الصفحه ٣١٥ :
التأدية بها.
وأمّا الثالث (١) : وهو كون المراد من السؤال فرض رؤية الدم بعد الصلاة مع احتمال تجدّد إصابته
الصفحه ٢٨٣ : المضيّ فيها قبل الرؤية ، فهل يستمرّ على فعلها بعدها استصحابا للحال
الأوّل أم يستأنفها بالوضو
الصفحه ٣١٦ :
الفراغ عنها إلى زمان رؤية الدم فيه. ومن الظاهر أنّ رفع اليد عن اليقين بالطهارة
في جميع تلك الحالات لمجرّد
الصفحه ١٠٢ :
بمجرّد رؤية الدم ، وترك العبادة في أيّام الاستظهار ، وترك الإنائين المشتبهين
وما أشبه ذلك.
وقد يجاب عنه
الصفحه ١٤٦ :
، ولذا يخاطب المكلّف من حين رؤية هلال شهر رمضان بصيام تمام الشهر ، ويصحّ نيّة
الجميع في أوّل ليلة منه
الصفحه ٣٠١ : الدار إلاّ بدليل متجدّد ،
وصار كونه في الدار في الحالة الثانية وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمر وفيها مع
الصفحه ٣١٤ :
عليهالسلام : « فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ » إمّا أن أراد
به عدم نقضه حال الرؤية الّذي هو بعد الصلاة
الصفحه ٣٢٢ : يصام
أم لا؟ فكتب عليهالسلام : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، وصم للرؤية وأفطر للرؤية (٣) » تمسّك بها بعض
الصفحه ٤٦٠ : عدم اعتبار المبيع
بالوزن فيما كان من جنس الموزون أو بالكيل في المكيل ، أو للاختلاف في الرؤية فيما
الصفحه ١٢ : الاشتباه من جهة فقد النصّ
المعتبر ، كقراءة الدعاء عند رؤية
الهلال ، وغسل الجمعة ، والكفّارة بوطئ الحائض
الصفحه ٢٣ : بالشبهات الحكميّة ، فيقال في الحكم
المشتبه ـ كما في قراءة الدعاء عند رؤية الهلال : ـ إنّه ما حجب الله علمه
الصفحه ١٧٥ : ءة الدعاء عند رؤية الهلال ، أو بين صوم يوم الخميس وغسل يوم الجمعة ، فإنّ
الجامع بينهما جنس الفعل ولكنّه لم
الصفحه ١٨٥ : بصوم شهر رجب إذا اشتبه يوم
الثلاثين بين كونه آخر رجب أو أوّل شعبان لعدم رؤية الهلال لغيم أو غيره من
الصفحه ٢٧٠ : مقيّدة بعدم رؤية الماء في الأثناء.
ومن ذلك بطل توهّم
عدم الفرق بين حال الإجماع وحال العقل لجامع كونهما
الصفحه ٢٧٢ : المتيمّم إذا رأى
الماء في أثناء الصلاة مع دعوى الإجماع على وجوب المضيّ فيها قبل الرؤية.
وأنت خبير بأنّ