يجعل في حقّه حكم ظاهري ليوجب ذلك ، فلم يبق إلاّ كون الترتّب وعدمه منوطا بالموافقة والمخالفة ، ومعه لا يتفاوت الحال بين حال الغفلة وما بعد التنبّه.
وأمّا فساد وضع المقدّمة الثانية : فلأنّ الظاهر من بياناته كون اعتبار ظنّ المجتهد في المسائل الاجتهاديّة على وجه الموضوعيّة وهو خلاف التحقيق ، بل العلم والظنّ كلاهما طريقان ، إلاّ أنّ الظنّ طريق قد يصادف الواقع وقد لا يصادفه ، وهو حيث لا يصادف لا يؤثّر في صيرورة المظنون حكما واقعيّا لبطلان التصويب ، وهذا هو معنى اعتباره على وجه الموضوعيّة ، بل إنّما يوجب صيرورته حكما ظاهريّا ، على معنى أنّ الشارع يلاحظ الظانّ بالظنّ الاجتهادي من حيث عجزه عن الوصول إلى الواقع فيجعل مظنونه الّذي يتمكّن من الوصول إليه بطريق الظنّ حكما ظاهريّا له ولكلّ من يقلّده ، وكلّ حكم ظاهري في موضوعه ـ وهو الظانّ ومن بحكمه ـ حكم فعلي وهو الّذي يجب عليه بالفعل بناء العمل عليه والتديّن به ، والحكم الفعلي بهذا المعنى قدر جامع بين الحكم الواقعي لمن وصل إليه والحكم الظاهري لمن عجز عن الوصول إلى الحكم الواقعي.
وحيث إنّ الحكم الفعلي في المسائل الاجتهاديّة مشترك بين المجتهد وكلّ من وظيفته التقليد ، فكما أنّ المجتهد في المسائل الاجتهاديّة يستفرغ الوسع في طلب الحكم الفعلي فكذلك المقلّد يجب عليه السؤال في طلب ذلك الحكم الفعلي ، وإذا فرض أنّه ترك السؤال لتقصير لم يخرج الحكم الفعلي الموجود عند المجتهد عن كونه حكما فعليّا في حقّه ، فله في واقعة المعاملة الّتي أوقعها من حين وقوعها حكم فعلي فيها وهو جاهل به لتركه السؤال ، وهذا الحكم الفعلي لا يخلو عن كونه حرمة أو حلّية.
وحينئذ إذا بنى على التقليد فإن قلّد من يفسد هذه المعاملة تبيّن أنّ حكمه الفعلي من حين وقوع المعاملة هو الحرمة وعدم جواز التصرّف ، فإن كان قبل ذلك تصرّف بموجب تلك المعاملة مثل أنّه وطئ المرأة المعقود عليها بالعقد الفارسي ، أو تصرّف في العين الّتي عقد عليها عوقب على مخالفته الحكم الفعلي ، بناء على ما تقدّم من أنّ الواقع الّذي يعاقب الجاهل المقصّر على مخالفته أعمّ من الواقع الأوّلي والواقع الثانوي ، وإن قلّد من يصحّحها ظهر أنّ حكمه الفعلي من حين وقوعها الحلّية وجواز التصرّف وغيرهما من الآثار ، فيتعبّد به ما لم يتبدّل بتبدّل ظنّ المجتهد ، من غير فرق بين ما لو اختصّ بمعيّن أو لا إن سلّمنا عدم وجود أثر للعقد تعلّق بغير المعيّن ، وإلاّ فقد يناقش في ذلك ويقال : أنّ أحكام زوجيّة هند