كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

( ومنها )

صلاة العيدين

وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض.

وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على الأشهر.

______________________________________________________

صلاة العيدين

« قال دام ظله » : وهي ركعتان ، يكبر في الأولى خمسا ، إلى آخره.

قلت : رويت في كيفية التكبيرات فيها ، روايتان ، روى يونس عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في صلاة العيدين ، قال : يكبر ثم يقرأ ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابقة ، ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية ، فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر ويركع بها (١).

ومثله في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : التكبير في الفطر والأضحى ، اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبر في الأولى واحدة ، ثم تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة ، خمس تكبيرات ، والسابعة تركع بها ، ثم تقوم في الثانية ، فتقرأ ثم تكبر أربعا ، والخامسة تركع بها ( الحديث ) (٢).

ومثله ما رواه يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه‌السلام (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب صلاة العيدين ، واعلم أنه فبعض النسخ ، ضبط جميع صيغ المضارع بصيغة الخطاب أيضا.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٧ من أبواب صلاة العيدين.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٨ من أبواب صلاة العيدين.

١٨١

ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.

وسننها : الإصحار بها ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ، وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به وأن يقرأ في الأولى بالأعلى ، وفي الثانية بالشمس.

______________________________________________________

وعليها فتوى الأصحاب ، إلا علي بن بابويه في رسالته ، فإنه ذهب إلى تقديم التكبيرات على القراءة.

ومستنده ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع ( تكبيرات خ ) قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (١).

وما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه‌السلام مثل ذلك ، لفظا بلفظ ، وغير ذلك من الروايات.

لكن كلها ضعاف ومع ذلك انعقد العمل من الأصحاب ( عمل الأصحاب خ ) على الأول.

« قال دام ظله » : ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.

قوله : ( بالمرسوم إشارة إلى الدعاء الذي رسم لصلاة العيد ( العيدين خ ل ) وكم يكبر في الركعتين؟ قال الشيخ : تسع ( تسعا خ ) وقال المفيد : ثمان تكبيرات ، وعليه علم الهدى في المصباح ، وابن بابويه في المقنع.

ومنشأ الخلاف أن المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بالتكبيرة من غير دعاء كما

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١٨ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٢٠ من أبواب صلاة العيدين.

(٣) يعني أن الشيخ المفيد يقول : بالقيام إلى الركعة الثانية بالتكبير من غير دعاء ، ويفتي بذلك ، وكذا

١٨٢

والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ، أولها المغرب ، وآخرها صلاة العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ، أولها ظهر يوم العيد لمن كان ( بمنى ) ، وفي غيرها عقيب عشر.

يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر والحمد لله (١) على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

وفي الفطر يقول : الله أكبر ـ ثلاثا ـ لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا.

يكره الخروج بالسلاح ، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل خروجه.

______________________________________________________

هو مذهبه ، ويجعله من اثني عشر وبه روايات والشيخ يقوم إلى الثانية بالدعاء من غير تكبير ، وهو أظهر ، وأشهر في الروايات.

فعلى مذهب المفيد ( التكبيرات ) الزائدة ثمان ، خمس في الأولى ، وثلاث في الأخيرة ، وعلى مذهب الشيخ فتسع ، خمس في الأولى ، وأربع في الأخيرة ، وبحسب التكبيرات القنتات ( القنوتات خ ).

« قال دام ظله » : والتكبير في الفطر ، عقيب أربع صلوات ، أولها المغرب ، وآخرها صلاة العيد.

ذهب إلى ذلك الشيخان وعلم الهدى وأتباعهم ، وبه تشهد رواية خلف بن حماد. عن سعيد النقاش ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

وقال ابن بابويه : عقيب ست صلوات ، أولها المغرب وآخرها العصر ، من يوم

__________________

المراد من قوله ره : والشيخ يقوم الخ.

(١) في بعض النسخ ( الحمد لله الخ ) بدون الواو وفي بعضها ( ولله الحمد الخ ).

(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب العيدين.

١٨٣

مسائل خمس

( الأولى ) قيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب ، وكذا القنوت.

( الثانية ) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ، ويستحب للإمام إعلامهم ذلك.

( الثالثة ) الخطبتان بعد صلاة العيدين ، وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما.

( الرابعة ) لا ينقل المنبر ويعمل منبر من طين.

( الخامسة ) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد ، ويكره قبل ذلك.

______________________________________________________

العيد ، والعمل عمل الأول.

وهل هو واجب؟ قال المرتضى : نعم فيه ، وفي الأضحى ، مستدلا بقوله تعالى : واذكروا الله في أيام معدودات (١).

وباقي الأصحاب على الاستحباب ، وبه روايات (٢) ، وهو أشبه.

« قال دام ظله » : قيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب ، وكذا القنوت.

قلت : أما التكبير ، فالظاهر من كلام الأصحاب وألفاظ الروايات الوجوب ، ووجه الاستحباب ـ وهو مذهب شيخنا دام ظله ـ عدم وقوفه على الدليل المفيد للوجوب ، ولو اكتفينا بظاهر الروايات ، لكان حسنا.

__________________

(١) البقرة ـ ٢٠٣.

(٢) راجع الوسائل باب ٢٠ و ٢١ من أبواب صلاة العيدين.

١٨٤

( ومنها )

صلاة الكسوف

والنظر في سببها ، وكيفيتها ، وأحكامها :

وسببها : كسوف الشمس ، أو خسوف القمر ، أو الزلزلة.

وفي رواية تجب لأخاويف السماء.

______________________________________________________

وأما القنوت ، فقال المرتضى ( علم الهدى ) في الانتصار : إنه واجب ، وقال الشيخ في الخلاف وابن بابويه ، بالاستحباب ، وهل يتقدر الوجوب ، ويتعين بمرسوم واجب؟ قال الشيخ والمرتضى في المصباح ، وابن بابويه في رسالته : لا ، وعليه المتأخر ، ويظهر من كلام المفيد الوجوب ، والاستحباب أشبه.

وأما القراءة ، فقال المفيد والمرتضى : تقرأ في الأولى ، الحمد والشمس وضحيها ، وفي الثانية ، الحمد والغاشية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وهو في رواية ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

وقال ابن أبي عقيل : بالعكس ، وقال ابن بابويه في رسالته : في الأولى الغاشية ، وفي الثانية الأعلى ، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن بابويه في كتابه المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه ، والمتأخر في كتابه : يقرأ في الأولى الأعلى ، وفي الثانية والشمس وضحيها ، وهو في رواية أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (٢).

والكل جايز ، إذ هو مستحب ، والأول أكثر.

صلاة الكسوف

« قال دام ظله » : وفي رواية تجب لأخاويف السماء.

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١٠ من أبواب صلاة العيدين.

١٨٥

ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء ، ولا قضاء مع الفوات ، وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص.

ويقضي لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.

______________________________________________________

هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة ، قالا : قلنا لابي جعفر عليه‌السلام : هذه الرّياح والظلم ( الظلمة خ ) التي تكون هل ( أ ـ خ ) يصلّى لها؟ فقال : كل أخاويف السماء من ظلمة او ريح او فزع فصلّ له ( لها خ ) صلاة الكسوف حتلى يسكن (١).

ذكرها الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف.

وقال في النهاية (٢) والمبسوط والجمل ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع ، والمفيد في المقنعة : تجب ( تختص خ ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة ، وعليه المتأخر.

وقال المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : تجب لكسوف الشمس والقمر والأول حسن

« قال دام ظله » : ويقضي لو علم وأهمل أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.

قلت : إذا انكسفت الشمس أو القمر ، لا يخلو إما أن يحترق القرص كله ، أم لا ، فالأول يجب قضاؤه على كل حال عامدا أو ناسيا ، وهل يجب الغسل مع العمد؟ قال المفيد ( والشيخ خ ) وسلار وأبو الصلاح في أبواب الكسوف : نعم.

وهو في رواية الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٢) وفي نسخة : وعليها فتوى الشيخ في النهاية وقال في الخلاف.

١٨٦

وكيفيتها : أن يكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، فإذا انتصب قرأ بالحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى ، وإلا قرأ من حيث قطع ، فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ثم قام بغير تكبير فقرأ وركع معتمدا بترتيبه الأول ، ثم يتشهد ويسلم.

______________________________________________________

عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ، فكسل أن يصلي ، فليغسل ( فليغتسل خ ) من غد ، وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (١) وهي مقطوعة.

وقال الشيخان وسلار في أبواب الأغسال المسنونة : مستحب وهو أشبه ، وحكى المتأخر عن الشيخين الوجوب ، والاستحباب عن سلار على الإطلاق ، واختاره ، والحاسة (٢) قد تسهو.

والثاني ، وهو إن لم ( لا خ ) يحترق القرص كله ، فلا يخلو إما ( أن خ ) أخل به عامدا أو لا ، فبالأول يلزم القضاء.

وعلى الثاني ، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا (٣) ، فبالثاني يجب القضاء ، على مذهب المفيد.

وربما يكون استناده إلى إطلاق ما رويناه عن حماد ، عن حريز. (٤)

وهو ضعيف لضعفها ، ولأنها محمولة على احتراق القرص كله ، واختاره المتأخر ، مستدلا بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : من نام عن صلاة ، فوقتها حين يذكرها (٥)

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٢) يعني رحمه‌الله ، إن حاسة المتأخر قد سهى في هذه النسبة إلى الشيخين رحمهم‌الله.

(٣) في بعض النسخ : جاهلا أو ناسيا ، فبالأول.

(٤) المتقدم آنفا.

(٥) راجع الوسائل باب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، وباب ٦٠ إلى ٦٣ من أبواب المواقيت.

١٨٧

ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف.

______________________________________________________

وبطريقة الاحتياط.

والكل ضعيف ( ممنوع خ ) ( أما الأول والثاني ) فلمنع الإجماع ، ولو سلمناه ، لا نسلم أن ( من ) تفيد العموم.

نزلنا على هذا ، لم لا يجوز أن يكون مخصوصا بالفرائض الخمسة؟ لقوله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (١) ترك العمل به في الخمسة للإجماع ، وعمل به في الباقي.

نزلنا عن هذا ، ولكن لا نسلم أن النكرة المفردة ـ نعني قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلاة ) ـ تعم ، وهو ممنوع عند أهل الأصول.

وأما الثالث فلمعارضته ببراءة الذمة.

وقال المرتضى في المصباح : لا يجب ، وهو أشبه ، وهو لازم مذهب الشيخ ، وبه روايات ( منها ) ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ، ولم تعلم ، ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها ، فليس عليك قضاء (٢).

وفي أخرى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام ، فعلمت بعد ما خرجت ، فلم أقض (٣).

وأما لو أخل به ناسيا ، فالذي يقتضيه المذهب ، القضاء.

وقال الشيخ : لا يقضي ، وعليه حمل ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل علي من تركها قضاء؟

__________________

(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل في الصلاة.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٨ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

١٨٨

وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور مع السعة ، ويكبر كلما انتصب من الركوع ، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات.

______________________________________________________

قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء (١).

وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف ، تقضى إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى (٢).

أقول : وحمل هذه الرواية على الجاهل أشبه من حملها على الناسي.

« قال دام ظله » : و ( يستحب ) إعادة الصلاة ، لو ( أن خ ) فرغ قبل الانجلاء.

الاستحباب مذهب الشيخ ، ويظهر من كلام المفيد والمرتضى ، الوجوب ، وبه تشهد رواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد (٣).

وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن صلاة الكسوف ، ( وساقا الحديث ، إلى أن قالا ) : إن فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد ( فاقعد خ ) وادع الله حتى ينجلي (٤) وهما في الصحيح.

وذهب المتأخر إلى أن الإعادة لا واجب ولا مستحب ، تمسكا بأن الأصل براءة الذمة.

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٩ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٣) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٤) الوسائل باب ٧ حديث ٦ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

١٨٩

والأحكام فيها اثنان :

( الأول ) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة ، فتعين الأداء ، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة.

( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ، وقيل : بالمنع إلا مع العدم وهو أشبه.

______________________________________________________

وهو إقدام مع وجود النص الصريح ، وفتوى الأصحاب.

« قال دام ظله » : إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء ، على الأصح ، ما لم تتضيق وقت الحاضرة.

قوله : على الأصح ، دال على أن في المسألة خلافا ، وهو أن الشيخ ذهب في النهاية ( التهذيب خ ) إلى أنه يبدأ بالفريضة ، ولو دخلت الفريضة بعد الشروع في الكسوف ، يقطع ويصلي الفريضة.

وتردد في المبسوط ، ثم اختار مذهب النهاية على الأحوط ، محيلا إلى ( على خ ) الرواية ، وهي ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال : ابدأ بالفريضة الحديث (١).

والأولى تخصيص هذه بتضييق وقت الفريضة ، يدل على ذلك رواية عن أبي بصير (٢) وأخرى عن محمد بن مسلم (٣) ، وسنذكرهما.

أما أنه يقطع الكسوف ، ويشرع في ( الصلاة خ ) الفريضة ، لا مع خوف

__________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، وتمامه : فقيل له : في وقت صلاة الليل؟ فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٣ ـ ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، والظاهر أن الراوي في الأولى أبو أيوب ، لا أبو بصير ، كما سيأتي التصريح منه بذلك.

(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٣ ـ ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، والظاهر أن الراوي في الأولى أبو أيوب ، لا أبو بصير ، كما سيأتي التصريح منه بذلك.

١٩٠

( ومنها )

صلاة الجنائز

والنظر فيمن يصلي عليه والمصلي وكيفيتها ولواحقها وأحكامها :

تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين

______________________________________________________

الفوات ، فما أعرف فيه نصّاً ، ويطالب الشيخ ببيان ذلك.

وأما المرتضى قدس الله روحه ، ذهب الى أنّه يصلّى ، الاّ ان يخشى فوات الحاضرة ، وهو مذهب الشيخ في الجمل وفي موضع من المبسوط ، وتبع المتأخّر ، وهو أشبه ، لأنّ وقت الكسوف مضيّق ، ووقت الفريضة موسع ، وهما على التساوي في الفرض ، فلزم ( فيلزم خ ) الا تيان بهما ، ويلزم من هذا تقديم الكسوف ، الاّ مع خوف فوات الفريضة.

ويتضمّن ذلك ، ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب ، قبل العشاء الآخرة ، فان صلّيت الكسوف خشينا ان تقوتنا الفريضة؟ فقال : اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك ، واقض فريضتك ثم عد فيها ، الحديث (١).

ومثله ما رواه ابو ايّوب ابراهيم بن عثمان ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ، ونخشى فوت الفريضة؟ فقال : اقطعوها ، وصلّوا الفريضة ، وعودوا الى صلاتكم (٢).

وأما القول بالتخيير ، فمبني على وجود العلم ، بأن في الكسوف اتساعا ، وإلا فلا.

صلاة الجنائز

« قال دام ظله » : تجب الصلاة على كل مسلم.

__________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب صلاة الكسوف.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

١٩١

ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.

وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا ، ويقوم بها كل مكلف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من الأخ.

ولا يؤم إلا من فيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب ، ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.

وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة ، ولا يؤم من لم يأذن له الولي.

وهس خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين ، وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ، وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

______________________________________________________

هذا هو المذهب ، وبه عدة روايات ( منها ) ما رواه في التهذيب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله (١).

وفي رواية السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صلوا على المرجوم من أمتي ، والقاتل نفسه من أمتي ، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة (٢).

وقال المفيد : لا تجب إلا على المؤمنين ( المؤمن خ ) خاصة ، إلا مع الضرورة ، فيصلى على غيرهم ( غيره خ ) ولا يكبر الخامسة.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ٣ من أبواب صلاة الجنازة.

١٩٢

وليست الطهارة من شرطها وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة.

ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ، ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ، ثم صلى عليه.

وسننها : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا جعل الرجل إلى الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه ، ولو كان طفلا فمن ورائها.

ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا ، وأن يكون المصلي متطهرا حافيا.

رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان مستضعفا ، وأن يحشره مع من يتولاه ، إن جهل حاله.

وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا.

ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.

ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

وأحكامها أربعة :

( الأول ) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : رافعا يديه بالتكبير كله.

قلت : رفع اليدين مع التكبيرة الأولى مستحب مؤكد ، وهل في البواقي كذلك؟ قال الثلاثة : لا ، وبه روايات ( منها ) ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله

١٩٣

( الثاني ) لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة حسب.

( الثالث ) يجوز أن تصلى هذه في كل وقت ، ما لم تتضيق وقت حاضرة.

( الرابع ) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير في الإتمام على الأولى والاستيناف على الثانية ، وفي ابتداء الصلاة عليها.

______________________________________________________

عن أبيه عن علي عليهم‌السلام ، أنه كان لا يرفع يده في الجنازة ، إلا مرة واحدة ، يعني في التكبير (١).

ومثله في رواية إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام (٢).

وقال في الاستبصار والتهذيب ( المبسوط خ ) : الأفضل الرفع في الكل ، وهو في رواية العزرمي ، قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام على جنازة ، فكبر خمسا ، يرفع يده ( يديه خ ) في كل تكبيرة (٣) ومثله عن مولى بني الصيداء ، وهو محمد بن عبد الله بن خالد ( حكاية خ ) ، عن صلاة جعفر بن محمد عليهما‌السلام (٤).

والجمع بين الروايات ، الجواز فيها والترك إذ هو مستحب.

« قال دام ظله » : لو لم يصل على الميت ، صلى على قبره يوما وليلة ( حسب خ ).

هذا التقدير من كلام الشيخين ، وما أعرف به حديثا.

نعم وردت روايات بجواز الصلاة على المدفون ، وروايات بالمنع فما ( فمما خ )

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، ومتن الحديث هكذا : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب صلاة الجنازة.

١٩٤

وأما المندوبات :

( فمنها ) صلاة الاستسقاء : وهي مستحبة مع الجدب.

______________________________________________________

يتضمن الجواز ، ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس أن يصلي الرجل على الميت ، بعد ما يدفن (١).

وما رواه عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن ، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (٢).

. وأما رواية المنع ( فمنها ) رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ولا يصلى عليه وهو مدفون (٣) ( ومنها ) رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجنازة لم أدركها ، حتى بلغت القبر ، أصلي عليها؟ قال : إن أدركتها قبل أن تدفن ، فإن شئت فصل عليها (٤).

فالشيخ رحمه‌الله ، لما استدل في التهذيب على كلام المفيد ، فقال : تحمل روايات الجواز على ما قدره شيخنا بيوم وليلة.

وقال في الخلاف : وروي إلى ثلاثة ، واختاره سلار في رسالته.

صلاة الاستسقاء

وليس فيها خلاف ، فأكشفه ، واستحب أن يكون يوم الاثنين ، على ما وردت

__________________

(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب صلاة الجنازة.

(٣) الوسائل باب ١٨ حديث ٧ من أبواب صلاة الجنازة.

(٤) أورده في التهذيب آخر كتاب الصلاة.

١٩٥

والكيفية كصلاة العيدين والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه ، وأفضل ذلك الأدعية المأثورة.

ومن سننها : صوم الناس ثلاثا ، والخروج في الثالث ، وأن يكون الاثنين والجمعة ، والإصحار بها حفاة على سكينة ووقار ، واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين ، والتفريق بين الأطفال والأمهات وتصلى جماعة ، وتحويل الإمام الرداء ، واستقبال القبلة ، مكبرا مائة ، رافعا صوته ، وإلى اليمين مسبحا ، وإلى اليسار مهللا ، واستقبال الناس حامدا ويتابعه الناس ، والخطبة بعد الصلاة ، والمبالغة في الدعاء ، والمعاودة إن تأخرت الإجابة.

( ومنها ) : نافلة شهر رمضان : وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة ، بعد المغرب ثمان ركعات ، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة ، وفي العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون ، وفي ليالي الإفراد في كل ليلة مائة مضافة إلى مائتين.

______________________________________________________

الروايات (١).

وألحق به شيخنا دام ظله يوم الجمعة ، وهو حسن ، إذ هو يوم يستجاب فيه الدعاء ، ورتبه في الشرايع على الاثنين (٢).

نوافل شهر رمضان

وأما نافلة شهر رمضان ، ففيها اختلفت الروايات ، والمشهور

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب صلاة الاستسقاء.

(٢) قال في الشرايع : ويستحب أن يكون ذلك الثالث ، الاثنين فإن لم يتيسر فالجمعة ( انتهى ) والمراد بالاثنين يوم الاثنين.

١٩٦

وفي رواية (١) يقتصر على المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة علي وجعفر وفاطمة عليهم‌السلام ، وعشرون في آخر جمعة بصلاة علي عليه‌السلام ، وفي عشيتها عشرون ركعة بصلاة فاطمة عليها‌السلام.

( ومنها ) صلاة ليلة الفطر : وهي ركعتان ، في الأولى مرة بالحمد والإخلاص ألف مرة.

وفي الثانية بالحمد والإخلاص مرة.

( ومنها ) صلاة يوم الغدير : وهي قبل الزوال بنصف ساعة.

( ومنها ) صلاة ليلة النصف من شعبان : أربع ركعات.

( ومنها ) صلاة ليلة المبعث ويومها : وكيفية ذلك ، وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به ، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.

______________________________________________________

زيادة ألف ركعة ، على المرتبة في غيرها ، كل ليلة عشرين إلى العشر الأخير ، وفي كل ليلة منه ثلاثين ، ويضاف في ليالي الإفراد الثلاث إليها ، مائة على الأشهر. والترتيب مذكور في كتب العبادات (٢).

وكذا باقي الصلوات المرغبات ، فليطلب هناك (٣).

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٢) راجع الوسائل باب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٣) راجع الوسائل أبواب بقية الصلوات المندوبة.

١٩٧

( المقصد الثالث ) في التوابع : وهي خمسة :

( الأول ) في الخلل الواقع في الصلاة : وهو إما عمد أو سهو أو شك.

أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزء أو كيفية ، ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والاخفات ، فإن الجهل عذر فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه ، وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.

وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وإن كان دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع.

وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا.

______________________________________________________

المقصد الثالث

في التوابع

في الخلل الواقع في الصلاة

« قال دام ظله » : وقيل إن كان في الأخيرتين ( الآخرتين خ ) من الرباعية ، أسقط الزائد ، وأتى بالفائت.

القائل هو الشيخ في الجمل ، وقال في النهاية : فإن ترك السجدتين ناسيا ثم ذكر بعد ذلك ، وجبت أيضا عليه الإعادة.

وهو أشبه لأنهما ركن ، وعليه المفيد والمتأخر ، وتردد في المبسوط.

أما لو ترك الركوع في الأخريين حتى يأتي ( أتى خ ) بالسجدتين ، ففتوى الشيخ

١٩٨

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر ، ويعيد لو استدبر القبلة.

______________________________________________________

ـ في النهاية ، والجمل ، والمبسوط ، وابن بابويه في الرسالة : أن يسقط السجدتين ويأتي بالركوع.

والمستند ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل شك بعد ما سجد ، أنه لم يركع؟ قال : فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبنى على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ( فليصل خ ) ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (١).

وقال المفيد ، وسلار والمتأخر : بالإعادة ، وهو مقتضى الأصل ( الفراغ خ ).

وبه يشهد ما ذكره في الاستبصار ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال : يستقبل (٢).

ورواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، عن رجل نسي أن يركع؟ قال : عليه الإعادة (٣) وفي معناه رواية فضالة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤).

والشيخ خصص هذه الروايات بالأولتين وهو عدول عن الظاهر.

« قال دام ظله » : ولو نقص من عدد الصلاة ، ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على الأشهر.

__________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب الركوع.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب الركوع.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب الركوع من طريق سند الكليني.

(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب الركوع من طريق سند الشيخ ، إلا أن فيها : نسي أن يركع حتى يسجد ، ويقوم قال : يستقبل.

١٩٩

وإن كان السهو عن غير ركن ( فمنه ) ما لا يوجب تداركا ، ( ومنه ) ما يقتصر معه على التدارك ، ( ومنه ) ما يتدارك مع سجود السهو.

( فالأول ) من نسي القراءة ، أو الجهر ، أو الإخفات ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

( والثاني ) من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها ، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع ، وكذا من ترك السجود أو التشهد ، وذكر قبل ركوعه ، قعد فتدارك ، ومن ذكر أنه لم يصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد أن سلم قضاهما.

( والثالث ) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ، أو ترك سجدة ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.

وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد.

وكذا من لم بدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية ولو شك في فعل ، فإن كان في موضعه أتى به وأتم ، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا.

______________________________________________________

البحث هنا أنه إذا ذكر أنه نقص بعد الكلام ، فهل يتم أم يعيد الصلاة؟ قال : في الجمل والنهاية : يعيد ، وقال في الاستبصار : لا يعيد ، إلا مع تعمد الكلام ، مستندا إلى روايات.

( منها ) رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل صلى

٢٠٠