المطلب الثاني : صحة النيابة بالتبرع
وفي شرائط صحة النيابة وقع الخلاف في صحة التبرع بالنيابة عن الحي وان اتفقوا على صحته عن الميت ، وسوف نستعرض ذلك ضمن امور.
الامر الاول : التبرع عن الميت
تصح النيابة بالتبرع عن الميت مطلقا سواء كان واجبا او مستحبا بلا خلاف بين الاعلام
١ ـ قال العلامة الحلي قدسسره : (ويجوز عن الميت مطلقا لان الاذن في طرفه ممتنع فلو وقف مطلق النيابة على الاذن لبطل الحج عن الميت لكن النبي صلىاللهعليهوآله امر الخثعمية بالحج عن والده الميت وان كان في حجة الاسلام جايزا كان في النفل أولى ولان ما جاز فعله في طرف الميت من فرض جاز من نفل كالصدقة(١).
٢ ـ قال السيد السيستاني دام ظله : (وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا : ، سواء كانت إجارة أم بتبرع ، وسواء كان الحج واجبا أم مندوبا)(٢).
٣ ـ وقال الفياض دام ظله : (واما النيابة عن الميت فهي جائزة
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام : ج٢ : ص ٩٣.
(٢) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص ٥١ ـ ٥٢.