البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
٥٤٦/١ الصفحه ٥٤١ :
تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه
كان له أن يفرق بينهما أو
الصفحه ٢٢٢ :
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : « رجل
يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها
الصفحه ١٣١ :
٣٤٨٦ ـ وروى ابن
أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في
مكاتب يموت وقد أدى
الصفحه ١٦٤ : » (١).
٣٦٠٠ ـ وقال الصادق
عليهالسلام للوليد بن صبيح (٢) : « يا وليد لا تشتر لي من محارف شيئا فإن خلطته لا
الصفحه ٥٨٨ : وان ادعى الحرية.
٢٢٢ ـ قضاء علي عليه السلام
في وليدة باعها ابن سيدها في غيبتها فحملت وولدت
٢٢٣
الصفحه ٤٥٩ : عليه كلام عمر « متعتان
محللتان ـ الخ ».
(٣) روى عن جماعة من
الصحابة منهم أبي بن كعب و عبد الله بن
الصفحه ٥٢٣ : غير أن تعلم.
٤٨٢٢ ـ وسأله رفاعة
بن موسى « عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال : لا سكنى
لها ولا نفقة
الصفحه ١٣٢ : محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عز
وجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال
الصفحه ٣٧٩ :
٤٣٣٤ ـ وروي عن
جميل بن صالح قال : « كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع
طمثها فجعلت لله عزوجل علي نذرا
الصفحه ٥٥٦ :
٤٩١٠ ـ وقال أبو
الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : « عيال الرجل اسراؤه ،
فمن أنعم الله عليه نعمة
الصفحه ٥٦١ :
٤٩٢٦ ـ وفي رواية
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عليهمالسلام ، عن
الصفحه ٣٧٢ :
٤٣٠٤ ـ وروي عن
سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن الرجل
يحلف أن لا يبيع سلعته
الصفحه ٥٠ : : عليه الدية ، قال :
قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل » (٢).
٣٣٠٦ ـ وروى محمد
بن قيس
الصفحه ٣٠٨ : من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن ، وتصديق ذلك :
٤١٠٢ ـ ما رواه علي بن الحكم (١) ، عن أبان بن
الصفحه ٨١ : (٢).
__________________
أما الأول ففي طريقة
الحسن بن سماعة وهو واقفي والعجب من دعوى العلامة في التحرير صحته
مع ذلك ، ودلالته