٣٥٣٠ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشتري » (١).
٣٥٣١ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم ».
٣٥٣٢ ـ وفى رواية المثنى (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة » (٣).
٣٥٣٣ ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « في لقيطة وجدت ، فقال : حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك ».
( باب الإباق )
٣٥٣٤ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام : « العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه ».
٣٥٣٥ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
__________________
(١) اللقيط : المولود الذي تنبذه أمه في الطريق ، وحمل على لقيط دار الاسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.
(٢) رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنى في ذيل حديث.
(٣) المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم ان أمكن والا فمن بيت المال وان تعذر ولم يوجد متبرع وأنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع والا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا.
(٤) الظاهر أنه الخبر الذي رواه الكليني ج ٦ ص ١٩٩ مسندا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة : أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ».