كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.

( والثالث ) غسل الاستحاضة :

ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، لكن ما تراه بعد عادتها  ـ مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ، ومع الحمل على الأشهر ـ فهو استحاضة ولو كان عبيطا.

ويجب اعتباره ، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة ، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر وللعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة.

______________________________________________________

قال الشيخ في الجمل والخلاف وموضع من المبسوط : يجب ، وكذا قال المفيد ، وعلم الهدى في المصباح والانتصار.

ويدل عليه رواية داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في كفارة الطمث ، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف ( بنصف خ ) دينار ، وفي آخره ربع دينار (١) وفي رواية عبد الله بن سنان عن محمد بن مسلم عنه عليه‌السلام ، يتصدق بدينار (٢) ( وفي الطريق الوشاء خ ).

وفي رواية عن أبي بصير عنه عليه‌السلام ، فعليه نصف دينار يتصدق به (٣) أما ما روى عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع

__________________

(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الحيض.

(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ٣ من أبواب الحيض ، وفيه عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، وفيه يتصدق بدينار ، ويستغفر الله تعالى.

(٣) الوسائل باب ٢٨ حديث ٤ من أبواب الحيض.

٨١

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

______________________________________________________

امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك ، فقد نهى الله أن يقربها.

قلت : فإن فعل ( ذلك خ ) أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله (١).

وما رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن وقوع الرجل على امرأته ، وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه بشئ (٢).

فحملها (٣) في الاستبصار ، على ما إذا كان جاهلا بحالها لا مع علمه.

واستدل الشيخ في الخلاف ، وعلم الهدى في الاستبصار بالإجماع ، ولا يتحقق الإجماع مع الخلاف.

وقال الشيخ في النهاية ، وفي كتاب النكاح من المبسوط : بالاستحباب.

وفي كمية الكفارة روايات وقد ذكرنا بعضها.

وقال ابن بابويه في مقنعه : يتصدق على مسكين ، وهو في رواية الحلبي ، قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه (٤).

وفتوى الثلاثة على التفضيل (٥) كما ذكرنا عنهم.

وقوله : « أحوطهما الوجوب » معناه لو عملنا بالوجوب كان احتياطا ، لا قطعا للدليل ، وذلك لأن مع تعارض الروايات ، وأقوال الفقهاء ترجع إلى الأصل وهو عصمة مال المسلم ، والأحوط عنده دام ظله ، يفيد الاستحباب.

« قال دام ظله » : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

__________________

(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب الحيض.

(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب الحيض ـ وتمامه : وقد عصى ربه.

(٣) جواب لقوله : أما ما روي. الخ.

(٤) الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب الحيض.

(٥) يعني التفصيل بين العالم والجاهل.

٨٢

وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، وكذا يلزم من به السلس والبطن.

( الرابع ) غسل النفاس :

ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما ، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.

ولا حد لأقله.

______________________________________________________

معناه لا تجمع في المواضع التي تقتصر فيها على الوضوء ، ولا يظن ظان ، ان هذا ـ الحكم يستحب ( مستحب خ ) في المواضع كلّها ، ولتكن على حذر من وهم المتأخر هنا تخيّلا من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف ، انّ المستحاضة لا تجمع بين فريضتين بوضوء ( على سبيل خ ) الاطلاق.

وليس كذلك بل مراده ما ذكرناه في حالة لا غسل فيها وقد قلّده في ذلك اكثر المتأخرين عنه.

والحق ما ذكرناه ـ لتجرد قوله : عن الدليل ـ وهو مذهب الشيخين ، وعلم الهدى ، وابن بابويه ، ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخر ، أحد من أصحابنا ، ممن وقفنا على تصنيفه ، إلا ظاهر كلام الشيخ (١).

وربما يقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط ، على الأغسال ، وكذا علم الهدى ، وأما الشيخ فيلزم على مذهبه الوضوء ، مع كل غسل ، ولا يلزم على مذهب المرتضى ، لأن عنده كل غسل يجزي عن الوضوء.

« قال دام ظله » : ولا يكون نفاس إلا مع الدم.

معناه لا يحصل مسمى النفاس ، إلا مع الدم ، وهذا رد على الشافعي ، من

__________________

(١) إلا أن ظاهر كلام الشيخ في الجمل يدل عليه ، كذا في بعض النسخ.

٨٣

وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.

والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.

( الخامس ) غسل الأموات :

والنظر في أمور أربعة :

( الأول ) الاحتضار

______________________________________________________

حيث إن في بعض أقواله ، أن نفس الولادة هو النفاس.

وقوله : ولو ولدت تاما ، تأكيد ، في أن الولادة لا تكون نفاسا ، ولو كان تاما.

ثم قال : ( ثم لا يكون الدم نفاسا ) تنبيها على أن كل الدم ليس بنفاس ، بل ما يكون عقيب الولادة أو معها ( وقال المرتضى : النفاس هو الدم عقيب الولادة خ ) ، ولم يذكر أو معها ، وهو مذهب الشيخين ، ولا خلاف في أن الذي قبلها ليس بنفاس.

« قال دام ظله » : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

قال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن بابويه : إن أكثره عشرة أيام ، وكذا قال المفيد في أحد قوليه ، وقال المرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه ثمانية عشر يوما (١) وهو اختيار المفيد في المقنعة.

والاستناد ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عن النفساء كم

__________________

(١) اثني عشر يوما ـ خ.

٨٤

والفرض فيه : استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.

والمسنون نقله إلى مصلاه.

______________________________________________________

تقعد؟ فقال : إن أسماء بنت عميس ، أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن تغتسل لثمان ( لثمانية خ ) عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (١).

والأول أظهر بين الأصحاب ، وبه روايات ، لا تصلح هذه أن تكون معارضة لها.

ومنها ما روى ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل (٢).

وعن يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي (٣).

وأيضا رواية محمد بن مسلم مؤولة ، بما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إن أسماء بنت عميس ، سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك ، لأمرها أن تغتسل ، وتفعل كما تفعله المستحاضة (٤) وأيضا الأصل لزوم العبادة ، ترك ( فترك خ ) العمل به في العشر ( في العشرة خ ) إجماعا ، ولا دليل في الزائد عليها.

« قال دام ظله » : والفرض فيه ( أي في الاحتضار ) استقبال الميت بالقبلة.

هذا مذهب المفيد في المقنعة ، وكذا يظهر من كلام الشيخ ، في النهاية في باب

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ١٥ من أبواب النفاس.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب النفاس وفيه ( أيامها ) بدل أيام أقرائها وفي آخره : وتعمل كما تعمل المستحاضة.

(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب النفاس.

(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١١ من أبواب النفاس ( والمذكور هنا منقول بالمعنى فلاحظ ).

٨٥

وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبالأئمة عليهم‌السلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده أن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ، ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

______________________________________________________

القبلة ، وصورته : معرفة القبلة واجبة ، للتوجه إليها في الصلوات ، ولاستقبالها عند الذباحة ، وعند احتضار الأموات.

ويظهر منه (١) في باب تغسيل الأموات ، الاستحباب ، وصرح في الخلاف به ، وكذا مذهب علم الهدى في المصباح ، وهو اختيار شيخنا دام ظله (٢) والمتأخر وهو أشبه.

لنا أن مقتضى الأصل ، اللا وجوب ( عدم الوجوب خ ) وليس في الأحاديث ما يدل صريحا على الوجوب ، فيسقط ( فسقط خ ).

وقوله : ( على أحوط القولين ) أي يعمل بالفرض احتياطا ، لا لدليل قائم.

« قال دام ظله » : وتلقينه الشهادتين ، والاقرار ( بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خ ) و بالأئمة عليهم‌السلام.

وفي بعض النسخ والتصانيف : والاقرار بالنبي ، والأئمة عليهم‌السلام ، وهو تكرار.

__________________

(١) يعني يظهر من كلام الشيخ في النهاية في باب تغسيل الأموات الخ.

(٢) لا يخفى أن الماتن حكم بكون الاستقبال هو أحوط القولين ، ولم يصرح بالاستحباب ، كما نسبه إليه الشارح ره.

٨٦

وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.

( الثاني ) الغسل

وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة ، ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.

وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.

وهو مذهب الشيخين ، وقال في التهذيب : ما وجدنا به حديثا مرويا ، بل سمعناه مذاكرة.

« قال دام ظله » : الثاني الغسل إلى آخره.

أقول : تغسيله الميت ، ثلاث غسلات ( مرات خ ) وجوبا ، مذهب أصحابنا ، إلا سلار ، فإنه اقتصر على المرة فرضا ، والثاني والثالث ندبا ، وهو مقتضى الأصل ، لكن ترك لوجود النص ، وهو ما روت أم عطية ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين توفيت ابنته ، قال اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر (١) ، فالأمر بالثلاث على الوجوب ، والباقي ( والثاني خ ) على التخيير ، والندب.

وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ، ومرة بالماء ، يطرح فيه الكافور ، ومرة بالماء القراح ، ثم يكفن (٢).

« قال دام ظله » : وفي وجوب الوضوء قولان.

__________________

(١) متن الحديث ( كما في سنن أبي داود ج ٣ ص ١٩٧ باب كيفية غسل الميت ) هكذا : عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة فقال : اشعرنها إياه الخ.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب غسل الميت.

٨٧

ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ، ييمم.

وسننه : أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا ، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته ، وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض (١).

ويبدأ بغسل يديه ، ثم بشق رأسه الأيمن ثم بالأيسر ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل.

ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب.

ويكره إقعاده وقص أظفاره ، وترجيل شعره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة.

( الثالث ) الكفن

______________________________________________________

قال المفيد : ينبغي أن يوضأ الميت ، وربما استند إلى قولهم عليهم‌السلام ، في كل غسل وضوء ، إلا غسل الجنابة (٢).

وفي رواية عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، يغسل فرجه ، ثم يوضأ وضوء الصلاة (٣).

وكذا في رواية حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الميت يبدأ بفرجه ، ثم يوضأ وضوء الصلاة (٤).

__________________

(١) الحرض : الأشنان.

(٢) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب غسل الجنابة.

(٣) والحديث هكذا : عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الميت؟ قال : تطرح خرقة ثم يغسل فرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة ـ الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب غسل الميت.

(٤) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب غسل الميت وفيه حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الميت يبدأ الخ.

٨٨

والواجب منه مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ، ومع الضرورة تجزي اللفافة ، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.

والسنن فيه : أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.

ويكون الكفن قطنا أبيض وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله رسول الله والاقرار بالأئمة.

ويجعل بين أليتيه قطنا.

وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا ، وتبدل بالعمامة قناعا.

ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد القي على صدره ،

______________________________________________________

وقال في المبسوط : عمل الأصحاب على ترك الوضوء للميت ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ، وهو في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (١).

وفي الاستبصار قال : بالاستحباب ، وهو أشبه ، جمعا بين الأخبار ، واختلاف الأقوال ، وعلى القولين ، لا تمضمض ، ولا استنشاق.

« قال دام ظله » : والواجب منه : مئزر وقميص وإزار.

هذا فتوى الأصحاب ، إلا سلارا فإنه اقتصر على واحد فرضا ، والعمل على قولهم ، لدلالة الأحاديث ( عليه خ ) (٢).

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب غسل الميت ، ومتن الحديث هكذا : محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : غسل الميت مثل غسل الجنب إن كان كثيرا فرد عليه الماء ثلاث مرات.

(٢) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب التكفين.

٨٩

وأن يكون درهما أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.

ويجعل معه جريدتان ، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل ، وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن غيره من الشجر الرطب.

ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد ، وتجمير الأكفان أو تطييبه بغير الكافور والذريرة ، ويكتب عليه بالسواد ، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور.

وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

( الرابع ) الدفن

والفرض فيه : مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، ولو كان في البحر وتعذر البر يثقل أو جعل ( يجعل خ ) في وعاء وأرسل إليه.

ولو كانت ذمية حاملا من مسلم.

قيل : تدفن ( دفنت خ ) في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة إكراما للولد.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

هذا قول الشيخين ، وقال في التهذيب : سمعناه مذاكرة من المشايخ ، فتبعناهم.

« قال دام ظله » : قيل دفنت (١) في مقبرة المسلمين ويستدبر بها القبلة ، إكراما للولد.

__________________

(١) في نسخ المتن ( تدفن ) بدل ( دفنت ).

٩٠

وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها ، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل إليه ، ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله ، وأن يكون رحما إلا في المرأة ، ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا ، وقدامه إن كانت امرأة ، وينقل مرتين ويصير عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا.

ويحل عقد كفنه ويلقنه ( الولي الشهادة خ ) ويجعل معه تربة الحسين عليه‌السلام ويشرج اللحد ، ويخرج من قبل رجليه ، ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.

ثم يطم ( يعلم خ ) القبر ، ولا يوضع فيه من غير ترابه ، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا ، ويصب عليه الماء من رأسه دورا ، فإن فضل ماء صبه على وسطه ، ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.

ويكره فرش القبر بالساج ـ إلا مع الحاجة ـ.

وتجصيصه وتجديده ، ودفن الميتين في قبر واحد.

______________________________________________________

العاملي في قوله : إكراما للولد ، هو مفعول لأجله ، في قوله ( دفنت ) لا لـ [ يستدبر ].

والقائل هو الشيخ ، ووجهه أن المرأة لو لم تدفن في مقبرة المسلمين لزم إخراج الولد المسلم عن مقبرتهم ، ولو استقبل بها القبلة ، لكان الولد المسلم مستدبرا ، فدفنت فيها إكراما له ، واستدبرت ليكون الولد مستقبلا (١).

« قال دام ظله » : وتجصيصه وتجديده.

__________________

(١) لما يقال أن وجه الولد إلى ظهر أمه.

٩١

ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.

ويلحق بهذا الباب مسائل

( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين (١) والميراث.

( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ، ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.

( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية : يخاط بطنها.

( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر ، فهو كما لو وجد

______________________________________________________

واختلفوا في لفظ التجديد ، قال المفيد : بالخاء من خددت ، أي شققت ، وعلى هذا يكون حراما لا مكروها ، وذكر الشيخ في النهاية تجديدها بالجيم ، وقال : لم يكره تطيينها (٢).

وروى عن سعد بن عبد الله ، بالحاء غير المعجمة ، وعن تسنيمها ، وهو أن يجعل القبر محددا أي مسنما ، مثل سنام الإبل.

وأصل الخبر ، مروي عن علي عليه‌السلام قال : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام (٣) وروي عن البرقي ، تجديثها بالجيم والثاء.

__________________

(١) الدين والوصية ـ خ.

(٢) في النهاية : لا بأس بتطيينها انتهى.

(٣) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب الدفن.

٩٢

كله ، وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ، ودفن ما خلا من ( عن خ ل ) عظم.

قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

( السابعة ) لا يغسل الرجل إلا رجل ، وكذا المرأة ، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة.

( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور.

( التاسعة ) لا يغسل الكافر ، ولا يكفن ، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

( العاشرة ) لو لاقى ( لقي خ ل ) كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه.

( السادس ) غسل من مس ميتا :

يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو كغسل الحائض.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : يجب الغسل ، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، على الأظهر.

الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل ، وقال الشيخ : وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم ، أبين ( أبينت خ ) من حي أو ميت.

٩٣

وأما المندوب من الأغسال

فالمشهور ، غسل الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وتسع عشرة ( منه خ ) ، وإحدى وعشرين ( منه خ ) ، وثلاث وعشرين ( منه خ ) ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ( العرفة خ ) ، وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث ، وليلة النصف من شعبان ، والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم‌السلام.

______________________________________________________

وقال مرتضى في شرح الرسالة والمصباح : بالاستحباب في الأول ، وما ذكر في مس القطعة شيئا.

والوجوب هو المعمول عليه ، لدلالة الأخبار عليه صريحا ( منها ) ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من غسل ميتا ، فليغتسل. (١)

( ومنها ) رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا مسه وهو سخين ، فلا غسل عليه ، وإذا برد فعليه الغسل (٢).

« قال دام ظلة » : ( في ذكر الأغسال المندوبة ) : فالمشهور غسل الجمعة.

اختلفت الروايات في غسل الجمعة ، روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ١٤ من أبواب غسل المس ، ولفظ الحديث هكذا : من غسل ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب غسل المس ، ولفظ الحديث هكذا : معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، الحديث.

٩٤

ولقضاء الكسوف ، والندم والتوبة ، ولصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ولدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وغسل المولود.

الركن الثالث في الطهارة الترابية

والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) شرط التيمم عدم الماء ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض ، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن.

______________________________________________________

اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : سألته عن غسل يوم الجمعة؟ فقال : هو سنة في الحضر والسفر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر ( الضرر خ ) (١).

وروى الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال : سنة وليس بفريضة (٢) وغير ذلك من الروايات.

فأما ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى ، عبد أو حر (٣).

وفي معناها أخرى ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله عن الرضا

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين.

(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب الأغسال المسنونة.

٩٥

وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه.

ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.

______________________________________________________

عليه‌السلام (١).

وفي طريقها ، سهل بن زياد ، وهو مقدوح.

وما رواه مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل ينسى الغسل ( غسل ) يوم الجمعة ، حتى صلى؟ قال : إن كان في وقت ، فعليه أن يغتسل ، ويعيد الصلاة ، الحديث (٢).

فالأولى ، محمولة على شدة الاستحباب ، والثانية والثالثة ضعيفتا السند ، ومع تسليمهما ، تحملان على الاستحباب ، واختار ابن بابويه (٣) الوجوب عملا بتلك الروايات.

الركن الثالث في الطهارة الترابية

قدم هذا الركن على الرابع ، لأن الرابع ليس ركنا ، لكتاب الطهارة حقيقة ، لأن ركن الشئ ما يتقوم به ذلك الشئ ، بحيث يلزم من الإخلال به ، الإخلال بذلك الشئ كله أو بعضه ، وركن النجاسات ليس كذلك ، بل هو السبب الموجب للطهارة اللغوية.

« قال دام ظله » : وقيل ما لم يضر في الحال وهو الأشبه.

هذا فتوى الشيخ في كتبه ، ووجه الأشبهية ، الأضرار المنفي بالأصل ، لقوله

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٣) ابنا بابويه ـ خ.

٩٦

وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء فتيمم.

وكذا من ( لو خ ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته ، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز.

( الثاني ) ما تيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ ، ولا بأس بأرض النورة والجص.

ويكره بالسبخة والرمل.

______________________________________________________

عليه‌السلام : لا ضرر ولا إضرار (١) ألا ترى أن من خشي اللص من أخذ ماله ، لو سعى لطلب الماء ، لا يجب عليه السعي ، لأنه تعريض للمال للاتلاف ، هكذا ذكره دام ظله في الدرس وربما يخطر فارق (٢).

وأما إنه يجب الابتياع وإن كثر الثمن ، فهو اختيار علم الهدى ، ووجهه أنه واجد للماء ، فلا يجوز له التيمم.

ويدل عليه رواية صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في رجل وجد قدر ماء ، يتوضأ به بمائة درهم أو ألف وهو واجد ، قال : يشتري ، قد أصابني مثل هذا ، فاشتريت وما يسؤني بذلك مال كثير (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ ـ ٤ ـ ٥ من كتاب إحياء الموات ، وفيها : لا ضرار.

(٢) في هامش بعض النسخ : الفارق أنه إذا خاف اللص كان العوض عليه ، وهنا العوض على الله.

(٣) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا : صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري؟ قال : لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسؤني ( يسرني خ ) ( يشتري يب ) بذلك مال كثير.

٩٧

وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب تردد ، وبالجواز قال الشيخان ، ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد أو عرف الدابة ، ومع فقده بالوحل.

( الثالث ) في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع ضيقه.

وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير.

______________________________________________________

وقال ابن الجنيد من أصحابنا في مختصره : وإذا كان الثمن غاليا يتيمم ( تيمم خ ) وصلى وأعاد إذا وجد الماء.

والأول هو المختار ، فينبغي أن يكون العمل عليه ( أن يعمل عليه خ ).

« قال دام ظله » : وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب ، تردد ، وبالجواز قال الشيخان.

قلت : وجه التردد ، وجود الخلاف في الصعيد ، هل هو الأرض وما عليها ، أم ( أو خ ) التراب؟ فمن قال بالأول ، يلزمه القول بالجواز ، ومن قال بالثاني ، لا يجوز عنده ، والمرجع في ذلك إلى أهل اللغة.

وأقوالهم أيضا مختلفة ، فأما الشيخ فقد أطلق القول بالجواز ، في الخلاف والمصباح والجمل ، وقال في النهاية : بالترتيب وقال المفيد في المقنعة : ويجوز للاضطرار ، ومن هذا ( هنا خ ) قال المتأخر : لا يجوز له العدول إلى الحجر ، إلا مع عدم التراب.

وإذا تحرر ( تقرر خ ) هذا فهل يجوز بالنورة؟ قال المرتضى : نعم وبالجص أيضا ، لا بالزرنيخ لأنه معدن ، وقال الشيخان : يجوز بأرض النورة.

« قال دام ظله » : وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير.

قال الثلاثة : لا يجوز إلا مع الضيق ، وعليه اتباعهم.

٩٨

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان ، أشهرها اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

______________________________________________________

ويدل عليه ما رواه ابن ابي عمير عن ابن اذينة ، عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام ، اذا لم يجد المسافر الماء ، فليطلب مادام في الوقت ، فاذا خاف ان يفوته الوقت ، فليتمم ، وليصلّ في اخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه (١).

وفي رواية ، عن محمد بن مسلم قال : سمعته يقول : اذا لم تجدماء وأردت التيمّم ، فاخّر التيمّم الى اخر الوقت (٢).

وقال ابن بابويه : يجوز مع السعة ، لقوله تعالى : ولم تجدوا مآء فتيمموا (٣) والنظر يؤيّده.

والاحتياط في الاوّل ( يقويه خ ) ، والرّوايات به صحيحة ، فعليك بها.

اذا تقرر هذا ، فلو تيمّم في اخر الوقت وصلّى ، ثمّ دخل في صلاة اخرى ، يجوز له ان يصلّي بذلك التيمّم اوّل الوقت على الأقوى ، وهو اختيار شيخنا دام ظله.

« قال دام ظله » : وهل يجب استيعاب الوجه والذارعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.

قلت : عمل الأصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم ، وبه روايات.

منها ما رواه ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم؟ قال : فضرب بيده ( بيديه خ ) على الأرض ثم رفعهما ( رفعها خ ) فنفضهما

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب التيمم ، وفي آخره بعد قوله : ( فلا قضاء عليه ) : وليتوضأ لما يستقبل ولا قضاء عليه.

(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب التيمم ، وفي آخره : فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

(٣) المائدة ـ ٩.

٩٩

............................................................................

______________________________________________________

فنفضها خ ) ثم مسح بهما ( بها خ ) جبينه ( جبهته خ يب ) وكفيه مرة واحدة (١).

ومثلها ( ومنها خ ) ما رواه عمرو بن أبي مقدام عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) وسنذكرها.

ومنها ما رواه صفوان عن الكاهلي ، قال : سألته عن التيمم ، قال : فضرب بيده على البساط ، فمسح بها ( بهما خ ) وجهه ثم مسح كفيه إحديهما على ظهر الأخرى (٣).

وفي قصة عمار ، وضع النبي عليه‌السلام يديه على الأرض ، ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف قليلا (٤).

ويؤيده قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم (٥) إذ لا وجه لدخول الباء على الفعل المتعدي ، إلا التبعيض حذرا من الإلغاء.

وقال علي بن بابويه في رسالته : يمسح الوجه واليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع.

وهو في رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع يده ( يديه خ ) على الأرض فمسح بها ( بهما خ ) وجهه وذراعيه إلى المرفقين (٦).

ومثله في رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٧).

__________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب التيمم.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب التيمم.

(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب التيمم.

(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب التيمم.

(٥) المائدة ـ ٦. وكذلك النساء ـ ٤٣.

(٦) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب التيمم.

(٧) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب التيمم ولفظ الحديث بكفيك على الأرض مرتين ثم

١٠٠