يقوله العامّة؟
فقلت : لا أدري ، فقال : إنّ عليّا عليهالسلام لم يكن يدين الله بدين إلاّ خالف عليه الامّة إلى غيره
إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليهالسلام عن الشيء الّذي لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له
ضدّا من عند أنفسهم ليلبّسوا على الناس » .
ويستفاد من
الأخبار الاخر كون ذلك سيرة أهل الخلاف من امراء بني اميّة وبني العبّاس وعلمائهم
بالنسبة إلى سائر الأئمّة عليهمالسلام كلّ في عصره ، حتّى حكي عن أبي حنيفة أنّه قال : « خالفت
جعفرا عليهالسلام في كلّ ما يقول أو يفعل ، لكنّي لا أدري هل يغمض عينيه في
السجود أو يفتحهما » .
ولا ريب أنّ هذه
بظهورها الّذي هو كالصريح باعتبار ما فيها من التعليلات ، تدلّ على أنّ المناط في
الترجيح إنّما هو إصابة الحقّ ومطابقة الواقع ، فيؤخذ بما هو أقرب إليه وأشدّ
مطابقة له.
وقضيّة حجّيّة
العلّة المنصوصة إلغاء الخصوصيّة ، ولا ينافيه ما عن الشيخ والمحقّق من تعليل
الترجيح بمخالفة العامّة بكون الخبر المخالف أبعد من التقيّة ، لأنّ معنى كونه
أبعد من التقيّة كونه أقرب إلى الواقع ، بتقريب أنّ ما لم يكن وجه صدوره التقيّة ـ
كما يكشف عنه المخالفة للعامّة ـ كان ظاهرا في القصد إلى إظهار الحقّ وبيان
الواقع.
ومنها : تعليل
الأخذ بالخبر المشهور بين الأصحاب الّذي رواه كلّهم ، دون الشاذّ الّذي يختصّ
بروايته بعضهم : « بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه » كما في مقبولة ابن حنظلة ،
بتقريب : أن ليس المراد من نفي الريب نفي ماهيّته الموجبة لنفي جميع أفرادها ،
حتّى يكون معناه : أنّ المجمع عليه لا ريب فيه من جميع الجهات ، ولا من إثبات
الريب للشاذّ النادر على ما يقتضيه قرينة المقابلة ومفهوم التعليل ، أنّه لا ريب
في بطلانه ، وإلاّ لم يكن لفرضهما مشهورين معا ولا لفرض وقوع التعارض معنى كما لا
يخفى ، بل المراد نفي الريب بمعنى العيب والخلل المحتمل في الخبر الشاذّ احتمالا
ظاهرا يعتني به العقلاء عن المجمع عليه ، على معنى خلوّه عن هذا العيب وإن احتمل
فيه عيب آخر من جهة اخرى ، أو أنّه لا يحتمل فيه ذلك العيب احتمالا ظاهرا وإن
احتمل ضعيفا لا يلتفت إليه العقلاء ، فيكون المراد من الريب المنفي فيه هو الريب
الإضافي ، ولا ريب أنّ التعليل به على كلا
__________________