كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

على الشيخ ، والإقدام ( الاقدار خ ) على منع العقل ، والله أعلم بعواقب الأمور وصوابها.

وسميت ( وسمت خ ) الكتاب بكشف الرموز ، متضرعا إلى الله تعالى أن يكون اسما ( اسمه خ ) موافقا لمسماه ، وأن يجعلنا ممن أقام بمدعاه (١) وهذا حين الشروع ، وبالله التوفيق.

__________________

(١) في نسخة بعد قوله : ( بمدعاه ) : أوامر بما ادعاه.

٤١

خطبة المصنف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين ، وحصرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين ، وقصرت عن وصف كماله أفكار العالمين ، وحسرت (١) عن إدراك جلاله أبصار العالمين ، « ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الذين ».

وصلى الله على أكرم المرسلين ، وسيد الأولين والآخرين ، محمد خاتم النبيين ، وعلى عترته الطاهرين ، وذريته الأكرمين ، صلاة تقصم (٢) ظهور الملحدين ، وترغم نوف الجاحدين.

أما بعد : فإني مورد لك في هذا المختصر خلاصة المذهب المعتبر ، بألفاظ محبرة (٣) وعبارات محررة ، تظفرك بنخبه (٤) ، وتوصلك إلى شعبه ، مقتصرا « على ما بان لي سبيله ، ووضح لي دليله ، فإن أحللت فطنتك في مغانيه ، وأجلت (٥) رويتك في معانيه ، كنت حقيقا » أن تفوز بالطلب ، وتعد في حاملي المذهب.

وأنا أسأل الله لي ولك الإمداد بالإسعاد (٦) ، والإرشاد إلى المراد ، والتوفيق للسداد ، والعصمة من الخلل في الإيراد ، إنه أعظم من أفاد ، وأكرم من سئل فجاد.

__________________

(١) حسر كضرب يحسر حسورا إذا أعيى وكل وانقطع ( مجمع البحرين )

(٢) قصمت الشئ قصما من باب ضرب ، كسرته حتى يبين ( مجمع ).

(٣) تحبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه ( مجمع )

(٤) في الخبر وقد جاء في نخب أصحابه أي في خيارهم ( مجمع ).

(٥) أجلت بالتخفيف من الجولان.

(٦) الإسعاد الإعانة والمساعدة المعاونة ( مجمع ).

٤٢

كتاب الطهارة

٤٣

كتاب الطهارة

وأركانها أربعة :

الركن الأول : في المياه

______________________________________________________

وهو في اللغة النظافة ، ولما كان موضوعها في الاصطلاح مشهورا ، وما كانت الحاجة تمس إلى بيانها شديدا ، عدل عنه ( دام ظله ) هنا.

واختلف فقهاؤنا في تعريفها والأكثر منقوض ، والكلام فيه يطول ( مطول خ ) ، ورسمها شيخنا في الشرايع أنها اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.

وفيه بحث ليس هنا موضع ذكره لما شرطنا (١).

« قال دام ظله » : وأركانها أربعة.

ركن الشئ جانبه الأقوى قال الله تعالى : أو آوى إلى ركن شديد (٢) فجعل هذه الأربعة أركانا لكتاب الطهارة لأنه لا يتقوم بدون كل واحد منها.

« قال دام ظله » : الأول في المياه.

__________________

(١) إشارة إلى ما قاله في المقدمة من قوله : وشرطت أن لا أجاوز من شرح الرمز إلى حد اللفظ الخ.

(٢) هود ـ ٨٠.

٤٤

والنظر في المطلق والمضاف والأسئار.

أما المطلق : فهو في الأصل طاهر ومطهر ، يرفع الحدث ويزيل الخبث.

وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة ، ولا الكثير من الراكد ، وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة ، وكذا ماء الغيث حال نزوله.

وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.

______________________________________________________

قلت : قدم هذا الركن على الثاني ، لأن الثاني محتاج ، وهو محتاج إليه والمحتاج إليه مقدم على المحتاج ، أما تقديم الثاني على الثالث ، والثالث على الرابع ، فسنذكره إن شاء الله.

« قال دام ظله » : والنظر في المطلق والمضاف والأسئار.

هذه الجملة مركبة من المبتدأ والخبر ، والمعنى أن البحث في المياه بحث في المطلق والمضاف والأسئار من حيث أنها مشتملة على الثلاثة ، ونعني بالمطلق ما لا يصح سلب لفظ الماء عنه ، فلا يقال : الفرات أو الحوض أو البئر ، ليس بماء.

وقوله في الأصل : ( ومطهر ) تنبيه على أن النجاسة عارضة له ، فلا يحكم بنجاسة ماء إلا مع تيقنها (١) ، ولا حكم لغلبة الظن ، ولكن ( فلا تكن كبعض خ ) بعض الجهلة يمنعون من استعمال ماء البئر في التطهير ، ويشربون منه.

« قال دام ظله » : وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

الضمير في كله راجع إلى المطلق ، وأكده بالكل ، لأن له أصنافا ، من جار ونابع وراكد ، فنبه بهذا التأكيد على أصنافه ، وهو في غاية الإيجاز.

« قال دام ظله » : وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.

تقديره بملاقات النجاسة لأن أول الكلام من قوله ( وينجس ) يدل عليه.

__________________

(١) تيقن النجاسة ـ خ.

٤٥

.........................................................................

______________________________________________________

وقوله على الأصح تنبيه على وجود مخالف فيه ، وهو الحسن بن أبي عقيل ، فعنده لا ينجس إلا بالتغير ، متمسكا بقوله عليه‌السلام : الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (١).

والجواب من وجوه ، ( الأول ) منع الخبر ، فإنه ما ذكر أسانيده ، ( الثاني ) وهو أن مع تسليم الخبر أن المراد الماء الكثير أو الجاري ( ماء كثير أو جار خ ) والمخصص روايات وسنذكر بعضها ( الثالث ) إن لفظ الماء كما يحتمل القليل ، يحتمل أن يكون مخصوصا بالجاري والكثير ، فنزله عليهما ، ولو حمل على الإطلاق ، لعورض بما روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (٢).

ووجه المعارضة ، تقييد ارتفاع قبول النجاسة ببلوغ الكر ، فلو كان الحكم قبل البلوغ موجودا لم يكن للتقييد فائدة.

وبما رواه أبو العباس الفضل البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام في سؤر الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (٣) وبخبر الدجاجة (٤) فالترجيح لها ، لكثرتها وظهورها بين

__________________

(١) المستدرك باب ٣ حديث ٨ من أبواب الماء المطلق.

وجامع أحاديث الشيعة باب ٢ حديث ٩ من أبواب المياه وفيه خلق الماء الخ ، وعن المعتبر خلق الله الماء الخ.

(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ و ٢ من أبواب الماء المطلق ، ولكنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام والمستدرك باب ٩ حديث ٥ ـ ٦ من أبواب المطلق وفي الأخير عن عوالي اللئالي إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا.

(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات.

(٤) متن الخبر هكذا : محمد بن علي بن الحسين ، قال سئل الصادق عليه‌السلام عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب. الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.

٤٦

وفي تقدير الكر ( الكثرة خ ) روايات ، أشهرها ألف ومائتا رطل وفسره الشيخان بالعراقي.

______________________________________________________

الأصحاب.

« قال دام ظله » : وفي تقدير الكر روايات.

قلت : وبحسب الروايات أقوال ، قال ابنا بابويه ، ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار.

ولعل مستنده (١) رواية إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قلت : وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (٢).

وهي ناقصة عن مدعاهما (٣) ، بعدم ذكر العمق فيها ، إلا أن تدل قرينة ، حال السائل أو المسؤول عليه ، ولم تعلم.

وروى عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكر من الماء ، كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء (٤) واختارها الشيخ في النهاية ، وعلم الهدى في بعض كتبه ، لكن عثمان بن عيسى ( واقفي خ ) لا يعمل بروايته مع المعارض.

فإذا تقرر هذا ، فالأشهر من الروايات ، ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الكر ( من الماء الذي لا ينجسه شئ خ ) ألف ومائتا رطل (٥).

__________________

(١) ولعله مستند إلى رواية الخ في ثلاث نسخ.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) من قوله : ( بعدم ) إلى قوله : ( لم تعلم ) ليس موجودا في ثلاث نسخ من النسخ الموجودة عندنا.

(٤) الوسائل الباب ١٠ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.

(٥) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

٤٧

وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس.

وينزح ـ لموت البعير والثور وانصباب الخمر ـ ماؤها أجمع.

______________________________________________________

وهي أظهر في فتوى الأصحاب ذهب إليها الشيخ في الجمل على التخيير بينه وبين الأول والمرتضى في المصباح والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح.

وأصح الروايات ، ( رواية ابن أبي عمير خ ) (١).

لا يقال : هي مرسلة ، لأنا نقول : الأصحاب إما عاملون عليها ( بها خ ) ، وإما غير رادين لها.

وهل الرطل عراقي؟ قال الشيخان : نعم ، وهو أشبه ، لأنها تقارب رواية الأشبار ، ولأن الأصل الطهارة ، حتى تعلم قذارة الماء ، وهو بعيد ، مع الاحتمال.

وقال علم الهدى : مدني ، لأنه عليه‌السلام كان بالمدينة ( في المدينة خ ) وكذا ابن بابويه لو قال بالوزن ، والقولان محتملان ، لكن أكثر الأصحاب على الأول ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ، ورطل العراقي ثلثا المدني ، لأنه مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما.

« قال دام ظله » : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان أظهرهما التنجيس.

تقديره ( ماء البئر ) (٢) بملاقاة النجاسة.

قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمرتضى والمفيد ينجس.

وللشيخ قول آخر في التهذيب ، بأنه لا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد الطهارة ، ما لم يتغير بالنجاسة ، ولكن لا يجوز استعماله إلا بعد النزح وقال في الاستبصار : استعماله بعد العلم يوجب الإعادة لا قبله.

وضابط الباب ، إن فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته ، إلا شذاذا منهم ، وربما قال

__________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يعني تقدير كلام الماتن قده.

٤٨

وكذا قال الثلاثة (١) في المسكرات.

وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة ، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم ، اثنين اثنين يوما.

ولموت الحمار والبغل كر ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.

______________________________________________________

قائل لا ينجس الماء ، بل النزح تعبّد وفيه نظر.

ومما يدل على نجاسته ، فتوى الفقهاء من زمن النبيّ صلّى الله عليه وآله الى يومنا هذا بالنزح ، فلو لم ينجس لكان اتفاقهم ( على الزام المشاق ) (٢) من غير فائدة والقول بالتعبد ضعيف.

ويوضحه ( يؤيّده ج ) ما رواه ابن ابي يعفور عن الصادق عليه‌السلام ، قال : اذا اتيت البئر ، وانت جنب فلم تجد دلواً ولا تجد شيئاً تغترف به ، فتيمم بالصعيد ، فان ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم (٣).

ولا يحتج بما رواه محمد بن اسمعيل بن بزيع قال : كتبت الى رجل يسأل الرضا عليه‌السلام عن ماء البئر؟ فقال : ماء البئر واسع ، لا يفسده شيء (٤).

لأنها مشتملة على الكتابة ( المكاتبة خ ) ، مع أنها تضعف عن الدلالة ، ومعارضته بروايتنا (٥) ، وكذا باقي الروايات الواردة بعدم التنجيس ، مطعون فيها.

« قال دام ظله » : وكذا قال الثلاثة في المسكرات.

قلت : نسبة القول إليهم ، تدل على انفرادهم به ، وعدم حديث به ينهض ، ولو احتج ـ بما روى عطاء ابن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله

__________________

(١) وهم المفيد وعلم الهدى والشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمهم‌الله ـ.

(٢) على النزح ـ خ.

(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب التيمم.

(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

(٥) يعني الرواية المتقدمة الدالة على نجاسة البئر بالملاقات.

٤٩

ولموت الإنسان سبعون دلوا.

وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

______________________________________________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل مسكر خمر (١) ، وبما رواه علي بن يقطين عن ابن الحسن الماضي عليه‌السلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (٢) ـ لكان وجها اقناعيا.

وكذا في نسبة الإلحاق إلى الشيخ في الفقاع.

ولو قيل ـ الفقاع خمر فحكمه حكمه ـ لكان وجها.

( أما الأول ) فلما رواه ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفقاع؟ قال : لا تشربه فإنه خمر مجهول (٣) وعن الرضا عليه‌السلام هو حرام ، وهو خمر (٤).

وأما الثاني فلأنه حكم بنجاسة الماء ، فلا بد من النزح ، وما وجد شئ يحمل عليه أقرب من الخمر ، فحمل عليه.

وذهب محمد بن بابويه في المقنع ، إلى أنه ينزح من الخمر عشرون دلوا ، وفتوى باقي الأصحاب على الكل ، وهو أظهر وأشهر.

وأما المني والدماء الثلاثة ، فشئ ذكره الشيخ موجبا نزح الكل منها ، وما وقفنا على المستند ، وهو أعلم بما قاله.

« قال دام ظله » : ولموت الإنسان سبعون دلوا.

يريد بالإنسان ، الصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، لأن الألف واللام للجنس ،

__________________

(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٢) الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ١ من أبواب الأشربة المحرمة وفيه ( فما كان ) بدل ( وكلما كان ).

(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٤) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرمة ولاحظ بقية روايات الباب.

٥٠

...........................................................................

______________________________________________________

لا للمعهود اللفظي ولا الذهني ، وإلا (١) لصح وقوع الضمير مقامه ، لو كان (٢) مفسرا بالمسلم.

وقال المتأخر : الإنسان هنا مخصوص بالمسلم ، كما في الجنب ، في قولهم ينزح منه ، إذا ارتمس في البئر سبع دلاء ، وأوجب لمس الكافر وموته ، نزح الكل.

واستدل على التخصيص ، بأنه ورد منكرا ، والنكرة لا تفيد العموم ، عند المحققين ، من أهل الأصول ، وبأنه لو حمل على العموم هنا ، يلزم حمل الجنب على العموم ، ولكن اللازم منفى (٣) فالملزوم غير جايز.

واستدل على وجوب نزح الكل بمماسة الكافر وموته ، بالإجماع ، وقد قوى هذا الإجماع ، ذلك التخصيص.

والجواب عن الأول أن المنكر ورد ( جاء خ ل ) في ألفاظ الأصحاب لا في الحديث (٤) فلا يستدل به ، ولو سلمنا أنه ورد في خبر منكرا ، فلا يفيد التخصيص ، بل ( يتناول خ ) واحدا واحدا من إفراد الإنسان ، وذلك لا يضرنا.

وعن الثاني إنا نمنع الملازمة لوجوه.

( الأول ) إن مقتضى الأصل العمل بالعموم في الموضعين ، لكن من ترك العمل به هنا لا يلزم ترك العمل به في الآخر.

( الثاني ) أن نقول : إما أن يكون معنا دليل على تخصيص الجنب ، أو لا ، فإن كان ، فالتخصيص لذلك ، فلا يخص في موضع لا دليل وإن لم يكن ، يلتزم ( يلزم خ ) التسوية.

__________________

(١) في بعض النسخ : ( فلا يصح ) بدل ( وإلا لصح ).

(٢) وكان خ ـ أو كان ـ خ.

(٣) ولكن هذا اللازم منتف خ.

(٤) راجع الوسائل باب ٢١ من أبواب الماء المطلق.

٥١

وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة.

ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل ، والحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.

______________________________________________________

( الثالث ) إن تخصيص الجنب ، للقرينة ، وهي كون الطهارة ( الرافعة للحدث خ ) مرادة من المسلم.

وعن الثالث إن الإجماع غير حال على مدعاه ، وما أعرف به قائلا سوى الشيخ في المبسوط ، على قول ، غير جازم به. وحكايته (١) لموت الكافر ، بنزح الماء أجمع ، لأنه لم يرد به نص ، وقد ذكر هو فيما لم يرد به نص ، أن ينزح الكل للاحتياط ، وإن قلنا بجواز أربعين ، كان سائغا ، والأول أحوط.

فالشيخ متردد فيه على أن كلام الشيخ لا يصلح للاستدلال ، فكيف يدعي الإجماع عليه ( به خ ).

« قال دام ظله » : وفي الدم أقوال. إلى آخره.

قال المفيد : في المقنعة : وفي قليل الدم خمس ، وفي أكثره عشرة ، وقال علم الهدى : من دلو إلى عشرين ، ولم يفرقا بين الدماء.

وقال ابن بابويه : في القليل عشر.

وكذا الشيخ في كتبه قال : للقليل عشر ، وللكثير خمسون.

وما أعرف لأقوالهم ، رحمهم‌الله ، مستندا صحيحا وتمسك الشيخ على ما ذكره في التهذيب ، برواية محمد بن بزيع ، قال : كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه‌السلام ، عن البئر تكون في المنزل ، يقطر فيها قطرات ، من بول أو دم وغير ذلك (٢) فوقع في

__________________

(١) يعني حكاية المبسوط وجوب نزح الجميع لموت الكافر قولا.

(٢) في نسخة أو سقط فيها شئ بدل ( وغير ذلك ).

٥٢

وروي في الشاة تسع أو عشر.

______________________________________________________

كتاب بخطه (١) ، ينزح منها دلاء (٢).

« قال رحمه‌الله » : (٣) وأكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر فالمراد بالدلاء عشر.

وفي التمسك ضعف ، الآن ما قاله يكون في العدد المضاف وثانيا لأن الرواية المشتملة على المكاتبة تضعف ( تقعد خ ) عن الاستدلال. وما ذكره شيخنا دام ظله من ثلاثين إلى أربعين في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ، ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة ، أو حمامة ، فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيره ثم يتوضأ منها (٤).

فينبغي أن يعمل عليه ( به خ ) وهو مذهب الشيخ في الاستبصار.

« قال دام ظلة » : وروي في الشاة تسع أو عشر.

روى هذه ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه إن عليا عليهم‌السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ، ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (٥).

وأما وجه إلحاقهم لها بالكلب فلقول أبي عبد الله عليه‌السلام وللكلب وشبهه أربعون دلوا (٦).

__________________

(١) وفي نسخة فوقع عليه‌السلام في كتابي ( كتابه خ ).

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢٢ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يعني الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله.

(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

(٥) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٦) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب الماء المطلق.

٥٣

وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع.

ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا الكلب لو خرج حيا.

وللفأرة إن تفسخت أو انتفخت ، وإلا فثلاث.

وقيل : دلو.

______________________________________________________

والشاة تشبه الكلب حجماً ( ضخماً خ ) في الاغلب.

وفتوى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، على الاوّل ، وهو اولى ، لان المشابهة ليست بصريحة فلا تعارض المنطوق ، وايضا روايته أصحّ سنداً وفي الكلب روايات لا يحملها كتابنا والعمل على ما ذكره دام ضله.

« قال دام ظله » : وللسنّور اربعون وفي رواية سبع.

وهو مذهب المفيد والشيخ وعلم الهدى ومستنده رواية علي بن حمزة عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : وسألتهعن السنّور؟ قال : اربعون (١).

قال ابن بابويه : بالسبع ومستنده رواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور الى الشاة؟ قال : كل ذلك تقول سبع دلاء (٢).

وعمرو هذا ضعيف فالأول ( فالأولى خ ) أولى وأحوط.

« قال دام ظله » : وللفأرة إن تفسخت أو انتفخت وإلا فثلاث وقيل : دلو.

يشير إلى ابن بابويه ، في من لا يحضره الفقيه ( فأما ) باقي المشايخ ، فعلى الثلاث ، ولا خلاف بينهم ، أن مع التفسخ سبع ، ( دلاء خ ) إلا أن المفيد رحمه‌الله ، زاد ( أو

__________________

(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب الماء المطلق ، والحديث منقول بالمعنى وأصل الحديث هكذا : قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : سبع دلاء ( إلى أن قال ) والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.

(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٥ من أبواب الماء المطلق.

٥٤

ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث ، ولو كان رضيعا فدلو واحدة ، وكذا في العصفور وشبهه ، ولو غيرت النجاسة ماءها نزح كله.

______________________________________________________

انتفخت ) وتبعه أبو الصلاح وسلار ( والمتأخر خ ) والمأخذ ما نعرفه.

وأطلق علم الهدى في الفأرة سبعا ، وجعل الثلاث رواية ، والتفصيل الذي ذكره دام ظله ، جمع بين الروايتين ، ذكره الشيخ في الاستبصار ، وبه يشهد رواية أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

وفي رواية أبي خديجة عنه عليه‌السلام ، في الفأرة أربعون ، وإن نتنت تنزح (٢) ، وحملها الشيخ على الاستحباب.

« قال دام ظله » : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث (٣).

بالأولى يفتي الشيخان ، وقال المرتضى : إذا أكل الطعام ، فثلاث دلاء ، وإن ( لوخ ) كان رضيعا دلو واحد ، وكذا قال ابن بابويه.

والرضيع الذي علقوا الحكم عليه ، لا يتناوله لفظ الرواية ، بل يتناول ( يتناوله خ ) الصبي الفطيم.

روى ذلك علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن بول الصبي الفطيم ، يقع في البئر؟ فقال : دلو واحد ، قلت : وبول الرجل؟ قال : ينزح منه أربعون دلوا (٤).

__________________

(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الماء المطلق قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.

(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق ولفظ الحديث هكذا : سئل عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه أو نتنت ينزح الماء كله.

(٣) إشارة إلى ما في الفقه الرضوي ( كما نبه عليه في الرياض ) قال وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقى منها ثلاث دلاء. الخ.

(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.

٥٥

ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدر.

ولا ينجس البئر بالبالوعة (١) ولو تقاربتا ما لم يتصل بنجاستها ، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع.

وأما المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ، ويصح سلبه عنه ، كالمعتصر من الأجسام ، والمصعد ، والممزوج بما يسلبه الإطلاق.

وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا.

______________________________________________________

وقال الشيخ في الاستبصار (٢) : ويجوز أن تحمل على من لم يأكل الطعام ، وحده المتأخر ، بأن يكون في الحولين ، أكل الطعام ، أو لم يأكل ، وفي الحمل ضعف وما ذكره المتأخر ضعيف ، مبني على الضعف.

« قال دام ظله » : ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح ، حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدر.

في ( غلب ) ضمير يرجع إلى الماء ، وموضع ( فالأولى ) من الأعراب رفع ، بالابتداء ، وخبره محذوف مقدر بالنزح (٣) ، ولفظة : ( الأولى ) دالة على أن في المسألة خلافا ، قال الشيخان : مع تعذر نزح الكل ، ينزح ، حتى يطيب ، وقال المرتضى ، وابن بابويه ، مع التعذر يتراوح ( تراوح خ ل ) عليها أربعة رجال ، غدوة إلى الليل ، وقال أبو الصلاح ، ينزح ، حتى يزول التغير ، وما اعترض لنزح الكل (٤).

__________________

(١) التي يرمى بها المياه المتنجسة مطلقا ( رياض المسائل ).

(٢) وفي نسخة : مؤولا لها بجواز أن تحمل. الخ.

(٣) هذا التوضيح من الشارح قدس‌سره يعطي أن لفظة ( الماء ) و ( أن ينزح ) لم تكن في النسخة التي كانت عنده من المتن وإلا فبالنظر إلى النسخ التي كانت عندنا ( من المتن ) لا حاجة إلى هذا التوضيح كما لا يخفى.

(٤) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب : ( وما تعرض ).

٥٦

............................................................................

______________________________________________________

والذي يدل على نزح الكل ، رواية معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر (١) وفي معناها رواية أبي خديجة. (٢)

ولا بد أن تحمل الرواية على ما إذا كان النزح مقدورا.

فأما مع عدم القدر ، ينزح حتى يطيب ريحه ، أو طعمه ، عملا برواية جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال : وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (٣).

ورواية ابن بزيع عن الرضا عليه‌السلام : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. (٤) حذرا من إطراحها ( إطراحهما خ ).

وأما استيفاء المقدر فشئ ذكره المتأخر ، وشيخنا في هذا الكتاب ، وهو حسن ، للاحتياط ، ولأن مع عدم التغير ، فالمقدر لازم وحصوله غير رافع للحكم السابق لأنه ليست بينهما منافاة.

وأيضا إذا كان الحكم مع عدم التغيير ثابتا ، فمع وجوده لا ينقض ، لأن التغير يزيد قوه التنجيس.

ولقائل أن يقول : التقدير حكم شرعي ، يتعلق بالمقدور ، فلا يثبت مع تعذر الكل ، فالأولى التراوح ، وهو اختياره دام ظله في الشرايع (٥).

__________________

(١) الوسائل الباب ١٤ حديث ١٠ من أبواب الماء المطلق.

(٢) الوسائل الباب ١٩ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) الوسائل باب ١٧ قطعة من حديث ٧ من أبواب الماء المطلق وفيه جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.

(٥) قال في الشرايع : إذا لم يقدر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها ، فإن تعذر نزحها ، لم تطهر إلا

٥٧

وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما المنع ، وينجس بالملاقات وإن كثر.

وكلما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرجه عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه.

وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر.

وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي ، المنع.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما المنع.

أقول : المنع هو قول الشيخ في كتبه ، والجواز مذهب المفيد والمرتضى ، والأول أشبه ، لأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين ، وعليه عمل الأصحاب اليوم.

« قال دام ظله » : وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي المنع.

قلت : لا خلاف بيننا ، إن المستعمل في الكبرى (١) طاهر ، لكن هل يرفع الحدث؟ قال الشيخان وابن بابويه وأتباعهم : لا.

والمستند روايات ، منها رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال : قال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به. (٢)

وفي معناها رواية بكر بن كرب عنه عليه‌السلام (٣).

__________________

بالتراوح ، وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول بالتغير ، وقيل : ينزح جميع مائها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو أولى ، ( انتهى ).

(١) يعني الطهارة الكبرى وهو غسل الجنابة.

(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١٣ من أبواب الماء المضاف ـ وفيه أن يتوضأ منه وأشباهه.

(٣) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية وفي نسخة : بكير بن كلب.

٥٨

وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما التنجيس عدا ماء الاستنجاء.

ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم بخلوها من النجاسة.

ويكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا الكلب والخنزير ، والكافر.

وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ، وكذا ما

______________________________________________________

وقال علم الهدى : نعم ، وهو أشبه ، لولا الروايات ، فالعمل عليها ، أخذا بالاحتياط ، وتمسكا بها ، وإلا فالأصل التسوية ، بين المستعمل في الصغرى والكبرى ، لأنه ماء طاهر ، إجماعا منا.

« قال دام ظله » : وفيما يزال به الخبث ، إذا لم تغيره النجاسة ، قولان ، أشبههما التنجيس.

القولان للشيخ ، قال في المبسوط : نجس ، ثم تردد ، قال : وفي الناس من قال لا ينجس ، إذا لم يغلب على أحد أوصافه ، وهو قوي ، والأول أحوط ، وجزم في الخلاف ، بنجاسة الأولى ، وطهارة الغسلة الثانية ، والقول بنجاستهما أولى ، لأنه ماء قليل ، لاقى النجاسة.

ولما رواه العيص بن القاسم : قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت ( طست خ ل ) فيه وضوء؟ فقال : إن كان من بول أو قذر ، فيغسل ما أصابه (١).

وفيها ضعف ، لكنها مؤيدة بالنظر.

« قال دام ظله » : وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه ، قولان.

__________________

(١) الوسائل باب ٩ حديث ١٤ من أبواب الماء المضاف.

٥٩

أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر.

وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف (١) من الدم قولان ، أحوطهما النجاسة.

ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماءهما أجمع.

وكل ماء يحكم بالنجاسة ( حكم بنجاسته خ ل ) لم يجز استعماله ، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.

______________________________________________________

قال الشيخ في النهاية ، والمرتضى في المصباح : طاهر ، وللشيخ قول بالتنجيس في التهذيب والاستبصار ، والأول اختيار شيخنا دام ظله ، مستدلا برواية أبي العباس الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب (٢) فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء (٣) وفي معناه رواية ابن شريح (٤).

وأما سؤر المسوخ ، فالشيخ في أكثر أقواله يذهب إلى نجاسته.

ورواية الفضل دالة على طهارته ، هو مقتضى الأصل ، ومثله البحث في سؤر ما أكل الجيف.

« قال دام ظله » : وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم ، قولان ، أحوطهما النجاسة.

قال في المبسوط : معفو عنه ، دما كان ( كانت خ ) أو غيره ، وقال في

__________________

(١) الطرف ـ بالتحريك ـ العين ( القاموس ).

(٢) في النسخ كلها بعد قوله إلى الكلب : ( والخنزير ) والظاهر أنه سهو من النساخ.

(٣) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب الأسئار وتمام الرواية : واغسله بالتراب أولا ثم بالماء.

(٤) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب الأسئار.

٦٠