كما عن العلاّمة (١) ومن تبعه.
ويظهر القول به من بعض الأعلام أيضا (٢) ، مع أنّه إن كان بناؤههم فيه على اعتباره من حيث ظنّ البقاء محال ، ولذا ردّه صاحب الحدائق (٣) ـ على ما حكي ـ بالبناء على تقديم المزيل على المزال بما محصّله : أنّ فائدة الاستصحاب إنّما هي ترتيب آثار المستصحب والمزيل من الاستصحابين فيما نحن فيه إنّما هو استصحاب عدم التذكية لكونه سببا.
والمفروض أنّ ظنّ البقاء حاصل منه مقدّما على ظنّ البقاء الّذي في قوّة الحصول من المزال ، فكيف يمكن العمل بالمزال حينئذ مع أنّ استصحاب عدم التذكية الّذي هو المزيل لا فائدة له إلاّ ترتيب الآثار.
ومن المعلوم أنّ من آثار استصحاب عدم التذكية نجاسة الماء المفروض ، ومع الحكم بالنجاسة كيف يعقل استصحاب الطهارة ، إلاّ ممّن يجوّز اجتماع النقيضين وهو لا يقابل بالجواب.
وأمّا الثاني فيدلّ عليه وجوه :
الأوّل : الإجماع على العمل بالاستصحاب في الملزومات الشرعيّة لترتيب لوازمها ، وعدم الاعتناء بالاستصحاب في اللوازم في موارد كثيرة لا تحصى كثرة على وجه يحصل القطع من جهة الحدس بملاحظة كثرتها بكون مبنى عملهم على لزوم تقديم المزيل والاستصحاب السببي على غيره ، ومن جملة هذه الموارد استصحاب الطهارة من الحدث أو الخبث لإحراز جواز الدخول في الصلاة مع مقابلة استصحاب الأمر والاشتغال بها ، واستصحاب كرّيّة الماء أو إطلاقه لإحراز التطهّر أو التطهير به مع مقابلة استصحاب الحدث والنجاسة وعدم الطهارة ، واستصحاب حياة المفقود لترتيب وجوب إنفاق زوجته مع استصحاب عدم الوجوب ، واستصحاب عدالة الإمام في الاقتداء به مع استصحاب الأمر بالصلاة ، إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتّبع.
ويؤيّده سيرة العقلاء وأهل العرف في الامور العرفيّة المستقرّة على الأخذ بالمزيل وعدم الاعتناء بالمزال.
ودعوى أنّ المسلّم من الإجماع إنّما هو على العمل بالاستصحاب السببيّة حيث لم يعارضها الاستصحابات المسبّبيّة ـ وضابطة العمل بها بالنسبة إلى الآثار الّتي لا تخالف الاستصحابات المسبّبيّة دون الآثار المخالفة لها ، ففي استصحاب كرّيّة الماء مثلا يحكم
__________________
(١) انظر التحرير : ٦ وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٣.
(٢) القوانين ٢ : ٧٩.
(٣) الحدائق ١ : ٥٢٧ ـ ٥٢٨.