قائمة الکتاب
أمّا المقدّمة ففي بيان امور
الامر الاوّل :
الأمر الثّاني :
الأمر الثّالث :
الأمر الرّابع :
الأمر الخامس :
الامر السّادس :
الأمر السّابع :
الأمر الثّامن :
الأمر التّاسع :
الأمر العاشر :
الأمر الحادي عشر :
الأمر الثّاني عشر :
الامر الثالث عشر :
أما المقاصد ففي بيان فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
الفصل الرّابع :
الفصل الخامس :
الفصل السّادس :
الفصل السّابع :
الفصل الثّامن :
الفصل التّاسع :
الفصل العاشر :
الفصل الحادي عشر :
الفصل الثّاني عشر :
الفصل الثّالث عشر :
المقصد الثّاني في النّواهي وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّالث :
المقام الاوّل :
المقام الثّاني :
المقصد الثّالث في المفاهيم وفيه فصول
الفصل الاوّل :
في مفهوم الشّرط
٤٢٤الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّبع :
المقصد الرّابع العامّ والخاصّ وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّابع :
إعدادات
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
تحمیل
الفصل الأوّل
في مفهوم الشّرط
اختلفوا في القضيّة الشّرطيّة وهي الواقعة عقيب إن أو أخواتها من أدوات الشّرط هل لها مفهوم ـ أي تدلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشّرط ـ أم لا؟ لا الإشكال في أنّها تدلّ على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشّرط كما أنّه أيضا لا إشكال في أنّها ربّما تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء لأجل قرينة خاصّة في ذلك المورد ، وإنما الاشكال في أنّها إذا اطلقت ولم تكن قرينة خاصّة هل لها دلالة بحسب وضع أداة الشّرط أو إطلاقها أو إطلاق الجزاء فيها على الثّبوت عند الثّبوت والانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ وبعبارة أخرى ، هل لها دلالة على علاقة لزوميّة بين جزئيها تقتضي ترتب الجزاء على الشّرط ترتب المعلول على علّته المنحصرة ، وهذه هي الخصوصيّة المستتبعة للمفهوم في القضيّة الشّرطيّة الّتي قد عرفت أنّها ممّا لا بدّ منها في كلّ قضيّة لها مفهوم ، أم ليس لها دلالة كذلك؟ فعلى القائل بالدّلالة من إثبات مراتب أربعة للمانع أن يمنع كلّ واحدة منها ، له أن يمنع الدّلالة على العلاقة واللّزوم ويقول بأنّها إنّما تدلّ على مجرّد الثّبوت عند الثّبوت ولو اتفاقا ، كما أن الأمر كذلك