فيما نحن فيه إنّما جاء من جهة الشكّ في الشرط ـ وهو حصول الانضمام أو ارتباط المنضمّ بالمنضمّ إليه ، كما في صورة طروّ ما يشكّ في كونه قاطعا ـ لا من جهة الشكّ في الشرطيّة.
ولا ريب أنّ صدق الشرطيّة بعنوان القطع أو بحكم الاستصحاب لا يحقّق الشرط ، فالصحّة الشأنيّة الثابتة في الأجزاء السابقة مع الشكّ في انضمام اللاحق إلى السابق أو في ارتباط المنضمّ إلى المنضمّ إليه لا يجدي نفعا في الصحّة الفعليّة المنوطة بصدق الشرط وتحقّقه.
نعم ربّما يتمسّك لاحراز صحّة العبادة عند طروّ ما يشكّ في كونه مفسدا لها باستصحابات اخر :
منها : استصحاب قابليّة الأجزاء السابقة المأتّي بها لصيرورتها أجزاء فعليّة ، فإذا صارت أجزاء فعليّة بحكم الاستصحاب لترتّب عليها الصحّة المشكوك فيها.
وفيه : أنّ القطع ببقاء القابليّة كما هو مفروض المقام لا يجدي نفعا في صيرورتها أجزاء فعليّة فضلا عن استصحابها ، لأنّ صيرورتها أجزاء فعليّة مشروطة بشرط لا تحرزه مجرّد القابليّة ، وهو انضمام ما بقي من الأجزاء إليها على وجه يرتبط بما سبق بعدم طروّ ما يقطع الهيئة الاتصاليّة المعتبرة في الصلاة ، إذ المفروض أنّ الشكّ في الصحّة إنّما هو لأجل هذا الشرط لا القابليّة ولا محرز له.
ومنها : استصحاب وجوب الاتمام قبل عروض الشكّ في الصحّة ولزمه الصحّة.
وفيه : أنّ الاتمام بمعنى الاتيان بتمام ما بقي من الأجزاء ما لم يكن مقدورا للمكلّف لم يتعلّق به وجوب ، والقدرة مع الشكّ المفروض ليست بمحرزة خصوصا في صورة نسيان الجزء مع فوات محلّ التدارك وهو الدخول في الركن.
والسرّ في انتفاء القدرة على الاتمام هو أنّ حقيقة الاتمام عبارة عن الحاق الأجزاء الباقية بالأجزاء السابقة ، والقدرة عليه موقوفة على قابليّة الأجزاء السابقة لأن يلحق بها وقابليّة الأجزاء الباقية لّلحوق بالأجزاء السابقة ، والقابليّة الاولى وإن كانت محرزة بالقطع واليقين ولكن القابليّة الثانية غير محرزة بالفرض ، ولا يمكن احرازها بالاستصحاب لانتفاء الحالة السابقة بسبب عدم سبق اليقين بهذه القابليّة ومع انتفاء القدرة على الاتمام لا معنى لاستصحاب وجوبه.
ومنها : استصحاب وجوب المضيّ في العمل.
وفيه : أنّ موضوع وجوب المضيّ إنّما هو العمل الصحيح ، ولذا لا يجب المضيّ فيه مع الافساد إلاّ في الحجّ والصيام لدليله الوارد على خلاف القاعدة ، وهذا الموضوع مع الشكّ