الدلالة على
الدوام ، فلزم أن لا يجري في موردهما الاستصحاب ، وهذا يقتضي التفصيل لاءطلاق
القول بالحجّية في حال النصّ ، مع أنّ الإجماع على حكم في وقت لا يلازم الخلاف
فيما بعده ، لجواز سكوت المجمعين عنه نفيا وإثباتا.
وأمّا الثاني :
فلمنع اشتراط ما ذكر في الاستصحاب بالمعنى المصطلح عليه حيث لم يقل به أحد ، بل
المحقّق اشتراط خلافه فيه ، وإلاّ كان ثبوت الحكم في الآن الثاني لعموم الدليل أو
إطلاقه وخرج بذلك عن ضابطة الاستصحاب.
نعم قد يطلق عليه
الاستصحاب ويقال له : استصحاب حال العموم ، واستصحاب حال الإطلاق ، مسامحة
وتوسّعا.
ومن
التفاصيل : ما اختاره المحقّق
الخوانساري في شرح الدروس في
مسألة الاستنجاء بالأحجار ، قال : « اعلم : أنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات
حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم على قسمين باعتبار الحكم
المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره.
فالأوّل مثل ما
إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان فيقولون : إنّ بعد ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته
إذا لم يحصل العلم بما يرفعها.
والثاني مثل ما
إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان ففيما بعد ذلك الزمان يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم
الجفاف ، فذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، وذهب بعضهم إلى حجّيّة القسم الأوّل [
فقط ].
واستدلّ كلّ من
الفريقين بدلائل مذكورة في محلّها كلّها قاصرة عن إفادة المرام كما يظهر بالتأمّل
فيها ، ولم نتعرّض لذكرها هنا بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب.
فنقول : الظاهر
أنّ الاستصحاب بهذا المعنى لا حجّيّة فيه أصلا بكلا قسميه ، إذ لا دليل عليه تامّا
لا عقلا ولا نقلا.
نعم الظاهر حجّيّة
الاستصحاب بمعنى آخر ، وهو أن يكون دليل شرعي على أنّ الحكم الفلاني بعد تحقّقه
ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلا معيّن في الواقع بلا اشتراطه بشيء
أصلا.
فحينئذ إذا حصل
ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له ، ولا يحكم
بنفيه بمجرّد الشكّ في وجوده ، والدليل على حجّيته أمران :
أحدهما
: أنّ هذا الحكم
إمّا وضعي أو اقتضائي أو تخييري ، ولمّا وكان الأوّل عند