رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٩

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٩

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-111-7
الصفحات: ٤٦٩

١
٢

٣
٤

( الفصل السادس )

( في بيع الثمار )

اعلم أنّه ( لا يجوز بيع ثمرة النخل ) بل مطلقا ، كما يأتي ( قبل ظهورها ) المفسّر بالبروز إلى الوجود ، وإن كانت بعدُ في الطلع أو الكِمام ، في كلام جماعة (١) ، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية ، عاما واحداً ، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقلّ.

للغرر ، والإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة ، كالغنية والسرائر والمختلف والتذكرة والتنقيح والدروس ونكت الإرشاد والمسالك والروضة (٢) ، والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ؛ وهو وما قبله الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الناهية عنه فحوًى في بعض ، ونصّاً‌

__________________

(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٤١٤ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٢٣٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣٥٤.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، السرائر ٢ : ٣٥٩ ، المختلف : ٣٧٦ ، التذكرة ١ : ٥٠٢ ، التنقيح الرائع ٢ : ١٠٤ ، الدروس ٣ : ٢٣٤ ، المسالك ١ : ٢٠٤ ، الروضة ٣ : ٣٥٤.

٥

في الباقي.

فمن الأوّل النصوص الآتية المانعة عن بيعها قبل بدوّ الصلاح.

ونحوها المعتبران ، أحدهما الصحيح ، والثاني الموثّق كالصحيح على الصحيح : « لا تشتر النخل حولاً واحداً حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » (١).

والخبر : « إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته » (٢).

ومن الثاني الموثّق كالصحيح : عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ قال : « لا ، إلاّ أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة » إلى أن قال : « فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل » (٣).

وهو وإن دلّ على الجواز مع الضميمة مطلقا ، إلاّ أنّ اللازم وفاقاً للتذكرة (٤) حملها على المقصودة بالأصالة وكون الثمرة تابعة غير مقصودة ؛ جمعاً بين الأدلّة ، والتفاتاً إلى الإشعار به في ذيل الرواية من العلّة بأنّه إن لم تخرج الثمرة كان رأس ماله في الرطبة ، بناءً على الغالب من عدم‌

__________________

(١) الأول : التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ ، الإستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠ ، الوسائل ١٨ : ٢١٣ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٩. الثاني : التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٥ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩١ ، الوسائل ١٨ : ٢١٤ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٠.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣ ، الوسائل ١٨ : ٢١٢ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٧.

(٣) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٥ ، الوسائل ١٨ : ٢١٩ أبواب بيع الثمار ب ٣ ح ١.

(٤) التذكرة ١ : ٥٠٢. وادعى عليه في المسالك ( ١ : ٢٠٤ ) الشهرة. ( منه رحمه‌الله ).

٦

دفع الثمن في مثل هذه الصورة إلاّ بعد أن تكون الضميمة بالذات مقصودة دون الثمرة.

وبه يقيّد إطلاق المعتبرة المتقدّمة ككلام الجماعة ، وإن كان الأحوط الترك مطلقا ولو مع الضميمة ، فراراً من الشبهة الناشئة من الإطلاقات المزبورة ، هذا.

ويستفاد من الصحاح الجواز من دون ضميمة أيضاً ، لكن مع الكراهة ، منها : عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به ، يقول : إن لم يخرج في هذه أخرج من قابل ، وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس » وعن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكانوا يذكرون ذلك ، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن إنّما فعل ذلك من أجل خصومتهم » (١).

وفيه دلالة على كون النهي للإرشاد ورفع المنازعة ، وفي غيره كونه للكراهة ، كالصحيح : « إنّما يكره شراؤها سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى تستبين » (٢).

ونحوهما في عدم كون النهي للحرمة الخبر : « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أمّا إذا فعلوا فلا يشتروا النخل حتى يطلع فيه شي‌ء ،

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩ ، الوسائل ١٨ : ٢١٠ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ ، الوسائل ١٨ : ٢١٣ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٨.

٧

ولم يحرّمه » (١).

ولذلك جمع الشيخ بينها وبين المتقدّمة عليها في الكتابين بالكراهة (٢) ، لكن فتواه بها بمجرّد ذلك غير معلومة ، فلعلّها لمجرّد الجمع بين الأخبار المختلفة ، مع احتماله الحرمة والاستحباب معاً في ذيل الباب المذكور فيه الأخبار المزبورة ، المشعر بل الظاهر في تردّده في الكراهة ، مع احتمال إرادته الكراهة في البيع بعد ظهورها قبل بدوّ الصلاح ، كما تشعر به عبارته ، سيّما بعد ضمّ سياق بعضها إلى بعض ، ولذا نسب جماعة القول بالكراهة إليه في المسألة الآتية دون هذه المسألة (٣).

وكيف كان ، ففتواه هنا بالكراهة لو كانت ، مع أنّها غير معلومة شاذّة ، كما دلّ عليها من النصوص وإن كانت بحسب الأسانيد معتبرة ، لا تقاوم شيئاً ممّا قدّمناه من الأدلّة ، سيّما الإجماعات المحكيّة المستفيضة التي كلّ واحد منها في حكم رواية صحيحة معتضدة بالشهرة العظيمة.

مضافاً إلى ضعف دلالة الصحاح بالضرورة ، فالأوّل : بقرب احتمال إرادة بدوّ الصلاح من البلوغ المنهي عن بيع الثمرة قبله ، بل لعلّه الظاهر ، كما لا يخفى على المتأمّل المتدبّر.

والثاني : أوّلاً : بأعمّية الكراهة من المعنى المصطلح في هذه الأزمان المتأخّرة ، فيحتمل الحرمة ، بل يتعيّن ، بشهادة الأخبار الظاهرة فيها لمكان النهي ، بالضرورة.

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، الإستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٩ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٨٨.

(٣) منهم : العلاّمة في المختلف : ٣٧٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٠٥ ، والبحراني في الحدائق ١٩ : ٣٢٤.

٨

وثانياً : باحتمال أن يراد من طلوع الثمرة بلوغها وبدوّ وصلاحها ، ولا بأس به وإن بَعُد ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وبنحوه يجاب عن الثالث ، فتأمّل ، مضافاً إلى قصور سنده بالجهالة ووجه آخر لضعف الدلالة.

فاحتمال بعض متأخّري متأخّري الطائفة المصير إلى الجواز مع الكراهة (١) ضعيف غايته.

ولا أزيد من عام واحد (٢) ، على الأظهر الأشهر ، بل عن الحلّي عليه الإجماع (٣) ؛ وهو الحجة.

والمناقشة فيه بخروج مَن سيأتي كما في المختلف (٤) مردودة ، بناءً على ما عليه أصحابنا من عدم القدح فيه بمثل ذلك بالبديهة ، هذا.

مضافاً إلى أكثر ما مرّ من الأدلّة من لزوم الغرر ، والجهالة ، وفحاوى الأخبار الآتية ، فتأمّل ، وإطلاق الموثّقة الثانية (٥) بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال.

مضافاً إلى مفهوم بعض المعتبرة بالشهرة ، وما قدّمناه من الأدلّة : عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحداً ، إلى أن قال : « فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل » (٦).

__________________

(١) الحدائق ١٩ : ٣٢٩.

(٢) عطف على قوله : عاما واحداً ، في ص ٥. أي : لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها أزيد من عام واحد.

(٣) السرائر ٢ : ٣٥٩.

(٤) المختلف : ٣٧٦.

(٥) المتقدمة في ص : ٦.

(٦) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠٢ ، الوسائل ١٨ : ٢١٤ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٢.

٩

خلافاً للمقنع والتذكرة (١) ، فجوّزاه ، كما حكاه جماعة ؛ استناداً إلى الأصل والعمومات ، والصحيح : عن شراء النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاثة ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأُخرى » وعن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع ، فيشتري سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً؟ فقال : « لا بأس » (٢) الحديث.

وربما يستدل له بإطلاق المعتبرين (٣) والصحيح الأوّل (٤) من الصحاح ، المتوهَّم معارضتها لهما ، من حيث تخصيص المنع في الأوّلين قبل أن يطعم بالحول الواحد ، المشعر بالجواز فيما زاد ، مع التصريح به فيه أخيراً ، وإطلاق جواز البيع ثلاث سنين قبل البلوغ في الأخير ، وهو كالأوّل أعمّ من ظهور الثمرة قبل بدوّ الصلاح وعدمه إن كان الأمران مراداً بهما بدوّ الصلاح ، وإن أُريد بهما مجرّد ظهور الثمرة وإن بَعُد كان الخبران نصّين في الجواز قبله.

وفي الجميع نظر ؛ لاندفاع الأوّلين بما مرّ ، سيّما أدلّة نفي الغرر.

وتاليهما : باحتمال الطلوع فيه بدوّ الصلاح ، كما مرّ.

ويكون المراد يقول : « إن لم يحمل » إلى آخره : إن خاست. وارتكاب هذا الحمل فيه وإن بَعُد أولى من ارتكاب الحمل فيما مرّ ؛ لكونه بوجوه كثيرة أعظمها الشهرة وأدلّة نفي الغرر المتّفق عليها فتوًى‌

__________________

(١) المقنع : ١٢٣ ، التذكرة ١ : ٥٠٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ ، الوسائل ١٨ : ٢١٣ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٨.

(٣) المتقدمين في ص : ٥.

(٤) المتقدم في ص : ٧.

١٠

وروايةً بالترجيح أولى وأظهر.

وربما يستأنس لحمل الطلوع فيه على البلوغ بملاحظة الصحيح الأوّل ، حيث اشترط في نفي بأس الشراء ثلاث سنين وقوعه قبل البلوغ الذي مرّ أنّ الظاهر منه بدوّ الصلاح وجعله المعيار له دون غيره ، مع تضمّنه قوله في الصدر تعليلاً للجواز : « إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل » (١). ولو كان المعيار هو الظهور لكان التبديل به عن البلوغ أولى ، كما لا يخفى.

ومنه يظهر الجواب عن الاستناد إليه وإلى المعتبرين من حيث جعلهما المعيار في الجواز مع تعدّد السنين والمنع مع الاتّحاد هو قبل الإطعام الظاهر في بدوّ الصلاح ، مع حكاية التصريح به عن الصحاح ، قال : أطعَمَتِ النخلة إذا أدرك ثمرها ، وأطعَمَت البسرة أي صار لها طعم (٢).

ثم لو سلّم الإطلاق المتوهّم لُاجيب عنه بالتقييد بما تقدّم ، لما تقدّم ، فالقول بالمنع متعيّن.

( و ) كذا ( لا ) يجوز بيعها سنة واحدة ( بعد ظهورها ) مطلقا ، بشرط التبقية أو مطلقا ( ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمرّ أو يصفرّ على ) الأظهر ( الأشهر ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والطوسي والحلبي وابن حمزة وابن زهرة العلوي (٣) ، مدّعياً هو كالمبسوط والخلاف عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.

__________________

(١) راجع ص : ٧.

(٢) الصحاح ٥ : ١٩٧٥.

(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٧٦ ، الصدوق في المقنع : ١٢٣ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.

١١

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على أكثر النصوص المتقدمة ، كالمعتبرة الثلاثة الأُول والأولى من الصحاح المقابلة لها المعتبرة بالشهرة ، مع كون أسانيد بعضها معتبرة ، وهي مستفيضة ، منها الصحيح : « لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » (١).

والموثق : عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال : « إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعاً متفرقة فلا يباع منها شي‌ء حتى يطعم كلّ نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع » (٢).

والمرسل كالموثق : عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : « إذا كان في ملك بيع له غلّة فقد أدركت فبيع ذلك حلال » (٣).

وقريب منه الصحيح : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً » (٤).

وهما دالاّن على المنع في غير محلّ المنطوق الذي منه المفروض ، صريحاً في الأوّل ، وظاهراً في الثاني بملاحظة الأوّل.

والخبران ، في أحدهما : عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ، فقال : « لا حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٥ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٣٠٠ ، الوسائل ١٨ : ٢١١ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩١ ، الإستبصار ٣ : ٨٩ / ٣٠٤ ، الوسائل ١٨ : ٢١٨ أبواب بيع الثمار ب ٢ ح ٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦١ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٦ ، الوسائل ١٨ : ٢١٧ أبواب بيع الثمار ب ٢ ح ٢ ؛ بتفاوت.

(٤) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧ ، الوسائل ١٨ : ٢١٧ أبواب بيع الثمار ب ٢ ح ١.

١٢

يتلوّن » (١) وفي الثاني : « لا تشتره حتى يتبيّن صلاحه » (٢).

والمروي عن كتاب علي بن جعفر : عن شراء النخل سنة واحدة ، قال : « لا يشترى حتى يبلغ » (٣).

ونحوها المروي في حديث المناهي المروي في آخر الفقيه : « نهى أن تباع الثمار حتى تزهو » (٤).

وهي مع استفاضتها واعتضادها بالأخبار الأوّلة واضحة الدلالة ، للتصريح فيها منطوقاً في بعض ومفهوماً في آخر بالمنع قبل بدوّ الصلاح ، كما في جملة منها ، والصحيح : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتّى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك » (٥).

أو قبل البلوغ كما في بعض ، أو الإطعام ، كما في آخر ، أو الإدراك ، كما في ثالث.

وظاهر هذه الألفاظ المتبادر منها عند الإطلاق هو بدوّ الصلاح ، وقد مرّ عن الصحاح (٦) ما يدلّ عليه في الثاني ، وأخبارهم عليهم‌السلام يكشف بعضها‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤ ، الوسائل ١٨ : ٢١٢ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٨٩ / ٢٠٣ ، الوسائل ١٨ / ٢١٤ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ / ٢٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٢١٧ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٢٢.

(٤) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ١٨ : ٢١٥ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٤.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨ ، الوسائل ١٨ : ٢١١ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٣.

(٦) راجع ص : ٤٠١٤.

١٣

عن بعض.

خلافاً للمفيد والديلمي والحلّي والتذكرة والروضتين (١) ، فالجواز مع الكراهة ؛ عملاً في الأوّل بالأصل والعمومات والصحيحة المتقدّمة (٢) سنداً للمقنع في المسألة السابقة ، لتصريحها بالكراهة قبل أن تطلع ثمرة السنة ، والمراد بها الكراهة الاصطلاحية ، بقرينة ما مرّ في بعض المعتبرة السابقة من أنّه عليه‌السلام نهاهم عن ذلك ولم يحرّمه (٣) ، فتصرف الأخبار الناهية إليها ، مع احتمالها الحمل على التقيّة ، كما يستفاد من بعض المعتبرة ، كالصحيح : عن بيع النخل سنتين ، فقال : « لا بأس » قلت : جعلت فداك ، إنّ ذا عندنا عظيم ، قال : « أما إنّك إن قلت ذلك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحلّ ذلك فتظلموا » فقال عليه‌السلام : « لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » (٤).

وفي الثاني إلى الصحيحة المتضمّنة للكراهة (٥) ، وإلى الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة فتوًى وروايةً.

والمناقشة في الجميع واضحة ؛ لاندفاع الأوّلين بما مرّ من الأدلّة ، كاندفاع الثالث بها وبمتروكية الظاهر إن أُريد من الطلوع فيه مجرّد الظهور ، وبأعمّية الكراهة من المعنى المصطلح علية بين متأخّري الطائفة إن أُريد به البلوغ ، كما عليه بناء الحجة ، ومرّت إلى صحته الإشارة (٦) ، فيحتمل‌

__________________

(١) المفيد في المقنعة : ٦٠٢ ، الديلمي في المراسم : ١٧٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٥٩ ، التذكرة ١ : ٥٠٤ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٣٥٥.

(٢) في ص : ٩.

(٣) راجع ص : ٧.

(٤) راجع ص : ١٢.

(٥) المتقدمة في ص : ٩.

(٦) راجع ص : ٨.

١٤

الحرمة ، فلتصرف إليها ، جمعاً بين الأدلّة ، سيّما بعد ملاحظة الصحيحة المضاهية له في السياق والعبارة ، المصرّحة بالنهي الظاهر في الحرمة (١).

ودلالة القرينة المزبورة على الكراهة الاصطلاحية غير معلومة إلاّ بعد معلوميّة تعلّق نهيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي ليس للحرمة ببيع الثمرة سنة واحدة ، وليس في المعتبرة المتضمّنة لهذه القرينة ذكر لذلك ، بل ولا إيماء إليه ولا إشارة ، فيحتمل تعلّقه إلى بيعها سنتين قبل بدوّ صلاحها لا مطلقا.

ولعلّه يشير إليه الصحيحة المستشهد بها للحمل على التقية ، حيث إنّ الظاهر منها وقوع التظلّم في مورد السؤال فيها ، وهو البيع سنتين الذي يأبى عنه العامة ، كما يشعر إليه سياق الرواية ، ويستشعر أيضاً من عبارة الغنية (٢) ، بل حكي التصريح به عن السرائر والتذكرة (٣). والظاهر أنّ قضية التظلّم الذي تعقّبها النهي الذي ليس للحرمة بمقتضى المعتبرة المتقدّمة مع هذه القضية واحدة.

ومن هنا انقدح وجه الجواب عن الاستشهاد بهذه الصحيحة لحمل أخبار المنع على التقية ، فإنّ ما منعت عنه العامّة بمقتضى الرواية وعبارة الغنية هو البيع قبل بدوّ صلاح الثمرة سنتين لا خصوص السنة الواحدة ، كما هي مورد الروايات السابقة.

وللمحكي عن ظاهر الديلمي (٤) ، فالتفصيل بين السلامة من الآفة إلى أوان بلوغ الثمرة فالصحة ، لكن لم يذكر عنه الكراهة ، وعدمها فالأوّل ،

__________________

(١) راجع ص : ٥.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.

(٣) السرائر ٢ : ٣٥٨ ، التذكرة ١ : ٥٠٤.

(٤) حكاه عنه في الحدائق ١٩ : ٣٣٣ ، انظر المراسم : ١٧٧.

١٥

بمعنى تبيّن فساد المعاملة ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وهو مع الندرة وعدم وضوح الشاهد عليه والحجّة يتوجّه عليه المناقشات السابقة ، فهو أضعف من سابقه بالضرورة.

( نعم لو ضمّ إليها شي‌ء ) يجوز بيعه منفرداً ( أو بيعت أزيد من سنة ، أو بشرط القطع ) في الحال وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه ( جاز ) إجماعاً في الظاهر ، وصرّح به في الأخيرين في الغنية والخلاف والمبسوط والتذكرة (١) ، وفي الجميع في السرائر والتنقيح وشرح الشرائع للصيمري (٢) ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا ما ربما يتوهّم منه من إطلاق الأخبار المانعة.

والمناقشة فيه واضحة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بغير صورة البيع بأحد الأُمور المزبورة ، مع التصريح في بعضها بعد المنع بجوازه بالضميمة في صورة بيع الثمرة قبل طلوعها ، المستلزم لجوازه هنا بطريق أولى إن حمل الطلوع فيه على الظهور ، وإلاّ فهو نصّ في المقام جدّاً.

وفي آخر منها مستفيض بجواز البيع سنتين فصاعداً قبل البلوغ ، كما في بعضها ، أو الطلوع ، كما في الآخر ، وطريق الاستدلال به ظاهر مما قدّمنا.

وفي ثالث بالجواز مع القطع ، كما قيل (٣).

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، الخلاف ٣ : ٨٥ ، المبسوط ١ : ١١٣ ، التذكرة ١ : ٥٠٤.

(٢) السرائر ٢ : ٣٦٠ ، التنقيح الرائع ٢ : ١٠٤.

(٣) مفاتيح الشرائع ٣ : ٥٦.

١٦

وينبغي تقييده ككلام الأصحاب ، وبه صرّح بعضهم (١) بكون المشروط قطعها ممّا ينتفع به عند العقلاء ، فإنّ المعاملة بدونه تعدّ سفهاً عرفاً ، كما مراراً قد مضى.

وألحق الفاضل بالثلاثة بيعها على مالك الأصل ، وبيع الأُصول مع استثناء الثمرة (٢).

وفيهما نظر ؛ لخروج الثاني عن محلّ الفرض ، فإنّه لا بيع هنا ولا نقل ثمرة ، وعدم وضوح دليل على الأوّل عدا التبعيّة ، ولا تكون إلاّ إذا بيعت مع الأصل ، ولذا قال بالبطلان في التحرير ، وحكي عن الخلاف والمبسوط (٣) (٤).

( ويجوز بيعها مع أُصولها ) مطلقا ( وإن لم يبد صلاحها ) وكان عارياً من الشرائط الثلاثة ، إجماعاً ، فإنّها في معنى الضميمة جدّاً.

ثم إنّ تفسير البدوّ بالاحمرار والاصفرار خاصّة في العبارة هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما عن الإسكافي والطوسي والقاضي والصهرشتي (٥) ،

__________________

(١) الحدائق ١٩ : ٣٣٥.

(٢) كما في قواعد الأحكام ١ : ١٣٠.

(٣) التحرير ١ : ١٨٨ ، الخلاف ٣ : ٨٧ ، المبسوط ٢ : ١١٤.

(٤) نعم ادّعى الإجماع عليه في القواعد ( ١ : ١٣٠ ) وهو حسن إن تمّ. ( منه رحمه‌الله ).

(٥) هو الشيخ الثقة الجليل نظام الدين أبو الحسن أو أبو عبد الله سليمان بن الحسن بن سليمان الصّهرشتي ، وكان عالماً كاملاً ، فقيهاً ، وجهاً ، ديّناً ، ثقة ، شيخاً من شيوخ الشيعة ، ومن كبار تلامذة السيد المرتضى والشيخ أبي جعفر الطوسي ، ويروي عنهما وعن الشيخ المفيد ، وأبي يعلى الجعفري ، وأبي الحسين النجاشي ، وأبي الفرج القزويني ، وأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه ابن أخي الصدوق وجدّ الشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست ، وأبي الحسن الفتال ويروي عنه الشيخ حسن بن الحسين بن بابويه المعروف بحسكا. له كتب عديدة : منها : كتاب قبس المصباح في الأدعية وهو ملخص مصباح المتهجّد لأستاذه أبي جعفر الطوسي ، شرح النهاية للطوسي أيضاً ، النفيس في الفقه ، تنبيه الفقيه ، النوادر ، التبيان في عمل شهر رمضان ، نهج المسالك إلى معرفة المناسك ، شرح ما لا يسع جهله ، عمدة الولي وغيرها. وقد ينقل عنه في بعض الكتب الفقهية كالمعتبر والذكرى وغاية المراد وغيرهما. ولمزيد الاطلاع انظر : معالم العلماء : ٥٦ / ٣٧٣ ، فهرست منتجب الدين : ٨٥ / ١٨٤ ، أمل الآمل ٢ : ١٢٨ ، ١٢٩ / ٣٥٨ ، ٣٦٠ ، رياض العلماء ٢ : ٤٤٥ ٤٤٩ ، رجال بحر العلوم ٢ : ٤٠ ٤٢ ، روضات الجنات ٤ : ١١ ١٣ ، أعيان الشيعة ٧ : ٢٩٦ ، الكنى والألقاب ٢ : ٣٩٥.

١٧

والحلّي (١) ، وهو مختار الشهيدين والفاضل في أكثر كتبه (٢).

وعليه دلّت أكثر النصوص المتقدّمة وإن اختلفت في الظهور والصراحة ، فمن الأوّل : المعتبرة المستفيضة المعبّرة عنه بالإطعام ، كما في بعض ، والبلوغ ، كما في آخر ، والإدراك ، كما في ثالث.

ومن الثاني : المعتبران المعبّران عنه بالزهو المفسَّر فيهما وفي كلام أهل اللغة كما حكاه جماعة (٣) بالتلوّن ، كما في أحدهما (٤) ، والاحمرار والاصفرار كما في الثاني (٥).

وقصور سندهما منجبر بالشهرة العظيمة ، ويرجع إليهما الأخبار الأوّلة بحمل الألفاظ الثلاثة فيها على ما فيهما لصدقها مع الاحمرار والاصفرار جدّاً.

__________________

(١) حكاه عن الإسكافي في المهذب البارع ٢ : ٤٣٦ ، الطوسي المبسوط ٢ : ١١٤ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٨٠ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٣٦١.

(٢) الشهيدان في اللمعة والروضة ٣ : ٣٥٥ ، الفاضل في التذكرة ١ : ٥٠٣ ، والتحرير ١ : ١٨٨ ، والقواعد ١ : ١٣٠.

(٣) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٠٦ ، والمجلسي في مرآة العقول ١٩ : ١٧٥.

(٤) راجع ص : ١٢.

(٥) راجع ص : ١٣.

١٨

ونحوهما في الصراحة أخبار عامّية منجبرة بالشهرة ، منها : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الثمرة حتى تُشَقِّح » قيل : وما التشقيح؟ قال : « تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها » (١).

ومنها : عن قوله « حتى تزهو؟ » قال : « تحمرّ وتصفرّ » (٢).

خلافاً للماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد (٣) ، فزادا : أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد. ولعلّه للجمع بين ما مرّ وبين الخبر الذي مرّ ، وفيه : « لا ، حتى يثمر ويؤمن ثمرتها من الآفة » (٤) ونحوه خبران عاميّان (٥).

وضعف الجميع سنداً ، بل ودلالة باحتمال أن يراد بزمان أمن الثمرة من الآفة زمان احمرارها واصفرارها كما صرّح به بعض الأجلّة (٦) ، مع عدم المقاومة لما مرّ جدّاً يضعف الاستناد إليه قطعاً ، مع احتمال إرادة الفاضلين من الترديد التنبيه على تعدّد القولين ، ولم نقف على القائل بالثاني خاصّة ، ولا ريب في ضعفه وإن وجد القائل به ، وعليه فالمرجع فيه إلى العادة.

وربما حدّ في النبوية العامية بطلوع الثريا (٧).

وردّها بالضعف سنداً جماعة (٨) ، وزاد بعضهم القصور من حيث‌

__________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠١ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٣ / ٣٣٧٠.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.

(٣) الشرائع ٢ : ٥٢ ، الإرشاد ١ : ٣٦٣.

(٤) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠٢ ، الوسائل ١٨ : ٢١٤ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٢.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٢ / ٣٣٦٨ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢ ؛ بتفاوت يسير.

(٦) الحدائق ١٩ : ٣٣٩.

(٧) مسند أحمد ٢ : ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.

(٨) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٥ ، السبزواري في الكفاية : ١٠٠ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٣٥.

١٩

الدلالة (١).

( وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة ) سنة ( حتى تظهر ويبدو صلاحها ) لعين ما مرّ ، وإن اختصّ بعضها بالنخل.

مضافاً إلى الموثق : عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ فقال : « إذا عقد وصار عقوداً ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية » (٢).

( وهو ) أي بدوّ الصلاح هنا ( أن ينعقد الحبّ ) وإن كان في كِمام ، بكسر الكاف ، جمع أكِمّة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشدّدة ، وهي غطاء الثمرة والنور كالرمّان ، وكذا لو كان في كِمامين ، كالجوز واللوز.

وعلى هذا التفسير كما هنا وفي أكثر كتب الفاضل (٣) لم يختلف الظهور وبدوّ الصلاح ، وإنّما يختلفان في النخل خاصّة.

ويظهر الاختلاف هنا أيضاً على غيره من جعل البدوّ تناثر الزهر بعد الانعقاد ، كما عن النهاية والكامل والسرائر والتحرير والدروس (٤) ، بل ادّعى عليه الشهرة المطلقة أو المتأخّرة خاصّة جماعة (٥) ؛ أو تلوّن الثمرة ، أو صفاء لونها ، أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح ، أو النضج في مثل البطيخ ، أو تناهي عظم بعضه في مثل القثّاء ، كما عن المبسوط والمهذب (٦).

ومنشأ الاختلاف في التفاسير اختلاف النصوص في التعبير ، فبين‌

__________________

(١) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٢٠٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٨ بتفاوت يسير ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٨ ، الوسائل ١٨ : ٢١٢ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٦.

(٣) انظر التذكرة ١ : ٥٠٤ ، والتحرير ١ : ١٨٨ ، والقواعد ١ : ١٣٠.

(٤) النهاية : ٤١٤ ، السرائر ٢ : ٣٦٣ ، التحرير ١ : ١٨٨ ، الدروس ٣ : ٢٣٥.

(٥) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٠٧.

(٦) المبسوط ١ : ١١٤ ، المهذب ١ : ٣٨١.

٢٠