فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١١) .
ورجع القول الى تمام الخطبة ، ثم يقول لها : على ان لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث اشاء ، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً ، أو محيضاً واحداً ما كان من عدد الأيام ، فاذا قالت : نعم ، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به ، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما . وفيه ما رويناه عنكم من قولكم : « لئن اخرجنا فرجاً من حرام الى حلال ، أحب الينا من تركه على الحرام » ومن قولكم : « فإذا كانت تعقل قولها ، فعليها ما تقول من الإِخبار عن نفسها ، ولا جناح عليك » وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فلولاه ما زنى الّا شقي أو شقية ، لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى » .
وروينا عنكم أنكم قلتم : « ان الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة ، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّـهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) (١٢) » .
واتى في كتاب الكفارات عنكم : « انه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة ، وان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها ، فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقاً بأبيه » .
الى هنا انتهت رواية الهداية .
وزاد في كتابه الآخر : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يا مفضل ، حدثني أبي محمد بن علي ، عن آبائه يرفعه الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ان الله أخذ الميثاق على سائر المؤمنين ، أن لا تعلق منه
__________________________
(١١) النساء ٤ : ٤ .
(١٢) البقرة ٢ : ٢٠٤ ، ٢٠٥ .