رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١١

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١١

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-273-3
الصفحات: ٥٠٤

شهرآشوب في كتاب المناقب (١).

ومقتضاها لزوم المسمّى في عقد الأُولى للثانية ، وعليه نصّ الطوسي والقاضي (٢).

خلافاً للأكثر ، فالمثل ؛ عملاً بالقاعدة الكلّية في كلّ وطء للشبهة ، ويمكن حمل المعتبرة على كون المسمّى مهر المثل لابنة الأمة ، جمعاً بين الأدلّة.

( و ) كيف كان ( يرجع ) الزوج ( به ) أي المهر الذي غرمه للثانية ( على من ساقها إليه ) لأنّه غرّه وأضرّه فعليه الغرامة ( وله زوجته ) وعليه دون الأب على الأشهر الأقوى مهرها المسمّى ؛ لتعلّقه بالعقد بذمّته ، فعليه تحصيل البراءة منه.

خلافاً للقاضي والطوسي ، فأبرأ ذمّته بتسليمه المسمّى إلى الثانية ، وألزما الأب به للأُولى (٣) ؛ عملاً بظواهر المعتبرة المتقدّمة ، ويمكن إرجاعها إلى القاعدة.

ثم لا اختصاص لما مضى هنا به ، بل جارٍ في كلّ موضع ادخل على الزوج غير زوجته بمقتضى القواعد الشرعيّة.

( ولو تزوّج اثنان ) امرأتين ( فادخِل امرأة كلّ منهما على الآخر ، كان لكلّ موطوءة ) مع جهلها بالحكم أو الحال ( مهر المثل على الواطئ ؛

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ٢ : ٣٧٦ ، بحار الأنوار ١٠٠ : ٣٦١ / ٣ ، المستدرك ١٥ : ٥٠ أبواب العيوب والتدليس ب ٧ ح ١.

(٢) الطوسي في النهاية : ٤٨٥ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٣٨.

(٣) القاضي في المهذب ٢ : ٢٣٨ ، الطوسي في النهاية : ٤٨٥.

٤٨١

للشبهة ) الموجبة لذلك حيثما حصلت ، ويرجع به على الغارّ لو كان هناك ، حتى لو كانت هي الغارّ رجع به إليها ، ولا مهر لها مطلقاً هنا قطعاً واتّفاقاً حتى من مثبتي المثل أو أقلّ ما يتموّل فيما سبق (١) وذلك لأنّها هنا بغيّ لا تستحقّ شيئاً أصلاً.

( وعليها ) أي الموطوءة ( العدّة ، وتعاد ) كلّ من المرأتين ( إلى زوجها ، وعليه مهرها الأصلي ) المسمّى في متن العقد.

ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر ، سواء كانت المرأة في عدّة الشبهة أم لا.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ؛ للأُصول ، والصحيح : في أُختين أُهديتا لأخوين ، فأُدخلت امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : « لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة ، فإذا انقضى العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول » قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال : « يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان » قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدّة؟ قال : « ترثانهما ، ولهما نصف المهر ، وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى ، تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها » (٢).

__________________

(١) راجع ص ٤٦٢.

(٢) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٩ ، التهذيب ٧ : ٤٣٤ / ١٧٣٠ ، المقنع : ١٠٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٩ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

٤٨٢

ولا بأس باشتماله على تنصيف المهر بالموت ؛ إمّا للقول به كما يأتي (١) ، أو لعدم خروج الخبر عن الحجّية بمثله بعد سلامة باقية عن مثله على الأشهر الأقوى ، كما حُقّق في الأُصول مستقصى.

ويعضده في الجملة الصحيح : عن رجلين نكحا امرأتين ، فأتى هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : « تعتدّ هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كلّ واحدة إلى زوجها » (٢).

( ولو تزوّجها ) ظانّاً كونها ( بكراً ) أو مخبراً به ، أو مشترطاً إيّاه ( فوجدها ثيّباً ) مع عدم العلم بسبقها العقد واحتمال التجدّد ( فلا ردّ ) قطعاً ، ووفاقاً للأصل ، وظاهر الصحيح : في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً ، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال : فقال : « قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة » (٣) فتأمّل جدّاً.

ولو تزوّجها مشترطاً بكارتها ، فوجدها ثيّباً قبل العقد بإقرارها ، أو البيّنة ، أو القرائن المفيدة للقطع به ، فالأصحّ وفاقاً لأكثر المتأخّرين أنّ له الفسخ ؛ عملاً بمقتضى الشرط اللازم الوفاء به.

خلافاً للمحكيّ عن الأكثر ، فلا فسخ (٤) ؛ للأصل. ويندفع بما مرّ.

ثم إنّ فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ؛ لما مرّ ، وبعده يجب المسمّى ،

__________________

(١) في أحكام المهر.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٢ أبواب العيوب والتدليس ب ٩ ح ٢.

(٣) الكافي ٥ : ٤١٣ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٢٨ / ١٧٠٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٣ أبواب العيوب والتدليس ب ١٠ ح ١.

(٤) كشف اللثام ٢ : ٧٥.

٤٨٣

ويرجع به على المدلِّس ، وهو العاقد كذلك العالم بحالها ، وإلاّ فعليها إن دلّست ، من دون استثناء شي‌ء ، أو استثناء مهر المثل ، أو أقلّ ما يتموّل ، كما قيل في نظائره (١).

وحيث لم يفسخ إمّا لعدمه ، أو لاختياره البقاء ففي ثبوت نقص المهر ، أو العدم ، قولان ، الأشهر الأظهر : الأول ( و ) ذلك لما ( في رواية ) صحيحة : أنّها ( ينقص مهرها ) (٢) وعن القاضي والحلبي : الثاني (٣) ؛ للأصل. ويجب الخروج عنه بما مرّ.

وعلى الأول ، ففي تقديره خلاف بين الأصحاب :

فبين مطلِق « شيئاً » ولم يعيِّن ؛ تبعاً لإطلاق النصّ ، كما عن الطوسي (٤).

ومقدِّر له ، إمّا بالسدس ؛ بناءً على أنّ « الشي‌ء » سدس في الوصيّة به ، كما عن الراوندي (٥).

أو بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ؛ لئلاّ يسقط جميع المسمّى في بعض المفروض ، كما عن الحلّي (٦) وجماعة (٧).

__________________

(١) راجع ص ٤٢٦.

(٢) الكافي ٥ : ٤١٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٣ أبواب العيوب والتدليس ب ١٠ ح ٢.

(٣) القاضي في المهذب ٢ : ٢١٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٩٦.

(٤) النهاية : ٤٧٥.

(٥) حكاه عن كتابه « شرح مشكل النهاية » في جامع المقاصد ١٣ : ٣٠٤.

(٦) حكاه عنه في المختلف : ٥٤٦.

(٧) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٣٢٢ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٣٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٧٥.

٤٨٤

أو بما يعيّنه الحاكم ، كما نسب إلى الماتن (١) ، واستقربه من المتأخّرين جماعة (٢).

ولعلّ الثالث أقرب ، فتدبّر.

وأمّا الثاني ، فغلّطه الماتن في الشرائع (٣) ، وهو في محلّه ؛ لأنّه قياس على ما لا يطّرد ، مع أنّ الشي‌ء من كلام الشيخ رحمه‌الله قطعاً للإبهام ، تبعاً للرواية المتضمّنة للنقص المطلق.

__________________

(١) نسبه إليه في المهذب البارع ٣ : ٣٨٠ ، وهو في نكت النهاية ٢ : ٣٦٢.

(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ٥٣٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٣٠٥ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٥٨.

(٣) الشرائع ٢ : ٣٢٢.

٤٨٥
٤٨٦

فهرس الموضوعات

كتاب النكاح

معنى النكاح لغةً............................................................ ٧

معنى النكاح شرعاً.......................................................... ٧

النكاح الدائم

صيغة العقد‌................................................................ ١٠

وجوب الصيغة........................................................... ١٠

ألفاظ الإيجاب............................................................ ١٠

المراد بالقبول............................................................. ١٢

اشتراط الماضوية.......................................................... ١٢

عدم جواز الإتيان بلفظ الأمر............................................... ١٣

عدم جواز الإتيان بلفظ المستقبل............................................ ١٤

٤٨٧

في الاستفهام عن الولي..................................................... ١٥

عدم اشتراط تقديم الإيجاب................................................ ١٦

اعتبار العربية............................................................. ١٧

أحكام العقد

نكاح الصبي والمجنون والسكران............................................ ١٨

عدم اشتراط الإشهاد...................................................... ١٩

عدم اشتراط الولي........................................................ ٢٠

ادعاء الرجل زوجية امرأة وادعاء اُختها زوجيته............................... ٢١

لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيّتها..................................... ٢٣

اشتراط تعيين الزوج والزوجة.............................................. ٢٥

آداب العقد

استحباب اختيار البكر من النساء ، العفيفة ، الكريمة الأصل................... ٢٧

استحباب قصد السنة والصلاة والإشهاد..................................... ٢٨

استحباب الخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلاً..................................... ٢٩

كراهة إيقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وتزوّج العقيم.................... ٢٩

آداب الخلوة والدخول بالمرأة

استحباب صلاة ركعتين والدعاء............................................ ٣٠

استحباب أن يجعل يده على ناصيتها والدعاء بالمأثور.......................... ٣٠

استحباب التسمية عند الجماع ، ومسألة.................................... ٣١

كراهة الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف................................. ٣١

كراهة الجماع عند الزوال................................................. ٣٢

كراهته عند الغروب ، وفي المحاق ، وبعد الفجر.............................. ٣٣

كراهته في أول ليلة من كل شهر ، وفي ليلة النصف منه وآخره................ ٣٣

٤٨٨

كراهته في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ................................. ٣٤

كراهته عند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء................................ ٣٤

كراهته مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة............................. ٣٤

كراهته عارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء....................... ٣٥

كراهته وعنده من ينظر إليه................................................ ٣٦

كراهته النظر إلى فرج المرأة................................................ ٣٧

كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى................................ ٣٨

جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وكفيّها............................. ٣٨

شرائط النظر إلى وجه..................................................... ٣٩

اختصاص حكم النظر بالرجل وعدم إلحاق المرأة به........................... ٤٠

جواز النظر إلى شعر امرأة يريد نكاحها ، ومحاسنها........................... ٤١

جواز النظر إلى أمة يريد شراءها ، وحدوده.................................. ٤٢

جواز النظر إلى أهل الذمة ، وشعورهن...................................... ٤٣

جواز النظر إلى المحارم ، وحدوده........................................... ٤٥

حدود النظر إلى الأجنبية................................................... ٤٨

اتحاد حكم المرأة مع الرجل................................................. ٥٣

جواز النظر إلى القواعد من النساء ، والصغير غير المميز ، والصغيرة............. ٥٤

حكم نظر المميز إلى المرأة.................................................. ٥٤

حكم نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها ، والعكس............................. ٥٤

عدم جواز سماع صوت الأجنبية بتلذذ....................................... ٥٦

الوطء في الدبر........................................................... ٥٨

العزل عن الحرة........................................................... ٦١

وجوب الدية بالعزل ، وعدمه.............................................. ٦٣

عدم جواز الدخول بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين .......................... ٦٥

الدخول بالمرأة قبل التسع لا يوجب التحريم المؤبد ........................... ٦٦

عدم جواز تكر وطء الزوجة ِاكثر من أربعة أشهر .......................... ٦٧

٤٨٩

كراهة دخنل المسافر إلى أهله ليلا.......................................... ٦٨

حكم الإفضاء............................................................ ٦٩

اختصاص حكم الإفضاء بالزوجة........................................... ٧١

حكم إفضاء الأمة ، والزوجة بعد التسع..................................... ٧١

حكم الإفضاء بغير الوطء.................................................. ٧٢

أولياء العقد

انحصار الولاية في النكاح للأب والجد والوصي والمولى والحاكم................. ٧٣

عدم الولاية للأخ والعمّ والاُم وأبيها......................................... ٧٤

عدم تبادر جد اُم الأب من الجد............................................ ٧٦

عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد....................................... ٧٧

عدم ثبوت الخيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله....................... ٧٨

عدم ثبوت الخيار أيضاً للصبي.............................................. ٧٩

لو كان الأب والجد زوجاها من رجلين واختلفا زمانا......................... ٨٠

ثبوت عقد الجد مع الاقتران................................................ ٨١

ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون والسفيه................................. ٨٢

لا ولاية لللأب ولا لغيره على الثيّب........................................ ٨٣

عدب ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة................................ ٨٣

قول باشتراك أمر العقد بينها وبين الوليّ...................................... ٨٨

قول آخر بأنّ أمرها إلى الولي بالانفراد...................................... ٩١

قول بأن أمرها إليها في تزويج المتعة ، دون الدائم............................. ٩٤

قول آخر بالعكس ، فجوز الدوام دون المتعة................................. ٩٥

سقوط اعتبار إذن الولي مع المنع ورغبتها فيه................................. ٩٥

لو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ............... ٩٦

عدم اختيار للمملوكة إذا زوجها المولى ، وكذا العبد.......................... ٩٦

للولي تزويج أمة المولى عليه ، وعبده......................................... ٩٧

٤٩٠

لا ولاية للوصي في تزويج صغيري الموصي................................... ٩٧

عدم ثبوت الولاية للحاكم أيضاً في تزويج الصغيرين........................ ١٠٠

لا يجوز للوكيل أن يزوجها من نفسه...................................... ١٠١

توقف النكاح الفضولي على الإجازة....................................... ١٠٣

قول ببطلان النكاح الفضولي من أصله..................................... ١٠٥

كفاية سكوت البكر في الإجازة........................................... ١٠٦

اعتبار النطق في إجازة الثيّب.............................................. ١٠٧

عدم جواز نكاح الأمة إلا بإذن المولى...................................... ١٠٨

قول بجواز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة................................ ١٠٩

إذا زوج الأب والجد الصغيرين سح وتوارثا................................ ١١٠

لو زوجها غير الأبوين كان فضوليا ووقف على الإجاززة.................... ١١١

لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي.................. ١١١

إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرّعا اختارت ايهما شاءت.................. ١١٥

وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له.................................. ١١٥

بطلان عقدهما مع الاقتران............................................... ١١٧

تزويج الاُم ولدها موقوف على الإجازة.................................... ١٢٠

استحباب استئذان المرأة أباها وجدها مطلقا................................ ١٢١

استحباب استئذان المرأة أخاها مع فقد الأب والجد.......................... ١٢٢

استحباب تعويل المرأة على الأكبر مع التعدد................................ ١٢٢

أسباب التحريم

النسب

ما يحرم بالنسب......................................................... ١٢٣

عدم ثبوت النسب بالزناء................................................ ١٢٥

حكم اجتماع السببين................................................... ١٢٦

٤٩١

الرضاع

يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب..................................... ١٢٦

شروط الرضاع

الأول : كون اللبن عن نكاح.............................................. ١٢٨

اعتبار صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد................................... ١٢٩

عدم نشر الحرمة بالزناء.................................................. ١٣٠

أصحيّة اشتراط الولادة في النشر.......................................... ١٣٠

عدم اشتراط البقاء على الحبالة............................................ ١٣١

اعتبار حياة المرضعة...................................................... ١٣١

الثاني : الكميّة : ......................................................... ١٣٢

إنبات اللحم وشد العظم................................................. ١٣٢

الأصل في نشر الحرمة بالإنبات والشد..................................... ١٣٣

رضاع يوم وليلة........................................................ ١٣٤

لا حكم لما دون العشر رضعات........................................... ١٣٤

عدم ثبوت النشر بعشر رضعات أيضاً..................................... ١٣٦

نشر الحرمة بخمس عشر رضعة........................................... ١٣٩

قيود الرضعات.......................................................... ١٤٠

الثالث : أن يكون في الحولين ............................................. ١٤٣

اعتبار القيد المذكور في المرتضع ، دون ولد المرضعة......................... ١٤٥

الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد........................................ ١٤٧

حرمة الصبيّين أحدهما على اللآخر إذا ارتضعا بلبن واحد.................... ١٤٨

استحباب اختيار المسلمة للرضاع ........................................ ١٥٢

استحباب اختيار الوضيئة ، العفيفة ، العاقلة ، للرضاع ..................... ١٥٣

لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ... ١٥٤

٤٩٢

كراهة تمكين الكافر من حمل الولد إلى منزلها............................... ١٥٥

كراهة استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زناء............................. ١٥٥

بيان المحرمات بالرضاع................................................... ١٥٦

عدم جواز نكاح أبي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً........... ١٦٠

حكم نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا ، في أولاد الفحل............ ١٦٢

الكالم في تزويج الفحل في أخوات المرتضع................................. ١٦٤

جواز تزويج أبي المرتضع بأم المرضعة مطلقاً................................. ١٦٤

الرضاع يبطل النكاح اللاحق ، كالنكاح السابق............................ ١٦٥

لو تزوج رضعية فأرضعتها امرأته حرمتا عليه مؤبداً مع الدخول............... ١٦٦

لو كان له زوجتان كبيرتان فارضعت إحداهما زوجته الصغيرة ثم أرضعتها الاُخرى ١٦٨

لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته...................................... ١٧٠

المصاهرة

معنى المصاهرة........................................................... ١٧٠

المحرمات بالمصاهرة بالعقد والوطء......................................... ١٧١

المحرمات تالمصاهرة بالعقد فقد............................................ ١٧٢

حرمة مملوكة الابن على الأب بالوطء ، دون الملك ، وبالعكس............... ١٧٩

عدم جواز وطء أحدهما مملوكة الآخر من غير عقد أو تحليل.................. ١٨٠

حرمة اُخت الزوجة جمعاً................................................. ١٨٠

حرمة بنت اُخت الزوجة وبنت أخيها جمعاً إلا مع الإذن..................... ١٨١

اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية............................. ١٨٣

عدم حرمة إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاُخت.................. ١٨٣

حكم ما لو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاُخت.. ١٨٥

حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة........................................ ١٨٨

عدم حرمة الزانية على الزاني بها وغيره..................................... ١٨٩

عدم حرمة الزوجة وإن أصرّت على الزناء................................. ١٩٣

٤٩٣

في أن الزناء موجب لنشر حرمة المصاهرة أم لا............................. ١٩٣

عدم نشر الحرمة بالزناء اللاحق........................................... ١٩٦

نفي البعد عن عدم نشر الحرمة بالزناء مطلقا............................... ١٩٨

لو زنى بالعمة والخالة حرمة عليه بناتهما.................................... ٢٠٢

حرمة المصاهرة باللمس والنظر على أبي اللامس وولده....................... ٢٠٢

عدم تعدي الحرمة إلى أم الملموسة والمنظورة وبنتيهما......................... ٢٠٥

اللواحق

لو ملك اُختين فوطئ واحدة حرمت الاُخرى............................... ٢٠٦

حكم ما لو وطئ الثانية أيضا............................................. ٢٠٨

كراهة عقد الحر على الأمة مطلقا......................................... ٢١٣

قول بحرمة العقد المزبور إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت................... ٢١٤

عدم الفرق في المنع ـ على القول به ـ بين الدائم والمنقطع.................. ٢١٧

عدم جواز تزوّج العبد أكثر من الحرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ...... ٢١٩

لا يجوز نكاح الاُمة على الحرة إلا بإذنها................................... ٢٢٠

ولو بادر فعقد على الأمة من دون إذن الحرة كان العقد باطلاً مطلقا.......... ٢٢١

جواز إدخال الحرة على الأمة............................................. ٢٢٣

حكم الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد................................. ٢٢٤

العقد على ذات البعل.................................................... ٢٢٥

حكم الزناء بذات البعل ن وفي العقدة الرجعية.............................. ٢٢٧

حكم التزوّج بامرأة في عدتها جاهلاً ، والدخول بها......................... ٢٢٩

لحوق الولد به مع الإمكان............................................... ٢٣٠

ثبوت المهر لها مع الجهل ، والعدة عليها.................................... ٢٣٠

حكم التزوّج بامرأة في عذتها عالماً......................................... ٢٣٣

حكم التزوج في حال الإحرام عالماً أو جاهلاً............................... ٢٣٤

من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه اُمّ الغلام وبنته واُخته...................... ٢٣٦

٤٩٤

استيفاء العدد

إذا استكمل الحر أربعاً بالقعد الدائم حرم عليه ما زاد........................ ٢٤٠

يرحم على الحر من الإماء ما زاد على الثنين مطلقا.......................... ٢٤١

إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعاً من الإماء حرم عليه ما زاد................. ٢٤٢

لكل من الحر والعبد تزوّج النسوة بالقعد المنقطع وملك اليمين ما شاء......... ٢٤٢

إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه مازاد حتى تخرج من العدة أو نكون بائنة.. ٢٤٥

ليس للرجل طلاق امرأته ونكاح اًختها حتى تخرج المطلّقة من العدة أو تكون بائنة ٢٤٨

لو تزوّج الاُختين في القعد الواحد أو المتعدد مع التقارن بطل................. ٢٥٠

لو كان معه ثلاث دائمات فتزوج اثنين في عقد............................. ٢٥١

إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ولو كانت تحت عبد ٢٥٣

إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح وجاً غيره ولو كانت تحت حر.. ٢٥٣

المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق أبداً.................................... ٢٥٤

اللعان

اللعان سبب للتحريم المؤبد............................................... ٢٦٠

قذف الرجل امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان سبب للتحريم المؤبد... ٢٦٠

في إلحاق نفي الولد بالقذف ، وعدمه...................................... ٢٦٢

في إلحاق قذف المرأه زوجها الأصم بذلك ، وعدمه......................... ٢٦٢

الكفر

حرمة نكاح المسلم غير الكتابيّة مطلقا..................................... ٢٦٣

الأقوال في نكاح الكتابيّة................................................. ٢٦٤

عدم جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم..................................... ٢٦٤

٤٩٥

حواز نكاح الكتابية متعة................................................. ٢٦٨

جواز نكاح الكتابية بملك اليمين.......................................... ٢٦٩

حرمة العقد على المجوسيّة مطلقا........................................... ٢٦٩

لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ.............................. ٢٧٠

وجوب جميع المهر على الزوج إن كان الارتداد من قبله..................... ٢٧١

عدم وجوب المهر لو كان الارتداد من قبل الزوجة.......................... ٢٧٢

لو ان الارتداد بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة................ ٢٧٢

لو ان المرتد هو الزوج وكان مولداً على الفطرة لا يقبل عوده وتعتد زوجته عند الوفاة ٢٧٣

إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحة مطلقاً.............................. ٢٧٤

ولو أسلمت زوجته انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول............. ٢٧٤

ثبوت النكاح علىتقدير إسلام الزوج والزوجة معاً.......................... ٢٧٨

حكم إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين................................... ٢٧٨

لو أسلم الذمي وعند أربع أو أكثر........................................ ٢٧٩

هل الإباق في العبد بمنزلة الارتداد؟........................................ ٢٨١

اللواحق

التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.................................. ٢٨٢

اشتراط التساوي في الإيمان في الجملة...................................... ٢٨٣

عدم اشتراط التساوي في الإيمان مطلقاً عند بعض ، ونقده................... ٢٨٧

عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا.... ٢٨٩

ليس للجاهلة بالفقر خيار بعد العلم....................................... ٢٩٢

عدم تخيير الزوجة في فسخ العقد لو تجدد العجز مطلقا....................... ٢٩٣

لا يعتبر في الزوجين المماثلة في الشرف..................................... ٢٩٦

وجوب إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة............................. ٢٩٦

كراهة تزويج الفاسق مطلقا.............................................. ٢٩٩

٤٩٦

إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان منغيرها.................................... ٢٩٩

إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت.................................... ٣٠١

عدم جواز التعريض بالخطبة لذات البعل ، ولذات العدة الرجعية.............. ٣٠٥

جواز التعريض في العدة البائنة............................................ ٣٠٦

حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة مطلقاً..................................... ٣٠٧

إذا خطب فأجابته هل تحرم على الغير خطبتها؟............................. ٣٠٨

حرمة نكاح الشغار وبطلانه.............................................. ٣٠٩

كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها...................................... ٣١٠

كراهة أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها................... ٣١١

كراهة الزواج بمن كانت ضرّة لاُمه مع غير أبيه............................ ٣١٢

كراهة الزواج بالزانية قبل أن تتوب....................................... ٣١٢

النكاح المنتقطع

مشروعية النكاح المنقطع................................................. ٣١٣

ألفاظ الإيجاب والقبول فيه‌............................................... ٣١٣

يشترط في الزوجة المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابيّة......................... ٣١٤

استحباب كونها مؤمنة عفيفية............................................. ٣١٥

استحباب السؤال عن حالها ، وعدم شرطيته................................ ٣١٦

كراهة التمتع بالزانية والاستمتاع ببكر.................................... ٣١٧

كراهة اقتضاض البكر................................................... ٣١٩

عدم حصر المتمتع بها في عدد............................................. ٣٢٠

إدخاله على المرأة بنت أخيها أو اُختها ما لم تأذن........................... ٣٢٠

اشتراط ذكر المهر في عقد المتعة........................................... ٣٢١

اعبار كون المهر مملوكا معلوما............................................ ٣٢١

عدم ثبوت تقدير للمهر قلة وكثرة........................................ ٣٢٢

لو وهبها المدة ولم يدخل فلها النصف...................................... ٣٢٣

٤٩٧

استقرار المهر بالدخول بشرطين........................................... ٣٢٤

جواز تقاص الزوج عن المهر بقدر ما أخلت الزوجة من المدة................. ٣٢٤

جواز تأخير دفع المهر عن العقد........................................... ٣٢٥

حكم المهر لو تبين فساد العقد............................................ ٣٢٥

اشتراط ذكر الأجل في عقد المتعة......................................... ٣٢٩

اعتبار التعيين فيه........................................................ ٣٢٩

جواز انفصال المدة عن العقد.............................................. ٣٢٩

جواز العقد عليها في المدة المتخللة.......................................... ٣٣١

عدم صحة ذكر المرة والمرات............................................. ٣٣١

بطلان العقد بالإخلال بذكر المهر ، مع ذكر الأجل......................... ٣٣٣

لو ذكر المهر من دونب الأجل............................................ ٣٣٣

لا حكم للشروط السابقة على العقد...................................... ٣٣٦

عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخرة........................................ ٣٣٧

لزوم الوفاء بالشروط السائغة لو ذكرت في العقد........................... ٣٣٧

جواز اشتراط إتيانها ليلاُ أو نهاراً ، وأن لا يطأها في الفرج................... ٣٣٨

جواز الزل عنها من دون إذنها............................................ ٣٣٩

لحوق الولد به وإن عزل................................................. ٣٤٠

إذا نفي الولد انتفى بلا لعان.............................................. ٣٤٠

عدم وقوع الطلاق بالمتعة................................................ ٣٤١

وقوع الظهار بالمرأة المتمتع بها............................................. ٣٤٢

عدم ثبوت الميراث بالمتعة إلا مع الاشتراط.................................. ٣٤٣

عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل..................................... ٣٤٩

عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حرة حائل........................ ٣٥٢

عده الأمة المتمتع بها إذا مات زوجها....................................... ٣٥٥

عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حامل............................ ٣٥٦

عدم صحة تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل............................ ٣٥٧

٤٩٨

نكاح الإماء بالعقد

عدم جواز عقد العبد والأمة بدون إذن المولى............................... ٣٥٩

لو بادر أحدهما على العقد فموقوف على الإجازة........................... ٣٥٩

ثبوت المهر والنفقة في ذمة مولى العبد مع الإجازة............................ ٣٦٢

ثبوت المهر لمولى الأمة.................................................... ٣٦٤

لو تزوج عبد بأمة غير مولاه ولم يأذنا فالولد هما............................ ٣٦٤

حكم إذن أحدهما....................................................... ٣٦٥

لو اشتراط أحدهما انفراده بالولد.......................................... ٣٦٥

كون الولد حراً إذا كان أحد أبويه حراً.................................... ٣٦٦

إذا اشترط المولى على الحر رقية الولد...................................... ٣٦٨

هل يحكم بفساد العقد لو قلنا بعدم صحة الشرط ، أم لا؟................... ٣٦٩

لو تزوج الحر أمة من يغر إذن مالكها عالماً................................. ٣٧٠

لو تزوج الحر أمة جاهلا................................................. ٣٧٣

لو ادّعت الحرية فتزوجها على ذلك....................................... ٣٧٤

حكم الولد في الفرع المزبور من حيث الحرية الرقية......................... ٣٧٥

وجوب فك الأولاد بالقيمة............................................... ٣٧٨

وجوب السعي عليه في قيمة الأولاد منع العجز............................. ٣٧٩

لو أبى الأب عن السعي فهل على الإمام أن يفتديهم......................... ٣٨٠

إذا تزوج العبد بحرة عالمة بالرقية والحرمة................................... ٣٨١

إذا تزوج العبد بحرة جاهلة مطلقا......................................... ٣٨١

لزوم المهر على العبد إن لم يكن مأذونا.................................... ٣٨١

لو تسافح المملوكان..................................................... ٣٨٣

لو زنى الحر بالأمة المملوكة للغير.......................................... ٣٨٣

لو تزوّج الحر بأمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحد الشريكين............. ٣٨٤

حكم إمضاء الشريك الآخر العقد السابق.................................. ٣٨٤

٤٩٩

حكم إمضائه ذلك العقد بالتحليل المتجدّد................................. ٣٨٥

حرمة وطء الاُمة لو كان بعضها حراً...................................... ٣٨٧

جواز عقد المتعة على الأمة لو هايأها مولاها في زمانها....................... ٣٨٨

من زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً من المال........................ ٣٨٩

عدم اشتراط التزويج المزبور بالقبول....................................... ٣٩٠

مفسدات نكاح المماليك

العتق

إذا اُعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها................................... ٣٩٣

خيار المعتقة على الفور................................................... ٣٩٤

لو اُعتق بعض الأمة...................................................... ٣٩٥

عدم ثبوت الخيار للعبد إذا اُعتق........................................... ٣٩٦

عدم ثبوت الخيار لزوجته بعد العتق أيضا................................... ٣٩٦

ثبوت التخير للأمة لو اُعتقت زوزجها ، أو اُعتقت خاصة.................... ٣٩٧

يجوز أن يتزوج أمته ويجعل العتق صداقها................................... ٣٩٨

اشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة على الأشهر..................... ٣٩٩

قول باشتراط تقديم العتق................................................. ٤٠٠

هل يجب قبول الأمة أم لا................................................ ٤٠١

هل يكتفى في العتق بذكره في السيغة بغير لفظ الإعتاق؟..................... ٤٠٢

رقية اُمّ الولد وإن كان ولده حياً.......................................... ٤٠٣

لومات ولدها في حياة أبيه................................................ ٤٠٣

تنعتق اُم الولد بموت المولى من نصيب ولدها................................ ٤٠٣

لو عجز نصيب الولد منها ومن أصل التركة عن فكّها....................... ٤٠٤

جواز بيع اُم الولد في ثمنت رقبتها إذا لم يكن غيرها......................... ٤٠٥

لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها ٤٠٦

٥٠٠