قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]

144/612
*

علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه‌السلام نعم ».

٣٥٢٧ ـ وروي عن أبي هاشم الجعفري قال ، « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » (١).

باب

* ( ما جاء في ولد الزنا واللقيط ) *

٣٥٢٨ ـ روى سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يعتق ولد الزنا » (٢).

٣٥٢٩ ـ وروى عنبسة بن مصعب (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه؟ قال : نعم » (٤).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٠٠ بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره « قال أبو هاشم : » وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك ، وقال العلامة المجلسي : ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.

(٢) رواه الكليني في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن إدريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو ممنوع.

(٣) طريق المصنف إليه غير مذكور وهو واقفي ناووسي ولم يوثق ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار عنه.

(٤) روى الكليني ج ٥ ص ٢٢٦ في القوى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه » ونقلها الشيخ في التهذيب وقال : محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.