عليهالسلام قال : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ».
٣٢٩٧ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أبو جعفر عليهالسلام : لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، و أتعب نفسه ، واستخف بصلاته (١) ، قيل : فالمكاري والجمال والملاح (٢)؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ».
٣٢٩٨ ـ وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليهالسلام : « رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (٢).
__________________
(١) سابق الحاج بالباء الموحدة أي سبقهم لا يصال خبرهم إلى منازلهم ويمكن أن يقره بالياء كأنه يذهب بالمتخلفين بالسرعة والذم بقراءة الأول أنسب ، وقوله عليهالسلام « أنه قتل راحلته » تعليل لعدم قبول شهادته إذ لا أقل من أن يكون في تلك الأمور خلاف المروة واتعاب راحلته كأنه قتلها ظاهرا ، وكذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف وكذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى أنه لم يأت بفعلها على ما ينبغي واما بمعنى أنه لا يهتم بها ، و أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر ويمكن حمله على أن ذلك يؤدى إلى القاء بعضه عند اعياء الراحلة فكأنه قد جعله في معرض الفناء ، وروى المصنف والبرقي في القوى عن الوليد بن صبيح « أنه قال لأبي عبد الله عليهالسلام ان أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة ، فقال : ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة ». وفى مرآة العقول قال يحيى بن سعيد في جامعه : « لا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف بصلاته » والأكثر لم يتعرضوا له.
(٢) فهم وان كانوا اجراء ولكن لا يطلق الأجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافي أخبار كراهة شهادة الأجير وان أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.
(٣) قال المولى المجلسي : هذه الرواية وردت تقية ، أو عليهم أو على الكفار لا على المؤمنين فإنه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الايمان ـ انتهى. وفى الروضة « لا يقبل شهادة غير الامامي مطلقا مقلدا كان أم مستدلا » وأضاف الفاضل التوني وقال : سواء كان مخالفا لاجماع المسلمين أو ما علم ثبوته من الدين ضرورة أم لا ، قال في التحرير : والمسائل الأصولية التي ترد الشهادة لمخالفتها كل ما يتعلق بالتوحيد وما لا يجوز عليه من الصفات وما يستحيل عليه والعدل والنبوة والإمامة ، أما الصفات التي لا مدخل لها في العقيدة مثل المعاني والأحوال والاثبات والنفي ، وما شابه ذلك من فروع الكلام فلا ترد شهادة المخطئ فيها.