دروس في الرسائل - ج ٥

الشيخ محمّدي البامياني

دروس في الرسائل - ج ٥

المؤلف:

الشيخ محمّدي البامياني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
المطبعة: ياران
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٥٣

____________________________________

التعارض بين الاستصحاب الوجودي واستصحاب العدم الأزلي ، وقد مرّ أنّ توارد الاستصحابين في محلّ واحد ممّا لا معنى له ، إذ المعتبر في مورد الاستصحاب الشكّ ولا يعقل توارد الشكّين في مورد ، كما في التعليقة.

٤٤١

الثاني : تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب

ولا إشكال ـ بعد التأمّل ـ في ورود الاستصحاب عليها ، لأنّ المأخوذ في موردها بحكم العقل الشكّ في براءة الذمّة بدون الاحتياط. فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة ، كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والإتمام ، فإنّ استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعيّ لذمّة المكلّف عند الاقتصار على مستصحب الوجود. هذا حال القاعدة.

____________________________________

الثاني : تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب.

كما إذا شكّ في وجوب التمام أو القصر على نحو الشبهة الحكميّة ، كما إذا شكّ في أنّ مسيرة أربعة فراسخ لمريد الرجوع غدا مثلا يوجب القصر أم لا ، أو شكّ في أنّ السفر إذا ارتكب في أثنائه معصية يوجب التمام أم لا ، فإنّ استصحاب وجوب التمام في الأوّل ووجوب القصر في الثاني معارض بقاعدة الاشتغال والاحتياط بالجمع بين المحتملين كما في شرح الاعتمادي مع اختصار.

ولا إشكال ـ بعد التأمّل ـ في ورود الاستصحاب عليها فيما إذا كان مدركها العقل لأنّ المأخوذ في موردها بحكم العقل الشكّ في براءة الذمّة بدون الاحتياط.

بمعنى أنّ موضوع الاحتياط العقلي هو الشكّ في براءة الذمّة بدون الاحتياط.

وبعبارة اخرى : احتمال العقاب في ترك شيء من المحتملين فإذا قطع بها أي : براءة الذمّة بحكم الاستصحاب.

بمعنى أنّه إذا استصحب وجوب التمام في المثال الأوّل أو القصر في المثال الثاني تعيّن المكلّف به بالاستصحاب ، فبإتيانه يقطع بالبراءة فلا يحتمل العقاب بترك الآخر.

فلا مورد للقاعدة ، كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والإتمام كالمثالين المتقدّمين.

وكيف كان ، فاستصحاب وجوب التمام أو القصر وارد على القاعدة فيما إذا كان مدركها العقل ، وأمّا فيما إذا كان مدركها أخبار الاحتياط ، فإن قلنا بأنّ الأخبار لمجرّد تأكيد حكم

٤٤٢

وأمّا استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة على تقدير الاغماض عمّا ذكرنا سابقا ، من أنّه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما تثبته القاعدة ، فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.

وحاصله أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.

____________________________________

العقل بدفع العقاب المحتمل ، فكان الاستصحاب واردا عليها أيضا ، وإن قلنا بأنّها للتأسيس ، أي : تدلّ على وجوب الاحتياط تعبّدا عند الشكّ في المكلّف به ، فكان الاستصحاب حاكما عليها ومفسّرا لها ، فإنّ قوله : لا تنقض اليقين معناه عدم الاعتناء باحتمال تعلّق التكليف بغير ما تعلّق به سابقا ، ومعناه عدم وجوب الاحتياط بامتثاله ، فدليل وجوب الاحتياط مختصّ بمورد عدم الحالة السابقة ، كالإناءين المشتبهين والظهر والجمعة على ما في شرح الاعتمادي.

وأمّا استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة كما إذا شكّ مثلا في وجوب القصر أو الإتمام ، حيث يكون قبل الإتيان بأحدهما موردا لقاعدة الاشتغال ، لأنّ موضوعها مجرّد الشكّ في المكلّف به ، وبعد الإتيان بأحدهما موردا لاستصحاب الاشتغال ، إذ موضوعه هو الشكّ في بقاء الاشتغال السابق ، فنقول : إن استصحاب الاشتغال غير مجد لإثبات ما تثبته قاعدة الاشتغال مع قطع النظر عن استصحاب وجوب التمام أو القصر ، لأنّ إثبات ما تثبته القاعدة بالاستصحاب تحصيل لما حاصل بالقاعدة ، وأمّا مع ملاحظة استصحاب وجوب التمام أو القصر الوارد على قاعدة الاشتغال ، فلا يجدي استصحاب الاشتغال أيضا ، وذلك لكون الاستصحاب الوارد على القاعدة حاكما عليه ، كما أشار إليه بقوله : وحاصله أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه الجاري بعد الإتيان بأحدهما ، وذلك فإنّ الشكّ في بقاء الاشتغال ـ حينئذ ـ مسبّب عن الشكّ في كون المكلّف به هو ما أتى به أو غيره ، فإذا جرى الأصل في الشكّ السببي تعيّن به كون المكلّف به هو ما أتى به فيرتفع ـ حينئذ ـ الشكّ المسبّبي فلا يبقى مجال لاستصحاب الاشتغال.

٤٤٣

الثالث : تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب

ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ، إذ لا يبقى معه التحيّر الموجب للتخيير ، فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال.

ولذا فرّع الإمام عليه‌السلام قوله : (صم للرؤية وافطر للرؤية) على قوله : (اليقين لا يدخله الشكّ) (١).

____________________________________

الثالث : تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب.

كما إذا تردّد اليوم بين كونه آخر رمضان كي يكون صومه واجبا ، وبين كونه أوّل شوّال حتى يكون صومه محرّما ، لحرمة الصوم في يوم العيد ، فيكون استصحاب رمضان وعدم هلال شوّال معارضا لقاعدة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ، إلّا إنّ الاستصحاب وارد عليها ، كما أشار إليه بقوله :

ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه أي : عليه التخيير ، لأنّ موضوع التخيير ـ وهو التحيّر ـ يرتفع بالاستصحاب ، إذ الاستصحاب معيّن لكون يوم الشكّ من رمضان فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال.

ولذا ، أي : لورود الاستصحاب على التخيير فرّع الإمام عليه‌السلام قوله : (صم للرؤية وافطر للرؤية) على قوله : (اليقين لا يدخله الشكّ).

فحاصل الرواية أنّ الإمام عليه‌السلام مهّد أوّلا قاعدة الاستصحاب ثمّ فرّع عليها ما ذكر ، فغرضه عليه‌السلام على ما في شرح الاعتمادي أنّه يستصحب شعبان إلى رؤية هلال رمضان ويستصحب رمضان إلى رؤية هلال شوّال ، فيدلّ على أنّه مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى التخيير.

أمّا تعارض استصحاب ما هو المختار من الوجوب أو الحرمة مع استصحاب التخيير فيما إذا دار الأمر بين المحذورين من دون حالة سابقة ، فحكمه تقديم استصحاب التخيير

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٥. الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢١٠. الوسائل ١٠ : ٢٥٦ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ١٣.

٤٤٤

____________________________________

على استصحاب ما هو المختار من باب الحكومة ، لأنّ الشكّ في بقاء الحكم المختار مسبّب عن الشكّ في بقاء التخيير السابق ، إلّا إنّ هذا مجرّد فرض ، لأنّ التخيير في مورد الدوران بين المحذورين حكم عقلي لا يعتريه شكّ حتى يجري فيه الاستصحاب ، بل العقل إمّا يحكم بالتخيير ابتداء فقط ، فيكون التخيير ابتدائيّا أو يحكم به استدامة فيكون التخيير ـ حينئذ ـ استمراريّا. هذا تمام الكلام في تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول.

بقي الكلام في تعارض الاستصحابين ، وقد أشار إليه بقوله :

٤٤٥
٤٤٦

فهرس

الأمر الثالث في استصحاب الحكم العقلي أو الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي..... ٧

صور الشكّ في بقاء الحكم العقلي.................................................. ٩

وجه عدم جريان الاستصحاب في حكم العقل...................................... ١١

بيان أقسام الأحكام وجريان الاستصحاب في البعض دون البعض..................... ١٣

فيجري الاستصحاب في الأوّل دون الثاني.......................................... ١٤

الإشكال على استصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان........................ ١٧

وجه فساد التمسّك باستصحاب البراءة............................................ ٢٠

الأمر الرابع في الاستصحاب التقديري والتعليقي.................................... ٢٤

ردّ المصنّف على صاحب المناهل ، حيث قال ببطلان الاستصحاب التعليقي........... ٢٧

التحقيق هو عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الثابت منجّزا أو معلّقا............. ٣٠

الأمر الخامس في استصحاب أحكام الشريعة السابقة................................ ٣٢

الجواب عن الإشكال من جهة اختلاف الموضوع.................................... ٣٣

بطلان قياس استصحاب عدم النسخ باستصحاب أحكام الشريعة السابقة............. ٣٤

بطلان الاستدلال على عدم استصحاب أحكام الشريعة السابقة بنسخها بالشريعة اللّاحقة ٣٧

بطلان كون الاستصحاب في الشريعة السابقة مبنيّا على أن يكون حسن الأشياء وقبحها ذاتيّين      ٤١

التحقيق في الثمرات المستفادة من بعض الآيات..................................... ٤٢

الجواب عن الاستدلال بالآيات على الثمرات....................................... ٤٤

توضيح مفاد قوله تعالى : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) الآية........................... ٤٧

ردّ الاستدلال بالآية على مشروعيّة الجهالة في الجعالة................................ ٤٨

الاستدلال بقوله (تعالى) حكاية عن شعيب : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ) الآية على جواز جعل المنفعة صداقا   ٥٢

الأمر السادس في الأصل المثبت وما هو المراد منه.................................... ٥٣

٤٤٧

لا تترّب على التنزيلات الشرعيّة إلّا الآثار الشرعيّة.................................. ٥٦

محتملات المستصحب والأثر المترتّب عليه.......................................... ٥٨

موضوع الحكم في الكتاب والسنة هو عنوان الامّ أو زوجة الأب لا أمّ الأخ............. ٦٢

استصحاب الحياة للمقطوع نصفين................................................ ٦٥

وجه عدم التعارض بين أصالة الطهارة وأصالة عدم التذكية............................ ٦٧

ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللّازم بعد حصول الظنّ باللّازم......................... ٦٩

استصحاب حياة المورّث لإثبات موته عن وارث مسلم مثبت.......................... ٧٢

من المواد التي يظهر منها اعتبار الأصل المثبت هو الحكم بتعارض استصحاب عدم الكرّية باستصحاب عدم الملاقاة      ٧٦

تساقط أصالة عدم شرب السمّ مع أصالة عدم السراية بالتعارض إنّما يتمّ على تقدير اعتبار الأصل المثبت      ٧٨

حجّيّة الأصل المثبت فيما إذا كانت الواسطة خفيّة.................................. ٨٤

استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشكّ المثبت لكون غده يوم العيد.......... ٨٨

الأمر السابع في جريان الاستصحاب في الشكّ في ارتفاع المستصحب في جزء من الزمان مع العلم بالارتفاع بعد ذلك الزمان      ٩٠

صور لحاظ تأخّر الحادث عن حادث آخر.......................................... ٩٥

لا يمكن إثبات التقارن بين الحادثين إلّا على القول بالأصل المثبت..................... ٩٨

جريان الأصل في طرف مجهول التاريخ وإثبات تأخّره عن معلوم التاريخ بالأصل ، لا يصحّ إلّا على القول بالأصل المثبت ١٠٠

حكم الاستصحاب القهقرائي................................................... ١٠٨

الأمر الثامن في استصحاب صحّة العبادة عند الشكّ في طروّ مفسد................. ١١٠

توضيح معنى صحّة الأجزاء..................................................... ١١١

التحقيق عند المصنف هو التفصيل بين موارد التمسّك............................. ١١٣

التمسّك في إثبات الصحّة بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)................... ١١٦

الأمر التاسع عدم الفرق في الاستصحاب بين أن يكون المستصحب من الأحكام الشرعيّة أو الموضوعات      ١١٨

٤٤٨

أقسام المعارف الإسلامية....................................................... ١٢٠

الفرق بين الشكّ في نسخ حكم واحد من الشريعة وبين الشكّ في نسخ أصل الشريعة.. ١٢٣

التحقيق وبسط الكلام في استصحاب النبوّة...................................... ١٢٧

الفرق بين مطلق النبوّة والنبوّة المطلقة............................................. ١٣٢

الإشكال على كلام المحقّق القمّي في الجواب عن الكتابي............................ ١٣٣

الجواب عن قياس النبوّة بالأحكام في الاستمرار.................................... ١٤٢

الجواب عن استصحاب النبوّة بوجوه............................................. ١٤٥

دفع دعوى لزوم اختلال نظام الشرائع لو لا استصحابها............................ ١٥٠

قول الإمام الرضا عليه‌السلام في جواب الجاثليق......................................... ١٥٥

الأمر العاشر في تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل............................... ١٥٩

لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل عن حال الحكم في الزمان الثاني. ١٦٠

صور أخذ الزمان في كلّ من العامّ والخاصّ على نحو القيديّة أو الظرفيّة................ ١٦٣

ظاهر الشهيد إجراء استصحاب خيار الغبن...................................... ١٦٧

ظاهر بعض الفحول أنّ الاستصحاب مخصّص للعمومات.......................... ١٦٩

توجيه كلام من يقول بأنّ الاستصحاب مخصّص للعمومات......................... ١٧٥

الأمر الحادي عشر في استصحاب وجوب الباقي بعد تعذّر بعض أجزاء المركّب........ ١٧٨

توجيه استصحاب وجوب الباقي................................................ ١٨٠

الفرق بين التوجيهات الثلاث لاستصحاب وجوب الباقي........................... ١٨١

لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف وبين تعذّره قبله ١٨٥

استصحاب وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة................................ ١٨٩

الأمر الثاني عشر في بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في الاستصحاب............. ١٩٢

ظاهر الروايات أنّ المراد بالشكّ هو المعنى اللغوي ، أعني : خلاف اليقين............. ١٩٢

خاتمة في شروط أخر للاستصحاب.............................................. ٢٠١

اعتبار بقاء الموضوع وما هو المراد من الموضوع..................................... ٢٠٢

الدليل على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب.................................. ٢٠٥

والعبرة ببقاء الموضوع هو العلم بالبقاء............................................ ٢٠٦

٤٤٩

الميزان الذي يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها........................... ٢١٥

لا يجري الاستصحاب لو كان الميزان هو النظر الدّقي العقلي........................ ٢١٧

ولا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان لسان الدليل ولم يكن الحكم ثابتا بالدليل اللفظي ٢١٩

يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان فهم العرف................................ ٢٢٠

وقد يكون الموضوع عند العرف مخالفا لما هو الموضوع في الدليل...................... ٢٢٤

حكم العرف بنجاسته الكلب بعد الموت......................................... ٢٢٦

الفرق بين النجس والمتنجّس من حيث الموضوعيّة.................................. ٢٣٠

معنى قولهم : «الأحكام تدور مدار الأسماء»...................................... ٢٣٥

توهّم شمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين...................................... ٢٤٠

المناط في الاستصحاب مخالف لما هو المناط في قاعدة اليقين........................ ٢٤٢

لزوم التعارض في مدلول الرواية على تقدير شمولها لقاعدة اليقين والاستصحاب......... ٢٥٠

الكلام في وجود مدرك غير الأخبار لقاعدة اليقين................................. ٢٥٣

تفصيل بعض الأساطين في مدرك قاعدة اليقين من حيث الالتفات والغفلة............ ٢٥٥

وجه تقديم الأمارات على الاصول من باب الورود.................................. ٢٦١

معنى حكومة دليل على دليل آخر.............................................. ٢٦٦

والمراد من التخصّص هو الورود لا التخصّص الاصطلاحي.......................... ٢٦٨

تردّد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا...................................... ٢٧٦

تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة......................................... ٢٧٨

تقديم اليد على الاستصحاب مطلقا............................................. ٢٧٩

توقّف نظام معاملات العباد على حجيّة قاعدة اليد................................ ٢٨٠

كون اعتبار قاعدة اليد أمرا ارتكازيّا عند العرف والعقلاء........................... ٢٨٤

الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الشخص الحامل وبين أصالة الصحّة في فعل الغير.... ٢٨٧

الإشكال في تعيين مورد قاعدة الفراغ أو التجاوز................................... ٢٨٩

الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ أو التجاوز........................................ ٢٩٠

الكلام في أنّ قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدتان مستقلّتان أو هما قاعدة واحدة..... ٢٩٣

ظهور الشكّ في الشيء في الشكّ في وجوده...................................... ٢٩٥

٤٥٠

ولا يمكن إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء والشكّ في صحّة ذلك في استعمال واحد ٢٩٦

ظهور الأخبار في قاعدة التجاوز................................................. ٢٩٩

ما هو المراد من المحلّ الذي هو المناط في عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز عنه؟....... ٢٩٩

الكلام في اعتبار الدخول في قاعدة الفراغ بعد اعتباره في قاعدة التجاوز بلا إشكال.... ٣٠٣

ومفاد الروايات في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز متناقض................. ٣٠٤

الجمع بين ما ظاهره اعتبار الدخول في الغير وبين ما ظاهره عدم الاعتبار بأحد وجهين.. ٣٠٥

خروج مقدّمات أفعال الصلاة من عموم الغير..................................... ٣٠٩

الأقوال في ما هو المناط في عدم العبرة بالشكّ..................................... ٣١١

خروج أفعال الطهارات الثلاث عن قاعدة التجاوز................................. ٣١٣

ومستند الخروج هي الأخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المذكورة...................... ٣١٤

الإشكال على بعض الأخبار................................................... ٣١٧

دفع الإشكال باعتبار الوضوء أمرا بسيطا......................................... ٣٢٠

أقسام الشروط وجريان قاعدة التجاوز فيها كلّا أو بعضا............................ ٣٢٢

الأقوى عند المصنف هو التفصيل............................................... ٣٢٤

حكم الشكّ في صحّة الشيء المأتي به هو حكم الشكّ في الإتيان................... ٣٢٩

الإشكال على إلحاق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الإتيان.......................... ٣٣١

بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة التجاوز....................... ٣٣٣

يقع الكلام في أصالة الصحّة في فعل الغير من جهات.............................. ٣٣٦

الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الغير وبين قاعدة الفراغ........................... ٣٣٦

بيان ما هو المراد من الصحيح في هذه المسألة..................................... ٣٣٧

الاستدلال ببعض الآيات على أصالة الصحّة..................................... ٣٣٨

الإشكال على الاستدلال بالآيات............................................... ٣٣٩

الاستدلال بالأخبار على أصالة الصحّة.......................................... ٣٤٠

المناقشة في الاستدلال بالأخبار على أصالة الصحّة................................ ٣٤١

توضيح الكلام في جمع الإمام عليه‌السلام بين تكذيب خمسين قسامة وبين تصديق الأخ المؤمن ٣٤٥

الإجماع على أصالة الصحّة..................................................... ٣٤٩

٤٥١

لزوم اختلال النظام عقلا لو لا اعتبار أصالة الصحّة............................... ٣٥٠

تنبيهات أصالة الصحّة........................................................ ٣٥٣

صور لحاظ النسبة بين الصحّة في اعتقاد الحامل وبينها في اعتقاد الفاعل.............. ٣٥٣

يظهر من صاحب القوانين الحمل على الصحّة الاعتقاديّة........................... ٣٥٨

والمسألة محلّ إشكال........................................................... ٣٥٩

الظاهر هو الحمل على الصحّة الواقعيّة إن لم يعلم تطابق الاعتقادين ولا تخالفهما...... ٣٦٤

الأمر الثاني : في البحث عن أصالة الصحّة في العقود وتحرير ما هو محلّ النزاع......... ٣٦٥

الفرق بين المانع والشرط........................................................ ٣٦٨

ظهور كلام المحقّق في جريان أصالة الصحّة في العقود بعد استكمالها للأركان........... ٣٦٨

أهليّة التصرّف تكشف عن تماميّة أركان العقد.................................... ٣٧٢

ردّ المصنف على كلام المحقّق.................................................... ٣٧٥

مرجع كلام المحقّق في الحقيقة إلى إنكار اعتبار أصالة الصحّة مطلقا.................. ٣٧٩

التنبيه الثالث : فيما يترتّب على صحّة الفعل..................................... ٣٨٠

وجه الحكم بفساد البيع فيما إذا اختلف الراهن البائع والمرتهن الآذن في تقديم الرجوع على البيع وتأخّره عنه    ٣٨٥

التنبيه الرابع : إنّ مقتضى أصالة الصحّة ترتيب جميع آثار الفعل الصحيح عليه........ ٣٨٦

اعتبار العدالة في من يوضّئ العاجز عن الوضوء................................... ٣٩١

الإشكال في استئجار الولي للعمل عن الميّت...................................... ٣٩٤

التنبيه الخامس : إنّ الثابت بقاعدة أصالة الصحّة خصوص الآثار الشرعيّة بلا واسطة أصلا ٣٩٥

التنبيه السادس : في بيان حكم معارضة أصالة الصحّة مع الاستصحاب.............. ٤٠١

تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي بالحكومة.......................... ٤٠٢

الإشكال على تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الموضوعي.................... ٤٠٤

الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات.................................. ٤٠٩

جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه حركة من حركات المكلّف................ ٤٠٩

جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم............... ٤١٠

جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه مطابقا للواقع........................... ٤١٢

٤٥٢

الكلام في أنّ مقتضى الأصل في خبر المسلم هو الحجيّة............................ ٤١٣

تفصيل الكلام في أصالة الصحّة في الاعتقادات................................... ٤١٥

في تعارض الاستصحاب مع القرعة.............................................. ٤١٩

الدليل على مشروعيّة القرعة قبل الإجماع هو الكتاب والسنّة........................ ٤١٩

وجه ورود القرعة على أصالتي التخيير والإباحة.................................... ٤٢٢

وجه كون القرعة حاكمة على أصالتي التخيير والإباحة............................. ٤٢٦

في حكم تعارض البراءة مع الاستصحاب......................................... ٤٢٧

تقريب كون الاستصحاب واردا على البراءة الشرعيّة................................ ٤٢٨

الإشكال على كون الاستصحاب واردا على البراءة الشرعيّة......................... ٤٢٩

أوضحيّة حكومة الاستصحاب على البراءة الشرعيّة في الشبهة الموضوعيّة............. ٤٣٨

وجه عدم اجتماع استصحاب البراءة مع استصحاب التكليف....................... ٤٤٠

الكلام في تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب............................... ٤٤٢

تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب.......................................... ٤٤٤

٤٥٣