كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع.

قيل : يجب عليه طوافان.

وروي ذلك في امرأة نذرت.

وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.

______________________________________________________

صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد الله عليه‌السلام ، أطوف حول الكعبة وعلي برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة ، وعليك برطلة؟ لا تلبسها حول الكعبة ، فإنها من زي اليهود (١).

وحملها في التهذيب على الكراهية ، وهو أشبه ، لأن القرينة دالة عليه ، وهو اختيار شيخنا في الدرس.

« قال دام ظله » : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل يجب عليه طوافان ، إلى آخره.

القائل هذا هو الشيخ في النهاية والمبسوط ، مستدلا بما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها (٢).

لكن السكوني ضعيف ، وهي مخالفة للأصل ، ولو عمل بها عامل جاز ، والحق أن نقضيه بالحكم على المرأة ، جمودا على النقل (٣).

وفي معناها أخرى ، عن محمد بن ميسر ، عن ابن الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام (٤) ولفظها مطابق لها.

__________________

(١) الوسائل باب ٦٧ حديث ٢ من أبواب الطواف ـ والبرطلة ـ بالضم قلنسوة وربما تشدد ( مجمع البحرين ).

(٢) الوسائل باب ٧٠ حديث ١ من أبواب الطواف.

(٣) كان الحق أن نقتصر على المرأة اقتصارا على النقل ـ خ.

(٤) الوسائل باب ٧٠ حديث ٢ من أبواب الطواف.

٣٨١

القول في السعي

والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه.

أما المقدمة فمندوبات عشرة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج للسعي من باب الصفا ، وصعود الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبيرة ، والتهليل سبعا والدعاء بالمأثور.

وأما الكيفية ، ففيها الواجب والندب.

فالواجب أربعة : النية ، والبدء بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا.

يعد ذهابه شوطا ، وعوده آخر.

والمندوبة أربعة أشياء : المشي طرفيه ، والاسراع بين المنارة إلى زقاق العطارين ، ولو نسي الهرولة رجع القهقري وتدارك ، والدعاء ، وأن يسعى ماشيا ، ويجوز الجلوس خلاله للراحة.

وأما الأحكام فأربعة :

( الأول ) السعي ركن ، يبطل الحج بتركه عمدا ، ولا يبطل سهوا ، ويعود لتداركه ، فإن تعذر استناب فيه.

( الثاني ) يبطل السعي بالزيادة عمدا ، ولا يبطل سهوا.

ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ ، فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ، ولو كان على المروة لم يعد.

وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو تيقن النقصان أتى به.

٣٨٢

( الثالث ) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك أتم ولو كان شوطا.

( الرابع ) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم.

وفي بعض الروايات يلزمه دم بقرة.

______________________________________________________

وأما القول : بأنه لا ينعقد فهو للمتأخر ، وتمسك بأنه نذر غير مشروع ، فلا ينعقد ، وما قدمناه أولى ، حذرا من اطراح النقل ، وفي تمسك المتأخر ، ضعف.

القول في السعي

« قال دام ظله » : وفي بعض الروايات ، يلزمه دم بقرة.

إشارة إلى ما رواه صفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله ، وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلم أظافيره وأحل ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فليعد ، وليتم شوطا ، وليرق دما ، فقلت : دم ماذا؟ قال : بقرة الحديث (١).

ومثله رواه محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السعي ، وتمامه : قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب السعي ، وفيه : وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء إنما طاف ستة أشواط قال : عليه بقرة ، يذبحها ، ويطوف شوطا آخر.

٣٨٣

القول في أحكام منى بعد العود

يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ولو بات بغيرها كان عليها شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، ولو كان ممن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه.

وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى تجاوز نصف الليل.

وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.

ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها ، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة.

ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.

ويحصل الترتيب بأربع جمرات.

ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا.

ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة ، وما ليومه بعد الزوال ، ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبيد.

______________________________________________________

وعليها فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد ، والمتأخر في أبواب السعي ، وكلهم قالوا ( في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ) : يتم ولا كفارة.

والوجه أنه يختص الكفارة بالظان لا بالناسي ، جمعا بين الأقوال ، وقد صرح المتأخر بذلك.

القول في أحكام منى

« قال دام ظله » : وقيل لا يدخل مكة ، حتى يطلع الفجر.

القائل هو الشيخ في النهاية ، وحمل على الأفضلية ، وهو حسن.

٣٨٤

ويرمى عن المعذور كالمريض.

ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة.

ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة ، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف.

ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج.

ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز.

ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ، ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ، وإن شاء في الثاني وهو الثالث عشر ، ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير.

وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى.

ومن نفر في الأول ، لا ينفر إلا بعد الزوال.

وفي الأخير يجوز قبله ، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك.

والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : يجب.

ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة ، والأفضل العود لوداع البيت ، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : يجب.

القول الأول للشيخ في المبسوط ، والمتأخر ، وقال المرتضى : بالوجوب ، مستدلا بقوله تعالى : ولتكبروا الله على ما هداكم (١).

__________________

(١) البقرة ـ ١٨٥.

٣٨٥

ومع عوده يستحب الصلاة في زوايا البيت وعلى الرخامة الحمراء والطواف بالبيت واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم والخروج من باب الحناطين والدعاء والسجود مستقبل القبلة والدعاء في السجود والصدقة بتمر يشتريه بدرهم.

ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس (١) على طريق المدينة وصلاة ركعتين به والعزم على العود.

ومن المكروهات : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من السكنى ، وأن يرفع بناء فوق الكعبة ، والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس.

واللواحق أربعة :

( الأول ) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.

______________________________________________________

وهو اختيار الشيخ في الجمل والاستبصار ، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن قول الله عزوجل : واذكروا الله في أيام معدودات ، قال : التكبير في أيام التشريق ، صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأول ، أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى ، فصلى بها الظهر والعصر ، فليكبر (٢).

__________________

(١) وهو بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ويقال : بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء ، مسجد بقرب مسجد الشجرة وبإزائه مما يلي القبلة ( الرياض ).

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب العود إلى منى ـ والآية في البقرة ـ ٢٠٣.

٣٨٦

( الثاني ) لو ترك الحاج زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أجبروا على ذلك ، وإن كان ندبا لأنه جفاء.

( الثالث ) للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ، ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرمين.

( الرابع ) يستحب الغسل لدخولها ، وزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها‌السلام من الروضة ، والأئمة عليهم‌السلام بالبقيع ، والصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة ، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة ، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والصلاة في المساجد ، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه‌السلام.

______________________________________________________

وبما رواه حماد ، عن حريز بن عبد الله عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : التكبير أيام التشريق ، في دبر الصلوات ، فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشر صلاة ( الحديث ) (١).

وبهذا القول ، أقول ( اذهب خ ل ) احتياطا ، وكلام الشيخ في النهاية ، يحتمل الوجهين ، وحمله الراوندي على الاستحباب.

واللواحق أربعة

« قال دام ظله » : لو ترك الحاج ( الحجاج خ ل ) زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أجبر على ذلك ، وإن كانت ندبا ، لأنه جفاء.

__________________

(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب صلاة العيد.

٣٨٧

المقصد الثاني في العمرة :

وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستيجار ، والافساد ، والفوات ، وبدخول مكة عدا من يتكرر كالحطاب والحشاش والمريض.

وأفعالها ثمانية : النية ، والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه ، والتقصير أو الحلق.

وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها ( عمرة خ ) التمتع ، ويلزمه الدم.

ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر.

______________________________________________________

اقول : لمّا كانت قلّة الالتفات الى خير الرّسل صلى الله عليه وآله ، ومن يضاهيه في العصمة ، حراماً ، وكذلك الجفاء ، وجب اجبار الناس ، اذا أعرضوا عن زيارتهم عليهم السّلام (١) ولا مشقة ، والعذر منفى ، وهو اختيار الشيخ وأتباعه.

وانفرد المتأخر بالمنع ، نظراً الى أنّ الالزام بالمندوب غير جايز.

وليس بشيء ، اذ موجب الالزام ، هو الحذر من الجفاء.

المقصد الثاني في العمرة

« قال دام ظله » : ويصح الاتباع ، إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل : عشرة أيام ، وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا.

القول الأول للشيخ في النهاية ، وقال في الجمل : وأقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام.

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب ٢ و ٣ من أبواب المزار من كتاب الحج.

٣٨٨

وقيل : عشرة أيام.

وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى رحمه‌الله بينهما حدا.

والتمتع بها يجزي عن المفردة ، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه دم شاة ، وليس فيها طواف النساء ، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات ، ولو خرج إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.

المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة :

( الأول ) في الإحصار والصد ، المصدود من منعه العدو ، فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان لكن لا نفقة.

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ، ويسقط المندوب.

______________________________________________________

وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ( في حديث ) قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل؟ قال : يكون لكل ( في كل خ ل ) عشرة أيام عمرة ، ( الحديث ) (١).

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب العمرة.

٣٨٩

وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما الوجوب ، فلا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل.

وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان ، أظهرهما أنه لا يسقط.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.

______________________________________________________

ذكره الشيخ في الكتابين ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني ، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : العمرة في كل سنة مرة (١).

وعن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قالا : لا يكون في السنة عمرتان (٢).

وحملها الشيخ على العمرة المتمتع بها.

والوجه عندي ، عدم التقدير ، كما اختاره علم الهدى والمتأخر ، لأن العمرة مشروعة مرغب فيها ، والتقدير منفي بالأصل ، وما وجدت في رواية ، تحريم التتابع ، فهي باقية على جواز فعلها دائما ، ولأنها عبادة ، وقال الله تعالى : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (٣) أي الموت.

في الإحصار والصد

« قال دام ظله » : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان.

قال الشيخ وأتباعه : يجب الهدي ولا يتحلل إلا به ، وقال المتأخر : لا يجب

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب العمرة.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٧ و ٨ من أبواب العمرة.

(٣) الحجر ـ ٩٩.

٣٩٠

وفي إجزاء هدي التحلل قولان ، أشبهها أنه يجزي ، والبحث في المعتمر إذا صد مكة كالبحث في الحاج.

والمحصور ( المحصر خ ) هو الذي يمنعه المرض ، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على هدي السياق ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهي منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ، فهناك يقصر ويحل إلا من النساء ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه النساء إن كان ندبا.

ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل.

______________________________________________________

عليه ، وحكى ذلك عن بعض الأصحاب متمسكا بأن الأصل براءة الذمة ، و ( يقويه خ ) بقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (١).

وجه الاستدلال تخصيص الهدي بالمحصر ، والأول أشبه ، لأن الهدي وجب بالإحرام ، ولا دليل على سقوطه ، فيجب الوفاء به ، ولا دليل في الآية على أنه ساقط عن المصدود ، فاعرفه ، وأما إنه هل يسقط مع الاشتراط ، فقد مضى البحث فيه.

« قال دام ظله » : وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما أنه يجزي.

أقول : الإجزاء مذهب الشيخ وأتباعه كلهم ، ووجه الأشبهية ، التمسك بالأصل ، وبقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ، وهذا هو المستيسر.

وأما القول بأنه لا يجزي فقد ذكره علي بن بابويه ، قال : وإذا قرن الرجل الحج والعمرة ، وأحصر ، بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، والمراد

__________________

(١) البقرة ـ ١٩٦.

٣٩١

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه : لا.

ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.

فإن فاتاه ، تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا ، وإلا ندبا.

والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع.

وقيل : في الشهر الداخل.

______________________________________________________

بالقران أن يأتي بهما على الانفراد.

وكأنه نظر إلى أن الهدي الأول كان واجبا عليه قبل الإحصار ( الحصر خ ل ) والاحصار يوجب هديا آخر ، عملا بالآية ، وقواه المتأخر ، وإن لم يقل به.

« قال دام ظله » : وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه لا؟

تقديره هل يمسك من لم يذبح هديه إلى القابل ، عما يجتنبه المحرم؟ وفيه خلاف ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : نعم ، متمسكا بما رواه صفوان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ( في حديث طويل ) : فإن ردوا الدراهم عليه ، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، لكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ( الحديث ) (١).

وقال المتأخر : لا يمسك ، مستدلا بأن الأصل براءة الذمة ، وأنه ليس بمحرم ، ولا في الحرم ، فلا اجتناب عليه واختاره شيخنا دام ظله.

ولقائل أن يقول : لا نسلم انحصار الاجتناب في المحرم ( في الحرم خ ل ) والاحتياط يقتضي الاجتناب.

« قال دام ظله » : والمعتمر يقضي عمرته ، عند زوال المنع ، إلى آخره.

__________________

(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب الإحصار والصد.

٣٩٢

وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.

وروي استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله ، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.

______________________________________________________

ذهب الشيخ في التهذيب ، إلى أن المحرم إذا أحصر بالمرض ، وهو معتمر ، فإذا برأ ، فعليه العمرة ، وهو في رواية صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

وبهذا الإسناد عنه عليه‌السلام ، أن الحسن بن علي عليهما‌السلام خرج معتمرا ، فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه‌السلام ذلك ، وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه ، فأدركه في السقيا ، وهو مريض بها ، فقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي فدعا علي عليه‌السلام ببدنة فنحرها ، وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ـ الحديث (٢).

وعليه شيخنا دام ظله ، ويقتضيه مذهب علم الهدى في العمرة.

وأما إنه يعتمر في الشهر الداخل (٣) فهو مذهب الشيخ في النهاية والمتأخر ، والأول أشبه ، بناء على ما قدمناه.

« قال دام ظله » : وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.

__________________

(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب الإحصار والصد ، ولفظه هكذا : وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ( الحديث ).

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب الإحصار والصد ، وفيه أن الحسين بن علي عليهما‌السلام ، كما في الكافي والتهذيب أيضا.

(٣) ( أما إنه يحج معتمرا صح في الشهر الداخل خ ) وفي نسخة أخرى : أما إنه يحج في الشهر الداخل.

٣٩٣

( الثاني ) في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع ، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي.

ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة في قتل السباع.

______________________________________________________

القائل بهذا هو الشيخ في النهاية والتهذيب متمسكا بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال : ( واشترط فحلني حيث حبستني ) قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع من ( في خ ل ) قابل؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (١).

وقال المتأخّر : يدخل بما شاء ، يعنى يتمتع ان شاء ، او يقرن ، او يفرد وهو ممنوع ، اذ لو كان (٢) القران متعيّناً ( معيّناً خ ل ) بنذر أو شبهه ، فلا يجزيه غيره.

فالوجه ، ما فصله شيخنا أنه مع التعيين لا يجزي غيره ، ومع عدم التعيين ، يجزيه ، إلا أن الأفضل هو القران.

وقوله دام ظله : ( وروى استحباب بعث هدي ) ، إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، قال : سألته عليه‌السلام ، عن رجل أحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه ، إذا كان مع أصحابه ، ومن تمام الخبر : وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ( الحديث ) (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب الصد والاحصار.

(٢) ( إلا أن يكون القران الخ خ ).

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب الصد والاحصار ، وتمامه : فإذا كان ذلك اليوم ، فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى.

٣٩٤

وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من طعام.

ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما ، وإنما يحرم على المحرم صيد البر ، وينقسم قسمين :

( الأول ما لكفارته بدل على الخصوص ) وهو خمسة :

( الأول ) النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين ، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام.

______________________________________________________

في الصيد

« قال دام ظله » : وروي في الأسد كبش ، إذا لم يرده ، وفيها ضعف.

هي رواية أبو سعيد المكاري (١) وهو فاسد العقيدة ، وأفتى عليها الشيخ في النهاية.

__________________

(١) باب ٣٩ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد عن أبي سعيد المكاري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.

٣٩٥

وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.

( الثالث ) الظبي ، وفيه شاة ، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مدين. ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو الأظهر.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وكذا الحكم في حمار الوحش على الاشهر.

في رواية ابي الصباح ، وفي حمار الوحش بقرة (١) وفي رواية ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وفي الحمار بدنة (٢) وفتوى المقيد في المقنعة الشيخ في كتبه ، واتباعهما ، على الاولى (٣).

« قال دام ظله » : والابدال في الاقسام الثلاثة ، على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر.

امّا الترتيب فمذهب المرتضى ، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وابن بابويه في المقنع ، وابن ابي عقيل وابي الصلاح وبه روايات.

( منها ) ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن ابي عبيدة ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، ولم يجد ما يكفر ( به خ ) من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاءه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام ، صام لكل نصف صاع

__________________

(١) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١ وقطعة من حديث ٦ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٣ ولفظه هكذا : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش؟ قال : عليه بدنة.

(٣) من قوله قده : وكذا الحكم ـ إلى قوله ـ : على الأولى ليس في ثلاث نسخ من النسخ إلى عندنا.

٣٩٦

وفي الثعلب والأرنب شاة.

وقيل : البدل فيهما كالظبي.

( الرابع ) في بيض النعام ، إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة ، وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا للبيت ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

______________________________________________________

يوما (١).

وأما التخيير فمذهب الشيخ في الخلاف والجمل ، في باب الصوم ، وعليه يدل قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (٢) لأن لفظة أو تقتضي التخيير.

وأجاب المرتضى عن ذلك ، بأنه يجوز العدول عن ظاهر القرآن ، للدلالة ، كما عدلنا في قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (٣) ـ عن مدلول الواو ، وهو الجمعية في التخيير.

والمتأخر على الأول ، وهو أظهر في الفتاوى ، والثاني أشبه ، نظرا إلى الآية ، والعدول على خلاف الأصل.

« قال دام ظله » : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل : البدل فيهما كالظبي.

أقول : مستند الأول ، رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤) والقول

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) المائدة ـ ٩٥.

(٣) النساء ـ ٣.

(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب كفارات الصيد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل قتل ثعلبا؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب.

٣٩٧

( الخامس ) في بيض القطاة والقبج ، إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم.

وفي رواية ، عن البيضة مخاض من الغنم.

وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فمن نتج كان هديا ، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.

( الثاني ما لا بدل لفديته ) وهو خمسة :

الحمام ، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء.

وقيل : كل مطوق ، ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم ، وعلى المحل فيها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران ، ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم ، غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.

وفي القطاة حمل قد فطم ورعى ( من خ ) الشجر.

وكذا في الدراج وشبهه.

وفي رواية دم.

وفي الضب جدي.

وكذا في القنفذ واليربوع.

وفي العصفور مد من طعام.

______________________________________________________

الثاني للشيخ في النهاية ، وما وقفت على مستنده.

« قال دام ظله » : في بيض القطاة والقبج ، إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم ، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم.

٣٩٨

وكذا في القنبرة والصعوة.

وفي الجراد كف من الطعام.

وكذا في القملة يلقيها من جسده.

وكذا قيل في قتل العظاظ (١) ( العظاية خ ) ، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.

ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبيب.

أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر.

وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.

ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.

ولو جهل حاله ففداء كامل.

______________________________________________________

هذه رواها عبد الملك ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت عن رجل ، وطأ بيض قطاة فشدخه (٢)؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة ، فعليه مخاض من الغنم (٣) ونزلها الشيخ على كون الفرخ متحركا في البيضة ، جمعا بينها وبين ما رواه ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قالا : سألناه عن

__________________

(١) ومعناها بالفارسية ( سنك خوار ).

(٢) الشدخ ، الكسر في الشئ الأجوف ، يقال : شدخت رأسه شدخا من باب نفع كسرته ( مجمع البحرين ).

(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب كفارات الصيد.

٣٩٩

قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه أم لا.

وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة.

وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع قيمته.

وكذا في رجليه ، وفي المستند ضعف.

ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحد منهم فداء.

______________________________________________________

المحرم ( محرم خ ل ) وطأ بيض القطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل ، في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض للنعام من الإبل (١).

والأولى ، العدول عن الأولى ، لاستبعاد أن يكون في القطاة ، حمل قد فطم ، وفي بيضها غنم ، ولأنها معارضة برواية سليمان بن خالد (٢) ولأنها مرسلة (٣) فلا يعتمد عليها.

في أسباب الضمان

« قال دام ظله » : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه ، أم لا.

القائل هو الشيخ في النهاية ، وفيه تردد ، ومنشأه عدم الوقوف على المستند.

« قال دام ظله » : وقيل في كسر يد الغزال ، نصف قيمته ( إلى قوله ) : وفي المستند ضعف.

القائل هو الشيخ ، ومستند رواية سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (٤) وسماعة واقفي ، فضعف الرواية منه.

__________________

(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) المتقدمة آنفا قبيل هذه.

(٣) ليس المراد الإرسال المصطلح بل المراد الإضمار.

(٤) الوسائل باب ٢٨ حديث ٤ من أبواب كفارات الصيد.

٤٠٠