رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٨

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٨

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-110-9
الصفحات: ٤٨٦

والفتوى.

خلافاً للمحكي عن جماعة (١) ، فجوّزوا التعدية مطلقاً في الطرفين من الشرط والنقدين. وهو ضعيف جدّاً.

( ويجوز أن يقرضه الدراهم ) أو الدنانير ( ويشترط أن ينقدها بأرض أُخرى ) للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من نصّ أو إجماع ؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع ، وليس الإنقاد في بلد آخر منه جدّاً.

مضافاً إلى خصوص الصحيح : في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : « لا بأس » (٢).

ولعلّ المراد من الإسلاف فيه القرض ؛ لكثرة استعماله فيه (٣).

ولم أقف على من تعرّض لهذا الحكم هنا ولا في بحث القرض بنفي ولا إثبات ، عدا شيخنا في الدروس في القرض (٤) والفاضل في الإرشاد (٥) هنا (٦) ، فصرّحا بما هنا.

وكان ذكره ثمّة كما فعله الأوّل أنسب وأولى ، إلاّ أن يكون المراد‌

__________________

(١) منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٥١٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٣ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٠٦.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٩ ، الوسائل ١٨ : ١٩٧ أبواب الصرف ب ١٤ ح ٦.

(٣) في « ح » زيادة : وفي الصحيح : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أُخرى سود بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ، قال : لا بأس » التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٣ ، الوسائل ١٨ : ١٩٧ أبواب الصرف ب ١٤ ح ٥.

(٤) الدروس ٣ : ٣١٩.

(٥) كالشيخ في النهاية (٣٨٢) والحلّي في السرائر ( ٢ : ٦٤ ) على ما حكي عنهما ( منه رحمه‌الله ).

(٦) الإرشاد ١ : ٣٦٩.

٤٦١

بذكره هنا بيان أنّ القرض ليس يجري فيه حكم الصرف فيشترط فيه التقابض قبل التفرق.

وهو حسن تقدّم وجهه ، ويدلّ عليه الصحيح المتقدّم ، والخبر : عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إيّاه بأرض أُخرى والدراهم عدداً ، قال : « لا بأس به » (١) فتأمّل.

( الثالثة : ) الضابط في جواز بيع ( الأواني المصوغة من الذهب والفضّة ) بأحدهما أن يكون في الثمن زيادة على ما في المصوغ من جنسه تقابل الجنس الآخر وإن قلّت بعد أن تكون متموّلة ، مطلقا ، سواء علم مقدار كلّ واحد منهما أم لا ، وسواء أمكن تخليصهما أم لا ، كان الثمن من جنس النقد الأقلّ في المصوغ أم من جنس الأكثر.

وفاقاً لأكثر من تأخّر ، كالروضتين والمحقق الثاني والفاضل في المختلف (٢) ؛ عملاً فيه بالقواعد المتقدّمة الدالّة عليه وعلى جواز بيعهما معاً بهما كذلك مطلقاً ، علم مقدارهما أو أحدهما أم لا ، أمكن تخصيصهما أم لا ، وبغيرهما كذلك.

خلافاً للنهاية وجماعة (٣) ، فقالوا : إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس ، و ( إن ) زاد وإن لم يعلم ( أمكن تخلصهما لم يُبَع بأحدهما ) وبيعت بهما أو بغيرهما ، ( وإن تعذّر ) التخليص ( وكان الأغلب أحدهما بيعت بالأقل ) منهما خاصّة ، ( وإن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٢ ، الوسائل ١٨ : ١٩٧ أبواب الصرف ب ٤ ح ٧.

(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٣٨٣ ، جامع المقاصد ٤ : ١٨٦ ، المختلف : ٣٥٩.

(٣) النهاية : ٣٨٣ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ٥٠ ، والحدائق ١٩ : ٣٠٨.

٤٦٢

تساويا ) مقداراً ( بيعت بهما ) أو بغيرهما.

وهذا التفصيل مع عدم وضوح مستنده يتوجّه النظر إليه من وجوه مذكورة في كلام بعض هؤلاء الجماعة المتقدّم ذكرهم ، يسهل على المتدبّر المتأمّل استخراجها من القواعد المتقدّمة ، وطريق إيرادها على كلام هؤلاء الجماعة.

وربما كان مستندهم في عدم البيع بأحدهما مع إمكان التخليص بعض النصوص : في جام فيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال : « إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس » (١).

وفيه قصور سنداً بجهالة جماعة من رواته جدّاً ، ومنافاة إطلاقه ذيلاً في الجواز مع عدم إمكان التخليص ، وصدراً في العدم مع الإمكان لما فصّلوه قطعاً.

ومع ذلك غير مقاوم للقاعدة المسلّمة المتّفق عليها نصّاً وفتوى ، ويمكن تطبيقه ككلام الجماعة بحذافيره عليها ، كما فعله بعض أصحابنا (٢). وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المطلب والمأخذ.

وهل يكفي غلبة الظنّ في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، كما في اللمعة (٣) ، لعسر العلم اليقيني بقدره غالباً ، ومشقّة التخليص الموجب له ، أم يعتبر القطع بها؟ قولان ، أجودهما الثاني ، وفاقاً للدروس والشهيد الثاني (٤) ؛

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٦ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٤٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٥.

(٢) الحدائق ١٩ : ٣٠٨.

(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٣٨٤.

(٤) الدروس ٣ : ٣٠١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣٨٤.

٤٦٣

لأنّه الأصل.

وتعسّره لا يوجب جواز الانتقال إلى غلبة الظن إلاّ حيث لا يمكن التخلّص من ضرر عدم العلم إلاّ به ، وهنا ليس كذلك جدّاً ، بل يتعيّن في مثله العدول إلى البيع بغير الجنس قطعاً.

نعم ، لو لم يمكن واحتيج إلى البيع به أمكن ذلك ؛ دفعاً لضرر ذي الحاجة ، ومشقّة التخليص ، المنفيّين إجماعاً ، نصّاً وفتوى.

( الرابعة : المراكب والسيوف ) ونحوها ( المحلاّة ) بأحد النقدين ( إن علم ) ما فيها من ( مقدار الحلية ) أو ظنّ ، على اختلاف القولين ( بيعت بالجنس ) المحلاّة به ، لكن ( مع زيادة تقابل المركب أو النصل ) وهو حديدة السيف ، بلا خلاف يظهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه (١) ؛ لما مرّ في المسألة السابقة (٢).

مضافاً الى المعتبرين ، أحدهما ( بالموثقية والثاني بها أيضاً ) (٣) مع انجبار الجهالة بعدها بالشهرة ، ووجود صفوان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سنده : عن السيف المفضّض يباع بالدراهم؟ قال : « إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كان أكثر فلا يصلح » (٤).

__________________

(١) الخلاف ٣ : ٧١.

(٢) راجع ص : ٣٩٩٨.

(٣) بدل ما بين القوسين في « ت » : بالصحّة والثاني بالموثقية.

(٤) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٧.

الثاني : التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٩ ، الإستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٨.

٤٦٤

ونحوهما الموثق : عن السيف المحلّى والسيف الحديد المموّه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : « نعم » كما في الكافي ، أو : « بع بالذهب » كما في التهذيب ، وقال : « يكره أن تبيعه نسيئة » وقال : « إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلا بأس » (١).

والخبر المنجبر قصور سنده بالإضمار والجهالة ببعض ما مرّ إليه الإشارة ، مع أنّه في الكافي صحيح : عن السيوف المحلاّة فيها الفضّة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال : « إنّ الناس لم يختلفوا في النسأ أنّه الربا ، إنّما اختلفوا في اليد باليد » فقلت له : نبيعه بالدراهم بنقد؟ فقال : « كان أبي يقول : يكون معه عَرَض أحبّ إليّ » فقلت : إنّه إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضّة التي فيه ، فقال : « وكيف لهم بالاحتياط بذلك » فقلت : يزعمون أنّهم يعرفون ذلك ، فقال : « إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلاّ فإنّهم يجعلون معه العرض أحبّ إليّ » (٢).

ويستفاد منه اشتراط المعرفة في بيع المحلّى بجنس الحلية ، وعدم الاكتفاء فيه بالمظنّة ، كما تقدّم إليه الإشارة وحكاه عن الأكثر هنا في الروضة (٣).

وكفاية الزيادة الحكميّة في تحقق الربا ، كما عليه الأصحاب كافّة ، إلاّ ما مرّ عن الطوسي وحكي عن الحلّي من اشتراط العينية (٤).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٥ ، التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٢ ، الإستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤١ ، الوسائل ١٨ : ١٩٩ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٤.

(٢) الكافي ٥ : ٢٥١ / ٢٩ ، التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٧ ، الوسائل ١٨ : ١٩٨ أبواب الصرف ب ١٥ ح ١.

(٣) الروضة ٣ : ٣٨٤.

(٤) الطوسي في النهاية : ٣٨٣ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٧٢.

٤٦٥

وتردّه مضافاً إلى الرواية عمومات الأدلّة من الكتاب والسنّة بتحريم الربا والزيادة التي هي أعمّ منها ومن الحكميّة.

وقريب من هذه المعتبرة المستفيضة روايات أُخر معتبرة ، منها الصحيح : عن بيع السيف المحلّى بالنقد ، فقال : « لا بأس » (١) بحملها على البيع به بشرط الزيادة ، كما دلّت عليه تلك المعتبرة.

وينبغي أن يكون بيعها بالجنس ( نقداً ، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية ) بلا خلاف في الظاهر ؛ لعموم الأدلّة بعدم جواز بيع النقدين أحدهما بالآخر نسيئة ، الشامل لنحو المسألة.

مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، منها زيادة على ما مرّ من الرواية الرابعة المصرحة بحرمة النسيئة في المسألة الصحيحان ، في أحدهما : « لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضّته ، وإلاّ فاجعل ثمنه طعاماً ، ولينسئه إن شاء » (٢) ونحوه الثاني (٣).

وقريب منهما الموثّق المتقدم (٤) ، بحمل الكراهة فيه على الحرمة ؛ لغلبة استعمالها فيها في أحاديث الربا ونحوها كما مرّ إليه مراراً الإشارة.

وأمّا الخبر : عن السيف المحلّى بالفضة يباع نسيئة ، قال : « ليس به بأس ، لأنّ فيه الحديد والسير » (٥) فهو مع قصور السند بالجهالة قابل‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٣ ، التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٥ ، الإستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٥ ، الوسائل ١٨ : ١٩٩ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٣.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٦.

(٣) المتقدم أعلاه في الهامش (١).

(٤) في ص : ٤٦٥.

(٥) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٩١ ، الإستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٢ ، الوسائل ١٨ / ٢٠١ أبواب الصرف ب ١٥ ح ١٠.

٤٦٦

للانطباق على الأخبار المتقدّمة ، بحمله على النسيئة فيما عدا الحلية ، كما فعله شيخ الطائفة (١).

والظاهر انسحاب الحكم فيما شابه المسألة من الأواني المصوغة من الذهب والفضّة ، وضابطه المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة مطلقا ، ضمّ إليهما من غير جنسهما أم لا.

( وإن جهل ) مقدار الحلية ( بيعت بغير الجنس ) مطلقا ، اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، وبه أيضاً حالاّ إذا علم زيادته عن الحلية ، وإن جهل قدرها مفصّلاً ، فقد يتّفق ذلك أحياناً. والأصل فيه الأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من احتمال الربا والزيادة بما فيه الحليّة ؛ لاندفاعه بزيادة الثمن عنها فتقابل هذه بتلك ، فال شبهة في المسألة.

( وقيل ) كما عن النهاية (٢) : أنه ( إن أراد بيعها ) أي المراكب المحلاّة ( بالجنس ) المحلاّة به ( ضمّ إليها شيئاً ) آخر ، وحيث إنّ ظاهره ضمّه إلى ما فيه الحلية أو إليها ، نسبه الأصحاب كالعبارة إلى القيل المشعر بالتمريض ، وذلك من حيث زيادة المحذور فيه ، فإنّ المحتاج إلى الضميمة إنّما هو الثمن خاصّة لتقابل ما زاد عن الحلية.

ومع ذلك لم نقف له على شاهد ولا رواية عدا ما في المسالك (٣) من وجودها كعبارة النهاية ، ولم نقف عليها في شي‌ء من أخبار المسألة في الكتب الأربعة.

وربما كان نظره إلى ما تقدّم من الرواية الرابعة ، وقوله عليه‌السلام فيها « كان‌

__________________

(١) انظر الاستبصار ٣ : ٩٩.

(٢) النهاية : ٣٨٤.

(٣) المسالك ١ : ٢٠٣.

٤٦٧

أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ » (١) بتوهّم رجوع الضمير إلى السيوف المحلاّة.

وهو مع منافاة المرجع له بحسب القاعدة ، وإن كان يستأنس لدفعها بعبارة الراوي المتقدّمة عليه المذكّرة للضمير كما فيه يأبى عنه ذيل الرواية.

وكيف كان فهذا القول ضعيف غايته ، كالمعتذر له في الدروس (٢) بالضرورة.

( الخامسة : لا يجوز بيع شي‌ء ) مطلقا ، نقداً كان أو ثياباً ( بدينار ) مثلاً ( غير درهم ) فيقول : بعتك هذا بدينار إلاّ درهماً ، إذا لم يعرف نسبة الدرهم إلى الدينار ، نقداً كان أم نسيئة ، بلا خلاف ( لأنّه ) أي الثمن حينئذٍ ( مجهول ).

وللمستفيضة ، منها « يكره أن يشتري السلعة بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم » (٣) ونحوه خبر آخر (٤).

وفي ثالث « ذكره أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهماً وإلاّ درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلاّ ثلثاً ، وإلاّ ربعاً ، وإلاّ سدساً ، أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار » (٥).

وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوى كضعف دلالة الكراهة على الحرمة ، مع انجباره زيادة على ذلك بالتعليل في أكثرها ، الصريح في الحرمة‌

__________________

(١) تقدّم مصدرها في ص : ٤٠٠١.

(٢) الدروس ٣ : ٣٠٢.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٦ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٨ ، الوسائل ١٨ : ٨٠ أبواب أحكام العقود ب ٢٣ ح ١.

(٤) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤ ، الوسائل ١٨ / ٨١ أبواب أحكام العقود د ٢٣ ح ٤.

(٥) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٣ ، الوسائل ١٨ / ٨١ أبواب أحكام العقود ب ٢٣ ح ٣.

٤٦٨

بملاحظة ما دلّ على حرمة بيع الغرر والمجازفة من الفتاوى والسنّة.

مضافاً إلى رواية أُخرى في الفساد صريحة : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : « فاسد فلعلّ الدينار يصير بدرهم » (١). ولا يقدح اختصاصها كبعض ما مرّ بالمنع نسيئة ؛ الإشعار التعليل فيها وفي غيرها بالعموم البتّة.

( السادسة : ما يجمع من تراب الصياغة ) من الذهب والفضّة حكمه حكم تراب المعدن في جواز أن ( يباع ) مع اجتماعهما فيه ( بالذهب والفضّة ) (٢) معاً ، وبأحدهما بشرط العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، ومع الافراد بغير جنسه. وإطلاق الخبرين الآتيين بالبيع بالطعام لعلّه لمجرّد التسهيل ودفع كلفة مشقّة تحصيل العلم بمقدار الجوهرين ليزاد على أحدهما لو جعل هو الثمن خاصّة.

( و ) يجب على الصائغ أن ( يتصدّق به ) عن مالكه مع الضمان ، بلا خلاف في الأوّل ( لأنّ أربابه لا يتميّزون ) في الغالب ، ولو بنحو من العلم بهم في محصورين ، فلا يمكن التخلّص عن حقّهم إلاّ بذلك ، فوجب ؛ وللنصوص الواردة بذلك في المال المجهول المالك.

وللخبرين في خصوص المقام ، في أحدهما : عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال : « تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله » قال : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شي‌ء أبيعه؟ قال : « بعه بطعام » قلت : إنّ لي قرابة محتاجاً أُعطيه منه؟ قال : « نعم » (٣).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٢ ، الوسائل ١٨ / ٨٠ أبواب أحكام المعقود ب ٢٣ ح ٢.

(٢) في المختصر المطبوع زيادة : أبو بجنس غيرهما.

(٣) الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٤ ، التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٢ أبواب الصرف ب ١٦ ح ١.

٤٦٩

وفي الثاني : عن تراب الصائغين وإنّا نبيعه ، قال : « أما تستطيع أن تحلّه من صاحبه؟ » قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : « بعه » قلت : بأيّ شي‌ء أبيعه؟ قال : « بطعام » قلت : فأيّ شي‌ء نصنع به؟ قال : « تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله » قلت ، إن كان لي قرابة محتاج فأصله؟ قال : « نعم » (١).

وقصور السند منجبر بالعمل.

ويستفاد من الأخير توقّف التصدّق على عدم إمكان الاستحلال من الصاحب ، وبه صرّح الأصحاب ، حتى ذكروا أنّه لو علمه في محصورين وجب التخلّص منه ولو بالصلح مع الجهل بمقدار الحق ، ولا فرق في ذلك بي ما إذا كان متعدّداً أو متّحداً.

لكن ظاهر الخير جواز التصدّق مع العلم بالمالك بمجرّد خوف التهمة. وهو مشكل ، سيّما مع إمكان إيصال الحق المتصدّق به إليه ، أو الاستحلال مه بوجه لا يوجب التهمة.

وعلى قول قويّ في الثاني (٢) لو ظهر المالك ولم يرض به ؛ لعموم الأدلّة الدالّة على ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما لو إذا رضي الصاحب أو استمرّ الاشتباه بالإجماع ، فيبقى الباقي.

والقول الثاني العدم ؛ لإذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقّب الضمان.

وفي التلازم نظر ، مع إشعار الخبرين يقول : « إمّا لك وإمّا لأهله » بتعقّب الضمان إذا لم يرض المالك ، بناءً على معناه على الظاهر المصرّح به‌

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣١ ، الوسائل ١٨ / ٢٠٢ أبواب الصرف ب ١٦ ح ٢.

(٢) عطف على قوله : في الأول ، في ص ٤٠٠٥ ، والمراد به الضمان.

٤٧٠

في كلام جماعة (١) أنّ التصدّق لك إن لم يرض الصاحب ، وله إن رضي. ولا ريب أنّ الضمان أحوط.

ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين ، كما ذكره الأصحاب ؛ ولعلّه لانصراف الإطلاق إليه بحكم الاستقراء.

ويجوز الدفع إلى ذي قرابته إذا كانوا بصفتهم ، بنصّ الخبري ، وعدم خلاف بين الأصحاب فيه وفي جواز الإعطاء للعيال إذا كانوا بصفة الاستحقاق ؛ ولعلّه لفحوى الجواز في الزكاة.

ويستفاد منه جواز أخذه لنفسه مع الشرط المذكور إن قلنا بذلك ثمّة لو دفعت إليه للصرف في الفقراء وأهل المسكنة وهو بصفتهم ، فتأمّل.

ويلحق بالصياغة ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلّف أثر المال ، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة.

كلّ ذا إذا لم يعلم إعراض المالك عنه ، وإلاّ قالوا : جاز التملك له والتصرّف من دون تصدّق عن الصاحب ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، حيث لم ينهض حجّة على انتقال الملك وجواز التصرّف بمجرّد نيّة الإعراض ، مضافاً إلى إطلاق الخبرين بالتصدّق ، فتأمّل.

__________________

(١) منهم : صاحب الحدائق ١٩ : ٣١٢.

٤٧١

٤٧٢

فهرس الجزء الثامن

كتاب الجهاد

معنى الجهاد لغةً وشرعاً........................................................ ٧

فضل الجهاد ووجوبه.......................................................... ٨

من يجب عليه الجهاد...............................................................

وجوبه الكفائي............................................................... ٩

شرائط وجوبه............................................................... ١٠

اشتراط وجود الإمام العادل أو من نصبه....................................... ١٣

عدم جواز الجهاد مع الجائر إلا على وجه دفع العدوّ عن الإسلام أو نفسه.......... ١٤

هل تجل الإستنابة على من عجز عن الجهاد؟.................................... ١٥

جواز الاستنابة مع القدرة على الجهاد.......................................... ١٧

استحباب المرابطة في زمان حضور الإمام وغيبته................................. ١٨

استنحباب الرباط بالفرس أو الغلام لو عجز عنه بنفسه.......................... ١٨

٤٧٣

وجوب المرابطةة بالنذر مع وجود الإمام وفقده.................................. ٢٠

وجوب الصرف لو نذر أن يصرف شيئاً في المرابطين............................. ٢١

حكم من أخذ من غيره شيئاً ليرابط له......................................... ٢٢

من يجب جهاده ، وهم ثلاثة.......................................................

الأول : البغاة....................................................................

وجوب قتال من خرج على إمام عادل......................................... ٢٣

وجوب مصابرة البغاة حتى يفيئو أو يقتلوا....................................... ٢٦

جواز الإجهاز على جريح البغاة وإتباع مدبرهم وقتل أسيرهم لو كان لهم فئة....... ٢٧

عدم جواز استرقاق ذرية البغاة ونسائهم........................................ ٢٩

حكم تملك أموال البغاة....................................................... ٣٠

الثاني : أهل الكتاب........................................................... ٣٥

وجوب طلب الإسلام أو الجزية من أهل الكتاب................................ ٣٥

حكم المجوس................................................................ ٣٦

أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس....................................... ٣٧

سقوط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء..................................... ٣٨

هل تسقط الجزية عن الهمّ والمقعد والأعمى؟.................................... ٣٩

هل تسقط الجزية عن المملوك؟................................................ ٤٠

حكم الصبي إذا بلغ.......................................................... ٤٠

لو أفاق المجنون أو اٌعتق العبد.................................................. ٤١

عدم تقدير الجزية قلّة وكثرة.................................................. ٤١

جواز وضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو الجمع بينهما...................... ٤٣

سقوط الجزية لو أسلم الذمي قبل الحول أو بعده وقبل الأداء...................... ٤٦

أخذ الجزية من تركة الذمي لو مات بعد الحول.................................. ٤٧

بيان شرائط الذمة........................................................... ٤٧

عدم جواز استيناف أهل الكتاب المعابد في بلاد الإسلام.......................... ٥٠

٤٧٤

وجوب إزالة المعابد المستحدثة................................................. ٥١

جواز إحداث المعابد في أرض الصلح........................................... ٥٢

عدم جواز إعلاء الذمي بنيانه فوق بنيان المسلم.................................. ٥٣

عدم جواز دخول الكفار في المساجد........................................... ٥٥

جواز أخذ الجزية من أثمان المحرمات............................................ ٥٦

مصرف الجزية.............................................................. ٥٦

الثالث ممن يجب جهاده : الكافر الغير الكتابي.................................... ٥٧

ابتداء الإمام بقتال من يليه من الكفار.......................................... ٥٩

وجوب كون الابتداء بالقتال بعد الدعوة إلى الإسلام............................ ٦٠

جواز المهادنة عند اقتضاء المصلحة............................................. ٦٢

وجوب تولي الإمام او نائيه عقد المهادنة........................................ ٦٤

جواز تأمين الواحد من المسلمين عضرة من الكفار............................... ٦٥

عدم جواز الفرار إذا كان قدر العدوّ ضعف المسلمين............................ ٦٧

مواضع جواز الفرار.......................................................... ٦٨

جواز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح........................................... ٦٩

كراهة المحاربة بإلقاء النار في الكفار............................................ ٧١

حكم المحاربة بإلقاء السم..................................................... ٧٢

حكم قتل الصبيان والنساء إذا تترّس بهم الكفار................................. ٧٢

حكم قتل اُسرة المسلمين إذا تترس بهم الكفار................................... ٧٣

حرمة قتل نساء الكفار والصبيان والمجانين إلا مع الضرورة........................ ٧٥

حرمة التمثيل والغدر بأهل الحرب والغلول منهم................................ ٧٦

جواز القتال في أشهر الحرم مع من لا يرى حرمتها.............................. ٧٦

كراهة القتال قبل الزوال..................................................... ٧٨

كراهة التبييت.............................................................. ٧٩

كراهة تعرقب الدابة......................................................... ٧٩

حكم المبارزة بين الصفين بغير إذان الإمام...................................... ٨٠

٤٧٥

اللواحق..........................................................................

الأوّل : في قسمة ألفيء...........................................................

معنى الفيء والقسمة......................................................... ٨٢

وجوب إخراج اللخمس قبل القسمة........................................... ٨٣

من يسهم له من الغنيمة بعد الخمس........................................... ٨٥

للراجل سهم وللفارس سهمان................................................ ٨٦

مشاركة الجيش مع السرية في الغنيمة.......................................... ٩٠

عدم مشاركة عسكر البلد مع السرية في الغنيمة................................. ٩١

حكم أموال المسلمين إذا غنمها المشركون ثم ارتجع المسلمون منهم................ ٩٤

الثاني : أحكام الاُسارى...........................................................

استرقاق الإناث والأطفال.................................................... ٩٩

حكم الطفل الذي اشتبه بالبالغ................................................ ٩٩

حكم الذكور البالغين...................................................... ١٠٤

عدم جواز قتل الأسير لو عجز عن المشي..................................... ١٠٥

عدم جواز قتل الأسير بعد الأمان له.......................................... ١٠٥

كراهة الصبر على القتل.................................................... ١٠٥

تفسير الصبر.............................................................. ١٠٦

لو اشتبه المسلم بالكافر..................................................... ١٠٦

تبعيّة الطفل والدية في الإسلام والكفر........................................ ١٠٩

حكم أموال الحربي لو أسلم قبل السبي........................................ ١١٢

لو اسلم عبد الكافر قبل مولاه............................................... ١١٢

الثالث : أحكام الأرضين..........................................................

حكم أرض الخراج......................................................... ١١٤

٤٧٦

مصرف حاصل أرض الخراج................................................ ١١٦

حكم ما كان مواتاً وقت الفتح.............................................. ١١٨

حكم أرض الجزية......................................................... ١١٩

لو باع ارض الجزية مالكها.................................................. ١٢٠

لو اسلم الذمي المالك لارض الجزية.......................................... ١٢٢

حكم أرض أسلم أهلها طوعاً............................................... ١٢٢

حكم أرض مملوكة ترك أهلها عمارتها........................................ ١٢٣

حكم أرض موات سبق إليها أحد وأحياها.................................... ١٢٤

كتاب التجارة

معنى النجارة.............................................................. ١٢٩

الفصل الأوّل : فيما يكتسب به

المكاسب المحرمة...................................................................

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة........................................... ١٣٠

حرمة الاكتساب بالخنزير والكلب........................................... ١٣٤

جواز الاكتساب بكلب الصيد.............................................. ١٣٥

حكم الاكتساب بكلب الماشية والحائط...................................... ١٣٥

حرمة الاكتساب بامائعات النجسة........................................... ١٣٦

جواز الاكتساب بالدهن المتنجس للاستصباح................................. ١٣٧

حكم بيع الدهن المنتجس ليعمل صابوناً....................................... ١٣٨

حكم الاكتساب الدهن النجس إذا كانت نجاسته ذاتية......................... ١٣٩

حرمة الاكتساب بالآلات المحرمة............................................ ١٤٠

حرمة الاكتساب بما يقصد به المساعدة على المحرم............................. ١٤١

بيع السلاح لأعداء الدين................................................... ١٤١

إجارة المساكن والحمولات للمحرمات....................................... ١٤٤

٤٧٧

بيع العنب ليعمل خمراً والخشب ليعمل صابوناً................................. ١٤٤

الاكتساب بما لا ينتفع به................................................... ١٤٧

حكم بيع السباع.......................................................... ١٤٩

حرمة الاكتساب بما هو محرم في نفسه........................................ ١٥١

عمل الصور المجسمة........................................................ ١٥١

الغناء..................................................................... ١٥٥

النوح بالباطل............................................................. ١٥٩

هِجاء المؤمن وغيبته........................................................ ١٦٢

حفظ كتب الضلال........................................................ ١٦٤

تعلّم السحر............................................................... ١٦٥

الكِهانة................................................................... ١٦٧

القيافة.................................................................... ١٦٨

الشعْبَدة................................................................... ١٦٩

القمار.................................................................... ١٦٩

الغِشّ..................................................................... ١٧٠

تدليس الماشطة............................................................. ١٧٢

تزيين الرجل بما يحرم عليه................................................... ١٧٣

زَخْرَفَة المساجد والمصاحف.................................................. ١٧٤

معونة الظالم............................................................... ١٧٦

أُجرة الزانية............................................................... ١٨٠

حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات............................................ ١٨٠

حرمة أخذ الرشوة......................................................... ١٨١

حرمة أخذ الاُجرة على الصلاة بالناس جماعة.................................. ١٨٢

حرمة أخذ الاُجرة على القضاء.............................................. ١٨٣

جواز رزق القاضي من بيت المال............................................ ١٨٤

حرمة أخذ الاُجرة على الأذان............................................... ١٨٥

٤٧٨

جواز أخذ الاُجرة على عقد النكاح.......................................... ١٨٦

ما يكره الاكتساب به لإفضائه إلى المحرم أو المكروه............................ ١٨٦

ما يكره الاكتساب به لضعته................................................ ١٨٨

ما يكره الاكتساب به لتطرق الشبهة......................................... ١٨٩

كراهة أخذ الاُجرة على تعليم القرآن ونسخه................................. ١٩٠

كراهة كسب القابلة....................................................... ١٩٠

جواز أخذ الاُجرة على تعليم الحكم والآداب.................................. ١٩٣

مسائل ستّ................................................................. ١٩٤

الاولى : حكم ما ينثر في الأعراس............................................ ١٩٤

الثانية : جواز بيع عظام الفيل............................................... ١٩٤

الثالثة : حكم اشتراء مال المقاسمة والخراج.................................... ١٩٥

الرابعة : لو دفع إليه مال ليصرفه في المحاويج وكان منهم....................... ٢٠١

الخامسة : حكم جوائز السلطان............................................. ٢٠٤

السادسة : حكم الولاية من قبل الجائر....................................... ٢٠٧

الفصل الثاني : في البيع وآدابه

بيان معنى البيع............................................................. ٢١١

شرائط البيع :....................................................................

اشتراط كمال العقل والبلوغ والاختيار في المتعاقدين........................... ٢١٦

اشتراط كون كل من المتعاقدين مالكاً أو ولياً أو وكيلاً......................... ٢٢٠

بيع الفضولي............................................................... ٢٢١

هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟................................................ ٢٢٧

حكم بيع ما لا يملكه أحد.................................................. ٢٢٩

لو باع ما يملك وما لم يملك................................................. ٢٢٩

٤٧٩

لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير....................................... ٢٣٢

اشتراط كون المبيع معلوم القدر.............................................. ٢٣٢

بطلان بيع المكيل والموزون والمعدود جزافاً.................................... ٢٣٣

إذا تعذر الوزن أو العد..................................................... ٢٣٥

حكم بيع الصبرة المجهولة.................................................... ٢٣٨

اشتراط المشاهدة أو الوصف في بيع العين الحاضرة............................. ٢٤٠

اعتبار الاختبار فيما لو كان المراد طعمه أو ريحه............................... ٢٤٢

لو أدى اختبار المبيع إلى إفساده.............................................. ٢٤٤

جواز بيع المسك في فأره.................................................... ٢٤٦

عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع............................. ٢٤٧

عدم جواز بيع أصواف الغنم مع ما في بطونها.................................. ٢٤٩

عدم جواز بيع ما يلقح الفحل............................................... ٢٥١

عدم جواز بيع ما يضرب الصياد بشبكته..................................... ٢٥١

اشتراط تقدير الثمن وجنسه................................................. ٢٥١

ضمان المشتري تلف المبيع ونقصانه لو كان البيع فاسداً......................... ٢٥٣

انصراف إطلاق النقد إلى نقد البلد.......................................... ٢٥٦

لو اختلف المتعاقدان في قدر الثمن............................................ ٢٥٧

جواز أن يندر للظرف ما كان معتاداً......................................... ٢٥٩

اشتراط القدرة على تسليم الثمن والمثمن...................................... ٢٦١

حكم بيع العبد الآبق....................................................... ٢٦١

آداب البيع :.....................................................................

التفقه..................................................................... ٢٦٥

التسوية بين المبتاعين........................................................ ٢٦٦

الإقالة لمن استقال البيع..................................................... ٢٦٦

الشهادتين والتكبير عند البتياع.............................................. ٢٦٦

٤٨٠