والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وألا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة ، ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه.
ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، ولو تعذر سجد على أحد الجبينين ، وإلا فعلى ذقنه ، ولو عجز أومأ.
والذكر فيه أو التسبيح كالركوع ، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى.
وسننه : التكبير الأول قائما ، والهوي بعد إكماله سابقا بيديه ، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه ، وأن يرغم بأنفه ، ويدعو قبل التسبيح ، والزيادة على التسبيحة الواحدة ، والتكبيرات ثلاثا ، ويدعو بين السجدتين ، والقعود متوركا ، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية ، والدعاء ، ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه ، ويكره الإقعاء بين السجدتين.
السابع التشهد :
وهو واجب في كل ثنائية مرة. وفي الثلاثية والرباعية مرتين.
وكل تشهد يشتمل على خمسة : الجلوس بقدره ، والطمأنينة ، والشهادتان ، والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله ، وأقله أشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.
وسننه : أن يجلس متوركا ، ويخرج رجليه ، ثم يجعل ظاهر اليسرى على الأرض وظاهر اليمنى على باطن اليسرى ، والدعاء بعد الواجب ، ويسمع الإمام من خلفه.
الثامن التسليم :
وهو واجب في ( على خ ) أصح القولين ، وصورته : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبأيهما بدأ ، كان الثاني مستحبا.
والسنة فيه : أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة ، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا.
______________________________________________________
الثامن التسليم
« قال دام ظله » : وهو واجب ، على أصح القولين.
ذهب علم الهدى وأبو الصلاح ، إلى أن التسليم واجب ، وهو اختيار سلار.
وقال الشيخ في النهاية والجمل والاستبصار ، إنه مستحب ، وتردد في المبسوط والخلاف.
ويظهر من كلام المفيد ، الاستحباب ، وهو اختيار المتأخر.
وبه تشهد رواية أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ، ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : تمت صلاته الحديث (١).
وما روي عنهم عليهمالسلام ، إنما صلاتنا هذه تكبير وركوع وسجود (٢).
ووجه الاستدلال به ، أن لفظة ( إنما ) موضوعة لإثبات المذكور ، ونفي ما سواه ، فترك لفظ التسليم في الخبر ، يدل على عدم وجوبه.
والمختار هو الأول لوجوه ( الأول ) إن عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب التسليم.
(٢) لم نجد هذا الحديث من طرق الإمامية عن الأئمة عليهمالسلام نعم في عوالي اللئالي ج ٣ ص ٨٥ نقلا عن النبي صلىاللهعليهوآله ما هذا لفظه : قال : إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن.
............................................................................
______________________________________________________
عليه وآله ، إلى يومنا يدل على الوجوب.
( والثاني ) التمسك بطريقة الاحتياط.
( والثالث ) ما روى بطريق ( من طريق خ ) الجمهور ، وطريقنا عن علي عليهالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، مفتاح ( افتتاح ح ) الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (٢).
ووجه الاستدلال به ، أن التحليل واجب ، وهو منحصر في التسليم فالتسليم واجب.
( إن قيل ) لا نسلم انحصار التحليل في التسليم ، ولا يدل الخبر عليه إلا بدليل الخطاب (٣) وأنتم غير قائلين به.
( فنجيب عنه ) : أن الدليل على الانحصار أنه قد ثبت عند أهل اللسان منع كون الخبر أخص من المبتدأ ، بل يكون إما أعم منه ، أو مساويا له ، وإلا تعرى الكلام عن الفائدة ، ولهذا لا يجوز الحيوان إنسان ، واللون سواد ، ويجوز الإنسان حيوان والسواد لون ، لامتناع انحصار الحيوانية والسواد في الإنسان واللون.
وإذا تقرر هذا ، فقوله عليهالسلام : ( تحليلها التسليم ) ، لو لم يكن التحليل منحصرا في التسليم ، لكان حاصلا بسواه ، فيكون ( التحليل ) ـ وهو المبتدأ ـ أعم من التسليم ، فيكون الخبر أخص منه ضرورة ، وهو غير جايز بلا خلاف ، فذلك لا يجوز.
ولا يرد عليه الإشكال بقولهم : صديقي زيد وعمرو ، لأن المعطوف والمعطوف عليه في حكم شئ واحد ، أو تقدر خبرا محذوفا (٤) يدل عليه البارز.
__________________
(١) قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. سنن أبي داود ص ١٦ طبعة مصر باب فرض الوضوء رقم ٦١.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ و ٨ من أبواب التسليم ، مع اختلاف في ألفاظهما.
(٣) أي المفهوم المخالف.
(٤) تقدير الكلام : وصديقي عمرو بناء على كون قوله صديقي في المثالين خبرا مقدما للمبتدأ المؤخر.
ومندوبات الصلاة خمسة
( الأول ) التوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها الواجبة ، بينها ثلاثة أدعية ، يكبر ثلاثا ثم يدعو ، واثنتين ثم يدعو ، ثم اثنتين ويتوجه.
( الثاني ) القنوت في كل ثنائية قبل الركوع ، إلا في الجمعة ، فإنه في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع.
( الثالث ) نظره قائما إلى موضع سجوده ، وقانتا إلى باطن كفيه. وراكعا إلى ما بين رجليه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهدا إلى حجره.
( الرابع ) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء أذنيه ، ومتشهدا على فخذيه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ( في المندوبات ) الأول ، التوجه بسبع تكبيرات.
( يسأل ) هنا إذا كانت إحدى التكبيرات من الواجب ، فكيف يصدق التوجه بسبع؟ ( والجواب ) إذا كانت أحكام العدد المجموعي مغايرا لأحكام مفرداته ، فلا يلزم من الحكم على السبع بالاستحباب ، أن يكون كل جزء منه مستحبا ، لأن الحكم على مجموع السبع من حيث إنه كذلك ، فلا يكذبه كون الواحد أو أزيد واجبا ، لعدم التنافي ، ووجود التغاير.
في القنوت
« قال دام ظله » : القنوت في كل ثنائية قبل الركوع ، إلا في الجمعة ، فإنه في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده.
القنوتان في الجمعة مذهب الأصحاب وبه عدة روايات ، وما أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر.
( الخامس ) التعقيب ، ولا حصر له ، وأفضله تسبيح الزهراء عليهاالسلام.
______________________________________________________
فمن الروايات ما رواه أبو أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كل قنوت قبل الركوع ، إلا في الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع (١).
ومنها ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في حديث يتعلق ( يلحق خ ) بالجمعة ، قال : وعلى الإمام فيها قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى ، قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية ، بعد الركوع (٢).
والرواية صحيحة.
وقال ابن أبي عقيل : إن الجمعة والعيدين ، القنوت في الركعتين منهما ، وقال : بذلك تواترت الأخبار.
ولنا أن (٣) هذا القنوت دعاء وعبادة ، وهو إما واجب أو مستحب ، لقوله تعالى : ادعوني استحب لكم (٤) فادعوا الله مخلصين له الدين (٥).
وغير ذلك ، فأي ضرورة تلجئ إلى ( على خ ) الإقدام على منعه ، مع أن
__________________
(١) الوسائل باب ٥ ذيل حديث ١٢ من أبواب القنوت وصدره هكذا : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم ، قال : يا أبا محمد في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كل قنوت الخ.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب القنوت وفي آخرها : ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى بعد الركوع.
(٣) في نسختين تنزلنا عن بدل ( ولنا أن ).
(٤) فاطر ـ ٦٠.
(٥) غافر ـ ١٤.
خاتمة
يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا ، والالتفات دبرا ، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا ، وكذا القهقهة ، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة ، والبكاء لأمور الدنيا.
وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما : الإبطال.
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر ، مثل فوات الغريم ، أو تردي طفل.
وقيل : يقطعها الأكل والشرب ، إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش.
______________________________________________________
الأصحاب قائلون به.
وفي رواية يقنت في الأولى حسب (١) وهي متروكة.
خاتمة
« قال دام ظله » : وفي وضع اليمين على الشمال ، قولان ، أظهرهما الإبطال.
استدل علم الهدى ، والشيخ على بطلان الصلاة بذلك ، بإجماع الفرقة ، وما أعرف مخالفا إلا أبا الصلاح الحلبي ، فإنه ذهب إلى الكراهية ، والعمل على الأول.
« قال دام ظله » : وقيل يقطعها الأكل والشرب ، إلا في الوتر الخ.
القائل هو الشيخ ، وابن بابويه ، والمستند رواية سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، إني أريد الصوم ، فأكون في الوتر ، فأعطش وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ، قال : تسعى إليها وتشرب منها
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب القنوت والحديث منقول بالمعنى فلاحظ.
وفي جواز الصلاة والشعر معقوص قولان ، أشبههما الكراهية.
وتكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتأوه بحرف ، ومدافعة الأخبثين ، ولبس الخف ضيقا.
ويجوز المصلي تسميت العاطس.
ورد السلام ، مثل قوله : السلام عليكم ، والدعاء في أحوال الصلاة
______________________________________________________
حاجتك وتعود في الدعاء (١).
فاما مستند المنع في الفريضة ، فاتفاق الاصحاب ، ولأنّه فعل كثير.
« قال دام ظله » : وفي جواز الصلاة ، والشعر معقوص ( بشعر معقوص خ ) قولان ، أشبههما الكراهية.
ذهب الشيخ إلى أنه لا يجوز ، ويعيد الصلاة معه ، مستدلا بالإجماع ( بإجماع الفرقة خ ) وبرواية ابن محبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل صلى بصلاة الفريضة ، وهو معقوص ( معقص خ ) الشعر ، قال : يعيد صلاته (٢).
وقال المفيد : لا ينبغي أن يصلي وشعره معقوص ، إلا أن يحله ، وقال سلار وأبو الصلاح : يكره ذلك وعليه المتأخر.
وهو أشبه من حيث أن الأصل صحة الصلاة ، فلا حكم بالبطلان ، إلا بدليل قاطع ، والاجماع ، ولم يثبت ، وقد قدح الغضائري في مصادف.
« قال دام ظله » : ورد السلام مثل قوله السلام عليكم ، والدعاء في أحوال
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب قواطع الصلاة ، ولفظ الحديث هكذا : سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أبيت وأريد الصوم ، فأكون في الوتر فأعطش ، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح ، وأنا عطشان ، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود إلى الدعاء.
(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من أبواب لباس المصلي.
بسؤال المباح دون المحرم.
______________________________________________________
الصلاة ، إلى آخره.
ذهب المرتضى والشيخ وأتباعهما إلى أن رد السلام يكون بسلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، وغير ذلك.
واستدل ( واستدلوا خ ) بعد الإجماع ، بما رواه عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، يسلم عليه ، وهو في الصلاة؟ فقال : يرد : سلام عليكم ، ولا يقول ، وعليكم السلام (١).
وقال المتأخر : (٢) يجوز بقوله سلام عليك وعليكم ، السلام عليكم ، وعليكم السلام ، وتمسك بأن الأصل ، الجواز ، فالتحريم يحتاج إلى دليل.
وبرواية رواها الشيخ في الخلاف ، عن محمد بن مسلم ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام ، وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك ( عليكم ـ خ السرائر ) فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام ، وهو في الصلاة ، قال : نعم مثل ما قيل له (٣).
( والجواب ) لا نسلم أن الأصل في الصلاة بعد الشروع ، هو الجواز ، بل الأصل الاشتغال بأفعال الصلاة ، لا غير ، لقوله تعالى : وقوموا لله قانتين (٤).
وعن الخبر ، أن الممنوع عندنا قول ( وعليكم السلام ) وليس فيه جواز ذلك ، وقوله عليهالسلام : ( نعم مثل ما قيل له ) محمول على ما إذا قيل له : سلام عليكم ، لأن العادة جارية بذلك ، توفيقا بين الروايتين.
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي آخره : فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه ، فرد عليه النبي صلىاللهعليهوآله هكذا ، وفيه عثمان بن عيسى عن سماعة.
(٢) عبارة السرائر هكذا : إذا كان المسلم عليه قال له : سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم ، فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان ، لأنه رد سلام مأمور به الخ.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) البقرة ـ ٢٣٨.
( المقصد الثاني ) في بقية الصلوات : وهي واجبة ومندوبة.
فالواجبات :
( منها )
الجمعة
وهي ركعتان يسقط معها الظهر ، ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله ، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا ، ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة ، وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية.
ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
______________________________________________________
المقصد الثاني
في بقية الصلوات
الجمعة
« قال دام ظله » : ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا ، على الأشهر.
قلت : اختلفت الروايات ، في إدراك المأموم الركعة ، بإدراك الركوع ، ففي رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : إذا أدركت الإمام ، وقد ركع ، فكبرت ، وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدركت الركعة ، فإن ( وإن خ ) رفع الإمام رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك الركعة (١).
ومثله في رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وهو مذهب المرتضى ، وأبي الصلاح ، والشيخ في الخلاف والمبسوط في باب الجمعة ، والمتأخر.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٥ حديث ٢ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب صلاة الجماعة.
ثم النظر في شروطها ، ومن يجب عليه ، ولواحقها ، وسننها.
والشروط خمسة :
( الأول ) السلطان العادل.
( الثاني ) العدد.
______________________________________________________
هذا إذا كانت الجماعة في الجمعة ، وأما في غيرها فذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ، والمبسوط ، في باب الجماعة ( الجمعة خ ) إلى أنه لا يدرك ، عملا بما رواه ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال لي : إذا ( إن خ ) لم تدرك القوم ، قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. (١) وبرواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (٢).
وحمل ما قدمناه ـ من رواية الحلبي وسليمان بن خالد ـ على إدراك الإمام راكعا في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه ، وإدراك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان ، وفيه تعسف.
وأما المرتضى وأتباعه ، فما فرقوا بين الجمعة وغيرها ، وكأن الشيخ نظر إلى الروايات وحمل الكل على غير الجمعة ، وجمع بينهما على ما ذكرنا عنه (٣) ، وفي الجمعة ، قال : بمقالتهم نظرا إلى الأصل.
وعندي تردد ، منشأة الالتفات إلى الروايات الصحيحة ، المتضمنة لنفي الإدراك
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) من قولنا : وحمل ما قدمناه الخ.
وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم.
( الثالث ) الخطبتان.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم.
قلت : بحسب الروايتين قولان ، ذهب الشيخ ، وابن بابويه وتبعهما صاحب الرايع (١) والوسيلة إلى أن أقل العدد سبعة.
والمستند ما رواه في التهذيب وابن بابويه ، في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين خ ) ولا تجب على أقل منهم ، الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (٢).
وذهب المفيد ، والمرتضى ، وسلار ، وأبو الصلاح ، والمتأخر ، إلى أن أقل العدد خمسة ، وبه عدة روايات.
( منها ) ما رواه أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (٣).
( ومنها ) ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم الحديث (٤).
وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : لا تكون الجمعة والخطبة ، وصلاة ركعتين ، على أقل من خمسة
__________________
(١) هو سعيد بن هبة الله الراوندي صاحب الخرائج والجرائح كما تقدم في خطبة الكتاب.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب صلاة الجمعة.
ويجب في الأولى حمد الله تعالى والثناء عليه ، والوصية بتقوى الله ، وقراءة سورة خفيفة ، وفي الثانية حمد الله والصلاة على النبي ، وعلى آله وأئمة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ويجب تقديمها على الصلاة ، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة.
وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ، أحوطه الوجوب.
______________________________________________________
رهط ، الإمام واربعة (١).
وحمل الشيخ وصاحب الرايع ، هذه الروايات على الاستحباب ، جمعاً بينهما ، وهو يشكل ، اذ لا يقوم المستحب مقام الواجب ، اعنى الظهر ، فالأولى العمل بظواهرها ، والعدول عن الاولى ، ترجيحاً للكثرة.
« قال دام ظله » : ويجب في الاولى حمد الله تعالى ، والثناء عليه ، الى آخره.
قلت : اختلفت العبارات ، في كيفية الخطبتين ، قال في النهاية : يقرأ سورة خفيفة ، ويحمد الله في خطبته ، ويصلّى على النبيّ صلّى الله عليه وآله ، ويدعو لأئمة المسلمين ، ويدعو ايضاً للمؤمنين والمؤمنات ، ويعظ ويزجر.
وقال علم الهدى في المصباح : يحمد الله في الاولى ، ويمجّده ، ويثنى عليه ، ويشهد لمحمّد صلّى الله عليه وآله بالرسالة ، ويوشّحها بالقرآن ، ويعظ ، وفي الثانية ، الحمد والاستغفار ، والصلاة على النبيّ وعلى آله عليه وعليهم السّلام ، ويدعو لأئمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين.
والذي يظهر ، أنّ الكل جايز ، وبالكلّ روايات ، ما فصّله شيخنا دام ظله حسن.
« قال دام ظله » : وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ، أحوطه الوجوب.
التردد منه دام ظله ، وكلام الأصحاب يدل على الوجوب.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان ، أشهرهما الجواز.
______________________________________________________
وأيضا الخطبتان واجبتان ، وتتميزان بالجلسة ، فالجلسة واجبة.
( لا يقال ) يحصل التميز بشئ آخر ( لأنا نقول ) يكون تشريعا ، غير مأذون فيه.
ووجه تردده كأنه لعدم وقوفه على دليل مقطوع به ، ويمكن أن يقال أيضا : خطب النبي صلىاللهعليهوآله ، وجلس ( بينهما خ ) (١) وفعله بيان المجمل ، فوجب الاقتداء به.
« قال دام ظله » : ولا يشترط فيهما الطهارة.
عدم اشتراط الطهارة خلاف للشيخ في الخلاف ، وموضع من المبسوط ، فإنه اشترطها فيهما ، وتمسك بطريقة الاحتياط ، تحصيلا لليقين بصحة الصلاة ، وهو اختيار المتأخر.
وشيخنا دام ظله لم يشترط ، وهو أشبه ، لاحتياج الوجوب إلى تشريع ، يحتاج مثبته إلى برهان.
ويمكن أن يقال خطب النبي صلىاللهعليهوآله متطهرا ، وفعله بيان للمجمل (٢) فيجب المصير إليه ( أما الأول ) فلأنه لا خلاف أن الخطبة مع الطهارة أفضل ، وأفضل الخلق (٣) لا يخل بالأفضل بما ( لما خ ) هو أدنى منه ( وأما الثاني ) فقد ثبت ذلك ، في أصول الفقه.
« قال دام ظله » : وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال ، روايتان ، أشهرهما الجواز.
مما وردت به من الروايات بالجواز ، ما ذكره الشيخ في التهذيب ، عن الحسين
__________________
(١) سنن أبي داود ج ١ ص ٢٨٦ باب الجلوس إذا صعد المنبر.
(٢) ( وفعله في بيان المجمل حجة ـ خ ).
(٣) أي النبي صلىاللهعليهوآله.
............................................................................
______________________________________________________
بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله ، يصلي الجمعة ، حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرائيل ( جبرئيل خ ) يا محمد قد زالت الشمس ، فأنزل فصل ، الحديث (١).
والرواية صحيحة ، وبه أخر ، فمن أرادها فليطلب في موضعها (٢) وعليه ( عليها خ ) فتوى الشيخ.
وقال المتأخر : لا يجوز إلا بعد دخول الوقت ، لأنه مقتضى أصول المذهب ، والنظر يعضده ، فيلزم المصير إليه.
وفيه ضعف ، لأنا (٣) نمنع وجود أصل يقتضي ذلك ، غاية ما في الباب ثبوت الأذان في الأيام الأخر ، غير متقدم على الوقت ، فلا يلزم من ثبوته ، في موضع ، الاطراد.
وليس للنظر في الموقتات والمقدرات الشرعية مدخل ، فكيف يكون عاضدا.
وادعى المتأخر أن علم الهدى قال بمقالته ، في المصباح ، وأنا اعتبرته فما وقفت عليه ، والحاسة قد تغلط.
وأما رواية المنع وإن ليست بصريحة فهي ما رواه حريز ، عن محمد بن مسلم ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) لاحظ الوسائل باب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) جواب عما استدل به المتأخر ( ابن إدريس ) في السرائر على لزوم كون الخطبتين بعد دخول الوقت بقوله ره : وما قدمته وشرحته أولا واخترته ـ من أن الخطبة لا تجوز إلا بعد الزوال ، وكذلك الأذان لا يجوز إلا بعد دخول الوقت في ساير الصلوات على ما أسلفنا القول فيه في باب الأذان والإقامة ـ هو مذهب المرتضى وفتواه واختياره في مصباحه ، وهو الصحيح ، لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب ، ويعضده النظر والاعتبار ( انتهى ).
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ، مواظبا على الصلاة ، متعمما ، مرتديا ببرد يمنية ، معتمدا في حال الخطبة على شئ ، وأن يسلم أولا ، ويجلس أمام الخطبة ، ثم يقوم فيخطب جاهرا.
( الرابع ) الجماعة ، فلا تصح فرادى.
( الخامس ) أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
والذي يجب عليه : كل مكلف ، ذكر ، حر ، سليم من المرض والعرج والعمى ، غير هم ولا مسافر ، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة.
وأما اللواحق فسبع :
( الأولى ) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة ، ويكره بعد الفجر.
( الثانية ) يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
______________________________________________________
قال : سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر الحديث (١).
« قال دام ظله » : يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
القول بالوجوب للشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : مستحب وليس بواجب.
وكذا البحث في تحريم الكلام ، قال في الخلاف والنهاية بالتحريم ، مستدلا
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب صلاة الجمعة.
( الثالثة ) الأذان الثاني بدعة ، وقيل مكروه.
______________________________________________________
برواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته (١).
وعن أبي هريرة ، أن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : إذا قلت ( لصاحبك خ ) أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت (٢) ، وعليه المتأخر وأبو الصلاح.
وفي موضع في الخلاف والمبسوط ، أنه يكره ، وليس بحرام ، وهو أشبه ، والأول أحوط.
« قال دام ظله » : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه.
القولان للشيخ ، قال في الخلاف : إنه بدعة ، وفي المبسوط إنه مكروه ، وهو المسمى بالأذان الثالث باعتبار وضعه ، أو يسمى ثالثا باعتبار إيقاعه بعد الأذان الأول وقبل الإقامة.
والقول بأنه بدعة أقرب ، اعتمادا على رواية حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام ، قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (٣).
ولأنه غير مشروع ، وقيل : ابتدعه عثمان ، وقيل : معاوية.
« قال دام ظله » : (٤)
فرع
وهل يجوز الأذان في العصر يوم الجمعة؟ الاستحباب تركه لو صلى الجمعة ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وتمامه ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأ.
(٢) سنن أبي داود ج ١ ص ٢٩٠ باب الكلام والإمام يخطب ، حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٤٩ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) هكذا في بعض
النسخ التي عندنا ، وليس قوله : ( قال دام ظله : فرع ) بموجود في نسختين من
( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد.
( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة ومنعه قوم.
( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر.
( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم
______________________________________________________
وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله (١).
وقال المفيد وابن البراج والمتأخر : لا بل يؤذن ، ويقيم ، وهو حسن.
« قال دام ظله » : يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد.
ذهب الشيخ في الخلاف ، إلى أن البيع لا ينعقد ، لأنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساده.
وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب ، الانعقاد ، وقال : الأظهر أنه لا ينعقد ، وهو حسن ، لو سلم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، في المعاملات ، وعند شيخنا دام ظله ينعقد بناء على منعه ذلك.
« قال دام ظله » : إذا لم يكن الإمام موجودا ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، استحبت الجمعة ، ومنعه قوم.
ذهب الشيخ في النهاية إلى الاستحباب ، ومنعه سلار ، وهو الظاهر من كلام المرتضى في بعض مسائله ، والشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه.
« قال دام ظله » : لو ركع مع الإمام في الأولى ، ومنعه زحام ، إلى آخره.
__________________
النسخ الست التي عندنا كما أنه ليس بموجود أيضا في نسخ المتن لا في المخطوطة منه ولا في المطبوعة ، والظاهر أنه متفرع على البحث السابق.
(١) حيث قال المصنف ـ في بحث الأذان والإقامة ـ ما هذا لفظه : ويجمع بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين ( انتهى ).
يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما الأولى ، ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى.
وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجه.
______________________________________________________
قلت : متى منع بعد الركوع من السجود مع الإمام ، ثم تمكن ( مكن خ ) منه ، فالواجب عليه أن يسجد ناويا للأولى ، ويلحق بالإمام في الثانية ، ويتم معه.
وهل إذا نوى بالسجود أنه للثانية تبطل الصلاة؟ قال في النهاية : نعم ، وعليه الإعادة واختاره المتأخر ، وكأنه نظر إلى أن زيادة السجدتين مبطل للصلاة ، وهو حسن فعليك به.
وقال في الخلاف والمرتضى في المصباح : يحذفهما ويسجد آخرتين ، ناويا بهما عن الأولى ، ويتم الصلاة ، وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وفي الرواية ضعف ، واستدل الشيخ بالإجماع ، ولم يثبت.
« قال دام ظله » : وسنن الجمعة ، التنفل بعشرين ركعة.
قلت : اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة ، قال الشيخان : تقديمها (٢) كلها على الزوال أفضل ، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام (٣).
واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو قوي ، لأن خير الخير أعجله.
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) في بعض النسخ : ( يقدمها كلها على الزوال ) الخ.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب صلاة الجمعة.
ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا ، وأن يصلي في المسجد ولو كانت ظهرا ، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا ، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.
______________________________________________________
وقال المرتضى : ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وركعتين عند الزّوال (١) ، وستّ بعد الظهر ، وهو في رواية احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابي عبد الله عليهالسلام (٢) وفي طريقها سهل بن زياد.
وفي اخرى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام (٣).
وقال ابن ابي عقيل : اذا تعالت الشمس ، فصلّ اربع عشرة وستّ بعد الجمعة ، وهو قريب من قول المرتضى.
وقال ابنا بابويه : تأخيرها كلّها الى بعد الزوال افضل ، وهو في رواية زرارة بن اعين (٤) ورواية عقبة بن مصعب (٥).
قلت : اذا اختلفت اروايات والاقوال فالجامع هو التخيير ، والأفضل مذهب الشيخ ، لأنّه اكثر في الروايات ، واظهر.
« قال دام ظله » : ويستحب الجهر ، جمعة او ظهراً.
اختلفت الروايات ، في أن الجهر يستحب في ظهر يوم الجمعة ، أم لا.
في رواية ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) وركعتي الزوال ـ خ.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب صلاة الجمعة ، وفيه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليهالسلام الخ وهو الصحيح لأن ابن أبي نصر لم يدرك أبا عبد الله عليهالسلام.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) الوسائل باب ١٣ حديث ٨ من أبواب صلاة الجمعة.
(٥) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب صلاة الجمعة.
............................................................................
______________________________________________________
القراءة في ( يوم خ ) الجمعة ، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال : نعم (١).
ومثله في رواية حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي (٢) ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) وعليها ( عليهما خ ) فتوى الشيخين.
وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ قال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنما يجهر إذا كانت خطبة (٤) ومثله روى العلاء عن محمد بن مسلم (٥).
وحملها الشيخ على حال التقية.
والأولى إن مع تعارض الروايات يلزم ( يلتزم خ ) الأصل ( بالأصل خ ) ، وهو الإخفات ، وعدم الإذن.
وأيضا إذا اختلفت بين المستحب والمحظور ، فالواجب ترجيح الحظر تحصيلا للأمن على التقديرين ، وهو اختيار المتأخر ، وعليه فتوى شيخنا دام ظله ، وإن ذهب في الكتابين إلى الاستحباب ، تبعا للشيخ ره.
والمرتضى متردد فيه ، قال : روى ذا وذا.
__________________
(١) الوسائل باب ٧١ حديث ٣ من أبواب القراءة في الصلاة وتمامه : وقال : أقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٨ من أبواب صلاة العيدين.
(٣) الوسائل باب ٧١ حديث ٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٤) الوسائل باب ٧١ حديث ٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٥) الوسائل باب ٧١ حديث ٨ من أبواب القراءة في الصلاة.