« السخلة التي مر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي ميتة فقال : ماضر أهلها لو انتفعوا بإهابها (١) فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ».
٤٢١١ ـ وسأل سعيد الأعرج (٢) أبا عبد الله عليهالسلام « عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم (٣) ، أيؤكل منها؟ قال : نعم فإن النار تأكل الدم » (٤).
٤٢١٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت (٥) قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل (٦) والبيضة تخرج من الدجاجة ، فقال : كل هذا ذكي لا بأس به » (٧).
__________________
(١) الإهاب ـ ككتاب ـ : الجلد أو ما لم يدبغ منه.
(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٥ في الصحيح.
(٣) قيل : الأوقية ـ بالضم ـ سبعة مثاقيل تكون عشرة دراهم ، وقال في الصحاح : هي في الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى واليوم فما يتعارفه الناس فعشرة دراهم. ( الوافي )
(٤) عمل بمضمونها الشيخ في النهاية والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفى المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبه وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقف على النار والا لم يؤثر في حله النار. ( المرآة )
(٥) في الصحاح الإنفحة ـ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة ـ : كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش ( عن أبي زيد ) والجمع أنافح ـ انتهى ، ويقال له بالفارسية « پنبر مايه » وليس بها بأس لأنه مما لا تلجه الروج وكذا اللبن.
(٦) زاد في التهذيبين هنا الجلد
(٧) سيأتي تحت رقم ٤٢١٧ عن الصادق عليهالسلام قال : « عشرة أشياء من الميتة ذكية » وعدها وذكر منها الا نفحة واللبن ، وقال في المسالك : ذهب الشيخ وأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد إلى أنه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المايع النجس كما استثنى الإنفحة ، وذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى نجاسته لملاقاته الميت ـ انتهى ، واستدل للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب