ومنها : تجويز بعضهم (١) اقتداء أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك بالآخر ، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا بطلان صلاته ، إمّا من جهة انتفاء شرط صحّة صلاة نفسه ، أو انتفاء شرط صحّة صلاة إمامه وهو الطهارة عن الحدث الأكبر ، فيتوجّه إليه الخطاب بالإعادة أو القضاء ، فلو اكتفى بالصلاة المذكورة ـ كما هو لازم القول المذكور ـ لزم مخالفة هذا الخطاب.
ومنها : حكم الحاكم بالتنصيف في عين تدّاعاه رجلان بحيث علم صدق أحدهما وكذب الآخر ، قد يصير النصفان إلى شخص ثالث بالاشتراء ونحوه ، وهو يعلم تفصيلا عدم انتقال أحد النصفين إليه من مالكه الواقعي.
ومنها : ما لو كان عند ودعي درهم لواحد ودرهمان لآخر ، فاختلطا ثمّ تلف عنده واحد من ثلاثة دراهم ، فإنّهم حكموا « بأنّ لصاحب الاثنين درهم ونصف من الباقيين ، والنصف الآخر لصاحب الواحد » (٢) وقد يفضي ذلك إلى مخالفة تفصيليّة ، كما لو صار الواحد المشترك إلى ثالث بالاشتراء أو الهبة وهو يعلم تفصيلا بعدم انتقال النصف منه عن مالكه الواقعي إليه.
ومنها : ما لو أقرّ بعين لواحد ثمّ أقرّ بها لآخر ، فإنّها تقوّم فتدفع إلى الأوّل والقيمة إلى الثاني ، فقد يصير العين والقيمة إلى ثالث باشتراء ونحوه ، ثمّ يبيعهما بثمن واحد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ، لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع.
ومنها : ما لو اختلف البايع والمشتري في كون المبيع بالثمن المعيّن الواصل إلى البائع عبدا أو جارية ، فإنّ البايع بعد التحالف يردّ الثمن إلى المشتري ، فإنّه مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملكا للبايع ثمنا ، وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير أو مائة درهم ، فإنّ الحكم بردّ الجارية بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري ، إذ الاختلاف في تعيين المثمن أو الثمن بعد فرض وقوع العقد عليهما على وجه الصحّة لا يوجب بطلانه ، فيكون التصرّف في المثمن أو الثمن بعد الردّ تصرّفا في ملك الغير بعنوان العلم التفصيلي.
ومنها : حكمهم (٣) « بأنّه لو قال أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني
__________________
(١) التذكره ١ : ٢٢٤ ونهاية الإحكام : ١ : ١٠١ والتحرير ١ : ١٢.
(٢) الشرائع ٢ : ١٢١ ونهاية الإحكام : ٣١٤ وقواعد الأحكام ١ : ١٨٦ والدروس ٣ : ٣٣٣.
(٣) التذكرة ١ : ٥٧٦ وجامع القاصد ٤ : ٤٥٣ ومفتاح الكرامة ٤ : ٧٦٦.