غاية الأصول في شرح كفاية الأصول

السيّد علي السيّد آقا ميري الدزفولي

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول

المؤلف:

السيّد علي السيّد آقا ميري الدزفولي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات وفائي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٥٦

الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة كما هو الحال في غالب عمومات الكتاب والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهم‌السلام ، وكذا العمومات الواردة في كلمات من تقدّم عنهم عليهم‌السلام الواردة خصوصياتها في كلمات من تأخّر عنهم ، فلا يكون الخاصّ ناسخا للعام حينئذ ، إذ لا مقتضي للالتزام بالنّسخ حينئذ إلّا كون التّخصيص موجبا لتأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا مجرّد غير صالح لإثبات النّسخ ، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس بقبيح مطلقا ، بل إنّما يقبح إذا لم تكن هناك مصلحة في إخفائه أحكام الخصوصات ، أو مفسدة في إبدائها كما هو الحال في عدم إبداء غير واحد من التّكاليف في الصّدر الأوّل ، فمع اشتراك جميع الأحكام بين جميع النّاس واقتضاء اللّطف إبدائها ، مع أن الالتزام بالنّسخ في أمثال عمومات الكتاب والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهم‌السلام ، لا يصح لأجل انقطاع الوحي بعد النّبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا بدّ من الالتزام التّخصيص ، وإن إبقاء تلك الخصوصات على حكم العمومات ظاهرا لأجل ما تقتضيه من المصلحة والحكمة ، غاية الأمر أنه على هذا تكون تلك الخصوصات محكومة بحكمين : ظاهري وهو حكم العمومات إلى زمان صدر أحكامها فيما بعد ، وواقعي وهو حكمها الصّادر فيما بعد عند ارتفاع ما يقتضي إخفائه أوّلا ، بخلاف ما لو التزام فيها بالتّخصيص على حدّ سائر الموارد أو عليه ليس لها إلّا حكم واحد أو التزم فيها بالنّسخ كما لا يخفى ، نعم لا بأس بتسمية هذا النّحو التّخصيص نسخا للحكم الفعلي ، فإنّه ممّا يرتفع بعد صدور أحكام الخصوصات ، ولا يقدح إذ لا يختلف حكمها باختلاف التّسمية تخصيصها أو نسخا وإذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاصّ يدور الأمر حينئذ بين

٥٤١

النسخ والتّخصيص ، بداهة أنّه كما يمكن أن يكون الخاصّ مخصّصا للعام بأن يكون موضوعه غير محكوم بحكم العام من أوّل الأمر إلى التّالي ، كذلك يمكن أن يكون العام ناسخا له ، وهل يرجح النّسخ على التّخصيص في كلّ مورد دار الأمر بينهما كما هو المعروف؟ نظرا إلى شذوذ النّسخ وقلّته في شريعة واحدة قطعا وشيوع التّخصيص جدا واشتهاره حتّى قيل : «ما من عام إلّا وقد خصّ» ، أو يرجح التّخصيص على النسخ لأن ظهور العام في العموم بالوضع وظهور المطلق أن كان واردا في مقام البيان بالإطلاق ومع وجود ظهور وضعي في مقابل المطلق لا يبقى له ظهور في الإطلاق لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة حينئذ ، فلا تجري أصالة الإطلاق في مقابل أصالة العموم ، وإن شئت قلت : لأقوائيّة ظهور العام في العموم من ظهور إطلاق الخاصّ في الدّوام والاستمرار

ولا يتوهّم أن نسخ حكم العام ، وإن لم يكن تخصيصا لدليلة ، لأنّه في الحقيقة تقييد له ، إلّا أنّه يستلزم التّخصيص في مثل : حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ممّا دلّ على استمرار هذه الشّريعة المقدّسة ، لأنّ هذه العمومات أجنبيّة عن ما هو المراد في المقام ، لظهورها في أن هذا الشّريعة باقية إلى يوم القيامة بمعنى أن صادعها والمبعوث لتبليغها خاتم النّبيين صلوات الله عليه وعلى أوصيائه المعصومين في مقابل سائر الشّرائع ، حيث أنّها كان منسوخة بها ، لا في أنّ كلّ حكم ثبت فيها لا ينسخ إلى يوم القيامة ، فالمراد بها أن أحكام هذه الشّريعة من منسوخها وناسخها وغيرها لا تنسخ بشرعيّة أخرى ، بل باقية إلى يوم القيامة ، أو يفصّل بين الموارد بحسب خصوصياتها المكتنفة بها من القرائن الحاليّة أو المقاليّة الموجبة لأظهريّة أحدهما من الأخر دون القرائن الخارجيّة

٥٤٢

الموجبة لوجود مجرّد الظّن على طبق أحدهما. وجوه : أقومها الثّاني حسب ما قدمناه في باب تعارض الأحوال مطلقا من أن الملاك لترجيح أحد الدّليلين على الآخر أظهريته في نفسه ولو بمعونة القرائن المكتنفة به من الآخر ، لا بمجرّد وجود الظّن ولو من القرائن الخارجيّة على طبقه ، وحيث أن ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاص في الدّوام ، فيرجح النّسخ على التّخصيص وإن كان الظّن الخارجي لأجل ندوة النّسخ على خلافة ، إذ لا وجه لرفع إليه عن أصالة العموم الثّابت بالوضع ما لم يكن في البين ما يوجب وهنا في ظهور العام أو في حجّيّته في العموم ، ومجرّد الظّن الخارجي على خلاف العموم لا يوجب ذلك ، نعم إذا علم تقدّم الخاص على العام الوارد بعد حضور وقت العمل به كما هو المفروض في المقام لم يبعد ودعوى كون قدرة النّسخ جدا في الأحكام موجبا لأظهريّة الخاصّ في الدّوام وإن كان الإطلاق من ظهور العام وإن كان بالوضع لأنّها من الأمور الارتكازية والقرائن الحاليّة الّتي يصحّ إن يتّكل عليها عند إرادة خلاف ما كان اللّفظ ظاهرا فيه لو لاها ، وأمّا إذا لم يعلم أن العام هل ورد قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده أو جهل تاريخها بالمرّة بأن احتمل ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فغلبة التّخصيص وندرة النّسخ جدا لا يوجبان حينئذ سوى الظّن على طبق الخاص ، ومجرّد الظّن الخارجي لا يوجب التّرجيح في باب تعارض الأحوال. وبالجملة الظّن الخارجي على خلاف العام ما لم يوجب أظهريّة الخاص في نفسه أو وهنا في ظهور العام أو في حجّيّته كما لا يبعد القول بذلك في صورة العلم بتأخر العام عن وقت حضور العمل بالخاص لا يكون مرجحا ، وهذا في صورة الجهل بالتّاريخ غير معلوم ، فيشكل ترجيح النّسخ على التّخصيص مطلقا كما هو

٥٤٣

المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة فيما يتفاوت فيه الحكم بالنّسخ أو التّخصيص.

ثمّ أن يعيّن الخاصّ للتّخصيص فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنّما يكون مبنيّا على ما ذكروه في عدم جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ ، وأمّا على القول بجوازه كما هو الاقوى فيضعف مستند المنع كما سيأتي إنشاء الله ، فلا يتعين الخاص للتّخصيص في الغرضين ، بل يدور في الاوّل بين كونه مخصصا أو ناسخا ، وفي الثّاني بين كونه مخصصا للعام وبين كونه منسوخا به ، والدّوران بينهما في الاوّل وإن لم يترتب عليه أثر عملي إلّا إنّه يترتب في الثّاني لوضوح أنّه على تقدير كون الخاص مخصّصا يبقى حكمه الى التّالي ، بخلاف ما إذا كان منسوخا بالعام ، فإنّه يزول عنه بعد ورود العام

وتظهر الثّمرة : بين القولين مطلقا فيما إذا كان موضوع الحكمين واحدا فعلى الاوّل لا يجوز نسخ الاوّل قبل حضور وقت العمل به بخلاف الثّاني ، وعلى ما ذكرنا ففيما يتفاوت فيه الحكم على تقديري النّسخ والتّخصيص ، فالمرجع الاصول العملية إن لم يكن في البين ما يوجب اظهرية أحد الدّليلين ، وإلّا تعين ترجيح الاظهر ولا يكفي مجرد الظّن الخارجي على طبق التّخصيص لشيوعه وندرة النّسخ له مرجحا على التّخصيص حسبما عرفت تفصيل القول فيه ، وحيث انجرّ الكلام في المقام الى جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ وعدمه ، وهذا هو العمدة في مسائل باب النّسخ ، فلا بأس بذكر ما يقتضيه التّحقيق فيه والاقتصار عليه ، فنقول وبالله الاستعانة :

٥٤٤

احتجّ المانعون بوجهين

أمّا الاوّل : لو جاز ذلك للزم البداء المحال في حقّه تعالى لاستلزامه تغيير الارادة مع اتّحاد الفعل.

أمّا الثّاني : أنّ الفعل إن كان مشتملا على مصلحة مقتضية للامر به أو لا امتنع النّهي عنه ثانيا ، وإلّا امتنع الامر به أوّلا ، وكلا الوجهين فاسدان : لانّ النّسخ في الاحكام الشّرعية ليس بحسب الحقيقة كالنّسخ في الاحكام العرفيّة في كونه رفعا للحكم ثبوتا ، وبداء وظهورا لما خفي أوّلا كي يلزم شيء من المحذورين المتقدّمين في الوجهين ، بل هو حقيقة رفع للحكم إثباتا ودفع له ثبوتا وإظهار وإبداء لما اقتضت الحكمة اخفائه أوّلا من اظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه واقرار ابتلاء وامتحانا ، مع أنّه ليس بمستمر أو مستقر واقعا ، فليست المصلحة إلّا في نفس اظهار دوام الحكم أو في اصل إنشائه ولم تتعلق الارادة قبل إلّا بذلك ، فلا يلزم من النّسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ شيء من المحذورين ، ولعلّ من هذا القبيل أمر ابراهيم عليه‌السلام بذبح ولده إسماعيل على نبيّنا وآله وعليهما‌السلام هذا في حقّه تبارك وتعالى ، وأمّا في حقّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصّادع للشّرع أو غيره من الأنبياء والأولياء عليهم‌السلام فيمكن أن يؤمر وحيا أو إلهاما بإظهار نفس الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال وأنّه سينسخ في الاستقبال ، ومع عدم اطلاعه كذلك كما في أمر إبراهيم الخليل صلى‌الله‌عليه‌وآله بذبح ولده إسماعيل صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّ الظّاهر كونه من هذا القبيل ، وذلك لعدم قيام دليل عقلي من إجماع أو ضرورة أو نحوهما ، ولا برهان عقلي على لزوم إحاطته واطلاعه بجميع ما حوى في علم الله سبحانه وإن كان ربّما يتفق له حالة المعراج وارتقاء النّفس باتّصالها بعالم اللّوح المحفوظ وأم

٥٤٥

الكتاب ، فتنكشف لديه حينئذ الواقعيّات على ما هي عليها ، وكما كانت وتكون إثباتا ومحوا إلّا إن هذه الحالة والارتقاء إلى ذلك المقام المنيع والمنزل الرّفيع الّذي هو من أعظم عوالم الرّبوبيّة غير حاصل له في جميع الحالات والأزمنة ، فإن نفسه الزّكيّة قد تتوجه إلى ما يتعلّق بالدّنيا من الأمور السّياسيّة كالجهاد أو غيرها كالوقاع والأكل والشّرب حفظا للنّفس ونحو ذلك وهذا النّحو من التّوجه منه وإن كان لو صدر عن غيره لكان عبادة وحسنة إلّا أنّ صدوره عن مثله منقصة وسيئة ، «فإن حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» ولذا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يستغفر كلّ يوم سبعين مرّة ، ضرورة أن استغفاره كان حقيقة الاستغفار لا مجرّد التّفوه بمثل أستغفر الله ، ولا لأجل تعليم الغير حاشا وكلا ، فلا يكون إلّا لما ذكرنا ، ولا تنافي بين هذه الحالة وبين ثبوت العصمة كما لا يخفى ، فإذن تحقّق أن حال النّسخ في كلام النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسائر الأنبياء وأوصيائهم عليهم أفضل الصّلوات والتّحيات مختلفة باختلاف المقامات.

هذه حال النسخ في الشّرعيّات وحقيقته منه تعالى كما عرفت ليس بمبدإ ، بل إبداء بمال خفاه لحكمة مقتضية لإخفائه في الابتداء ، وأمّا في التّكوينات فالبداء فيها بهذا المعنى الّذي ذكرناه في الشّرعيّات ممّا دلّت عليه الرّوايات المتواترات ، ومجمله أنّه إذا تعلّقت مشيّته تبارك وتعالى على ما اقتضاه الحكمة البالغة بإظهار وقوع حادثة من عذاب قوم أو موت عروس أو بلاء ونحو ذلك في زمان أو مكان مع أنّه يمحوه ولا يقع واقعا لأنّه معلّق على أمر غير واقع كما أخبر بإمكان هذا بقوله سبحانه عزّ من قائل : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ) أمر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو وليه صلى‌الله‌عليه‌وآله وحيّا أو إلهاما بإظهاره والإخبار به مطلقا ، إمّا مع علمه بحقيقة الحال وأنّه ممّا

٥٤٦

يمحوه ، أو مع عدم علمه بذلك لعدم دليل على لزوم علمه بجميع ما جرى في علم الله سبحانه لعدم منافات بين هذا وبين ثبوت مقام العصمة كما عرفت ، بل الدّليل قائم على خلافه فإن البشر وإن بلغ إلى أقصى مراتب كمال قوّة النّفس إلّا أنّه مع هذا لا يخرج عن ما هو للّزوم مقام البشريّة ، أين التّراب وربّ الأرباب؟ كيف يمكن أن يكون إحاطة البشر وإن بلغ ما بلغ كاحاطة خالقه فيخبر به ويظهره على طبق ما أمر به لأجل حكمة في نفس ذلك الإخبار والإظهار في التّكوينات ، ثمّ يبدو وينكشف في أمّ الكتاب ولوح المحو بعد الإثبات كما اتّفق كثيرا في حقّ الأنبياء والأولياء عليهم‌السلام على ما نطقت به الرّوايات المتواترات ، فالبداء في حقّه تبارك وتعالى مطلقا في الشّرعيّات والتّكوينيّات إبداء لما اقتضت الحكمة إخفائه في الابتداء ، وإنّما نسب إليه البداء مع كونه حقيقة إبداء لكمال شباهته بالبداء في غيره ، وفيما ذكرناه كفاية في هذا الباب وأنّه الهادي إلى الصّواب.

والحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله

ختم في اليوم

العشرين من جمادي الثّاني

من سنة ١٣٢٨ ه‍ ق

٥٤٧
٥٤٨

الفهرس

الفهرس تقرير آية الله العظمى السّيد محمّد الوحيدي

حياة المؤلف.................................................................. ٣

أمّا المقدّمة ففي بيان امور

الامر الاوّل :

في موضوع علم الاصول ومسائله............................................... ٢٣

الأمر الثّاني :

في اختصاص اللفظ بالمعنى.................................................... ٢٨

الأمر الثّالث :

هل استعمال اللّفظ فيما يناسب الموضوع له..................................... ٣٨

الأمر الرّابع :

في إطلاق اللّفظ............................................................. ٤٠

الأمر الخامس :

الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي هي لا من حيث كونها مرادة................ ٤٤

الامر السّادس :

في المركبات.................................................................. ٤٨

الأمر السّابع :

في علائم الوضع............................................................. ٥٠

الأمر الثّامن :

في أحوالات اللفظ........................................................... ٥٦

٥٤٩

الأمر التّاسع :

في ثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه............................................... ٥٨

الأمر العاشر :

هل أن الفاظ العبادات....................................................... ٦٣

أسام للصّحيحة أو للاعمّ منها ومن الفاسدة..................................... ٦٣

فأعلم إنّه قد استدلّ للقول بالوضع للصّحيح بوجوه............................... ٧٨

واعلم أنّه قد استدل للاعمّي أيضا بوجوه........................................ ٨٢

بقي في المقام امور ينبغي التّنبيه عليها........................................... ٨٨

الأمر الحادي عشر :

في وقوع الاشتراك وعدمه...................................................... ٩٧

الأمر الثّاني عشر :

في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى..................................... ١٠٠

الامر الثالث عشر :

المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في الحال ومجاز فيما لم يتلبس بعد................. ١٠٦

وبقي هنا أمور ينبغي التّنبيه عليها............................................. ١٣١

أما المقاصد ففي بيان فصول

المقصد الأوّل : في الأوامر وفيه فصول........................................ ١٤٩

الفصل الاوّل :

فيما يتعلق بمادة الأمر والبحث فيه من جهات.................................. ١٥١

«الجهة الأوّل».......................................................... ١٥١

«الجهة الثّانية».......................................................... ١٥٢

«الجهة الثّالثة».......................................................... ١٥٣

٥٥٠

«الجهة الرّابعة».......................................................... ١٥٤

إشكال ودفع........................................................... ١٥٩

وهم ودفع :............................................................ ١٦٥

الفصل الثّاني :

في ما يتعلّق بصيغة الأمر وفيه مباحث......................................... ١٦٧

«المبحث الاوّل»........................................................ ١٦٧

«المبحث الثّاني»........................................................ ١٧١

«البحث الثّالث»....................................................... ١٧٢

«المبحث الرّابع»........................................................ ١٧٥

«المبحث الخامس»...................................................... ١٩٠

«المبحث السّادس»...................................................... ١٩١

«المبحث السّابع»....................................................... ١٩٢

«المبحث الثّامن»........................................................ ٢٠٠

الفصل الثّالث :

باب الإتيان بالمأمور به على وجهه

هل يقتضي الإجزاء والاكتفاء فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا؟................... ٢٠٤

«الأمر الأوّل».......................................................... ٢٠٤

«الامر الثّاني».......................................................... ٢٠٥

«الامر الثّالث»......................................................... ٢٠٧

«الامر الرّابع».......................................................... ٢٠٧

الفصل الرّابع :

في مقدّمة الواجب.......................................................... ٢٢٣

تتمّة...................................................................... ٢٣٠

٥٥١

الفصل الخامس :

أنّ الامر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضده.................................. ٢٣٤

الفصل السّادس :

هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟............................... ٢٥٥

الفصل السّابع :

هل أنّ الأوامر والنّواهي متعلقة بالأفراد بخصوصيّاتها الخارجيّة وتشخصاتها العينيّة.... ٢٥٨

وهم ودفع................................................................. ٢٦٢

الفصل الثّامن :

إذا نسخ الوجود فهل يبقى الجواز بمعناه الأخص (الاباحة)....................... ٢٦٦

الفصل التّاسع :

هل الواجب على البدل..................................................... ٢٧٠

الفصل العاشر :

هل أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب...................................... ٢٧٧

الفصل الحادي عشر :

الفعل لا يخلو من الزّمان..................................................... ٢٧٩

الفصل الثّاني عشر :

هل الأمر بشيء أمر بذلك الشّيء........................................... ٢٨٥

الفصل الثّالث عشر :

الأمر بالشّيء أوّلا قبل امتثاله وبلا قرينة هل يقتضي تكرار ذلك الشّيء ووجوبه ثانيا. ٢٨٧

٥٥٢

المقصد الثّاني في النّواهي وفيه فصول

الفصل الاوّل :

النّهي بمادته وصيغته كالأمر.................................................. ٢٩١

الفصل الثّاني جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه................................ ٢٩٥

«الأمر الأوّل»............................................................. ٢٩٥

«الأمر الثّاني»............................................................. ٣٠١

«الأمر الثّالث»............................................................ ٣٠٣

«الأمر الرّابع»............................................................. ٣٠٤

«الأمر الخامس»........................................................... ٣٠٦

«الأمر السّادس».......................................................... ٣٠٨

«الأمر السّابع»............................................................ ٣١٦

«الأمر الثّامن»............................................................ ٣٢١

«إذا عرفت المقدّمات»..................................................... ٣٢٨

«الوجه الأوّل».......................................................... ٣٤١

«الوجه الثّاني».......................................................... ٣٥٢

«الوجه الثّالث»......................................................... ٣٥٣

وينبغي التّنبيه على أمور :................................................... ٣٥٥

«الأمر الأوّل»............................................................. ٣٥٥

ثمرة الخلاف............................................................... ٣٦٦

«الأمر الثّاني»............................................................. ٣٦٩

«الأمر الثّالث»............................................................ ٣٨٢

الفصل الثّالث :

٥٥٣

اقتضاء النّهي الفساد في العبادات والمعاملات وعدمه............................ ٣٨٦

«الأمر الأوّل»............................................................. ٣٨٦

«الأمر الثّاني»............................................................. ٣٨٨

«الأمر الثّالث»............................................................ ٣٨٩

«الأمر الرّابع»............................................................. ٣٩٠

«الأمر الخامس»........................................................... ٣٩٢

«الأمر السّادس».......................................................... ٣٩٢

«الأمر السّابع»............................................................ ٣٩٧

«الأمر الثّامن»............................................................ ٣٩٩

المقام الاوّل :

العبادات.................................................................. ٤٠٣

المقام الثّاني :

المعاملات................................................................. ٤٠٨

المقصد الثّالث في المفاهيم وفيه فصول

المقدّمة.................................................................... ٤٢١

الفصل الاوّل :

في مفهوم الشّرط........................................................... ٤٢٤

«الوجه الأوّل».......................................................... ٤٣١

«الوجه الثّاني».......................................................... ٤٣٣

«الوجه الثّالث»......................................................... ٤٣٣

وبقي هنا امور ينبغي التّنبيه عليها............................................. ٤٣٥

«الأمر الأوّل».......................................................... ٤٣٥

٥٥٤

«الأمر الثّاني».......................................................... ٤٣٩

«الأمر الثّالث»......................................................... ٤٤٢

الفصل الثّاني :

في مفهوم الوصف.......................................................... ٤٥٤

الفصل الثّالث :

في مفهوم الغاية............................................................ ٤٦٠

الفصل الرّبع :

هل للجملة الاستثنائيّة مفهوم................................................ ٤٦٥

«المقام الأوّل».......................................................... ٤٦٩

«المقام الثّاني»........................................................... ٤٧٠

الحقّ وفاقا للادلّة أنّه لا مفهوم للقب :........................................ ٤٧٤

المقصد الرّابع العامّ والخاصّ وفيه فصول

الفصل الاوّل :

في مفهوم العام............................................................. ٤٧٩

الفصل الثّاني :

هل للعموم صيغة تخصّه أم لا؟............................................... ٤٨٢

الفصل الثّالث :

أقسام صيغ الدّالة على العموم............................................... ٤٨٦

الفصل الرّابع :

هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا..................................... ٤٩٠

همّ ودفع.................................................................. ٥٠٤

هل يجوز الاخذ بالعام....................................................... ٥١١

٥٥٥

قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا؟............................... ٥١١

«المقام الأوّل»............................................................. ٥١١

«المقام الثّاني»............................................................. ٥١٢

في الخطابات الشّفاهيّة...................................................... ٥١٦

«الوجه الأوّل».......................................................... ٥١٦

«الوجه الثّاني».......................................................... ٥١٨

«الوجه الثّالث»......................................................... ٥١٩

«المقام الأوّل».......................................................... ٥٢١

«المقام الثّاني»........................................................... ٥٢١

هل تعقب العام بضمير لبعض أفراده.......................................... ٥٢٥

يوجب تخصيصهم بمقدار ما اريد بالضمير أم لا؟............................... ٥٢٥

في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه................................ ٥٢٧

هل الاستثناء المتعقّب....................................................... ٥٣٠

لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ؟...................................... ٥٣٠

في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد.................................... ٥٣٦

الفصل الحادي عشر........................................................ ٥٤٠

في الخاص المخالف للعام.................................................. ٥٤٠

احتجّ المانعون بوجهين.................................................... ٥٤٥

٥٥٦