كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.

وقال الشيخ في النهاية : دم وقيمتان.

ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن.

وأما الإمساك ( باليد خ ) : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال في يده ضمنه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه ، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء ، ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم ، وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل.

وأما التسبيب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم.

ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع.

وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : ولو ضرب طيرا على الأرض ، فقتله ، لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ في النهاية : دم وقيمتان.

مستند الأول ما رواه معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول في محرم اصطاد طيرا ، في الحرم ، فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات (١).

وأما الدم وقيمتان ، فمذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر ، وما وقفت فيه على مستنده ، ولذلك أعرض عنه شيخنا دام ظله.

__________________

(١) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.

٤٠١

وقيل : إذا نفر حمام الحرم فلم يعد فعن كل طير شاة.

ولو عاد فعن الجميع شاة.

ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء.

ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء ، ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء.

ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه.

ومن أحكام الصيد مسائل :

( الأولى ) ما يلزم المحرم في الحل ، والمحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.

( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وجهلا ، وإذا تكرر خطأ دائما ضمن.

ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما أنه لا يضمن.

( الثالثة ) لو اشترى محل بيض النعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وقيل إذا نفر حمام الحرم ، فلم يعد ، فعن كل طير ، شاة.

القائل ( به ) هو ابن بابويه ، وتبعه الشيخان وأتباعهما ، وقال الشيخ في التهذيب : ما وجدت به حديثا مسندا ، بل ذكره علي بن بابويه في رسالته.

« قال دام ظله » : ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية ، روايتان ، أشهرهما أنه لا يضمن.

أقول : اختلفت الروايات ، في المتكرر ، ففي بعضها يضمن ، وهو ما رواه علي بن

٤٠٢

( الرابعة ) لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه.

( الخامسة ) لو اضطر محرم إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه.

______________________________________________________

إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب (١) ومثله رواه الحسين بن سعيد في كتابه بهذا السند (٢).

وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وأبو الصلاح والمتأخر ، مستدلا بعموم قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (٣).

وفي بعضها لا يضمن ، وهو ما رواه حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المحرم إذا قتل الصيد ، فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر ، لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة (٤).

وهو اختيار الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار جمعا بين الروايات ، حمل الأولى على الناسي ، والثانية على من تعمد ذلك.

ويدل على أن المتعمد لا يلزمه شئ ، قوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه (٥) ومعلوم أن الانتقام لا يكون إلا على العمد ، وإذا وضعه في جواب الشرط ، وسكت عن الكفارة ، فلا يلزم سوى المنطوق به ، عملا بالأصل.

« قال دام ظله » : الخامسة ، لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، إلى آخره.

__________________

(١) الوسائل باب ٤٧ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) الوسائل باب ٤٧ حديث ٣ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) المائدة ـ ٩٥.

(٤) الوسائل باب ٤٨ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.

(٥) المائدة ـ ٩٥.

٤٠٣

وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.

( السادسة ) لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة ( لحمامه خ ).

( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا ، ولو كان معتمرا فبمكة.

( الثامنة ) من أصاب صيدا فداه شاة ، وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.

ويلحق بهذا الباب مسائل :

( الأولى ) صيد الحرم ، وحده وهو بريد في بريد ، من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.

______________________________________________________

اختلفت الروايات في هذه المضطر ، في رواية ابن أبي عمير ، ( وهي أشهرها ) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، سألته عن المحرم يضطر ، فيجد الميتة والصيد ، أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد ( أليس بالخيار ) (١) أن يأكل من ماله؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده (٢).

وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط ، في كتاب الحج ، واختيار المرتضى في الانتصار ، والمفيد في المقنعة.

وفي رواية محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام ، كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلها ( أحل خ ) الله له (٣).

ومثله روى عبد الغفار الجازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن المحرم

__________________

(١) أما يحب أن يأكل الخ ـ خ.

(٢) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ و ١١ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ و ١١ من أبواب كفارات الصيد.

٤٠٤

وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر الكراهية.

ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.

______________________________________________________

اذا اضطر الى ميتة فوجدها ووجد صيداً؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد (١).

وحملها الشيخ في الاستبصار على من لم يجد الصيد مذبوحا ، وقوله : ( وقيل ان لم يمكنه الفداء ، اكل الميتة ) هو قول الشيخ في الاستبصار ، تأويلا لرواية محمد بن عبد الجبار (٢) ، وقال المتأخر : الاقوى ان يأكل الميتة ، لاضطراره اليها ، وتردد الشيخ في الخلاف والبسوط ، في كتاب الاطعمة ، واختار اكل الميتة على الاولوية من غير كفارة.

والذي أختاره التخيير في ذلك ، عملا بالروايتين ، ولا تنافى بينهما ، اذ ليس في احدهما تحريم الآخر ، واليه ( والى التخيير خ ) ذهب محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

« قال دام ظله » : وهل يحرم الصيد ، وهو يؤم الحرم؟ الأشهر ( الأشبه خ الكراهية.

أقول : الكراهية في رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : يكره أن يرمى الصيد ، وهو يؤم الحرم (٣) وذهب الشيخ إلى المنع ، عملا برواية علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل حل ( قد خ ) رمى صيدا في الحل ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ، فقال : لحمه حرام مثل الميتة (٤).

« قال دام ظله » : ولو أصابه ، فدخل الحرم ومات لم يضمن ، على أشهر الروايتين.

__________________

(١) الوسائل باب ٤٣ حديث ١٢ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) يعني محمد بن عبد الجبار عن إسحاق بن جعفر عليه‌السلام الخ كما تقدمت.

(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ و ٢ من أبواب كفارات الصيد.

(٤) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ و ٢ من أبواب كفارات الصيد.

٤٠٥

ويكره الصيد بين البريد والحرم.

ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.

والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم ، ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل.

وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.

ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.

وكذا بالعكس.

ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه.

وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.

ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.

______________________________________________________

وهو إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يرمي الصيد ، وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية ، فيتحامل بها حتى يدخل الحرم ، فيموت فيه ، قال : ليس عليه شئ. الحديث (١).

وعليه المتأخر ، وشيخنا ، وهي مؤيدة بالأصل.

وليست بأشهر ، مما رواه حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا كنت محلا في الحل ، فقلت صيدا ، فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدقت بصدقة (٢).

وعلى هذه فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.

٤٠٦

وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.

وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ، ولا بأس بما يذبح المحل في الحل وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه لا يملك ، ويجب إرسال ما يكون معه.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وفي تحريم حمام الحرم في الحل ، تردد ، أشبهه الكراهة.

منشأ التردد ، اختلاف قولي الشيخ في النهاية والمبسوط في كتب الحج : لا يجوز ، وبه قال في التهذيب مستندا إلى ما رواه موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنه من حمام الحرم (١).

وقال في الخلاف والمبسوط ( في كتاب الصيد والذبائح ) : إذا قتل المحل صيدا فلا جزاء عليه ، وهو اختيار المتأخر ، وهو أشبه ، تمسكا بالأصل ، والرواية محمولة على الكراهية ، كما ذكره شيخنا دام ظله.

« قال دام ظله » : وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه ( لا يملك ) (٢) ويجب إرسال ما يكون معه.

أقول : إذا ( لما خ ) تقرر أن المحل ، لو أدخل بصيد الحرم ، يجب إرساله ، فهل يدخل في ملكه وهو في الحرم؟ الوجه نعم ، لأنه لا تنافي بين التملك والارسال ، ويمكن أن يقال : مع الإرسال لا تظهر فائدة التملك ، فلا يدخل وهو ضعيف لأن عدم الفائدة لا يمنع من التملك ، وذهب في الشرايع إلى أنه لا يملك ، وهو ضعيف.

والوجه أن يقال : لا يدخل في ملكه ، إن كان حاضرا ، ويدخل إن كان غائبا ، جمعا بين القولين ، وعلى هذا يظهر للتملك فائدة ، وهذا التفصيل في المحرم أحسن.

__________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) في بعض النسخ من المتن والشرح : ( يملك ).

٤٠٧

الثالث في باقي المحظورات :

وهي تسعة :

الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا.

وهل الثانية عقوبة؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه. والأول هو المروي.

ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل ، ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ، ولم يتحمل عنها كفارة ، وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطية ( الخطيئة خ ) حتى يقضيا المناسك ، ومعناه ألا يخلو إلا مع ثالث ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.

______________________________________________________

في باقي المحظورات

« قال دام ظله » : وهل الثانية عقوبة؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه.

أقول : قد ثبت أنه إذا جامع قبل الوقوف بالمشعر ، يلزمه بدنة كفارة ، وحج من قابل بغير خلاف.

واختلف في هذا الحج ، هل هو كفارة ، والأولى فريضة الإسلام ، أم الثانية فريضة الإسلام؟ قال في النهاية : بالأول ، وهو في رواية حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة؟ قال : جاهلين أو عالمين؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعا ( عن الوجهين خ )؟ قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شئ ، وإن كانا عالمين ، فرق بينهما من

٤٠٨

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب.

وفي رواية : والحج من قابل.

ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو كان معسرا ، فشاة أو صيام.

ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة.

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة وأتم طوافه.

______________________________________________________

المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه ، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ( نسكهما خ ل ) ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة (١).

وقال في المبسوط والخلاف : بالثاني ، يعني الأولى عقوبة ، والثانية هي حجة الإسلام ، واختاره المتأخر ، مستدلا بأن الأولى فاسدة ، ولا تبري الذمة ، ثم قال : وبذلك تشهد العقول.

وهو كلام شعري لا حقيقة له ( لنا ) أولا التمسك بالأصل ( وثانيا ) بالرواية ، ثم نقول : لا نسلم أن الأولى فاسدة فما وجدنا به حديثا مرويا ، وليس للعقول فيه مدخل وحكى المتأخر ذلك عن الشيخ في النهاية ، وهو أيضا غير صحيح ، نعم ذكر ذلك في الخلاف والمبسوط ، وأتوهم أنه عني فساد الثواب ، لا بطلان الحج.

وتظهر فائدة هذا البحث في الاستيجار ، وغير ذلك.

« قال دام ظله » : ولو استمنى بيده ، لزمته البدنة ، حسب.

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٤٠٩

وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف.

ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخلها ، فعلى كل واحد منهما كفارة.

وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة.

ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، أو شاة إن كان معسرا.

______________________________________________________

روى ذلك الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ( المحرم خ ) يعبث بأهله ، وهو محرم ، حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما؟ فقال : عليهما جميعا الكفارة ، مثل ما على الذي يجامع (١).

وأما إعادة الحج مع البدنة أيضا ، في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره ، فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل (٢).

وعليها فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط ، فأما المتأخر ، فقد سلم الكفارة ، ومنع إعادة الحج ، وذهب إلى أن الحج لا يفسد ، وحكى هو أن الشيخ رجع عما ذكره في النهاية والمبسوط والاستبصار ، وما وقفت عليه ، والله أعلم بصحته.

« قال دام ظله » : وقيل يكفي ، في البناء مجاوزة النصف.

قال الشيخ في النهاية : من جامع في طواف النساء بعد إكمال النصف ، بنى عليه ، وتسقط الكفارة والمستند ، رواية حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده ، فطاف منه خمسة أشواط ، ثم

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٤١٠

ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة.

ولو مسها بشهوة فشاة ، أمنى أو لم يمن.

ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور.

وكذا لو أمنى عن ملاعبة.

ولو كان عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر ، لم يلزمه شئ.

والطيب : يلزم باستعماله شاة ، صبغا ، وإطلاء ، وبخورا ، وفي الطعام ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.

والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام.

وفي يديه ورجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان ، ولو أفتاه مفت بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.

والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ، ولو لبس عدة في مكان فعليه شاة.

وحلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة ، لكل ( مسكين خ ) مد ، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا.

وفي نتف الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو مس لحيته أو رأسه فسقط من شعره (١) تصدق بكف من طعام ، ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.

__________________

(١) من رأسه شعر ـ خ.

٤١١

والتضليل : فيه سائرا شاة.

وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الاغتماس أو حمل ما يستره.

والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ، وفي الثلاث شاة.

وفي المرة كذبا شاة ، وفي المرتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة.

وقيل : في دهن الطيب شاة.

وكذا قيل في قلع الضرس.

______________________________________________________

غمزة بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ، ثم غشى جاريته ، قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه ، ويستغفر الله ، ولا يعود ، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ، ثم خرج فغشى ، فقد افسد حجّة ، وعليه بدنة ، ويغتسل ، ثم يعود فيطوف اسبوعاً (١).

وقال المتأخر : لا يسقط الكفارة ، في الموضعين لأنه جامع قبل طواف النساء.

والذي اعتمده ، هو الاوّل ، تمسكا بالرواية ، وما ذكره شيخنا من التقييد بالخمسة ، نظراً الى ظاهر ما سأله السائل ، وما ذكره الشيخ نظرا الى ظاهر ماشرطه عليه‌السلام في الافساد ، وهو ثلاثة اشواط ، فمع تجاوز الثلاثة ، لا يفسد ، لانّ الأصل هو الصحة.

« قال دام ظله » : وقيل في دهن الطيب شاة ، وكذا قيل في قلع الضرس.

القائل هو الشيخ في النهاية ، وذهب في الجمل الى الكراهية ، وعليها المتأخر.

وأما قلع الضرس ، قال في النهاية ، عليه دم يهريقه ( يهرقه خ ) وهو في رواية محمد بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ، أن مسألة وقعت ، لم يكن عند مواليه فيها شئ ( في خ ) محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليه‌السلام : يهريق

__________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٤١٢

مسائل ثلاث

( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.

وقيل : فيها بقرة.

وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة.

( الثانية ) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة ، ولو تكرر اللبس ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر.

وكذا لو تكرر الطيب ، وتتكرر مع اختلاف المجلس.

( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.

______________________________________________________

دما (١) وهي مجهولة السائل والمسؤول ، ومشتملة على المكاتبة ، فلا اعتماد عليها.

« قال دام ظله » : في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ( إلى قوله قده ) وفي الكبيرة بقرة.

يريد بالمستثنى شجر النحل والإذخر ، وكذا قيل في الفواكه ، روى ذلك عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( في حديث ) قال : لا ينزع من شجر مكة ، إلا النخل وشجر الفاكهة (٢).

وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله ، قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم

__________________

(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

(٢) الوسائل باب ٨٧ حديث ١ من أبواب تروك الإحرام.

٤١٣

............................................................................

______________________________________________________

والإذخر (١).

وقوله : ( فيه الإثم ) إشارة إلى أنه لا كفارة فيه عليه ، غير أنه يأثم القالع ، تمسكا بالأصل.

وأما استحقاق الإثم ، فلأنه حرام منهي عنه ، روى ذلك حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كل شئ نبت في الحرم ، فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبته أنت وغرسته (٢) وبه روايات كثيرة (٣).

وأما القول بأن فيها بقرة على الإطلاق ، للشيخ في النهاية والتهذيب.

واستدل بما روى عن موسى بن القاسم ، أنه قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ، لم تنزع ، فإن أراد نزعها ، كفر بذبح بقرة ، يتصدق بلحمها ، على المساكين (٤) والرواية مرسلة فلا تمسك بها.

وأما التفصيل بين الصغيرة والكبيرة ، للشيخ في الخلاف والمبسوط متمسكا بأن أخبار الأصحاب واردة بذلك ، وما وقفت عليها ، وكذا شيخنا دام ظله ، تردد فيه (٥) لعدم اطلاعه على النقل ، والله أعلم.

__________________

(١) الوسائل باب ٨٧ حديث ٥ من أبواب تروك الإحرام.

(٢) الوسائل باب ٨٦ حديث ١ و ٤ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) لاحظ الباب المذكور ٨٦ من أبواب تروك الإحرام من الوسائل.

(٤) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من بقية كفارات الإحرام.

(٥) حيث قال في المتن : وقيل في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.

٤١٤

كتاب الجهاد

٤١٥

كتاب الجهاد

والنظر في أمور ثلاثة :

( الأول ) من يجب عليه :

وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وألا يكون هما ، ولا مقعدا ، ولا أعمى ، ولا مريضا يعجز عنه.

وإنما يجب مع وجود الإمام العادل ، أو من نصبه لذلك ، ودعائه إليه ، ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع من نفسه في الحالين لا معونة الجائر.

ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت ، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب ، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.

والمرابطة : إرصاد لحفظ الثغر ، وهي مستحبة ، ولو كان الإمام مفقودا ، لأنها لا تتضمن جهادا ، بل حفظا وإعلاما ، ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك.

ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده.

٤١٦

وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا أو لم يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة ، وإن لم ينذره ظاهرا لم يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها ، من وجوه البر ، على الأشبه ، إلى آخره.

أقول : نذر المرابطة ، مع وجود الإمام عليه‌السلام ، وتمكنه ، لا خلاف فيه وفي وجوبه مطلقا.

فأما مع عدم تمكنه فلا يخلو إما أن يكون وقع ظاهرا يعرفه الناس أم لا ، فالأول إما أن يخاف الشنعة من المخالف ، أم لا يخاف.

فالثاني من القسم الأول والثاني لا يجب الوفاء به عند الشيخ ، بل عنده يصرف في وجوه البر ، وهو مروي ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب رجل من بني هاشم ، إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو افتدى الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام إليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى (١).

وعند شيخنا والمتأخر ، يجب الوفاء ، وهو أشبه ، عملا بمقتضى النذر ، ولا مانع من انعقاده ، والرواية مشتملة على المكاتبة فلا اعتماد عليها.

وأما باقي الأقسام ، فلا خلاف في انعقاده ولزوم الوفاء به.

__________________

(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.

٤١٧

وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن وحده ، وجاز له المرابطة أو وجبت.

( النظر الثاني ) فيمن يجب جهادهم :

وهم ثلاثة :

( الأول ) البغاة : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه ، والتأخر عنه كبيرة ، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الإمام على التعيين ، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.

وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا ، ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم ، وقتل أسيرهم ، ومن لا فئة اقتصر على تفريقهم ، ولا يدفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم.

______________________________________________________

فأما من استأجر غيره ليرابط عنه ، فهل يجب على المؤجر إعادة ما أخذه من الأجرة؟ فكل من الفريقين ، بنى على مذهبه ، فمن قال : لا تلزم المرابطة مع عدم تمكن الإمام عليه‌السلام ، قال : بوجوب الإعادة ، ومن قال : يلزم ، قال : لا يجب الإعادة لأن العقد إما لازم كالإجارة ، أو جايز كالجعالة.

والضمير في قوله : (١) ( وإن وجده ) يرجع لفظه إلى ( غيره ) وهو رد على الشيخ ، فإن عنده يجب إعادته ، متى وجده.

وقوله : ( وجاز له المرابطة أو وجبت ) تقديره جاز له المرابطة ، إن أخذ بعقد غير

__________________

(١) إشارة إلى قول الماتن ره : « وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن وجده جاز له المرابطة أو وجبت ».

٤١٨

ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز.

وتقسم كما تقسم أموال ( أهل خ ) الحرب.

( الثاني ) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.

وهي تؤخذ من اليهود والنصارى ، وممن له شبهة كتاب ، وهم المجوس ، ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا شرائط الذمة ، فهناك يقرون على معتقدهم.

______________________________________________________

لازم ، كالجعالة ، ووجبت إن أخذه بعقد لازم كالإجارة.

« قال دام ظله » : ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر ، مما ينقل؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز.

أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية ، والمرتضى في كتاب التنزيه ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وذهب علم الهدى في الناصريات ، والشيخ في المبسوط ، إلى أنه لا يقسم ، وهو اختيار المتأخر.

واستدلوا عليه بما رواه ابن عباس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، المسلم أخو المسلم ، لا يحل له دمه وماله ، إلا من طيبة نفسه (١).

وبما روى عن علي عليه‌السلام ، أنه لما هزم الناس يوم الجمل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا يؤخذ من أموالهم؟ قال : لا ، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام ، فلا يحل

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب ١٣٠ من أبواب العشرة من كتاب الحج وباب ٣٥ حديث ٣ من أبواب جهاد العدو وباب ٣ من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة ، تجد ما هو بهذا المضمون ، من حيث المجموع وراجع عوالي اللئالي ج ٣ ص ٤١٨ وص ٤٢٥.

٤١٩

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الأظهر.

ومن بلغ منهم ، أمر الإسلام أو التزام الشرائط ، فإن امتنع صار حربيا.

والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه انسب بالصغار ، وكان علي عليه‌السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما ، ومن الفقير اثني عشر درهما ، لاقتضاء المصلحة ، لا توظيفا لازما.

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض.

______________________________________________________

أموالهم في دار الهجرة (١).

وللشيخ قول آخر في المبسوط بالتفصيل ، وهو أنه يقسم إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام عليه‌السلام ، ولا يقسم لو رجعوا.

ثم أقول : الفريقان استدلوا بيوم الجمل ، أنه روى فيه الوجهان ، ولنا فيه تردد.

والحق أن ذلك فرض الإمام عليه‌السلام مفوض إليه ، ونحن متمسكون بأفعاله ، ومع غيبته عليه‌السلام ، لا فائدة في هذا البحث يتعلق بالفقهيات.

« قال دام ظله » : ولا تؤخذ الجزية من الصبيان ، والمجانين ، والنساء والبله ، والهم على الأظهر.

ذهب الشيخ إلى أن الجزية ، تؤخذ من الهم ، ( الشيخ خ ) (٢) والاستناد إلى قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (٣).

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٢٥ من أبواب جهاد العدو تجد ما هو بهذا المضمون.

(٢) وفي بعض النسخ : من الشيخ الهم.

(٣) المائدة ـ ٩٥.

٤٢٠