سوى ذلك من الدين؟ قال : لا ».
٣٥١٣ ـ وروى عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال أمير ـ المؤمنين عليهالسلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل وكتاب الله أحق (١) ، قال : وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي (٢) يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت ، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا ، وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ».
٣٥١٤ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام قال : « قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر (٤) فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شئ (٥) ، فقلت : إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها » (٦).
__________________
(١) لان كتاب الله نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق ، وأما أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. ( المرآة )
(٢) في الاستبصار ج ٤ ص ١٣ « فيكون المولود هو الذي ـ الخ » وكذا في التهذيب.
(٣) يمكن أن يكون الإجازة لأنها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لأنه لا اعتداد بفعلها. ( المرآة )
(٤) العاشر هو الذي يأخذ العشور من الرقيق وغيره من الأموال.
(٥) أي ليس عليك من تحرير الرقيق شئ.
(٦) قوله « لا » أي ليس عليك شئ من تحريرها فلا يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق ولدها إياها ، وظاهر هذا الحديث أن أم الولد لا تعتق ولدها إياها ، ويمكن حمل الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها فيكون اسناد الاعتاق إلى الولد مجازا. ( مراد )