مصباح الفقيه - ج ٣

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ٣

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤسسة الجعفريّة لإحياء التراث
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٣٩

واستدلّ له : بعدم ثبوت كون الغسل المتخلّل بالحدث رافعا للجنابة ، فيستصحب أثرها إلى أن يتحقّق المزيل ، وهو الغسل الواقع عقيب الحدث ، وقضيّة استصحاب الجنابة : الاجتزاء بغسلها عن الوضوء ، كما لو استصحبها عند الشكّ في أصل الغسل.

واستدلّ أيضا : بما رواه في المدارك من كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه‌السلام قال : «لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله» (١).

وعن الفقه الرضوي (٢) ما يقرب منه.

واستدلّ له أيضا بأنّ الحدث لو تأخّر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها الصلاة ، فللبعض بطريق أولى.

وفي الجميع نظر.

أمّا استصحاب أثر الجنابة : فسيتّضح لك أنّه محكوم بالنسبة إلى غيره من الأصول.

وأمّا الروايتان : فلضعف سندهما لا تصلحان دليلا.

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٠٨.

(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.

٤٢١

وأمّا الاستدلال بالأولويّة : فعلى تقدير تماميّتها لا تقتضي إلّا كون وقوع الحدث في أثناء الغسل كوقوعه بعده رافعا لأثره في الجملة لا إبطاله رأسا ، (و) هذا لا يستلزم إلّا بطلان ما (قيل) من أنّه (يقتصر على إتمام الغسل) كما عن الحلّي والمحقّق الثاني وبعض متأخّري المتأخّرين (١) ، دون القول الآخر الذي نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : (وقيل) : إنّه (يتمّه ويتوضّأ للصلاة) كما ذهب إليه جماعة من المتأخّرين ، وفاقا للسيّد فيما حكي (٢) عنهم.

هذا ، مع أنّ في دعوى الأولويّة ما لا يخفى ، فإنّ القائل بالاقتصار على إتمام الغسل يدّعي دلالة الأدلّة من الإجماع وغيره على أن لا أثر لأسباب الوضوء ما دامت الجنابة باقية ، ولا ترتفع الجنابة إلّا بعد أن فرغ من غسلها ، فكيف يقاس حال الاشتغال بالغسل بما بعده فضلا عن أن يكون أولى منه!؟

نعم ، يتوجّه على هذه الدعوى أنّ غاية ما دلّت الأدلّة عليه إنّما هي كفاية غسل الجنابة عن الوضوء بل عن كلّ حدث ، فيرتفع بغسل الجنابة جنس الحدث الذي تحقّق سببه قبل الاغتسال ، وأمّا ما وقع من أسباب الوضوء ـ كأسباب سائر الأغسال ـ في أثناء غسل الجنابة فلا يكاد يستفاد من شي‌ء من الأدلّة عدم وقوعه مؤثّرا ، أو أنّه يرتفع أثره بهذا الغسل.

__________________

(١) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٣٢ ، وانظر : السرائر ١ : ١١٩ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٧٦.

(٢) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٢٩ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٩٦.

٤٢٢

أمّا الإجماع : فواضح ، لاختصاصه بغير مورد الخلاف.

وأمّا الأخبار الدالّة على أنّه لا وضوء مع غسل الجنابة فلا يتبادر منها إلّا عدم كون أسباب الوضوء الحادثة قبل الجنابة أو بعدها قبل الاغتسال مؤثّرة في إيجاب الوضوء ، وأمّا ما صدر منها في أثناء الغسل فالأخبار منصرفة عنه جزما ، فيكون حاله حال ما لو صدر بعد الغسل في إيجاب ما يقتضيه ـ أعني الوضوء ـ بمقتضى عموم ما دلّ على سببيّته له.

والحاصل : أنّه لا يفهم من الأدلّة إلّا كون غسل الجنابة مجزئا عن كلّ حدث قارن الجنابة التي اغتسل منها بأن وقع غسلها عقيب الحدث المقارن ، وأمّا الحدث الواقع في الأثناء فله حكمه الذي اقتضاه عموم دليله ، فالقول بأنّه يقتصر على إتمام الغسل ضعيف ، بل وكذا القول بأنّه يعيده من رأس ولا يتوضّأ ، استنادا إلى قاعدة الاشتغال أو استصحابه أو استصحاب الجنابة أو أثرها ، إذ لا يحصل القطع بفراغ الذمّة إلّا بالوضوء بعد استئناف الغسل.

وأمّا استصحاب الجنابة بعد الإتيان بالغسل المتخلّل بالحدث وكذا استصحاب وجوب غسل تامّ بعد صدور الحدث ـ بعد تسليم جريانهما والإغماض عن حكومة استصحاب صحّة الأجزاء المأتيّ بها عليهما ـ فلا يترتّب عليهما إلّا وجوب إعادة الغسل أو استئنافه من رأس ، وأمّا كفاية الغسل المعاد عن الوضوء الذي اقتضاه عمومات الأدلّة فلا ، إذ لا يجوز تخصيص العمومات بالأصول.

٤٢٣

نعم ، لو قلنا بحجّيّة الأصول المثبتة ، أمكن القول بالاجتزاء ، فإنّ من لوازم بقاء الجنابة ووجوب الإعادة بطلان الأجزاء المأتيّ بها قبل الحدث ، فيندرج في الموضوع الذي علم حكمه بالنصّ والإجماع ، أعني يثبت به كون الحدث صادرا من الجنب الذي اغتسل من جنابته بعد صدور الحدث منه ، فيكون الأصل حينئذ أصلا موضوعيّا حاكما على العمومات لا معارضا لها ، نظير استصحاب الجنابة عند الشكّ في أصل الغسل.

(و) كيف كان فلا ينبغي التأمّل في أنّ القول بأنّه يتمّه ويتوضّأ للصلاة (هو الأشبه) بالقواعد.

أمّا وجوب الوضوء : فلما عرفت من عموم ما دلّ على سببيّة الأحداث لوجوب الوضوء ، المقتصر في تخصيصها على ما إذا صدرت قبل غسل الجنابة.

وأمّا كفاية إتمام غسله وعدم وجوب استئنافه من رأس :فلاستصحاب صحّة الأجزاء المأتيّ بها ، الحاكم على استصحاب أثر الجنابة وأصالة الاشتغال ، فإنّ معنى استصحاب صحّة الأجزاء السابقة ترتيب آثارها الشرعيّة الثابتة لها قبل عروض ما يشكّ في ناقضيّته ، وهي كونها مؤثّرة في حصول الطهارة بشرط لحوق سائر الأجزاء بها ، فكما أنّه لا يرفع اليد عن أثر الغسل والوضوء بمجرّد احتمال وجود الناقض أو ناقضيّة الموجود ، فيستصحب الطهارة الحاصلة منهما إلى أن يعلم

٤٢٤

المزيل ، فكذلك لا يرفع اليد عن أثر أبعاض الوضوء والغسل بمجرّد احتمال وجود الناقض أو ناقضيّة الموجود ، بل يستصحب أثرها إلى أن يعلم ارتفاعه.

وليس استصحاب صحّة الأجزاء عند الشكّ في ناقضيّة الحدث الصادر في الأثناء كاستصحاب صحّة الأجزاء عند الشكّ في مانعيّة الموجود ، كما لو شكّ في اشتراط صحّة الصلاة بعدم تخلّل الفصل الطويل أو عدم وقوع الكلام في أثنائها ، فإنّه ربما يناقش في استصحاب الصحّة في مثل هذه الموارد ، نظرا إلى أنّ وجود ما يشكّ في مانعيّته يورث الشكّ في بطلان الأجزاء اللاحقة بمعنى عدم قابليّتها للانضمام إلى الأجزاء السابقة ، فلو صلّى مثلا ركعة ثمّ صدر منه ما يشكّ في مانعيّته ، فإنّما يشكّ في إمكان إتمام الصلاة لا في انقلاب ما وجد عمّا وجد عليه ولا في ارتفاع أثرها من حيث هي ، فاستصحاب صحّتها لا يجدي في القطع بتفريغ الذمّة من المركّب.

وأمّا ما نحن فيه فليس من هذا القبيل ، فإنّ الشكّ فيه ليس إلّا في ارتفاع أثر الأجزاء السابقة ـ أعني حصول الطهارة ـ عند الإتيان بسائر الأجزاء ، لا في مانعيّة الموجود من لحوق اللاحق بسابقه ، كما لا يخفى.

هذا ، مع أنّا قد وجّهنا فيما علّقناه على رسائل شيخنا المرتضى رحمه‌الله التمسّك بأصالة الصحّة في سائر الموارد أيضا ، من أراده فليراجع.

ولو أغمض عن استصحاب الصحّة ، فالأظهر جريان قاعدة البراءة

٤٢٥

لا الاشتغال ، لأنّ الشكّ في انتقاض الغسل مرجعه إلى الشكّ في اشتراط الغسل بأن لا يتخلّل الحدث في أثنائه ، وهو منفيّ بالأصل.

ودعوى كونه من قبيل الشكّ في المكلّف به ، لأنّ التكليف إنّما تعلّق بالطهارة التي هي شرط في الصلاة ، وهي مبيّنة مفهوما وإنّما الإجمال في مصداقها ، فيجب فيها الاحتياط ، قابلة للمنع ، كما تقدّم تحقيقه في مبحث الوضوء.

وربما يستدلّ لكفاية الإتمام : بإطلاق الأخبار البيانيّة الآمرة بغسل الرأس والجسد ، فإنّ مقتضى إطلاق الأمر فيها حصول الإجزاء ، لوجود المأمور به في الخارج مطلقا خصوصا بالنظر إلى إطلاق قوله عليه‌السلام : «وكلّ شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته» (١) و «ما جرى عليه الماء فقد أجزأه» (٢).

ويمكن المناقشة فيه : بورود الإطلاق في مقام بيان حكم آخر ، كما لا يخفى.

نعم ، ربما يؤيّد القول بكفاية الإتمام : الرواية المتقدّمة (٣) الدالّة على عدم اعتبار الموالاة ، الواردة في قضيّة أمّ إسماعيل.

وما (٤) دلّ على تأخير غسل بعض الأعضاء ولو إلى نصف يوم أو

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ، و ٣٧٠ ـ ٣٧١ ـ ١١٣١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.

(٢) الكافي ٣ : ٤٣ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢ و ٣.

(٣) في ص ٣٦٠.

(٤) انظر : الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.

٤٢٦

أزيد فإنّه ربما يستبعد إرادة ما لو لم يصدر الحدث في الأثناء ، وإلّا بيّنها في مقام الحاجة.

وكيف كان فهذا القول وإن كان أوفق بالقواعد ولكنّ الاحتياط باستئناف الغسل ثمّ الوضوء للصلاة ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.

المسألة (الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان) ويجوز مع الضرورة ، كما في الوضوء ، لعين ما تقدّم فيه. (ويكره أن يستعين فيه) كالوضوء ، لعموم العلّة المنصوصة في الأخبار المستفيضة الواردة في الوضوء ، والله العالم (١).

__________________

(١) إلى هنا انتهى الجزء الثالث حسب تجزئتنا ، والحمد لله رب العالمين.

٤٢٧
٤٢٨

فهرس الموضوعات

مسائل ثمان

الأولى : في وجوب الترتيب في الوضوء............................................ ٥

وجوب إعادة الوضوء فيما لو خالف الترتيب ولم يمكن تدارك ما أخل به............... ٥

تفريع : فيما لو ارتمس في ماء جار وتعاقبت جريات ثلاث على أعضائه الثلاثة مقرونا بالنية       ١٢

الثانية : في وجوب المولاة وتعريفها.............................................. ١٤

تنبيه : في رجحان الموالاة بمعنى المتابعة وانعقاد نذرها في الوضوء..................... ٣٦

الثالثة : في أن الفرض في الغسلات مرة واحدة والثانية سنة........................ ٣٨

في أن الغسلة الثالثة بدعة..................................................... ٥٢

في أنه ليس في المسح تكرار.................................................... ٥٣

الرابعة : في أنه يجزئ في امتثال الأمر بالغسل ما يسمى به غاسلا ولو كان مثل الدهن. ٥٥

٤٢٩

فيما لو كان في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته...................... ٥٩

استحباب تحريك الخاتم ونحوه إن كان واسعا حين الغسل........................... ٦١

تكملة : فيما لو شك في أصل وجود الحاجب لا في حاجبية الموجود................ ٦٢

الخامسة : فيمن كان على بعض أعضاء طهارته جبائر............................ ٧٢

بقي في المقام أمور الأول : فيما لو تمكن من شد الجرح ووضع خرقة عليها والمسح عليها فهل يجب ذلك أم لا؟      ٨٣

الثاني : اشتراط طهارة الجبيرة واستيعابها بالمسح والترتيب بين مسحها وسائر أفعال الوضوء والغسل ٨٥

الثالث : في أنه لو التصق بالبشرة الصحيحة شئ يتعذر نزعه فهو بحكم الجبيرة....... ٨٦

الرابع : في أن مقتضى الجمود على ما يتراءى من ظاهر النصوص وأكثر الفتاوى : وجوب المسح على الجبيرة ولو في محل الغسل وعدم كفاية غسلها..................................................................... ٩١

الخامس : فيما لو كانت الجبيرة وما بحكمها على مواضع المسح يعتبر في مسحها ما يعتبر في مسح البشرة   ٩٣

السادس : فيما لو عممت الجبيرة وما بحكمها معظم أعضاء الوضوء أو الغسل فهل يتيمم أو يأتي بالطهارة الناقصة؟ ٩٣

السابع : عدم وجوب إيصال الماء إلى مالا يصل إليه الماء إلا بالمبالغة مما بين الخيوط... ٩٤

الثامن : عدم إجزاء المسح على الجبيرة المغصوبة مع الالتفات ولو لف عليها خرقة محللة ومسح عليها        ٩٤

التاسع : في أنه لا يعيد الصلاة التي صلاها بالطهارة الناقصة بعد زوال السبب المسوغ. ٩٤

في أنه إذا زال العذر قبل الصلاة فهل يستأنف الطهارة؟........................... ٩٤

٤٣٠

تنبيه : في قول الشهيد رحمه الله تفريعا على قول الشيخ بالإعادة : لو توهم البرء فكشف فظهر عدمه ، أمكن وجوب إعادة الوضوء    ٩٥

السادسة : في عدم جواز تولي الغير شيئا من وضوء المكلف في حال الاختيار......... ٩٦

جواز تولي الغير شيئا من وضوء المكلف مع الاضطرار............................ ١٠٣

السابعة : في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث............................. ١٠٦

في أن المتبادر من كتابة القرآن مطلق النقوش المرسومة للإفصاح عما كلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما بين الدفتين......................................................................... ١٠٩

عدم اختصاص حرمة المس بالكف فقط....................................... ١١٠

فيما ألحق بالقرآن من لفظ الجلالة بل جميع أسماء الله تعالى المختصة به............. ١١١

هل يجوز تمكين المجانين والصبيان من مس كتابة القرآن؟......................... ١١١

الثامنة : في أن من به السلس هل يتوضأ لكل صلاة أم يصلي بوضوء واحد عدة صلوات؟ ١١٢

هل يجب على المسلوس تطهير مجرى البول وتغيير الخريطة عند كل صلاة؟.......... ١٢٢

في أن من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني.................. ١٢٢

هل يجب على المبطون إزالة الخبث عند تجديد الطهارة؟.......................... ١٢٥

في أن مستدام الحدث هل يخفف الصلاة ويجتزئ على أدنى ما يجزئ المصلي عند الضرورة؟ ١٢٦

سنن الوضوء

الأولى : وضع الإناء على اليمين.............................................. ١٢٧

الثانية : الاغتراف باليمين................................................... ١٢٨

الثالثة : التسمية........................................................... ١٢٩

كفاية مطلق التسمية....................................................... ١٣٣

الرابعة : الدعاء............................................................ ١٣٤

٤٣١

الخامسة : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين ١٣٥

هل يختص استحباب غسل اليدين بما إذا كان الوضوء من الإناء الواسع الرأس؟..... ١٣٦

عدم استحباب غسل اليدين من حدث الريح.................................. ١٣٧

هل غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أو أنه مستحب خارجي؟........... ١٣٧

السادسة والسابعة : المضمضة والاستنشاق.................................... ١٣٨

الثامنة : الدعاء عند المضمضة والاستنشاق وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس الرجلين  ١٤١

تكملة : في استحباب قراءة سورة القدر وآية الكرسي وغيرهما من الدعوات حالة الوضوء ١٤٣

التاسعة : بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس   ١٤٤

العاشرة : كون الوضوء بجميع غرفاته بمد....................................... ١٤٦

في ذكر مستحبات أخر للوضوء.............................................. ١٤٨

١ ـ السواك................................................................ ١٤٨

٢ ـ صفق الوجه بالماء....................................................... ١٥٠

٣ ـ فتح العينين عند الوضوء................................................. ١٥٢

مكروهات الوضوء ١ ـ إيقاع الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط........... ١٥٣

٢ ـ الاستعانة في الطهارة..................................................... ١٥٤

أحكام الوضوء

في أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر لما يوجده من الأفعال المشروطة بالطهارة ١٥٧

٤٣٢

في أن من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما تطهر أيضا............... ١٥٨

في ذكر أقوال أخر في المقام.................................................. ١٦٤

في أنه لو تيقن ترك عضو أو جزء منه قبل جفاف وضوئه أتى به وبما بعده.......... ١٧٥

في أنه لو تيقن ترك عضو بعد جفاف البلل استأنف الوضوء...................... ١٧٥

في أنه لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم ما بعده. ١٧٥

تنبيه : في عدم العبرة بشك من كثر شكه...................................... ١٨٣

في أنه لو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يعد الوضوء.......................... ١٨٧

عدم إعادة الوضوء فيما لو شك في الحدث في أثناء الوضوء أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه عن حالة الوضوء  ١٨٩

تنبيهات : الأول : هل يكفي في عدم الالتفات إلى الشك مجرد الفراغ من الوضوء أم يعتبر انصرافه عن حال الوضوء واشتغاله بما عداه؟......................................................................... ١٨٩

الثاني : في عدم الفرق في جريان قاعدة الصحة بعد الفراغ من العمل بين ما لو احتمل الإخلال بشئ من أجزائه وشرائطه نسيانا أو عمداً......................................................................... ١٩٣

الثالث : في أنه يعتبر في جريان أصل الصحة إحراز أصل الفعل بعنوانه القابل للاتصاف بالصحيح والفاسد ١٩٦

في أن من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا     ١٩٦

في من جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أجل بعضو أو شرط من إحدى الطهارتين      ٢٠٧

فيما لو صلى بكل واحدة من الطهارتين صلاة.................................. ٢١٠

فيما لو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها............................ ٢١١

٤٣٣

فيما لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر بعدها أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين      ٢١٦

في أنه لو صلى الخمس بطهارات خمس وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات... ٢١٦

الأغسال الواجبة

غسل الجنابة

سبب الجنابة

١ ـ الإنزال فيما إذا علم أن الخارج مني........................................ ٢٢١

اشتراك الرجل والمرأة في سببية الإنزال لحصول الجنابة............................. ٢٢٢

في أن وجوب الغسل معلق على خروج المني إلى خارج الجسد..................... ٢٣١

في أنه إذا حصل ما يشتبه كونه منيا وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل ٢٣٤

في ذكر ما نسب إلى العلماء في المقام من أقوال متكثرة.......................... ٢٣٥

فيما لو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوب الغسل.................. ٢٣٧

في أنه لو تجرد الماء الخارج عن الشهوة والدفق في الصحيح وعن خصوص الشهوة في المريض مع اشتباهه لم يجب الغسل        ٢٣٩

وجوب الغسل على من وجد على جسده وثوبه منيا إذا لم يشاركه في الثوب غيره.... ٢٤٠

في أنه بعد أن رأي المني بثوبه وحصل له العلم بجنايته يعيد بعد الغسل من صلاته ما علم وقوعها حال الجنابة لا ما احتمل سبقها عليها......................................................................... ٢٤٦

فيما لو رأى بثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يحتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها لكن شك في حدوثه قبل الغسل وبعده        ٢٤٧

٢ ـ الجماع

٤٣٤

فيما إذا جامع امرأة في قبلها وجب عليهما الغسل وإن لم يتحقق الإنزال........... ٢٤٨

تحقيق في معنى التقاء الختانين................................................. ٢٥٠

تحقق الجنابة لمن لا حشفة له بغيبوبة مقدارها................................... ٢٥١

في عدم الفرق في سببية الجماع لوجوب الغسل بين كونه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا مختارا أو مكرها      ٢٥٤

هل يعرض وصف الجنابة للميت كالحي فيلحقه أحكامه؟........................ ٢٥٦

وجوب الغسل على من جامع امرأة في الدبر ولم ينزل............................. ٢٥٧

فيما نسب إلى المشهور من قول السيد المرتضى بوجوب الغسل على من وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل         ٢٦٢

هل يجب الغسل بوطئ البهيمة قبلا ودبرا إذا لم ينزل؟........................... ٢٦٦

تفريع : في وجوب الغسل على الكافر عند حصول سببه......................... ٢٦٦

عدم صحة الغسل وشئ من العبادات المشروطة بقصد القربة من الكافر حال كفره.. ٢٦٧

في وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم وصحته منه............................. ٢٧٦

فيما لو اغتسل بعد أن أسلم ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله....................... ٢٧٧

بطلان غسل من اغتسل ثم ارتد عن فطرة بناء على عدم قبول توبته لا ظاهرا ولا باطنا ٢٧٨

فيما لو اغتسل المخالف غسلا صحيحا على وفق مذهبه ثم استبصر لا يعيد غسله. ٢٨١

فرع : فيما لو جامع الصبي ثم اغتسل قبل بلوغه................................ ٢٨٢

أحكام الجنب

حرمة قراءة كل واحدة من سور العزائم الأربع على الجنب......................... ٢٨٢

في عدم الفرق بين قراءة مجموع السورة وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها أحدها ٢٨٥

٤٣٥

حرمة مس كتابة القرآن على الجنب........................................... ٢٨٧

حرمة مس شئ عليه اسم الله سبحانه وتعالى................................... ٢٨٨

عدم اختصاص حرمة المس بلفظة «الله» فقط.................................. ٢٩٢

في إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسم الله تعالى في حرمة مسها........ ٢٩٣

حرمة الجلوس في مطلق المساجد بل الليث فيها مطلقا ولو من غير جلوس ولا استقرار ٢٩٥

حرمة وضع شئ في المساجد دون الأخذ منها................................... ٣٠٢

هل يحرم الوضع لذاته أو لأجل استلزامه الدخول واللبث في المساجد؟.............. ٣٠٢

جواز أخذ شئ من المسجد وإن استلزم اللبث أو الجلوس......................... ٣٠٢

هل يختص جواز الأخذ بما عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي؟................... ٣٠٦

حرمة الجواز واللبث في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لم يقطعهما إلا بالتيمم..... ٣٠٦

في عدم الفرق في وجوب التيمم على المجنب بين ما لو احتلم أو أجنب اختيارا أو اضطرارا ٣٠٧

في عدم الفرق بين عروض الجنابة في المسجد أو في خارجه فدخل فيه عصيانا أو نسيانا ٣٠٧

في عدم الفرق بين كون زمان الخروج من المسجد أطول من زمان التيمم أو بالعكس.. ٣١٢

في عدم جواز التشاغل بالسير ما دام متشاغلا بالتيمم........................... ٣١٢

تنبيه : في إلحاق الضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة بالمساجد...................... ٣١٣

ما يكره للجنب

١ ـ الأكل والشرب......................................................... ٣١٨

هل تخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق؟.................................... ٣٢٢

٤٣٦

٢ ـ قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم الأربع........................... ٣٢٣

شدة كراهة قراءة ما زاد على سبعين آية........................................ ٣٢٧

٣ ـ مس المصحف عدا الكتابة منه........................................... ٣٣٢

٤ ـ النوم حتى يغتسل أو يتوضأ............................................... ٣٣٥

٥ ـ الخضاب بالحناء ونحوه................................................... ٣٣٧

واجبات الغسل

١ ـ النية.................................................................. ٣٤٠

٢ ـ استدامة حكمها إلى آخر الغسل.......................................... ٣٤٠

٣ ـ غسل البشرة بما يسمى غسلا............................................ ٣٤١

٤ ـ وجوب تخليل مالا يصل إليه الماء إلا به.................................... ٣٤٢

عدم وجوب غسل الشعر لذاته............................................... ٣٤٧

في أن المراد بوجوب غسل البشرة غسل الظاهر منها دون الباطن.................. ٣٥٣

حكم غسل ما يشك في كونه من الظاهر أو الباطن............................. ٣٥٤

٥ ـ الترتيب بالبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.......................... ٣٥٥

وجوب غسل جزء من الطرف الأيسر عند غسل الأيمن وكذا العكس.............. ٣٧٠

سقوط الترتيب بارتماسة واحدة............................................... ٣٧٢

فيما لو اغتسل ارتماسا وبقيت من جسده لمعة لم يصلها الماء...................... ٣٧٧

في حكم الغسل لو نواه وهو في الماء........................................... ٣٧٩

في عدم الفرق بين الأغسال واجبها ومسنونها من حيث اعتبار الترتيب وكفاية الارتماس ٣٨٠

فيما ألحق بالارتماس من الجلوس تحت المجرى والمطر والميزاب وشبهه................. ٣٨٣

هل يشترط في صحة الغسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محال الغسل قبل الشروع في أصل الغسل؟   ٣٨٥

٤٣٧

تنبيه : في عدم وجوب الموالاة في الغسل....................................... ٣٩١

سنن الغسل

١ ـ تقديم النية عند غسل اليدين............................................. ٣٩٣

تضيق وقت النية عند غسل الرأس في الترتيبي وعند الشروع في غسل الجسد في الارتماسي ٣٩٣

٢ ـ إمرار اليد على الجسد فيما لو لم يتوقف غسله عليه......................... ٣٩٣

٣ ـ تخليل ما يصل إليه الماء استظهارا.......................................... ٣٩٥

٤ ـ البول أمام الغسل إذا كانت الجنابة بالإنزال................................. ٣٩٦

حكم الاستبراء بعد إنزال المني................................................ ٣٩٧

كيفية الاستبراء............................................................ ٤٠١

عدم اعتبار الموالاة بين المسحات في الاستبراء................................... ٤٠٦

عدم سقوط الاستبراء بقطع الحشفة بل ولا بقطع الذكر من أصله................. ٤٠٦

في أنه ليس على المرأة استبراء................................................ ٤٠٧

٥ ـ غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء..................................... ٤٠٧

استحباب غسل اليدين من الزند............................................. ٤٠٨

اختصاص استحباب غسل اليدين بما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من الإناء الواسع القليل الماء   ٤٠٩

٦ ـ المضمضة والاستنشاق................................................... ٤١٠

٧ ـ كون الغسل بصاع من الماء............................................... ٤١١

٨ ـ الدعاء بالمأثور.......................................................... ٤١٣

٩ ـ التسمية............................................................... ٤١٣

مسائل تتعلق بالغسل

الأولى : فيما إذا رأي المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل........................... ٤١٤

٤٣٨

تنبيه : فيما لو شك في أصل خروج البلل أو علم بخروج بلل ليس بمني ولكنه احتمل استصحابه لأجزاء المني          ٤٢٠

الثانية : فيما إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث................................ ٤٢٠

الثالثة : في أنه لا يجوز أن يغسله غيره من الإمكان............................. ٤٢٧

في أنه يكره أن يستعين في الغسل............................................. ٤٢٧

فهرس الموضوعات.......................................................... ٤٢٩

٤٣٩