أمر الشارع ، فشكّ في يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غدا هل هو مكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتّصل به هو عدم التكليف فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال » انتهى.
ثمّ تعدّى عن الشكّ في المقتضي كما هو الحال في مثالي الصوم والجلوس إلى الشكّ في المزيل للشكّ في رافعيّة الموجود أو في وجود الرافع ، وأجرى تعارض الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي في جميع فروضه وموارده ، وذكر من أمثلته وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ معه في بقاء وجوب الصوم ، والطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وطهارة الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بالماء مرّة ، فحكم في الأوّل بتعارض وجوب الصوم قبل عروض الحمى واستصحاب عدم وجوبه الأصلي قبل عروض الوجوب ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وفي الثالث بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان في نحو هذه الصور.
ثمّ دفع توهّم أنّه يلزم على هذا انتفاء الحكم الثابت أوّلا بمجرّد الشكّ ، فلا يبقى للعمل بالاستصحاب مورد حتّى فيما كان الشكّ من جهة المزيل ، بأنّه : « ليس كذلك بل يحكم ببقاء الحكم لكن لا لأجل استصحاب حال الشرع وهو استصحاب الحكم الوجودي ، بل لأجل استصحاب آخر من حال العقل وهو استصحاب عدم تحقّق المزيل فيما كان الشكّ في البقاء مسبّبا عن الشكّ في تحقّقه ، واستصحاب عدم جعل الشارع إيّاه مزيلا فيما كان الشكّ مسبّبا عن الشكّ في كونه مزيلا » انتهى ملخّصا.
ثمّ قال ـ في آخر هذه الفائدة ـ : « هذا في الامور الشرعيّة وأمّا الخارجيّة كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف وأمثالها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ، فاستصحاب الوجود فيها حجّة بلا معارض ، لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض لوجودها في مقام الشكّ » إنتهى.
وأوّل ما يرد عليه : منع تعارض الاستصحابين في مثالي الجلوس والصوم وغيرهما من أمثلة الشكّ في المقتضي ، ليكون ذلك منشأ لشبهة عدم حجّيّة الاستصحاب رأسا في صور هذا القسم ، وذلك لأنّ الزمان الأوّل أو اليوم الأوّل في المثالين ونظائرهما إمّا أن يكون في