قائمة الکتاب
الشفعة
الوكالة
الحكم بالقرعة
الكفالة
الحوالة
أحكام المشتركات والأحاريم
العتق وأحكامه
التدبير
المكاتبة
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
جواز بيع ولد جارية ولد من الزنا.
١٤٤باب الاباق
باب الارتداد
نوادر العتق
كتاب المعيشة
باب الدين والقرض
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
باب البيوع
شراء الرقيق وأحكامه
المضاربة
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
احياء الموات والأرضين
المزارعة والإجارة
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
الضمان
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
الحكرة والأسعار
جملة من أحكام البيع وآدابه
باب الربا
الصرف ووجوهه
اللقطة والضالة
العارية
الوديعة
الرهن
الصيد والذبايح
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
آنية الذهب والفضة
آداب الأكل والشرب
الايمان والنذور والكفارات
المتعة
باب النوادر
أحكام الأولاد
كتاب الطلاق
باب النوادر
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :612
تحمیل
علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليهالسلام نعم ».
٣٥٢٧ ـ وروي عن أبي هاشم الجعفري قال ، « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » (١).
باب
* ( ما جاء في ولد الزنا واللقيط ) *
٣٥٢٨ ـ روى سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يعتق ولد الزنا » (٢).
٣٥٢٩ ـ وروى عنبسة بن مصعب (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه؟ قال : نعم » (٤).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٠٠ بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره « قال أبو هاشم : » وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك ، وقال العلامة المجلسي : ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.
(٢) رواه الكليني في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن إدريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو ممنوع.
(٣) طريق المصنف إليه غير مذكور وهو واقفي ناووسي ولم يوثق ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار عنه.
(٤) روى الكليني ج ٥ ص ٢٢٦ في القوى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه » ونقلها الشيخ في التهذيب وقال : محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.