قائمة الکتاب
الشفعة
الوكالة
الحكم بالقرعة
الكفالة
الحوالة
أحكام المشتركات والأحاريم
العتق وأحكامه
التدبير
المكاتبة
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
باب الاباق
باب الارتداد
نوادر العتق
كتاب المعيشة
باب الدين والقرض
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
أحكام الشراء والبيع للغير.
١٩٥باب البيوع
شراء الرقيق وأحكامه
المضاربة
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
احياء الموات والأرضين
المزارعة والإجارة
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
الضمان
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
الحكرة والأسعار
جملة من أحكام البيع وآدابه
باب الربا
الصرف ووجوهه
اللقطة والضالة
العارية
الوديعة
الرهن
الصيد والذبايح
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
آنية الذهب والفضة
آداب الأكل والشرب
الايمان والنذور والكفارات
المتعة
باب النوادر
أحكام الأولاد
كتاب الطلاق
باب النوادر
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :612
تحمیل
يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر (١) ، والله للربا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا ، صونوا أموالكم بالصدقة (٢) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطي الحق ».
٣٧٣٢ ـ وروى حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليهالسلام : « دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال : لا إنما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها » (٣).
٣٧٣٣ ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن ميسر (٤) قال : قلت له : « يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي؟ فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق ، قال : إن أمنت ألا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق ».
٣٧٣٤ ـ وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهمالسلام للكريم فكارم (٥) وللسمح فسامح ، وللشحيح
__________________
(١) المتجر مصدر ميمي بمعنى التجارة.
(٢) مروى في الكافي ج ٥ ص ١٥٠ وفيه « شوبوا أيمانكم بالصدق » وفى بعض نسخ الفقيه « شوبوا أموالكم بالصدقة » والشوب الخلط.
(٣) في المحكى عن الدروس أنه لو ملكته مالا كره التسري ، ويحتمل كراهية جعله صداقا الا باذنها ، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ في الصحيح عن هشام وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها؟ قال : ليس له ذلك » ، وذلك لان القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون ، ويمكن حملها على الكراهة ( كذا في هامش التهذيب ».
(٤) عثمان بن عيسى ممن توقف العلامة فيما ينفرد به لكن صحح طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وهو فيه ، وحسن طريقه إلى سماعة وهو فيه أيضا ، وأما ميسر بن عبد العزيز فهو ممدوح بل ثقة.
(٥) أي إذا عاملت مع الكريم فعامله بالكرم. ويطلق الكرم على الجود والتعظيم و شرف النفس وعلى الأخلاق الحسنة والكل مناسب. ( م ت )