كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.

ولا يجوز العدول للقارن.

والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.

والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ،

______________________________________________________

سائق الهدي (١).

ثم قال فيه : وإنما أمر بتجديد التلبية ، لئلا يدخل في أن يكون محلا ، مستدلا برواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كلما طفت طوافا ، وصليت ركعتين ، فاعقد طوافا بالتلبية (٢).

فظاهر فتواه والخبر يدل على وجوب التلبية ، والأشبه الاستحباب وعدم التحلل ، إلا مع البلوغ.

« قال دام ظله » : ويجوز للمفرد إذا دخل مكة ، العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته ، وبقي على حجه ، على رواية.

أقول : تقديره ( على حجة مفردة ) والرواية منقولة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ، الرجل يفرد الحج ، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، قال : إن كان لبى بعد ما سعى ، قبل أن يقصر ، فلا متعة له (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب أقسام الحج.

(٢) الوسائل باب ١٦ ذيل حديث ١ من أبواب أقسام الحج.

(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب أقسام الحج ، بالسند الثاني.

٣٤١

ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أحرم من مكة.

ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.

ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه ، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.

______________________________________________________

وعليها فتوى الشيخ في النهاية والتهذيب.

وقال المتأخّر : لا يحلّ الا بالنيّة ، ولا حكم للتلبية ، لقوله عليه‌السلام : الاعمال بالنيّات (١).

فامّا جواز العدول ، رواه معاوية بن عمّار ، قال : سألت ابا عبدالله عن رجل لبي بالحج مفرداً ، ثم دخل ( قدم ـ ئل ) مكة فطاف بالبيت ، وصلّى ركعتين عند مقام ابراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحلّ ، وليجعلها متعة ، الا ان يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل ، حتى يبلغ الهدي محله (٢).

« قال دام ظله » : ولو أقام سنتين ، انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.

روى ذلك حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من أقام بمكة سنتين ، فهو من أهل مكة ، لا متعة له ( الحديث ) (٣).

وروى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( في حديث ) قال : فإذا قاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكة ( الحديث ) (٤).

وعلق الشيخ هذا الحكم على من أقام ثلاث سنين ، وهو محمول على من أقام سنتين ، وأراد الحج في الثالثة ، فلا تنافي بين فتواه والرواية.

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١١ من أبواب وجوب الصوم ونيته.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب أقسام الحج ، إلى قوله : ساق الهدي.

(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب أقسام الحج.

(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب أقسام الحج.

٣٤٢

ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع.

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر.

المقدمة الرابعة : في المواقيت ، وهي ستة :

لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق.

ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا.

ولأهل اليمن يلملم.

ولأهل الطائف قرن المنازل.

وميقات المتمتع بحجه ( لحجه خ ) مكة.

وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.

وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها ، ويجرد الصبيان من فخ.

وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل :

( الأولى ) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر ، بشرط أن يقع في أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.

( الثانية ) لا يجاوز الميقات إلا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه ، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، ومع التعذر من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من مكة.

٣٤٣

( الثالثة ) لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي : أنه لا قضاء ، وفيه وجه بالقضاء مخرج.

______________________________________________________

في المواقيت

« قال دام ظله » : لو نسي الإحرام ، حتى أكمل مناسكه ، فالمروي أنه لا قضاء وفيه وجه بالقضاء مخرج.

هذا ذكره الشيخ في النهاية والتهذيب ، وهو في رواية ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ( أصحابه خ له ) عن أحدهما عليهما‌السلام ، في رجل نسي أن يحرم ، أو جهل ، وقد شهد المناسك كلها ، وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيته ، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه ، وإن لم يهل ( الحديث ) (١).

وهذه وإن كانت مرسلة ، لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير ، قالوا : أنه لا ينقل إلا ما يعتمد عليه ( معتمدا عليها خ )

فأما المتأخر أعرض عنها ، وقال : هي خبر واحد ، وما أفتى بها غير الشيخ ، فلا أعمل عليها.

ثم قال : ومقتضى أصولنا وجوب الإعادة ، لأن الأعمال بالنيات ، وهذا عمل بلا نية.

وأنا متعجب من مناقضة هذا القائل ( فكثيرا ) ما يعمل بأضعف روايات الآحاد ، وإن لم يذهب إليها غير الشيخ ، مثل باب الجنايات والحدود والديات وكفارات الإحرام ، وغير ذلك ما لم يحقق ( مما لا يحصى خ ) ( وتارة ) يقول : لا أعمل بخبر الواحد ويتمسك بأصول المذهب ، ويعرض عن الروايات ، وإن كانت صحيحة.

والحق التزام الروايات ، إن كانت معدومة المعارض ، مؤيدة بالنظر ، أو عليها

__________________

(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب المواقيت.

٣٤٤

المقصد الأول في أفعال الحج :

وهي الإحرام والوقوف بعرفات ، والمشعر ، والذبح بمنى ، والطواف وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه.

وفي وجوب رمي الجمار والحلق والتقصير تردد ، أشبهه الوجوب.

ويستحب الصدقة أمام التوجه ، وصلاة ركعتين ، وأن يقف على باب داره ويدعو ، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وشماله ، وآية الكرسي كذلك ، وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة.

______________________________________________________

عمل الأصحاب ، أو بعضهم مع عدم المخالف.

ومع التعارض ، يعمل بما يوافق الأصل ، وإلا بما عليه الأكثر ، ومع خلو الأمرين يعتبر الرواية ( بالرواة خ ) ، ويعمل بالأصح سندا.

في أفعال الحج

« قال دام ظله » : وفي وجوب رمي الجمار والحلق والتقصير تردد ، أشبهه الوجوب.

أقول : الذي يظهر من فتاوى الأصحاب في الرمي الوجوب ، وقد صرح سلار بذلك ، إلا قول الشيخ فإنه قال : ورمي الجمار مسنون.

وهو يحتمل أن يراد به الندب ، وأن يراد به أن شرعيته معلومة من السنة.

ومنشأ التردد منه (١).

والتردد ضعيف ( لنا ) أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، رمى (٢) ، وفعله في بيان

__________________

(١) يعني أن منشأ تردد المصنف ، من كلام الشيخ.

(٢) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٤٥

القول في الإحرام

والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.

ومقدماته كلها مستحبة ، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة.

وتنظيف جسده وقص أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة ، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والغسل.

ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.

______________________________________________________

المجمل يفيد الوجوب ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذوا عني مناسككم (١) والأمر يقتضي الوجوب ، وظاهر الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام (٢).

أما الحلق والتقصير ، فذهب الشيخ في كتاب الجمل والنهاية والتبيان إلى الندب ، واختاره المتأخر.

وظاهر كلامه في المبسوط يفوح منه الوجوب ، وعليه المفيد وسلار ، وظاهر كلام ابن بابويه في المقنع.

وقال ابن البراج : الحلق مستحب ، والتقصير واجب.

وما أدري منشأ التفصيل.

وإنما قال شيخنا أشبهه الوجوب ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حلق (٣) وفعله في بيان المجمل يجب امتثاله.

__________________

(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢١٥ و ج ٤ ص ٣٤.

(٢) راجع الوسائل أبواب رمي جمرة العقبة وباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) الوسائل باب ١ حديث ١٢ من أبواب الحلق والتقصير وباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٤٦

وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده.

ويجزي غسل النهار ليومه ، وكذا الليل لليلته ما لم ينم.

ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو عقيب فريضة ، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات ، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.

وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب :

فالواجب ثلاثة :

( الأول ) النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة ،

______________________________________________________

أما الأول فلأنه لا خلاف أن الحلق أفضل من تركه ، وأفضل الخلق ، لا يخل بالأفضل.

وأما الثاني فمبرهن ( فقد برهن خ ) عليه في أصول الفقه ، وكذا ظاهر الروايات دال على الوجوب (١) ، وقد قيل في قوله عز من قائل : « ثم ليقضوا تفثهم » (٢) التفث هو الحق.

« قال دام ظله » : وقيل يجوز تقديم ( أن يقدم خ ) الغسل على الميقات ، لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده.

__________________

(١) راجع أبواب الحلق والتقصير من الوسائل.

(٢) الحج ـ ٢٩ ، قال في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقصير ظفر وأخذ شعر ، واستعمال طيب ، عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ( انتهى ).

٣٤٧

والنوع من التمتع أو غيره ، والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الإسلام أو غيرها ، ولو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النية.

( الثاني ) التلبيات الأربع ، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.

______________________________________________________

القائل هو الشيخ في كتبه ، وعليه أتباعه ، وتردد شيخنا دام ظله ، لعدم وقوفه على ما يدل عليه ، وإن كان يفتي به متابعة للشيخ ولعدم المانع ، ويمكن أن يقال : شرعيته في الجمعة تدل على الجواز.

واستدل الشيخ بما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ، يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزيه ذلك من ( عن خ ) غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم ( الحديث ) (١).

وفي معناها أخرى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، لفظا بلفظ (٢).

وقال الشيخ في التهذيب : إنما وردت هذه الروايات رخصة لمن خاف إلا يجد الماء عند الميقات ، وشيخنا تردد في الاستدلال ، إذ هي مطلقة ، والاطلاق ممنوع بالاتفاق.

والذي أقوله : إن رواية ابن أبي عمير ، حسنة الطريق ، وتأويل الشيخ مرضي ، وهو في رواية محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣).

فلا بأس بالعمل به ، وعليه المتأخر.

__________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب الإحرام.

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب الإحرام.

(٣) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الإحرام.

٣٤٨

أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.

وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.

وقيل : يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، وما زاد مستحب.

ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.

والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده.

( الثالث ) لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان ، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجال ( للرجل خ ).

______________________________________________________

( قال دام ظله ) : أما القارن فله أن يعقد بها ، أو بالإشعار ، أو التقليد ، على الأظهر.

أقول : لا خلاف في أن الإحرام للمتمتع والمفرد لا ينعقد إلا بالتلبية ، وأنما اختلف في القارن ، فذهب الشيخ وأتباعه ( إلى ظ ) أنه ينعقد بها وبالإشعار والتقليد ، وهو اختيار سلار وابن البراج ، وقال المرتضى والمتأخر أنه لا ينعقد إلا بالتلبية ، والأول أظهر في الفتاوى.

( قال دام ظله ) : وقيل : يضيف إلى ذلك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، إلى آخره.

القائل هو الشيخ وأتباعه ، ولا تردد فيه ، اللهم إلا أن يقال : أن إضافة ذلك ليس ( ليست ظ ) على الوجوب.

وبالإضافة وردت رواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) وكذا رواية ابن عمار عنه عليه‌السلام (٢).

__________________

(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ و ٢ من أبواب الإحرام.

(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ و ٢ من أبواب الإحرام.

٣٤٩

ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.

وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما المنع ، ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا.

والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة ، وإن كان راجلا فحيث يحرم.

ولو أحرم من مكة رفع بها الصوت ( صوته خ ) إذا أشرف على الأبطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج.

______________________________________________________

( قال دام ظله ) : ويجوز لبس القباء مع عدمهما ، مقلوبا.

احتلفت العبارة في تفسير القلب ، قال المتأخر : يجعل ذيله فوق كتفيه ، وحكى ذلك مرويا عن البزنطي ، عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام (١).

وقال الشيخ وابن بابويه : يلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء وهو مروي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

والذي يظهر لي أنه لا تنافي بين المعنيين ، ولا يجوز أن يحمل قوله : ( ولا يدخل يديه في يدي القباء ) (٣) على أن يجعل ظاهرة باطنه ، لأن فيه بعدا.

( قال دام ظله ) : وفي جواز لبس الحرير للمرأة ، روايتان ، أشهرهما المنع.

أقول : المنع قول الشيخ وأتباعه ، وهو مروي ، ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحلبي ، عن العيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب (٤) ومثله رواه

__________________

(١) و (٢) الوسائل باب ٤٤ حديث ٧ و ١ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) الواقع في المروي عن الحلبي.

(٤) الوسائل باب ٣٣ حديث ٩ من أبواب الإحرام.

٣٥٠

والمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم.

______________________________________________________

ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

قال : وسأله أي أبا عبد الله عليه‌السلام سماعة عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( الحديث ) (١).

وذهب المفيد ، في كتاب أحكام النساء : أن لهن أن يحرمن في الحرير المحض ، واختاره المتأخر ، تمسكا بالأصل ، وهو الجواز.

وهو في رواية علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام. المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك (٢).

والأول أظهر وهو المختار ، ( لنا ) التمسك بما هو مجمع على صحته ، أعني الإحرام في غير الحرير ، وأنه إذا عمل برواية المنع ، يمكن أن يعمل برواية الجواز ، بأن يحمل على الحرير الممزوج بالقطن لا المحض ، كما جمع بينهما ابن بابويه في المقنع ، ولا ينعكس.

« قال دام ظله » : والمعتمر بالمتعة ، حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة حتى يدخل الحرم ، إلى آخره.

فقه هذه المسألة ، إن المعتمر بالمتعة ، يلبي حتى يشاهد بيوت مكة ، فعند ذلك يقطع.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٣ حديث ٧ من أبواب الإحرام.

(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب الإحرام ، والمسك بالتحريك أسورة من الذبل أو عاج ، والذبل شئ كالعاج ( إلى أن قال ) : ومنه حديث ، المرأة المحرمة تلبس الخلخالين ، والمسك ( مجمع البحرين ).

٣٥١

وقيل : بالتخيير وهو أشبه.

والتلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن يحله حيث حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة.

وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض.

وأما أحكامه فمسائل :

( الأولى ) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه.

______________________________________________________

والمعتمر بالمفردة اختلف فيه ، قال الشيخ : إن كان الإحرام من خارج مكة يلبي حتى يدخل الحرم استحبابا ، وإن كان من الحرم أو من المساجد ( المسجد خ ) لا يقطع حتى يشاهد الكعبة ، وقال ابنا بابويه : هو مخير ، يقطع أي موضع أراد ، كعبة كان أو حرما.

ومنشأ الخلاف ، النظر إلى ما رواه محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من دخل مكة مفردا للعمرة ، فليقطع التلبية ، حين تضع الإبل أخفافها في الحرم (١).

وإلى ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ( في حديث ) قال : ومن خرج من مكة ، يريد العمرة ، ثم دخل معتمرا ، لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (٢).

فالشيخ ذهب إلى التفصيل ، جمعا بينهما ، وابنا بابويه ، إلى التخيير للجمع أيضا ، وهو أولى ، إذ التفصيل يحتاج إلى تكلف الإضمار ، وأيضا هي عبادة مستحبة ، لا مانع منها ، والبحث في الاستحباب ، فاعرفه.

__________________

(١) الوسائل باب ٤٥ حديث ٢ من أبواب الإحرام.

(٢) الوسائل باب ٤٥ حديث ٨ من أبواب الإحرام.

٣٥٢

وفي رواية عليه دم ، ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

( الثانية ) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم ، وجنبه ما يجتنب ( يجتنبه خ ) المحرم ، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن الولي عنه ، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ، ولو عجز صام الولي عنه.

( الثالثة ) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وفي رواية ، عليه دم.

أقول : يجب على المتمتع ، ألا يحرم بالحج ، حتى يفرغ من التقصير ، فإن أحرم بالحج ناسيا قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه دم يهريقه ، وهو في رواية إسحاق بن عمار ، قال : قلت أبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يتمتع ، فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه (١).

فأما إن أحرم متعمدا ، قال الشيخ في الاستبصار : تبطل متعته ، تأويلا لما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المتمتع إذا طاف وسعى ، ثم لبى ( بالحج ئل ) ، قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس له متعة (٢) (٣).

فقال ( الشيخ خ ) : تحمل هذه على العمد ، لئلا تتنافى الروايات ( الروايتان خ ل ).

وذهب المتأخر إلى أن الإحرام بالحج غير صحيح ، للاتفاق على أن إدخال

__________________

(١) الوسائل باب ٥٦ حديث ٢ من أبواب التقصير.

(٢) الوسائل باب ٥٤ حديث ٥ من أبواب الإحرام.

(٣) كذا في التهذيب والاستبصار وأكثر نسخ الكتاب ولكن في النسختين من الوسائل وفي نسخة من الكتاب : ليس عليه متعة.

٣٥٣

ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.

ومن اللواحق التروك :

وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات أربعة عشر :

صيد البر اصطيادا إمساكا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ،

______________________________________________________

العمرة في الحج غير جايز.

والوجه هو الأول ، لأنه إذا أحرم متعمدا ، ولم يقصر ، فقد أخلى ( أخل خ ) بواجب ، فهو يبطلها.

« قال دام ظله » : ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، إلى آخره.

لا خلاف (١) في أن الشرط مستحب ، ولكن اختلفوا ، هل إذا شرط ، يسقط

__________________

(١) في نسختين من الكتاب هكذا : أقول : الشرط مستحب ، ومستنده ما وردت عن عايشة ( روته عايشة خ ل ) أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكة ( شاكية خ ل ) فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إحرمي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث حبستني (*).

فذهب المرتضى إلى أن فائدة هذا الشرط أن يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض من غير هدي ، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر وقال الشيخ : لا يسقط الهدي لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفائدة الشرط ( وفائدته خ ل ) للمحصور التحلل من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له.

ولقائل أن يقول : الآية مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز.

على أن الشيخ يتسلم أن للشرط تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي. ذكرهما في مسائل الخلاف ( خلافه خ ل ) ولا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر ، وشيخنا تابع للشيخ.

__________________

(*) سنن أبي داود ج ٢ ص ١٥١ باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه ، وكنز العمال عن عايشة ج ٥ ص ١٢٢ ( الشرط والاستثناء من الكمال ).

٣٥٤

ودلالة ، وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم.

والنساء ، وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة على العقد.

والاستمناء ، والطيب.

وقيل : لا يحرم إلا أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف الشيخ في الخلاف الكافور والعود.

______________________________________________________

الهدي؟ قال علم الهدى : نعم ، وإلا تجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر.

( لا يقال ) : قوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (١) دال على عدم التحلل ، إلا مع الهدي ( لأنا نقول ) : يحمل ذلك على من لم يشرط.

وقال الشيخ : يسقط الهدي ، وفائدته في المحصور التحلل من غير تربص ، وفي المصدور لا فائدة له ، واختاره شيخنا دام ظله.

وله رحمه‌الله في الخلاف مسألتان ، في إحديهما تباحث أصحاب الشافعي في جواز الشرط ، وذلك أنهم ينكرونه ، ويذهبون إلى أنه لا تأثير للشرط ، لأن الشافعي ، يسقط الهدي ، في أحد قوليه ، قال : إذا شرط في حال إحرامه ، ثم حصل الشرط ، لا يتحلل إلا بالهدي ، ولا تنافي بين المسألتين ، كما توهم المتأخر ، وشيخنا تابع الشيخ.

في تروك الإحرام

« قال دام ظله » : وقيل : لا يحرم إلا أربعة ، إلى آخره.

قلت : في تحريم الطيب أقوال ، قال الشيخ في المبسوط ، والمفيد في المقنعة ، وابن

__________________

(١) البقرة ـ ١٩٦.

٣٥٥

............................................................................

______________________________________________________

أبي عقيل في المتمسك ، وأبو الصلاح :

لا يشم شيئا من الطيب ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.

وقال الشيخ في الجمل : تجنب ( الخمسة الأنواع من الطيب خ ) المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود.

( وفي المبسوط يحرم ، الطيب على اختلاف أجناسها ، إلا أن الخمسة أغلظ خ ) وخصص (١) في النهاية والخلاف التحريم بالمسك والعنبر والزعفران والعود والكافور ، وذكر محمد علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه‌السلام : أنه يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم ، المسك والعنبر والزعفران والورس (٢).

( وقال ابن أبي عقيل : وأكثر الطيب عندهم أربع ، وهو الأربع المذكورة ) وتحمل الكراهية على التحريم ( والمراد بالكراهة التحريم خ له ).

يدل على ذلك ما رواه إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمار ، قال : إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء ، المسك والعنبر والزعفران والورس (٣).

والأولى ( الوجه خ ل ) اجتناب الطيب كله ( إلا الخلق خ ) لعموم أكثر الروايات في النهي ( عملا بكثير من الروايات خ ل ) ( منها ) ما رواه حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذذ به (٤).

__________________

(١) في بعض النسخ : أضاف في النهاية والخلاف الورس.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ١٩ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) الوسائل باب ١٨ حديث ١٤ من أبواب تروك الإحرام وتمامه : غير أنه تكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.

(٤) الوسائل باب ١٨ حديث ١١ من أبواب تروك الإحرام وتمامه : فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام.

٣٥٦

ولبس المخيط للرجال.

وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز ، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين ، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.

ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي فإن اضطر جاز.

وقيل : يشق عن ظهر القدم.

والفسوق وهو الكذب.

والجدال وهو الحلف ، وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس بإلقاء

______________________________________________________

ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتّق قتل الدواب كلّها ، ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدّهن في احرامك الخ (١).

والتخصيص بالابع على ما تضمنته الرّوايات الأُولى ، انما هو للتعظيم والتفخيم ، لا للاقتصار عليه.

« قال دام ظله » : ولبس المخيط ، للرّجال ، وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز.

قال الشيخ في النهاية : لا يجوز لهنّ ، وقد وردت رواية بالجواز ، اشارة الى ما قدّمناه من رواية الحلبي (٢) ، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير.

وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل ، والشيخ في المبسوط ، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص.

« قال دام ظله » : وقيل يشق عن ( ظهر خ ) القدم.

__________________

(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٩ من أبواب تروك الإحرام.

(٢) أورد هذه وما بعدها في الوسائل باب ٣٦ حديث ٣ و ٢ من أبواب تروك الإحرام.

٣٥٧

القراد والحلم.

ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس به مع الضرورة. ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.

وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس ، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا.

وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.

ويحرم تضليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، ولو اضطر جاز ، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالضلال دونه.

ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز خلع الأذخر وشجر الفواكه والنخل.

______________________________________________________

أقول : لا يجوز لبس الخفين ، ولا كل ما يستر القدم ، مع الاختيار ، ويجوز مع عدم النعلين.

وهل يشق ظاهرهما ( ظهرهما خ ل ) والحال هذه؟ قال في المبسوط والخلاف : نعم وهو مروي عن ابن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (١).

وقال في النهاية : يلبس من غير قطع ، وقال في الخلاف : هو الأظهر بين الأصحاب ، واختاره المتأخر ، وهو حسن.

يدل على ذلك ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ولا تلبس الخفين ، إلا أن لا يكون لك نعلان (٢).

__________________

(١) سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم تحت رقم ١٨٢٤.

(٢) الوسائل باب ٥١ حديث ١ من أبواب تروك الإحرام.

٣٥٨

وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي.

والحجامة إلا للضرورة ( لا لضرورة خ ل ).

ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما الكراهية.

والمكروهات : الإحرام في غير البياض.

ويتأكد في السواد.

وفي الثياب الوسخة.

وفي المعلمة.

والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين.

ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم.

مسألتان

( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وفي الاكتحال بالسواد ، إلى آخره.

قال في النهاية والمبسوط : بالمنع في الكل ( الكحل خل ) وعليه المتأخر ، وحرم المفيد الاكتحال بالسواد ، وأبو الصلاح حمل السلاح والنظر في المرآة ، وما اعترضا (١) لغير ذلك

__________________

(١) يعني وما تعرضا

٣٥٩

( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ، ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها.

القول في الوقوف بعرفات

والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.

أما المقدمة فتشتمل ( على خ ) مندوبات خمسة :

الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى.

والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض.

ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس.

والدعاء عند نزولها.

وعند الخروج منها.

وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب ، ولو لم يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة ، ولو

______________________________________________________

وقال في الجمل ، بالكراهية وهو أشبه ، ( لنا ) التمسك بالأصل.

« قال دام ظله » : الثانية إحرام المرأة كاحرام الرجل إلا ما استثني.

المستثنى هو تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، على خلاف فيه.

٣٦٠