الأمر الواقعي ، ولدينا في النّزاع الثّاني وقوع النّزاع الأوّل فيهما ، فيمكن جعل النّزاع أعم وقضيته كون الاقتضاء مطلقا عقليّا لا بنحو الكشف والدّلالة.
«الامر الثّالث»
الظّاهر أن المراد بالإجزاء في المقام معناه اللغوي ، وهو الكفاية وإن كان ما يترتب عليه يختلف بحسب الموارد ، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يسقط إطاعته والتّعبّد به ثانيا ، وبالأمر الظّاهري أو الاضطراري كالأمر الحاصل من قبل التّقيّة أو الحرج أو نحوهما يسقط القضاء ، أي الإتيان بالفعل على طبق الأمر الواقعي إعادة أو قضاء أو قضاء خاصّة على الخلاف ، لا أنّهم اصطلحوا فيه وأرادوا به إسقاط التّعبّد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا ، وتفسير بعضهم له بإسقاط الإعادة والقضاء ليس تحديدا بل تفسير له بما هو مهم القضية من لوازمه.
«الامر الرّابع»
الفرق بين المسألة ومسألة المرّة والتّكرار هو أن البحث هنا في أن الإتيان بما هو المأمور به كلّما كان هل يجزي عقلا فلا مجال لإطاعته ثانيا أو لا يجزي عقلا فيبقى لها مجال؟ وفي تلك المسألة في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصّيغة بنفسها أو بدلالة أخرى ، نعم بعض أنحاء التّكرار وهو الإتيان بالمأمور به في كلّ وقت يسع له موافق عملا لعدم الإجزاء (١) فلو قيل به هناك لا يبقى مجال للقول بعدم الإجزاء هنا ، ضرورة أنّه على هذا القول كلّ ما يوافق الأمر من الأفعال فهو
__________________
(١) لا ملاكا لاختلاف ملاك المسألتين.