يعتمد على فتاويه عند إعواز النصوص ، كافية وافية بمعظم الأحكام جدّا.
وبالجملة : فكثرة الظنون الاطمئنانيّة في الأخبار ، وغيرها من الأمارات بحيث يرجع في الموارد الخالية عمّا يوجبه إلى الاصول وإن وجد فيها ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان ، ممّا لا ينبغي الاسترابة فيه.
تذنيب :
ما تقدّم من الكلام إنّما هو في الظنّ المتعلّق بنفس الواقع ، وأمّا الظنّ المتعلّق بطريقه حيث لم يفد الظنّ بالواقع ، فلم نقف في الوجوه العقليّة ولا النقليّة على ما يقتضي حجّيّته بحيث يخرج معه الأمارة المظنون كونها طريقا عن أصالة حرمة العمل بما وراء العلم ، وتوهّم عموم دليل الانسداد وجريانه فيه ، مدفوع : بمنع العلم الإجمالي بنصب الطرق الغير العلميّة إلى الأحكام الواقعيّة.
لا يقال : إنّ الظنّ الاطمئناني الحاصل من أمارة ، أو أمارات إذا تعلّق بحجّيّة أمارة كالإجماع المنقول أو الشهرة مثلا ، كان في حكم الظنّ الاطمئناني المتعلّق بنفس الواقع في كونه مبرئ للذمّة ، وكما أنّ العمل بالظنون المتعلّقة بنفس الواقع يوجب براءة الذمّة عن الأحكام المعلومة بالإجمال ، فكذلك الأخذ بمؤدّيات الأمارة المظنون كونها طريقا يوجبها ، لأنّها دعوى بلا شاهد وقياس مع الفارق ، فإنّ الظنّ بنفس الواقع إنّما يوجب البراءة اليقينيّة لاستقلال العقل بملاحظة مقدّمات دليل الانسداد بأنّ الشارع بعد تعذّر العلم التفصيلي وتعسّر العلم الإجمالي أو سقوط اعتباره ، اكتفى في موافقة أحكامه المعلومة بالإجمال بالموافقة الظنّية ، وأقام الظنّ فيها مقام العلم بها.
وأمّا الظنّ بحجّيّة الأمارة ، فكون الأخذ بمؤدّى متعلّقها مبرءا إمّا من جهة كون مؤدّاها نفس الواقع ، أو من جهة كونه بدلا عنه ، ولا سبيل إلى شيء منهما.
أمّا الأوّل : فلضرورة عدم الملازمة بين مؤدّاها وبين الواقع ، وإلاّ كان معلوما أو مظنونا ، والمفروض أنا نتكلّم على تقدير عدم اتّفاق الظنّ منها بنفس الحكم الواقعي ، وغايته الاحتمال فيكون الأخذ به موافقة احتماليّة ، فكيف يتصوّر كونها مبرئة للذمّة بطريق اليقين ، مع عدم دليل على اكتفاء الشارع بها.
وأمّا الثاني : فلأنّ البدليّة عن الواقع ـ مع ابتنائها على الجعل الموضوعي في الأمارات ،