قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إستقصاء الإعتبار [ ج ٣ ]

109/502
*

من تأمّل ، لأنّ الوجاهة لا تلازم الثقة (١). أمّا احتمال أن يقال : إنّ القول بأنّ الحسين أوجههم يحتمل أن يكون من أحمد بن الحسين وهو ابن الغضائري وحاله غير معلوم ، ففيه : أنّ الظاهر من كلام النجاشي في ذكر قول أحمد إرادة أنّه ليس مولى بني أسد كما قاله ابن عقدة.

وقد حكى ابن داود في كتابه ما هذه صورته : وقد حكى سيدنا جمال الدين رحمه‌الله في البشرى تزكيته (٢). ولا يخفى عليك حقيقة الحال.

أمّا المثنى ففيه اشتراك (٣).

و [ الحسن (٤) ] الصيقل فيه جهالة.

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه أوّلاً لا يتم ، لأنّ آخره يدل على أنّه لو وجد الماء بعد الفراغ لا يعيد ، فلو حمل على أنّه تيمم في أوّل الوقت كان اللازم الإعادة مطلقا.

وما ذكره ثانياً من الاستحباب غير واضح ، لأنّ الاستحباب إن أُريد به استحباب القطع بعد صلاة الركعة فالأخبار السابقة قد تضمن بعضها المضي بعد الركوع ، والشيخ فيما تقدم حمل الخبر على الاستحباب ، والظاهر منه الاستحباب فيما قبل الركوع ، وعلى مقتضى كلامه هنا أنّ القطع بعد الركوع أيضاً مستحب ، ولا يخلو من غرابة ، إلاّ أنّ التوجيه ممكن عند الشيخ ،

__________________

(١) في « رض » و « د » زيادة : ألا ترى أنّه قال : أوجه أخويه ، وفيهما غير ثقة.

(٢) رجال ابن داود : ٧٩ / ٤٦٨.

(٣) هداية المحدثين : ١٣٦.

(٤) في النسخ : الحسين ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨١.