قائمة الکتاب
الشفعة
الوكالة
الحكم بالقرعة
الكفالة
الحوالة
أحكام المشتركات والأحاريم
العتق وأحكامه
التدبير
المكاتبة
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
باب الاباق
باب الارتداد
نوادر العتق
كتاب المعيشة
باب الدين والقرض
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
باب البيوع
شراء الرقيق وأحكامه
المضاربة
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
احياء الموات والأرضين
المزارعة والإجارة
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
الضمان
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
الحكرة والأسعار
جملة من أحكام البيع وآدابه
باب الربا
الصرف ووجوهه
اللقطة والضالة
العارية
الوديعة
الرهن
الصيد والذبايح
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
آنية الذهب والفضة
آداب الأكل والشرب
الايمان والنذور والكفارات
المتعة
باب النوادر
أحكام الأولاد
كتاب الطلاق
باب النوادر
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :612
تحمیل
عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة. وكان صفوان ابن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليهالسلام بقطع يمينه فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له ، فقال عليهالسلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ فقطعه (١) فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات وإنما قطعه النبي صلىاللهعليهوآله لأنه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه (٢) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.
__________________
(١) روى المؤلف نحوه في الخصال ص ١٩٢ مرسلا عن الصادق (ع) وفيه « كان ( يعنى صفوان ) راقدا في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي (ص) فقال : اقطعوا يده ـ ثم ساق نحو ما في المتن ». وروى هذه القصة البغوي في شرح السنة و المصابيح أيضا ، وروى نحوه ابن ماجة في سننه.
(٢) لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة وقوله « فوجد في يد رجل » كما في الخصال ينافي ذلك. وقال الشيخ في المبسوط : « وإن كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية لان النبي صلىاللهعليهوآله قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لأنه كان متوسدا له ، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز » أقول : هذا القول ينافي أيضا خبر الخصال لان فيه « فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه » الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النساخ لعدم ذكره في غيره ، فإن كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو والا فلابد من أن نقول : قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها ، أو أن يوجه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول الآية غير مقيد ببعض الشروط ونزلت القيود والشروط بعد ، وقوله « ثم جرت السنة في الحد » أي بعد أن رفع إلى الامام.