كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

الركن الثاني : في الطهارة المائية

وهي وضوء ، وغسل ، فالوضوء يستدعي بيان أمور :

( الأول ) في موجباته :

وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين (١) تحقيقا أو تقديرا ، والاستحاضة القليلة.

______________________________________________________

الاستبصار : ما كان مثل رؤوس ( رأس خ ) الإبر فمعفوّ عنه.

وما ذهب اليه شيخنا دام ظله ـ من الاحوط ـ قويّ ، ولو قال بدل قوله : احوطها اشبهما كان اشبه بما رسمه ( رسم خ ) لأنّه ماء قليل لاقي النجاسة ، فينجس.

ثم يطالب الشيخ بوجه العفو ، فان استدل بما رواه علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل رعف ، فامتخط ، فصار بعض ذلك الدّم قطعاً صغاراً ، فاصاب اناءه ، فهل يصحّ الوضوء منه؟ قال : ان لم يكن شيئاً يستبين في الماء ، فلا بأس ، وان كان شيئاً بيّناً ، فلا يتوضأ منه (٢).

قلنا : يمكن ان يكون المراد ، اذا اصاب الاناء وشك في وصوله الماء فاعتبر الاستبانه ( استبانته خ ل ) فلا تصلح للاستدلال ( الاستدلال به خ ل ).

الرّكن الثاني في الطهارة المائيّة ، الى آخره

لمّا كانت الطهارة المائيّة في نظر الشارع ، مقدّمة على الترابيّة ، وجب تقديمها عليها ، في الوضع ، أو لأنّ الترابيّة بدل ( من خ ) المائيّة ، والعلم بالبدل موقوف على العلم المبدل منه.

« قال دام ظله » : الأول في موجباته.

__________________

(١) السمع والبصر ( الرياض ).

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الماء المطلق وفيه : هل يصلح له الوضوء منه.

٦١

وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض.

( الثاني ) آداب الخلوة :

والواجب ستر العورة.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها.

______________________________________________________

قلت : الموجبات هي النواقض ، إلا أنها في الاستعمال ، أعم من النواقض ، من حيث أن المكلف في أول الأمر ، ما كان على طهارة ، فلا يستعمل لفظة النواقض بالنسبة إليه ، بل يستعمل الموجبات ، وأما في باقي الحال ، فيستعمل النواقض ، بمعنى أنها نقضت الطهارة المتقدمة ، والموجبات ( يعني خ ) أنها أوجبت طهارة أخرى.

وبعض المتقدمين ( المصنفين خ ) يستعملون ( يستعمل خ ) لفظة النواقض ، موضع ( بدل خ ) الموجبات ، وذلك لا يجوز ، بل يجوز حيث قدم (١) ( ذكر خ ) الطهارة وضعا ، وربما جعلها (٢) آخر قسما برأسه ، والأول أخص ( الأخص خ ).

« قال دام ظله » : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان.

قال الثلاثة : لا ينقض ، وعليه أتباعهم ، مستدلين بروايات كثيرة ، ( منها ) ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج ، وضوء (٣).

وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام ( في حديث ) ما يعني بهذا ( بقوله خ ) « أو لمستم النساء » (٤) إلا المواقعة في الفرج (٥).

__________________

(١) يعني إنما يصح استعمال النواقض فيما إذا كان مسبوقا بالطهارة.

(٢) يعني جعل بعض آخر النواقض قسما برأسه.

(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) المائدة ـ ٦.

(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب نواقض الوضوء.

٦٢

ولو كان في الأبنية على الأشبه.

ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته.

______________________________________________________

( ومنها ) ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده (١).

( ومنها ) رواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس به (٢).

وبه روايات أخر ( أخرى خ ).

وقال ابن بابويه : ينقض الوضوء ، متمسكا برواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال : نقض وضوئه فإن ( وإن خ ) مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة ، قطع الصلاة ، فيتوضأ ويعيد الصلاة (٣).

وهذه الرواية مع ضعف عمار ، معارضة بروايات كثيرة منها ما ذكرناه.

والوجه أن يتنزه تفصيا من الخلاف ، واحتياطا ، ولأن الروايات الأول عامة تتناول الظاهر والباطن ، وهذه خاصة ، وإذا تعارض العام والخاص ، يقدم الخاص ، توفيقا بين الروايات ، والفتوى على الأول.

« قال دام ظله » : ولو كان في الأبنية ، على الأشبه.

قلت : في استقبال القبلة ، واستدبارها حال الحاجة ، روايات (٤).

وللأصحاب فيه أربعة أقوال.

__________________

(١) الوسائل باب ٩ حديث ٦ من أبواب نواقض الوضوء وتمام الحديث : والقبلة لا تتوضأ منها.

(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٧ من أبواب نواقض الوضوء ولاحظ باقي أحاديث هذا الباب وغيره.

(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١٠ من أبواب نواقض الوضوء وتمامه : وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.

(٤) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.

٦٣

وأقل ما يجزي مثلا (١) ما على الحشفة ومخرج الغائط بالماء ، وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار.

ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. ولو نقى بما دونها وجب الإكمال ( إكمالها ) (٢).

ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.

وسننها : تغطية الرأس عند الدخول ، والتسمية.

وتقديم الرجل اليسرى ، والاستبراء.

والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء ، وعند الفراغ.

والجمع بين الأحجار والماء ، والاقتصار على الماء إن لم يتعد.

وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.

ويكره الجلوس في المشارع والشوارع (٣) ، ومواضع اللعن ، وتحت الأشجار المثمرة.

وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر.

والبول في الأرض الصلبة ، وفي مواطن الهوام (٤) ، وفي الماء جاريا وساكنا ، واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك.

والاستنجاء باليمين ، وباليسار (٥) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى.

__________________

(١) والأظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكفاية عن الغسلة الواحدة ( الرياض ).

(٢) اعتبر الإكمال ثلاثا ( الرياض ).

(٣) المشرعة بفتح الميم والراء طريق الماء للواردة ، والشارع الطريق الأعظم ( مجمع البحرين ).

(٤) قد تطلق الهوام على ما لا يقتل من الحيوان كالحشرات ( مجمع البحرين ).

(٥) بشرط عدم التلويث ومعه يحرم قطعا ( الرياض ).

٦٤

والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.

( الثالث ) في الكيفية :

والفروض سبعة : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ.

وغسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.

______________________________________________________

قال الشيخ وعلم الهدى : محرم ( يحرم خ ) أي موضع كان.

وقال ابن الجنيد التجنب مستحب.

وقال المفيد في المقنعة : وإن كان الموضع مبنيا على الاستقبال أو الاستدبار ، لم يضره الجلوس ، وإنما يكره في الصحارى والمواضع التي يمكن الانحراف عنها انتهى (١).

وقال سلار : بالتفصيل ، معناه ينحرف في الصحارى ورخص في البنيان ( في الأبنية خ ).

والأول هو المعول عليه ( المعمول عليه خ ) ويدل عليه ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا (٢).

__________________

(١) في النسخة التي عندنا من المقنعة هكذا : وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس ، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها الانحراف عنها عن القبلة ( انتهى ).

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٦٥

وغسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ( أي رؤوس الأصابع خ ) ، ولو نكس فقولان ، أشبههما أنه لا يجزي.

وأقل الغسل ما يحصل له مسماه ولو دهنا.

ومسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث أصابع ( مضمومة خ ).

ولو استقبل فالأشبه الكراهية ، ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزي

______________________________________________________

وإطلاق النهى يدل على التحريم.

« قال دام ظله » ـ ( في غسل اليدين ) ـ : ولو نكس فقولان.

قال الشيخ : لا يجزي ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، توضأ ولم ينكس ، وفعله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيان للعمل ( المحل خ ) (١) فيجب امتثاله.

وقال المرتضى في بعض أقواله : يجزي ، لحصول مسمى الغسل ، وكذا البحث بينهما في غسل الوجه ، والأول أكثر بين الأصحاب.

« قال دام ظله » : ومسح مقدم الرأس ببقية البلل ، بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة.

هذا القول للشيخ في النهاية ، وعلم الهدى في مسائل خلافه ، وعليه ابن بابويه ، والأول مذهب (٢) الشيخ في الجمل والمبسوط ، وهو أشبه ( الأشبه خ ) والمختار ، وقال في الخلاف : الأفضل أن يكون بثلاث أصابع ، وكذا المرتضى في المصباح.

« قال دام ظله » : ولو استقبل (٣) ، فالأشبه الكراهية.

__________________

(١) وفي نسخة بيان للمجمل.

(٢) وفي نسخة وإلى الأول ذهب الشيخ.

(٣) في نسخة : فنكس ( الرياض ).

٦٦

على حائل ( الحائل خ ) كالعمامة.

ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ـ وهما قبتا القدم ـ ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة ( لضرورة خ ).

والترتيب يبدأ بالوجه ، ثم باليمنى ، ثم باليسرى ، ثم بالرأس ، ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما.

والموالاة ، وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.

والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة.

ولا تكرار في المسح ، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم وجوبا ، ولو لم يمنع حركه استحبابا.

______________________________________________________

قلت : للشيخ فيه ( في المسألة خ ) قولان ، قال في المبسوط : يجزيه ، وقال في النهاية ، لا يجزيه ، وكذا قال المرتضى في المصباح ، واختار شيخنا ، والمتأخر ، الكراهية ، تفصيا من الخلاف ، والأخير أحسن (١) ( حسن خ ).

« قال دام ظله » : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة والثالثة بدعة.

هذا اختيار الثلاثة ، وقال ابن بابويه : الثانية بدعة ، وقال الشيخ : بل الثالثة ، ولم يصرح المفيد بالبدعة في الثالثة ، بل قال : كلفة (٢).

__________________

(١) في نسخة : والأجزاء حسن.

(٢) عبارة المقنعة في النسخة التي عندنا هكذا : ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب عليه ، وإذا غسل هذه الأبعاض مرة مرة حاز به أجرا ، وأصاب به فضلا ، وأسبغ وضوئه بذلك واحتاط لنفسه ، وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة ، وهو الفرض ، لأنه مبني على التخفيف وتثنيته موجب للتثقيل ( إلى أن قال ) : وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة وتثنيته إسباغ وتثليثه تكلف ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا ( انتهى ).

٦٧

والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.

ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلي كذلك.

وقيل يتوضأ لكل صلاة ، وهو حسن. وكذا المبطون.

______________________________________________________

واستدل ابن بابويه ، بما رواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء؟ فقال : ما كان وضوء علي عليه‌السلام إلا مرة مرة (١).

وتوضأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (٢).

وهو محمول على الواجب ، وفي سهل طعن واستدل الثلاثة بروايات ، منها ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوضوء مثنى مثنى فمن ( من خ ) زاد لم يؤجر عليه (٣).

ووجه الاستدلال عدم الخلاف ، في أن الواحدة هي الواجبة فيحمل الزائد ، على الاستحباب.

ويؤيد ذلك رواية زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، لما سألاه عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأجاب بما يشتمل على أنه عليه‌السلام توضأ مرة مرة (٤).

« قال دام ظله » : وقيل يتوضأ لكل صلاة ، وهو حسن.

__________________

(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٧ من أبواب الوضوء.

(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ١١ من أبواب الوضوء.

(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من أبواب الوضوء.

(٤) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الوضوء.

٦٨

ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده.

ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه.

( الرابع ) : في الأحكام :

فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر.

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة ، ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.

ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا.

ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.

______________________________________________________

للشيخ في المسألة قولان : قال في المبسوط : يصلى بوضوء واحد ، لأن حمله على المستحاضة قياس ، وهو اختيار بعض المتأخرين ، وقال في الخلاف : المستحاضة ومن به سلس البول ، يجددان الوضوء لكل صلاة ، واستحسنه شيخنا دام ظله ، لأن البول حدث ، فيعفى عنه عما لا يمكن دفعه ، وهو صلاة واحدة.

وفيه نظر منشأه أن الوضوء لاستباحة الصلاة ، لا لرفع الحدث كالتيمم ، فموجب الجواز في الصلاتين قائم ، والفرار من القياس لازم.

« قال دام ظله » : ولو فجأه الحدث في الصلاة ، تطهر ( توضأ خ ) وبنى.

٦٩

ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء ، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.

وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ، قولان أصحهما المنع.

وأما الغسل

ففيه الواجب والندب ، فالواجب منه ستة :

( الأول ) غسل الجنابة :

والنظر في موجبه ( موجباته خ ل ) وكيفيته وأحكامه :

أما الموجب للغسل فأمران :

( أحدهما ) إنزال المني يقظة ونوما ( أو نوما خ ل ) ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن.

ويكفي في المريض الشهوة ، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.

______________________________________________________

الضمير للمبطلون ، وتقديره لوفجأه الحدث مستمراً ، والاّ تجب اعادة الصلاة ، لانّ التخلص مع الاستمرار غير ممكن ، فيكون حرجاً.

« قال دام ظله » : وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان ، أصحهما المنع.

قال في المبسوط : بالكراهية ، وقال في الخلاف : لا يجوز للمحدث والحايض أن يمسوا المكتوب من القرآن ، مستدلا ( مسندا خ ) بالإجماع ، وكذا ابن بابويه ، تمسكا بالأخبار ، واختاره شيخنا دام ظله تمسكا بقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون (١) وهو الظاهر بين الطائفة ، فينبغي أن يعمل عليه.

__________________

(١) الواقعة ـ ٧٨.

٧٠

والجماع في القبل ، وحده غيبوبة الحشفة.

ومقدارها كالمقطوع وإن لم ينزل (١).

وكذا في دبر المرأة على الأشبه.

وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد ، وجزم علم الهدى بالوجوب. وأما الكيفية : فواجبها خمسة : النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها ، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن ، وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به والترتيب : يبدأ برأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره ، ويسقط الترتيب بالارتماس.

ومسنونها ( سننها خ ل ) سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة ( إلى أصله ثلاثا و خ ) إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه ، والغسل بصاع.

وأما أحكامه : فيحرم عليه قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ودخول المساجد إلا اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ولو احتلم فيها تيمم لخروجه.

______________________________________________________

« قال دام ظله » في غسل الجنابة : وإن أكسل.

معناه ، وإن جامع ولم ينزل.

« قال دام ظله » : وكذا في دبر المرأة ، على الأشبه.

__________________

(١) وإن أكسل عن الإنزال ( متن الرياض ).

٧١

ووضع شئ فيها على الأظهر.

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ( وحمله خ ) ، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والخضاب.

ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد.

______________________________________________________

ذهب الشيخ في النهاية إلى أن الغسل لا يجب ، وهو التمسك بالأصل ، أو استناد إلى ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ، وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل (١).

وقال في المبسوط : الأشبه وجوب الغسل ، كما ذهب إليه علم الهدى.

وينبغي أن يكون البحث مبنيا على أن اسم الفرج ، هل يطلق على الدبر ، أم لا ، فمن سلم الإطلاق يلزمه الجزم بوجوب الغسل ، مصيرا إلى النقل ، ومع عدم التسليم فللا وجوب (٢) أشبه.

وعندي تردد ، وأذهب إلى الوجوب احتياطا.

وكذا البحث في وطي الغلام ، وجزم المرتضى بالوجوب ، مدعيا إجماعا مركبا ، يعني من قال بوجوبه في وطي المرأة ، قال : بوجوبه في الغلام.

وأما في البهيمة فيقوى الوجوب ، وكذا في الميتة من الأناسي.

« قال دام ظله » : ووضع شئ فيها ، على الأظهر.

قلت : ما أعرف مخالفا في تحريم الوضع إلا سلارا ، فإنه يقول بالكراهية.

__________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب الجنابة ـ بالسند الثاني منه ، وفيه : بعد قوله : وهي صائمة ، قال : لا ينقض. الخ.

(٢) هكذا في النسخ ـ ولعل الصواب ( فعدم الوجوب ) بدل ( فللا وجوب ).

٧٢

ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها : الإتمام والوضوء.

ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء.

______________________________________________________

وكذا قال في قرب المساجد ، وفتوى باقي الأصحاب على التحريم.

« قال دام ظله » : ولو أحدث في أثناء غسله ، ففيه أقوال ، أصحها الإتمام والوضوء.

قال الشيخ وابن بابويه : يعيد الغسل ، وقال ابن البراج يتم ( يتمم خ ) غسله ولا وضوء ، وهو اختيار المتأخر ، وقال المرتضى يتم ( يتمم خ ) ويتوضأ للحدث ، وهو اختيار شيخنا دام ظله.

ووجهه أن الحدث الأصغر موجب للوضوء ، لا الغسل ، ولا لبعض الغسل ، فلا تتأت ( يلزم خ ) الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث في بعض الغسل ، وهو قوي.

فإن استدلوا بقوله : غسل الجنابة يجزي عن الوضوء (١).

قلنا : بعض الغسل ليس بغسل.

والأصل فيه ، إن لكل حدث حكما ـ أصغر كان أو أكبر ـ غير متداخل فيه ، فوجب العمل به ، لكن ترك العمل في الوضوء مع الغسل لقولهم عليهم‌السلام : كل غسل لا بد معه من الوضوء ، إلا غسل الجنابة (٢).

وبعض الغسل لا يسمى غسلا ، فالحدث الأصغر باق ، يجب رفعه ، بمقتضاه.

وللبحث فيه مجال ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه بعض الغسل ، إذ مسمى الغسل لا يحصل ، إلا بعد الفراغ ، فيصح الاستدلال بالخبر.

« قال دام ظله » : ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء.

__________________

(١) لم نعثر على حديث بهذا التعبير ، نعم قد وردت عدة روايات بهذا المضمون فراجع الوسائل باب ٣٤ من أبواب الجنابة.

(٢) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب الجنابة ولفظ الحديث هكذا : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.

٧٣

وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي.

( الثاني ) غسل الحيض :

والنظر فيه وفي أحكامه :

وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع ، فإن اشتبه

______________________________________________________

هذا اتفاق الأصحاب :

وقوله : « وفي غيره تردد ».

منشأه النظر إلى قول المرتضى : إن كل غسل يجزي عن الوضوء ، ولو كان مندوبا ، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل (١).

وعن الصادق عليه‌السلام ، الوضوء بعد الغسل بدعة (٢).

وباقي الأصحاب على أنه لا يجزي ، وهو المختار لنا ( أولا ) التمسك بالأصل ( وثانيا ) لقول ( بقول خ ) أبي عبد الله عليه‌السلام كل غسل فقبله ( قبله خ ) وضوء إلا غسل الجنابة (٣).

وأيضا عنه عليه‌السلام كل غسل ففيه الوضوء إلا الجنابة (٤).

والعمل على هذه أولى من الأولى لأن هذه مفصلة وإذا تعارضت روايتان مجملة ومفصلة فالترجيح للمفصلة ، لأن التفصيل قاطع للشركة.

« قال دام ظله » : الثاني غسل الحيض ( إلى أن قال ) : وهل يجتمع مع الحبل ( الحمل خ ) فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب الجنابة.

(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ١٠ من أبواب الجنابة.

(٣) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب الجنابة.

(٤) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب الجنابة.

٧٤

بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة ، ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر ، وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع.

وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا.

______________________________________________________

الضمير في قوله : ( فيه ) يعود إلى ما يدل عليه قوله : ( هل يجتمع ) وتقديره ، إن في هذا المسؤول عنه ، روايات.

روى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال : تمسك عن الصلاة ، كما كانت تصنع في حيضها (١).

وكذا روى ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه سأل عن الحبلى ترى الدم ، أتترك الصلاة؟ قال : نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم (٢).

وعليه فتوى علم الهدى وابن بابويه.

وقال المفيد : لا يجتمع ، ومستنده ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما جمع الله بين حيض و حبل (٣).

وللشيخ في نهايته قول : بأن ما تراه في زمان عادتها حيض ، وما تأخر عن العادة ، بعشرين يوما ، ليس بحيض ، وهو مروي عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤).

__________________

(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٧ من أبواب الحيض.

(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب الحيض.

(٣) الوسائل باب ٣٠ حديث ١٢ من أبواب الحيض.

(٤) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب الحيض ، وفيه : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل.

٧٥

ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض.

وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح ، ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.

والمبتدءة والمضطربة إلى التميز.

ومع فقده ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها وأقرانها.

______________________________________________________

وقال في الخلاف : المستبين حملها لا تحيض بالإجماع ( إجماعا خ ) منا والخلاف في غير المستبين حملها وهو اختياره في المبسوط وقوله : الأشهر ( أنه لا يجتمع ) مع استبانة الحمل.

« قال دام ظله » : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض.

قال الشيخ في النهاية : إنه حيض مستندا إلى رواية يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : فإن ( وإن خ ) انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين ، اغتسلت ، وصلت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام ، من يوم رأت الدم ، يوما أو يومين ، حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ( الحديث ) (١).

وقال في المبسوط والخلاف : أقله ثلاثة أيام ، ( وهو مذهب المرتضى وابن بابويه وقال ابن الجنيد : أقله ثلاثة بلياليها ـ خ ).

فإذا الأظهر بين الأصحاب اشتراط التوالي ، ورواية يونس مرسلة.

« قال دام ظله » : ومع فقده ، ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها ، وأقرانها.

قلت : أورد لفظ الأقران ، جاعلا له في المرتبة الثالثة ، تبعا لكلام الشيخ في الخلاف ، ( الجمل خ ) ، والمبسوط ، وإلا فليس في لفظ الرواية ، ولا فتوى الأصحاب ،

__________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب الحيض.

٧٦

فإن لم يكن ، أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.

وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام الدم ولا تثبت بالشهر الواحد.

______________________________________________________

إلا رجوعها إلى نسائها.

رواه زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال : أقرائها مثل أقراء نسائها ، فإن كن ( كانت خ ) نسائها مختلفات ، فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام (١).

وهذه وإن كانت غير مسندة وسماعة ( وإن كان خ ) فطحيا ، لكن عمل الأصحاب يؤيدها ، والشيخ أيضا اختارها في الخلاف ، وعليها اعتمد شيخنا دام ظله في المعتبر والدرس.

« قال دام ظله » : رجعت هي والمضطربة ، إلى الروايات.

المضطربة هي التي لم تستقر لها عادة عددا ولا وقتا ، وقوله : ( ترجع إلى الروايات ) يعني هي مخيرة بين إن شاءت عملت برواية حمنة بنت جحش عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالت : قلت إني استحضت ( استحاض خ ) حيضة شديدة فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : احتشي كرسفا فقالت : إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا فقال : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام (٢).

وأراد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، التخيير ، لا أن تعمل بالاجتهاد ، كما خير المسافر بين الإتمام والتقصير ، في بعض المواضع.

وإن شاءت تترك الصلاة عشرة أيام في شهر ، وثلاثة في شهر ، عملا برواية ابن

__________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب الحيض.

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب الحيض.

٧٧

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.

وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

______________________________________________________

بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

وفي رواية : تترك ثلاثة من كل شهر (٢) ، وهو قول لعلم الهدى.

وفي رواية يونس : تترك الصلاة سبعة ، وتصلي باقي الشهر (٣).

وذكرها في التهذيب وأفتى بها ( عليها خ ) ، في الجمل.

وقال ابن زهرة العلوي في كتابه : تجعل عشرة أيام حيضا ، وعشرة أيام طهرا دائما ، وهو بعيد.

والذي يقوى عند شيخنا دام ظله ، العمل بالأولى ، لأن الستة والسبعة ، هي الغالبة ، في النساء ، وعلى التقديرات ، تجعلها من أول الشهر.

« قال دام ظله » : فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.

قلت : إذا اجتمعت العادة والتمييز في زمان واحد ، فالترجيح للعادة بلا خلاف ، وهل يكون كذا في زمانين؟ قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، والمرتضى والمفيد : نعم وعليه أتباعهم.

وهو قوي جدا لأن العادة كالمتيقن ، فيجب المصير إليها ، وصفة الدم ساقطة مع العادة ، لأنها أقوى.

وقال الشيخ في النهاية : ترجع إلى التميز وهو المشار إليه بقوله : ( وفيه قول آخر ).

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب الحيض.

(٢) راجع الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب الحيض.

(٣) راجع الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب الحيض.

٧٨

وفي المبتدءة والمضطربة تردد ، والاحتياط أولى حتى يتيقن الحيض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة ولا حد لأكثره.

وأما الأحكام : فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث.

ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره ، ويجب عليها الغسل مع النقاء ، وقضاء الصوم دون الصلاة.

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

______________________________________________________

« قوله » : وفي المبتدءة والمضطربة تردد.

وجهه اختلاف فتوى الأصحاب لكن الأصل يقضي لزوم العبادة ، لأنها في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين ، وهو مذهب علم الهدى في المصباح واختيار المتأخر ، وعليه فتوى شيخنا دام ظله (١).

وقال الشيخ : تترك العبادة ، فإن استمر ثلاثة قطعت على الحيض ، وإلا قضت ما فات من العبادة.

« قال دام ظله » : وهل يجوز أن تسجد ، لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

في المسألة قولان ، مستندهما الرواية ، وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن تسجد ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته

__________________

(١) حيث قال : والاحتياط للعبادة أولى حتى تيقن الحيض.

٧٩

وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.

وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره.

ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل.

وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت ، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء.

______________________________________________________

عن الحايض ، هل تقرأ القرآن ، وتسجد سجدة ، إذا سمعت السجدة؟ فقال : لا تقرأ ولا تسجد (١).

وقال في المبسوط : بجوازه ، والمستند ، رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلى ، وساير القرآن أنت ( فيه خ ) بالخيار (٢).

والوجوب ساقط بلا خيار ، فنحملها على الجواز والاستحباب ، وإليه ذهب في الاستبصار ، وهو اختيار شيخنا دام ظله ، والرواية الأولى ممنوعة ، لأن فيها الإذن في قراءتها مطلقا ، أو نحملها على غير العزائم.

« قال دام ظله » : وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج ، روايتان.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ٤ من أبواب الحيض.

(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ٢ من أبواب الحيض ، وفيه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيه بعد قوله : ( بالخيار ) : إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.

٨٠