كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.

ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزي الوقوف بها.

والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما

ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا أو راكبا.

وأما اللواحق فمسائل :

( الأولى ) الوقوف ركن ، فإن تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر ، ولو فات اجتزأ بالمشعر.

( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.

وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال.

( الثالثة ) لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج.

وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

______________________________________________________

القول في الوقوف بعرفات

« قال دام ظله » : وقيل يصح حجه ، ولو أدركه قبل الزوال.

القائل هذا هو علم الهدى ، في الانتصار ، استدل بالإجماع ولم يثبت.

٣٦١

القول في الوقوف بالمشعر

والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.

والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة :

الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر.

وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل.

والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء.

وفي الكيفية : واجبات ومندوبات.

فالواجبات : النية ، والوقوف به ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر ، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه.

ووقت الوقوف الاختياري ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

وللمضطر إلى الزوال.

ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات.

ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.

والندب : صلاة الغداة قبل الوقوف ، والدعاء.

وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.

وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر الله عليه.

ويستحب ـ لمن عدا الإمام ـ الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا يتجاوز محسرا حتى تطلع ، والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها ، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.

٣٦٢

واللواحق ثلاثة :

( الأولى ) الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولا يبطل لو كان ناسيا ، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.

( الثانية ) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يتحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضي الحج إن كان واجبا.

( الثالثة ) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة.

______________________________________________________

نعم روى ذلك ، ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (١).

وفي أخرى عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ( في حديث ) قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ( إلى أن قال ) فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك ، فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (٢).

لكن الشيخ ادعى في الخلاف أن الروايتين من الشواذ ، وليس بهما قائل.

وحملهما في الاستبصار ، على أن المراد ، إدراك فضل الحج وثوابه ، دون سقوط حج الإسلام ، وذهب إلى أنه متى فاته عرفات نهارا ولم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس ، فقد فاته الحج ، مستدلا بالإجماع وبما رواه محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبد الله ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن رجل دخل مكة ، مفردا للحج ، فخشي أن يفوته الموقف. فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم

__________________

(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٩ و ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٩ و ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٦٣

ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد.

وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.

ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة.

وتكره الصلبة والمكسرة.

______________________________________________________

النحر ، فإذا طلعت الشمس ، فليس له حج الحديث (١).

وبما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل مفرد للحج ، فاته الموقفان جميعا. قال ( فقال خ ل ) : له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر ، فليس له حج ، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( الحديث ) (٢).

وهو اختيار ابن أبي عقيل.

ولنا في الإجماعين تردد والحق إسقاطهما ، وتوهم المتأخر من قول المرتضى ( يوم النحر ) جميع اليوم ، وهو غلط ، بل مراده إلى الزوال.

القول في الوقوف بالمشعر

« قال دام ظله » : ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد ، وقيل عدا المسجد الحرام ، ومسجد الخيف.

القائل ( بالمسجدين خ ) هو الشيخ ، متمسكا بما رواه محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ وباب ٢٧ حديث ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٦٤

القول في مناسك منى يوم النحر

وهي رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق.

أما الرمي : فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بفعله ، فلو تممها بحركة غيره لم يجز.

والمستحب ، الطهارة ، والدعاء.

وأن لا يتباعد بما يزيد على خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمي خذفا ، والدعاء مع كل حصاة ، ويستقبل الجمرة العقبة ، ويستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.

وأما الذبح : ففيه أطراف.

( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع ، ولو تمتع المملوك

______________________________________________________

وفي رواية حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذه من موضعين ، من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (١).

وبما رواه ابن بابويه ، في من لا يحضره الفقيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلا من المسجد الحرام ، ومسجد الخيف (٢).

فأما استثناء المساجد كلها ، فمذهب شيخنا دام ظله ، بناء على تحريم إخراج الحصى من المساجد ، وهو أحوط.

__________________

(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٦٥

كان لمولاه إلزامه بالصوم ، وأن يهدي عنه ،

ولو أدرك الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر.

ويشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.

ويجب ذبحه بمنى.

ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب.

وقيل : يجزي عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب.

ولا يباع ثياب التجمل في الهدي ، ولو ضل فذبح غيره لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ، ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا.

______________________________________________________

القول في مناسك منى

« قال دام ظله » : ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب ، وقيل : يجزي عن سبعة.

أقول : اختلفت الروايات في كمية الهدي ، في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار سبعة ، ولا تجزي بمنى ، إلا عن واحد (١).

وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : تجزي البقرة عن خمسة ، بمنى ، إذا كانوا أهل خوان واحد (٢) وفي أخرى عن يونس ، عنه عليه‌السلام ،

__________________

(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٤ من أبواب الذبح.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٥ من أبواب الذبح.

٣٦٦

وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ، ويجزي من الضأن خاصة ، الجذع لسنته ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ، ويجزي المشقوقة الأذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته.

والثني من الإبل ما دخل في السادسة.

ومن البقر والغنم ( والمعز خ ) ما دخل في الثانية.

______________________________________________________

قال : سألته أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقرة يضحي بها؟ فقال : يجزي عن سبعة (١).

وروى ابن أذينة عن حمران ، قال : عزت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم يجزي؟ فقال : عن سبعين (٢).

والحاصل مما جمعه الشيخ في كتب الأخبار ، أن في الواجب مع الاختيار ، لا يجزي الواحد إلا عن واحد ومع الضرورة ، يجزي عن سبعة وعن سبعين ، وعليه فتواه في النهاية والمبسوط.

وفي الخلاف : لا يجزي في الواجب ، الواحد إلا عن واحد ، وفي التطوع ، يجزي عن سبعة ، إذا كانوا أهل بيت ، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر ، وبه أفتى.

__________________

(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب الذبح.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ١١ من أبواب الذبح.

٣٦٧

ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد ، وتبرك في مثله ، أي لها ظل تمشي فيه.

وقيل : أن تكون هذه المواضع منها سودا.

وأن يكون مما عرف به ، إناثا من الإبل والبقر ، ذكرانا من الضأن أو المعز.

وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن.

وأن يتولاه بنفسه ، وإلا جعل يده مع يد الذابح ، والدعاء ، وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.

وقيل : يجب الأكل منه.

ويكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.

( الثالث ) في البدل.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : ويستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد ، وتمشي في سواد ، وتبرك في مثله.

أقول : الوصفان الأولان منقولان عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، يضحي بكبش أقرن فحل ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد (١) ومثله في رواية محمد بن مسلم (٢).

وأما الوصف الثالث ، فما وقفت فيه على نقل من طريق الأصحاب ، ولست

__________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب الذبح.

(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب الذبح.

٣٦٨

فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي الحجة.

وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم.

ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، وسبعة في أهله ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس بالحج.

ولا يجوز قبل ذي الحجة ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين عليه الهدي في القابل بمنى ، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب ، لكنه أفضل.

______________________________________________________

أعرف من أين نقل (١)؟ وإن كان يذهب إليه شيخنا ، والشيخ والمتأخر ، وأما التأويلات (٢) منقولات عن أهل التفسير.

« قال دام ظله » : ولو فقد الهدي ، ووجد ثمنه ، استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم.

وذهب الشيخ إلى أن فاقد الهدي ومعه الثمن ، يستنيب ، لأنه في حكم الواجد ، وقال المتأخر : لا بل ينتقل إلى الصوم ، عملا بالآية (٣) والأول أشبه ، لأن العرف يطلق على واجد الثمن ، أنه واجد الهدي ، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس خلافا لما

__________________

(١) ولعله مستفاد من قوله عليه‌السلام في ذيل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : وينظر ويبعر ويبول في سواد ( الوسائل باب ١٣ حديث ٦ من أبواب الذبح ) وفي تفسير البرهان نقلا من تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : وينظر في سواد ويبول ( ويبرك خ ) في سواد.

(٢) يعني بالتأويلات ما ذكره المصنف ره في المتن بقوله : أي بها ظل الخ.

(٣) وهي قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الآية ( البقرة ١٩٦ ).

٣٦٩

ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.

ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر.

ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة ، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، أجزأه سبع شياه ، ولو تعين عليه الهدي ومات أخرج من أصل تركته.

( الرابع ) في هدي القارن.

ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة ، ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان مضمونا لزمه البدل ، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه ، ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله ، ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.

ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.

ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ، فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده.

______________________________________________________

ذكره في الشرايع.

« قال دام ظله » : ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.

هذا مذهب الشيخ ، وقال المفيد : يشترط والأول أصح ( أولا ) تمسكا بالأصل ( وثانيا ) بما رواه إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام ، إني قدمت الكوفة ، ولم أصم السبعة الأيام ، حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها؟ قال : نعم (١).

__________________

(١) الوسائل باب ٥٥ حديث ١ من أبواب الذبح.

٣٧٠

ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور ، ولا يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها ، فإن أخذ ضمنه.

ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر لزم وإلا نحرها بمكة.

( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة.

ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.

ويكره أن يخرج من الأضحية شيئا عن منى ولا بأس بالسنام ، ومما يضحيه غيره ، ويجزي هدي التمتع عن الأضحية ، والجمع أفضل ، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.

وتكره التضحية بما يريبه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.

وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر ، والحلق أفضل.

والتقصير متعين على المرأة ، ويجزي لها ولو قدر الأنملة. والمحل

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وأما الحلق ، فالحاج مخير بينه وبين التقصير ، ولو كان صرورة. أو ملبدا ، على الأظهر.

أقول : تلبيد الشعر ، أن يؤخذ العسل والصمغ ، ويجعل على الرأس لئلا يقمل ، فذهب الشيخ في الجمل إلى أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير صرورة أو غيره لبد أو لم يلبد.

وقال في النهاية : الصرورة لا يجزيه إلا الحلق ، وكذلك الملبد ، وإن لم يكن

٣٧١

بمنى ، ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا ، وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا.

ومن ليس على رأسه شعر يجزيه إمرار الموسى.

والبدءة برمي جمرة العقبة ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق واجب ، فلو خالف أثم ولم يعد ، ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير ، فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة ، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد طوافه.

ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء والصيد ، فإذا طاف لحجه وسعى حل له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء حللن له.

ويكره المخيط حتى يطوف للحج ، والطيب حتى يطوف طواف النساء.

ثم يمضي إلى مكة للطواف ، والسعي ليومه ، أو من الغد ، ويتأكد في جانب المتمتع ، ولو أخر أثم ، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.

ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء عند باب المسجد.

______________________________________________________

صرورة ، وبه يقول المفيد ، والأول أكثر ، ويقويه قوله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين (١).

__________________

(١) الفتح ـ ٢٧.

٣٧٢

القول في الطواف

والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه :

أما المقدمة فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل.

ويستحب مضغ الأذخر قبل دخول مكة ، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار مغتسلا من بئر ميمون أو فخ ، ولو تعذر اغتسل بعد الدخول ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء عنده.

وأما الكيفية : فواجبها النية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف على اليسار ، وإدخال الحجر في الطواف ، وأن يطوف سبعا ، ويكون بين المقام والبيت ، ويصلي ركعتين بعد الطواف في المقام ، فإن منعه زحام صلى حياله.

ويصلي النافلة (١) حيث شاء من المسجد.

ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ، ولو شق صلاهما حيث ذكر ، ولو مات قضى عنه الولي.

والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايات ، ومكروه في النافلة ، ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين ، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل

______________________________________________________

القول في الطواف

« قال دام ظله » : والقران مبطل في الفريضة ، على أشهر الروايات.

القران أن يطوف أسبوعين (٢) ولا يفصل بينهما بركعتين ، وهل يبطل الطواف؟

__________________

(١) أي يصلي ركعتي طواف النافلة ( الرياض ).

(٢) الأسبوع من الطواف بضم الهمزة سبع طوافات ، والجمع أسبوعات وأسابيع ( المصباح ).

٣٧٣

السعي وركعتي الزيادة بعده.

ويعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم ولا يعيد لو لم يعلم ، ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم ، وتصلى ركعتاه (١) في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة.

ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتى به وأتم ، ولو رجع إلى أهله استناب ، ولو كان دون ذلك استأنف.

وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.

ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه ، ولو كان دون الأربع ، وكذا للوتر.

ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف ، ثم استأنف السعي ، ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم يتم السعي.

______________________________________________________

قال الشيخ في كتب الفتاوى : نعم ، تمسكا بما رواه صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين أو الثلاثة ، قال : لا إنما هو سبوع وركعتان ، قال : وكان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم ، فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية (٢).

وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ( رجل خ ل ) يطوف الأسباع ( الأسابيع خ ل ) جميعا ، فيقرن ، قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان (٣).

__________________

(١) ويصلي ركعتيه ـ خ.

(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ٦ من أبواب الطواف.

(٣) الوسائل باب ٣٦ حديث ٧ من أبواب الطواف ، وتمامه : وإنما قرن أبو الحسن ، لأنه كان يطوف

٣٧٤

ومندوبها ( مندوبه خ ) : الوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه ، وتقبيله ، فإن لم يقدر أشار إليه بيده ، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع ، ولو لم تكن له يد أشار برأسه ، وأن يقتصد في مشيه ، ويذكر الله سبحانه في طوافه ، ويلتزم المستجار ـ وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة ـ ويبسط يديه وخده على حائطه ، ويلصق به ، ويذكر ذنوبه ، ولو جاوز المستجار رجع والتزم.

وكذا يستلم الأركان ، وآكدها ركن الحجر واليماني.

______________________________________________________

ووجه الاستدلال ، أن النهي في العبادات ، دال على فساد المنهي عنه.

فأما ما رواه محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة ، فلا بأس (١).

وما رواه محمد بن الوليد ، عن عمر بن يزيد ، قال : سمعت أبا عبد الله. عليه‌السلام ، يقول : إنما يكره القران في الفريضة ، فأما في النافلة فلا ، والله ما به بأس (٢).

فالجواب عنه ، الطعن في السند ، أو نقول : محمول على حال التقية ، يدل عليه الرواية المتقدمة ، أو نحمل الكراهية على الحظر ، وهو كثير.

وحمل الشيخ في الاستبصار روايات المنع على الكراهية دون الحظر ، توفيقا بين الروايات ، واختاره المتأخر.

« قال دام ظله » : ومندوبها الوقوف.

ثم عد في ذلك ، الاستلام ، أو هو مذهب أكثر الأصحاب ، ويظهر من كلام المفيد وسلار ، الوجوب ، والأول أشبه.

__________________

مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.

(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ و ٤ من أبواب الطواف.

(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ و ٤ من أبواب الطواف.

٣٧٥

ويتطوع بثلثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا ، ويقرأ في ركعتي الطواف بالحمد والصمد في الأولى ، وبالحمد والجحد في الثانية.

ويكره الكلام فيه ، بغير الدعاء والقراءة.

وأما الأحكام فثمانية :

( الأول ) الطواف ركن ، فمن ( فإن خ ) تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به.

ولو تعذر العود استناب فيه.

وفي رواية ، إن كان على وجه جهالة أعاد ( الحج خ ) وعليه بدنة.

( الثاني ) من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه ، ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ، ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة ، ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد.

( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته ، ولا يعيد طواف النافلة ، ويعيد صلاته استحبابا.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يمكن ( يتمكن خ ل ) جعل العدة أشواطا.

معنى المسألة ، أنه مستحب أن يطوف العدد ، فإن لم يتمكن لعذر ، جعل بدل كل طواف وهو سبعة أشواط شوطا واحدا ، فيكون أحدا وخمسين طوافا ، وثلاثة أشواط ، فتلحق هذه الثلاثة بالطواف الأخير ، تخلصا من الجمع بين الطوافين.

« قال دام ظله » : وفي رواية ، إن كان على وجه جهالة ، أعاد ، وعليه بدنة.

٣٧٦

ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.

ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي.

______________________________________________________

هذه رواها حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سأل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت ، حتى رجع إلى أهله؟ قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج ، وعليه بدنة (١).

ومثلها رواها عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد ، وعليه بدنة (٢).

والذي يقال عليهما ، إن الأولى غير مستندة ، إذ المسؤول عنه مجهول ، والثانية مهجورة ، لكن الشيخ صدر بها الباب في الاستبصار.

« قال دام ظله » : ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله ، وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب ( فيه خ ) ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.

منشأ التردد ، أن الناسي مرفوع عنه القلم ، ومقتضى الأصل أن لا كفارة ، وعليه المتأخر ، وكذا الشيخ في النهاية سكت عنه ، وقال في المبسوط : بوجوبها ، وهو في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة ، حتى قدم بلاده ، وواقع النساء كيف يصنع قال : يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة ، بعث به في عمرة (٣)

__________________

(١) الوسائل باب ٥٦ حديث ٢ من أبواب الطواف.

(٢) الوسائل باب ٥٦ حديث ١ من أبواب الطواف.

(٣) الوسائل باب ٥٨ حديث ١ من أبواب الطواف ، وتمامه : ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه.

٣٧٧

( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده.

( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.

______________________________________________________

والأول أشبه.

« قال دام ظله » : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده.

أقول : قوله : ( فالأفضل له تعجيل السعي ) يدل على جواز التأخير ساعة أو ساعتين ، وقد جوزه الشيخ وأتباعه.

وتأول في الاستبصار ، ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقدم مكة ، وقد اشتد عليه الحر ، فيطوف بالكعبة ، ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال : لا بأس به (١).

وما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام ، عن رجل طاف بالبيت ، فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : نعم (٢).

فقال الشيخ : المراد بالتأخير في الروايتين ، ساعة أو ساعتين.

وإذا ثبت هذا ، فهل يجوز التأخير إلى غده؟ قال شيخنا في الشرايع : نعم ، وهو مخير بين التعجيل والتأخير ، وقال الشيخ لا يجوز ، وهو اختيار شيخنا في النافع.

وهو أشبه ، عملا بما رواه صفوان ، عن العلاء بن رزين ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ٦٠ حديث ١ من أبواب الطواف ، وتمامه : وربما فعلته ، وقال : ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.

(٢) الوسائل باب ٦٠ حديث ٢ و ٣ من أبواب الطواف.

(٣) الوسائل باب ٦٠ حديث ٢ و ٣ من أبواب الطواف.

٣٧٨

وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما الجواز.

ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.

ولا يقدم على السعي ، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.

______________________________________________________

وتمسكاً بأنّ العبادة على الفور ، وبقوله عليه‌السلام : خير الخير أعجله (١).

ثم نحن نطالب شيخنا بمنشأ التأخير إلى الزمان المقدر ، وسألته في الدرس ، فاستدل بقوله تعالى : الحج أشهر معلومات (٢).

قلت : لو صح الاستدلال به فمقتضى الآية جواز التأخير ، طول ذي الحجة ، فلم قدرتم بالغد؟ فأعرض عن الجواب.

« قال دام ظله » : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ، روايتان ، أشهرهما الجواز.

أقول : رواية الجواز غير متضمنة حال الضرورة ، وهي ما رواه محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه‌السلام ، يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء ، قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له ، الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ، ثم يمر كما هو من منى ، إذا كان خائفا (٣).

ورواية المنع مطلقة أيضا ، وهي ما رواه صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن

__________________

(١) غرر الحكم : ص ٧٣ ، طبعة النجف ، ولفظه هكذا : خير الأمور أعجلها.

(٢) البقرة ـ ١٩٧.

(٣) الوسائل باب ٦٤ حديث ١ من أبواب الطواف ، والسند هكذا : محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت الخ.

٣٧٩

( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ، ما لم يكن الستر محرما.

( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها.

______________________________________________________

عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى (١).

والشيخ جمع بينهما ، فحمل هذه على حال الاختيار ، وهو حسن ، والأولى على الاضطرار ، وهو عدول ، ففي حمل الروايتين على الضرورة تسامح.

والذي ينبغي أن يستدل به ، أن يقال : الحج مرتب بعضه على بعض ، فلا يجوز التقديم ، ومع الضرورة المانعة من الرجوع إلى مكة جائز.

أما الأول ، لئلا يختل الترتيب ، ولرواية إسحاق (٢) ولما رواه علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : لا يجوز تقديم طواف النساء على منسك (٣).

وأما الثاني ، فلقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج (٤) وللرواية الأولى لئلا تطرح.

وذهب المتأخر إلى أنه لا يجوز على حال ، والأول أظهر بين الأصحاب.

« قال دام ظله » : لا يجوز الطواف ، وعليه برطلة.

هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، تمسكا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب أقسام الحج.

(٢) تقدم ذكر محلها آنفا.

(٣) لم نعثر على هذه الرواية ولعلها مأخوذة من مجموع ما ورد في هذه المسألة راجع الباب ١٣ و ١٤ من أبواب أقسام الحج والباب ٦٣ و ٦٤ من أبواب الطواف.

(٤) الحج ـ ٧٨.

٣٨٠