كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

( والثاني ) أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة ، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام أتم ، ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور قصر في طريقه وأتم في منزله ، وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد ، ولو كان في الصلاة أتم.

( الثالث ) أن يكون السفر مباحا ، فلا يترخص العاصي ، كالمتبع للجائر ، واللاهي بصيده ، ويقصر لو كان الصيد للحاجة.

ولو كان للتجارة قيل : يقصر صومه ويم صلاته.

( الرابع ) أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالراعي ، والبدوي ، والمكاري ، والملاح ، والتاجر ، والأجير ، والأمير ، والبريد.

______________________________________________________

صلاة المسافر

« قال دام ظله » : ولو كان للتجارة ( أي الصيد ) قيل يقصر صومه ، ويتم صلاته. القائل هو الشيخان ، وابنا بابويه ، وادعى المتأخر عليه الإجماع ، وشيخنا متردد في التقصير ، مطالبا للدليل ، ولو قلنا بمقالتهم لكان تقليدا.

« قال دام ظله » : الرابع أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، إلى آخره.

قوله : ( أن لا يكون سفره أكثر من حضره ) من كلام الثلاثة ، وما ظفرت به على حديث ، وفسره الشيخ بأن لا يقيم في بلده أو بلد غيره عشرة أيام ، ونحن متابعوهم.

فأما ما روي فيمن تجب عليه التمام ، فهو ما رواه حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أربعة تجب عليهم التمام ، في سفر كانوا أو حضر ، المكاري ، والكرى ، والراعي ، والاشتقان ، وهو البريد ، لأنه عملهم (١).

__________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب صلاة المسافر.

٢٢١

وضابطه : أن لا يقيم في بلده عشرة أيام ، ولو أقام في بلده أو غير ( بلده خ ) ذلك قصر ، وقيل : هذا يختص بالمكاري ، فيدخل فيه الملاح والأجير.

______________________________________________________

وما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ، ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل (١).

وما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما : قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ولا على الجمالين (٢).

ومنها رواية ( ما رواه خ ) الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المكاري والجمال الذي يختلف ، وليس له مقام ، يتم الصلاة ، ويصوم شهر رمضان (٣).

وقوله دام ظله : ( وضابطه ، أن لا يقيم في بلده عشرة أيام ، ولو أقام في بلده أو غير ذلك قصر ) هو مذهب الشيخ في كتبه ، وأتباعه ، وعليه المتأخر.

وفيه تردد ، منشأه عدم الوقوف على دليل عقلي أو نقلي.

نعم وردت رواية بأن المكاري ، لو أقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة ( أيام خ ) أو أكثر ، يقصر الصوم والصلاة ، رواها يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤) وسنذكرها عن قليل (٥).

__________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ٩ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب صلاة المسافر.

(٤) الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب صلاة المسافر.

(٥) هكذا في النسخ والصواب ( عن قريب ).

٢٢٢

............................................................................

______________________________________________________

فحمل شيخنا على المكارى ، الملاح والأجيرلتساويهم في المعنى وكذا صاحب البشرى ، دامت سيادته (١) ، وأراه انه (٢) تخرّج من كلام المرتضى في الانتصار : أنّ من سفره اكثر من حضره ، كالملّاح والجمّالين ، ومن يجرى مجراهم ، لا تقصير عليهم ، مستدلّاً باجماع الطائفة ، وبانّ المشقة الموجبة للتقصير في المسافر ، منفيّة عنهم.

واذا تقرر هذا ، فمتى يثبت لهم هذا الحكم؟ اي من سفره اكثر من حضره ، قال المتأخّر : ليس يصير الانسان بسفرة واحدة اذا ورد الى منزله ولم يقم عشرة ايام ممن سفره اكثر من حضره بل بأن يتكرر هذا منه ويستمر دفعات على توال ادناها ثلاث دفعات ، لان هذا طريقة عرف العادة ( انتهى ).

فلا يتم في السفر الأول والثاني ، ثم قال بعد كلام فأما صاحب الصنعة من المكارين والملاحين ، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، ومن يدور في إمارته يجرون من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره ، ولا يعتبرون فيهم ما اعتبرناه فيه من الدفعات ، بل يجب عليهم التمام بنفس خروجهم إلى السفر لأن صنعتهم تقوم مقام من تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره لأن الأخبار وأقوال أصحابنا وفتاويهم مطلقة في وجوب التمام على هؤلاء فليلحظ ذلك ( انتهى ).

وقد أطال الكلام مع خلط وخلاصته ما ذكرناه.

وهو ضعيف ، لا يقوم هذا منه صورة وادعاء مجرد عن براهين.

فقوله : لا يثبت (٣) لهم هذا الحكم ، إلا بتوالي أسفار ثلاثة ( قلنا ) : لا نسلم وما الدليل على ذلك؟ لم لا يجوز أن يثبت بسفرة واحدة إذا طال فيها؟

__________________

(١) هو للسيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى ٦٧٣.

(٢) يعني الشيخ وصاحب البشرى.

(٣) هذا نقل من الشارح ، كلام المتأخر بالمعنى ، فلاحظ.

٢٢٣

ولو أقام خمسة قيل : يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ، ويصوم شهر رمضان على رواية.

______________________________________________________

وقوله : ولا يجري المكارون والملاحون وغيرهم هذا المجرى ( قلنا ) : ما الفارق؟ قال : لأن صنعتهم تقوم مقام تكرر غيرهم ( قلنا ) هو ممنوع ، لا دليل عليه ، على أنه ينتقض بمن ابتدى بذلك.

والذي سمعناه من شيخنا دام ظله مذاكرة ، أنهم إذا ابتدأوا السفر ، قصروا حتى راجعوا بلدهم مسافرين ، ولم يقيموا عشرة أيام ، فإذا طلعوا طلعوا متمين دائما ، إلا أن يقيموا في بلد ، فإذا أقاموا دخلوا في حكم المقصرين ( في التقصير ح ) إلى أن يرجعوا إلى بلدهم ، أو بلد من البلدان غير بلدهم ، ولم يقيموا فدخلوا في المتمين ، وعلى هذا يدور دائما ، وفيه إشكال.

« قال دام ظله » : ولو أقام خمسة ، قيل يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ، ويصوم شهر رمضان على رواية.

القائل هو الشيخ وابن بابويه ، وقوله : ( على رواية ) إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المكاري إذا لم يستقر في منزلة إلا خمسة أيام ، أو أقل ، قصر في سفره بالنهار ، وأتم بالليل ( صلاة الليل خ قيه ) وعليه صوم ( صيام خ ) شهر رمضان وإن ( فإن خ ) كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه ، عشرة أيام أو أكثر ، قصر في سفره ، وأفطر (١).

وإسماعيل بن مرار ، مجهول الحال ، ولهذا تردد فيه.

ولكن روى هذه ابن بابويه بسند صحيح وهو أبوه (٢) عن عبد الله بن جعفر

__________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) هذا السند مأخوذ من مشيخة الفقيه ، فإنه ره ذكر فيها ما لفظه : وما كان فيه عن عبد الله بن

٢٢٤

( الخامس ) أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه ، فيقصر في صلاته وصومه ، وكذا في العود من السفر على الأشهر.

وأما القصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ، فإنه مخير في الصلاة ، والاتمام أفضل.

______________________________________________________

الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وزيد فيها ، بعد قوله : ( عشرة أيام أو أكثر ) : وينصرف إلى منزله ، ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ، الخبر (١).

فقويت الرواية الأولى بهذه فالتردد مرتفع.

والمتأخر مقدم على المنع ، متمسكا بانعقاد الإجماع على أنهم مع عدم الإقامة يكونون متمين ، وهو ممنوع.

« قال دام ظله » : الخامس ، أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، إلى آخره. روى ذلك العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل يريد السفر ( فيخرج خ ) متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت ( الحديث ) (٢).

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التقصير؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان ، فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (٣).

__________________

سنان ، فقد رويته ، عن أبي رضي‌الله‌عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري الخ.

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب صلاة المسافر

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر ، وفي بعض النسخ من الكتاب ، هكذا : قلت عن التقصير ، لكن الأوجه ، الوجود هنا.

٢٢٥

وقيل : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام ، ولم يثبت ، ولو أتم المقصر عامدا أعاد ، ولو كان جاهلا لم يعد.

والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.

______________________________________________________

وعليها ( عليهما خ ) فتوى الشيخين ، وعلم الهدى ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، والمتأخر.

إلا أن المرتضى خالف في العود ، فقال : لا يزال في تقصيره حتى يدخل البلد ، وهو في رواية صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (١).

وفي الرواية ، عن محمد بن مسلم ، الرجل يريد السفر ، فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت فصل ركعتين. (٢) قال دام ظله : وقيل : من قصد أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام ، ولم يثبت.

القائل هو الشيخان ، وسلار وأتباعهم ، وشيخنا دام ظله متوقف فيه ، لعدم الاطلاع على حديث مروي في ذلك ، أو دليل آخر ، ولهذا قال : ( ولم يثبت ).

وكذا صاحب البشرى ، دامت سيادته ، قال : ما وقفت فيه على رواية ، و يذهب إلى وجوب التقصير ، بناء على مذهبه.

والمتأخر متمسك بالأصل ، يعني الإتمام ، وهو أشبه ، وكذا مذهب الشيخ في الصوم.

قال دام ظله : والناسي يعيد في الوقت ، لا مع خروجه.

__________________

(١) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب صلاة المسافر.

٢٢٦

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر ، وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت ، ولو فاتت اعتبر حال الفوات لا حال الوجوب.

وإذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام أتم ، ولو نوى دون ذلك قصر ، ولو تردد قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثم أتم ولو صلاة.

ولو نوى الإقامة ثم بدا له قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.

ويستحب أن يقول عقيب الصلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة ، جبرا.

ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم ، واقتصر على فرضه ، وسلم منفردا.

______________________________________________________

هذا مذهب الثلاثة ، وعليه المتأخر ، مدعيا للإجماع ، وكذا الشيخ وعلم الهدى ، وبه روايات ، وما أعرف فيه مخالفا ، إلا ابن أبي عقيل في المتمسك ، فإنه أطلق القول بوجوب الإعادة متمسكا بأن فرضه ركعتان ، والزيادة في الصلاة مبطلة لها ، فعليه الإعادة.

وهو قوي ، إلا أنه معارض بفتوى الأصحاب ورواياتهم ( منها ) ما روى العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام. عن رجل صلى ، وهو مسافر ، فأتم الصلاة؟ قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى فلا ( إعادة عليه خ ) (١).

« قال دام ظله » : ولو دخل وقت الصلاة ، فسافر ، والوقت باق ، قصر على الأشهر ، وكذا لو دخل من سفره أتم من بقاء الوقت.

__________________

(١) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب صلاة المسافر.

٢٢٧

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا.

______________________________________________________

اختلفت الروايات والاقوال في هذه المسألة ، قال في النهاية : متى خرج وقد دخل الوقت ، يصلى اربعاً ، الاّ ان يتضيّق الوقت.

وفي معناه رواية حماد بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام ، يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال ، ان كان لا يخاف فوت الوقت ، فليتمّ ، وان كان يخاف خروج الوقت ، فليقصّر (١) وفيها ضعف.

وقال في الخلاف : جاز له التقصير ، ويستحب له الاتمام.

وبه تشهد رواية سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت اباعبدالله عليه‌السلام ، يقول : اذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة ، قبل ان يدخل اهله ، فسار حتى يدخل اهله ، فان شاء قصّر ، وان شاء اتمّ ، والاتمام احبّ الىّ (٢).

وسيف مطعون فيه ، لكن الشيخ استدل على الاستحباب ، بأنه جمع بين رواية اسماعيل بن جابر (٣) ورواية بشير النبّال (٤).

وهو بعيد ، لأنّ رواية اسمعيل بن جابر ، صريحة في الوجوب.

وذهب علم الهدى والمفيد وابن بابويه والشيخ في التهذيب الى أنّه يعتبر وقت الأداء في السفر قصرا ، وفي الحضر تماما.

وهو أشبه ، لأن في أول الوقت ما تعينت الفريضة فيه ، وفي وقت الأداء

__________________

(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٦ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ٩ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) و (٤) هاتان الروايتان تأتيان من الشارح قده عن قريب.

٢٢٨

............................................................................

______________________________________________________

مسافر ، فيجب التقصير ، لأنه مسافر.

وبه روايتان ، إحديهما ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يدخل علي وقت الصلاة ، وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : يدخل ( فدخل خ ) وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

والأخرى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل ( عن رجل خ ) يدخل من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة ، وهو في الطريق؟ فقال : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره ، وقد دخل ( عليه خ ) وقت الصلاة ، فليصل أربعا (٢).

وأما ما رواه بشير النبال ، قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه‌السلام ، حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ، أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة ، قبل أن نخرج (٣).

فهي ضعيفة ، لأن في طريقها ابن فضال ، ومتروكة لشذوذها.

ففي المسألة أربع روايات ، وثلاثة أقوال (٤).

__________________

(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) الوسائل باب ٢١ مثل حديث ٥ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

(٤) أما الروايات فقد عرفتها ، وأما الأقوال ( فأحدها ) وجوب الإتمام في غير ضيق الوقت ، ( ثانيها ) جواز التقصير واستحباب الإتمام ، ( وثالثها ) مراعاة وقت الأداء في السفر والحضر ، والأولان للشيخ في النهاية والخلاف ، والثالث لعلم الهدى وابن بابويه والمفيد ، والشيخ أيضا في التهذيب.

٢٢٩

............................................................................

______________________________________________________

أما لو فاته الوقت كله ، وصار قضاء ، والحال هذه ، فقال في التهذيب ، والمبسوط والمرتضى في المصباح ، يعتبر أول الوقت ، في السفر والحضر ، استنادا إلى ما رواه موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة ، وهو في السفر ، فاخر الصلاة ، حتى قدم ( أهله خ ) ، وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين ، صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك (١).

وهو يظهر من كلام علي بن بابويه في رسالته ، والمتأخر ، مدعيا عليه الإجماع وحكى ذلك عن المفيد أيضا.

والوجه أن يعتبر الوقت (٢) لأنه وقت الفوات ، والذمة مشغولة به ، والاتفاق حاصل ، على أن من فاتته صلاة في الحضر ، فذكرها وهو في السفر ، قضاها صلاة الحضر أربعا ، وكذا لو فاتته صلاة في السفر ، وهو في الحضر ، ذاكرا لها ، قضاها صلاة السفر ركعتين.

وقال المتأخر : هذا وفاق ما قلناه إشارة إلى أنه لو صلاها في أول الوقت : صلاها تماما في الحضر ، ويقصر في السفر.

وهو إما غلط ، أو تجاهل ، إذ البحث في وقت الفوات لا في وقت الدخول ، ونحن لو قلنا بذلك ، اقتصرنا في ( على خ ) طرف المسافر ، عملا بالرواية ، وما اخترناه أولا وهو اختيار شيخنا دام ظله ، وصاحب البشرى دامت سيادته ( أدام الله وجوده خ ) أولى ، وهو قوي ، وبه قال بعض المتقدمين.

__________________

(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) في بعض النسخ هكذا : والواجبات تعتبر بالوقت.

٢٣٠

كتاب الزكاة

٢٣١

كتاب الزكاة

وهي قسمان :

الأول : زكاة المال

وأركانها أربعة :

الأول من تجب عليه :

وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.

نعم لو أتجر في مال الطفل من إليه النظر أخرجها استحبابا ، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا ، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم.

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما الوجوب ، وقيل : تجب في مواشيهم وليس بمعتمد.

ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل : حكمه حكم الطفل.

______________________________________________________

قال دام ظله : وفي وجوب الزكاة ، في غلات الطفل ، روايتان ، أحوطهما الوجوب.

قلت : فيه روايتان متعارضتان ، وقولان مختلفان ، أما الرواية ، روى حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله

٢٣٢

والأول أصح.

والحرية معتبرة في الأجناس كلها.

وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه.

ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.

______________________________________________________

عليهما‌السلام ، أنهما قالا ، مال اليتيم ليس عليه في الدين والمال الصامت شئ ، فأما الغلات ، فإن عليها ( فعليها خ ) الصدقة واجبة (١) وعليها فتوى الشيخين وأبي الصلاح.

فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة الحديث (٢) فمذهب المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، والمتأخر ، وهو الظاهر من كلام ابني ( ابن خ ) بابويه.

وقال سلار : لو صحت رواية الوجوب ، حملناها على الندب.

وهو يشكل ، مع تصريح الرواية بالوجوب وقوله دام ظله : ( أحوطهما الوجوب ) معناه لو قلنا بالوجوب لكان للاحتياط ، لا للجزم ، لأن الاحتياط عنده دام ظله ، لا يدل على الوجوب ، بل على الندب ، والمعنى يستحب القول بالوجوب ، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة.

ولقائل أن يقول : إن هذا الاحتياط إن قيل به لرواية أبي بصير ، فينبغي الجزم بالوجوب ، لما قلنا ، وإن صير إليه لتعارض الروايتين ، فهو ضد الاحتياط ، بل الاحتياط حفظ المال للمسلم ( على المسلم خ ) وعدم التهجم ، إلا بدليل سالم عن

__________________

(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٢٣٣

ولا زكاة في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به استحب.

الثاني فيما تجب فيه وما تستحب :

تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها.

وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.

______________________________________________________

المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل ، وهو البراءة الأصلية.

وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف.

والقول بإيجابها في مواشيه كذلك ( لذلك خ ) للثلاثة أيضا ، والإشكال هنا أقوى ، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال (١) : ( ليس بمعتمد ) فنحن نطالبهم بصحة دعواهم.

وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه ، وما نعرف المستند.

ولهذا قال دام ظله : ( والأول أصح ) ومنكروه في اليتيم ، منكروه هنا.

« قال دام ظله » : ولا زكاة في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه ، هو الذي يؤخره.

هذه رواها إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي عبد الله

__________________

(١) يعني قال المصنف ره : وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد ( انتهى ).

٢٣٤

وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب.

وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق ، ولنذكر ما يختص به كل جنس.

______________________________________________________

عليه‌السلام ، قال : ليس في الدين زكاة ، الاّ ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره (١).

وعليه فتوى الشيخ في الخلاف ، والمفيد في المقنعة.

وقال الشيخ في الجمل : يكون على مؤخّره من صاحبه ، ومن الذي عليه الدين.

قلت : أمّا الصاحب فمستنده الرواية (٢) ، وأمّا الذي عليه الدين ( المدين خ ) فلموضع المطالبة.

والذي يدل على ان لا زكاة فيه ، ما رواه اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الدّين عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه قلت : فاذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده (٣).

واختاره في الاستبصار ، وابن ابي عقيل في المتمسك ، وعليه المتأخر ، وهو حسن تمسكاً بالاصل ، وبانّه مال غير ثابت العين ، فلا يحكم عليه ، بحول الحول ، المشروط بوجود المال المشاهد أوما في حكمه ، نعنى يلزم المقترض ( المتقرض خ ) لوحال عليه الحول عنده.

« قال دام ظله » : وفي مال التجارة قولان ، اصحّهما الاستحباب.

قلت : الاستحباب ، اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم.

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وتمامه : فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

(٢) يعني رواية درست المذكورة.

(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٢٣٥

القول في زكاة الأنعام

والنظر في الشرائط واللواحق.

والشرائط أربعة :

( الأول ) في النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا ، وخمسة كل واحد خمس في كل واحد منها شاة ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرون ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما.

وفي البقر نصابان ، ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيها مسنة.

وفي الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه.

______________________________________________________

والمستند ما ذكره الشيخ في التهذيب ، مرفوعا (١) إلى مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير وعبيد ، وجماعة من أصحابنا ، قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في المال المضطرب زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه ، يا أبه جعلت فداك ، أهلكت

__________________

(١) لا يخفى أن ليس المراد من قول الشارح ره ( مرفوعا ) المعنى الاصطلاحي في علم الدراية ، بل أراد أن الشيخ قده ذكر سنده إلى مروان بن مسلم ، فإن السند كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم الخ.

٢٣٦

............................................................................

______________________________________________________

فقراء أصحابك ، فقال : يا ( أي خ ) بني حق أراد الله أن يخرجه ، فخرج (١).

وما رواه عمر بن أذنيه عن زرارة ، قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه‌السلام ، وليس عنده غير ابنه جعفر عليه‌السلام ، فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان ، تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ، ففيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما لا يتجر به أو دير وعمل به ، فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه ، إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : القول ما قال أبو ذر الحديث (٢).

وما في رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إذا كان المال متاعا ، لا زكاة فيه (٣).

ويقويه التمسك بالأصل.

وذهب ابنا بابويه إلى الوجوب ، وهو في رواية الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( في حديث ) إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال ، فعليه الزكاة (٤).

وحملها الشيخ على الاستحباب ، توفيقا بين الروايات ، وهو حسن ، وعليه العمل.

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) الوسائل باب ١٣ قطعة من حديث ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٢٣٧

فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو.

وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا تتعلق بما زاد ، وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا.

( الشرط الثاني ) السوم ، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.

( الثالث ) الحول ، وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم تكمل أيامه ، وليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات ، ولو تم ما نقص من النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده ، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.

( الرابع ) أن لا يكون عوامل.

وأما اللواحق فمسائل :

( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، والثني من المعز ، ويجزي الذكر والأنثى ، وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحقة هي التي

______________________________________________________

« قال دام ظله » : فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، فروايتان.

اختلف القول فيه بحسب الرواية ، قال الشيخ وأبو الصلاح وأتباعه : إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ، يسقط الاعتبار ، ويخرج من كل مائة واحدة.

ومستنده رواية حماد ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد

٢٣٨

دخلت في الرابعة ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة ، والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة.

ولا تؤخذ الربى ، ولا المريضة ، ولا الهرمة ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب.

( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما ، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر ، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل. ويتأكد في النعم.

( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.

______________________________________________________

العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام (١).

ومضمون الرواية نفس الفتوى ، فلهذا ما ذكرناها ، وهؤلاء الرواة رحمهم‌الله من أعيان الأصحاب الأوائل المصنفين المعتمدين.

روى فيهم الكشي في كتابه ، ورفع الرواية إلى جميل بن دراج ، قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : بشر المخبتين بالجنة ، بريد بن معاوية العجلي ، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء أمناء الله على

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.

٢٣٩

............................................................................

______________________________________________________

حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة ، واندرست (١).

وقال المفيد : إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة يسقط الاعتبار ، ويخرج من كل مائة ، شاة ، واختاره علم الهدى ، وسلار ، وابنا بابويه ، وتبعهم المتأخر.

ومستند ذلك ما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث من الغنم ، إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ، ففي كل مائة ، شاة ، الخبر (٢).

والمختار اختيار الشيخ ، لكون روايته أصح ، فإن محمد بن قيس مجهول التعيين. وأيضا من تمام الرواية : ويعد صغيرها وكبيرها (٣) وهو (٤) ساقط ، فالرواية ساقطة ، لتضمنها إياه.

( لا يقال ) الأصل براءة الذمة حفظا للأموال على الأرباب ( لأنا نقول ) مع وجوب الدلالة أو عدمها؟ (٥) الثاني مسلم ، والأول ممنوع.

( فإن قيل ) هي معارضة برواية محمد بن قيس ( قلنا ) لا تصلح هي معارضة لما ذكرناه (٦).

__________________

(١) رجال الكشي ص ١١٣ في ترجمة أبي بصير ليث بن البختري وسند الحديث هكذا : حدثني حمدويه بن نصير ، قال : حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج الخ ، فقول الشارح قده ( ورفع الرواية إلى جميل بن دراج ) ليس رفعا باصطلاح الدراية كما نبهنا عليه سابقا.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام ، ولكن في الوسائل : عن أبي بصير بدل ( محمد بن قيس ) والصواب ما هنا كما في التهذيب والكافي ( في باب زكاة النعم ).

(٤) يعني أن عد الصغير ساقط في مقام النصاب.

(٥) يعني يسأل عنكم هل أردتم من أصل البراءة في فرض وجود الدليل أو عدمه؟

(٦) من ضعف سندها بمجهولية محمد بن قيس.

٢٤٠