قائمة الکتاب
الشفعة
الوكالة
الحكم بالقرعة
الكفالة
الحوالة
أحكام المشتركات والأحاريم
العتق وأحكامه
التدبير
المكاتبة
جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها الاجل بلفظ الهبة.
١٢٥باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
باب الاباق
باب الارتداد
نوادر العتق
كتاب المعيشة
باب الدين والقرض
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
باب البيوع
شراء الرقيق وأحكامه
المضاربة
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
احياء الموات والأرضين
المزارعة والإجارة
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
الضمان
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
الحكرة والأسعار
جملة من أحكام البيع وآدابه
باب الربا
الصرف ووجوهه
اللقطة والضالة
العارية
الوديعة
الرهن
الصيد والذبايح
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
آنية الذهب والفضة
آداب الأكل والشرب
الايمان والنذور والكفارات
المتعة
باب النوادر
أحكام الأولاد
كتاب الطلاق
باب النوادر
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :612
تحمیل
عليهالسلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف ».
٣٤٧٠ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدي شيئا ، قال : لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين (١) ، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا (٢) فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق ».
٣٤٧١ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال : يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزوجل يقول في كتابه : « وفي الرقاب » (٣).
٣٤٧٢ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإذا قال : تحطه عني واعجل لك فلا يصلح » (٤).
__________________
(١) حمله الشهيد الثاني في شرحه على الشرايع ( يعنى المسالك ) على الاستحباب و استدل به على استحباب الصبر للمولى مع عجز العبد ، ويحتمل أن المراد بالسنين النجوم ، أي يستحب أن يصبر المولى إلى ثلاثة أنجم ، وقد حمل الشيخ ـ رحمهالله ـ العام على النجم في بعض هذه الروايات فلا تستبعد. ( سلطان )
(٢) قوله « ويعتق » ابتداء كلام ولعل الغرض بيان حكم المشروط الذي أدى شيئا بعد ما بين حكم من لم يؤد شيئا فحينئذ يكون قوله « يعتق » بطريق الاستحباب ، وقوله « وليس لهم أن يردوه ، بطريق الكراهة ( سلطان ) والصدر أعلى مقدم كل شئ وأوله والطائفة من الشئ ( القاموس ) ولا يخفى مناسبة كلا المعنيين هنا فتأمل ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي لعل المراد بصدر أزمان قبل انقضاء المدة المشترطة.
(٣) جواز الدفع إلى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان فان تعذر كان كالمشروط يجوز فسخ الكتابة واسترقاقه أو ما بقي منه إن كان قد أدى شيئا. ( المسالك )
(٤) قوله « بعض مكاتبتي » أي بعض المال الذي وقع عليه الكتابة ، والفرق بين العبارة الأولى والثانية وقوع الأولى بلفظ الهبة ، والثانية بلفظ الحطة ليناسب الأولى كون التعجيل وعدمه إذ يناسب الثانية كونه عوضا ، فعلى الأولى للسيد أن يحسب تلك الهبة من الوضع