كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما الجواز.

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان ، أشبههما السقوط.

______________________________________________________

وقال في الخلاف : وفي اصحابنا من قال : لا تؤخذ ، ووجه كونه ليس مناهل الحرب.

ولقائل ان يقول : أنّه وان كان ليس من اهل الحرب ، فهو من اهل الرأى ، فتؤخذ ليكون صاغراً ، فالوجه الأخذ.

فأمّا الصبيان والمجانين والنّساء والبله ، لا خلاف في أنّها لا تؤخذ منهم.

« قال دام ظله » : وفي جواز الجمع ، قولان ، أشبههما الجواز.

اي الجمع بين الرؤوس والأرضين ، ذهب الشيخان والمتأخر واكثر الاصحاب الى أنه لا يجمع ، وذهب ابو الصلاح الى الجمع ، وهو مدلول الأصل ، ولكونه انسب بالصغار.

« قال دام ظله » : واذا اسلم الذمّي قبل الحول ، سقطت الجزية ، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان ، أشبههما السقوط.

القول بالسقوط للشيخين في النهاية والمقنعة ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام : الإسلام يجب ما قبله (١) ولقوله عليه‌السلام : لا جزية على مسلم (٢).

__________________

(١) تفسير علي بن إبراهيم في ذيل قوله تعالى : ولن نؤمن لرقيك الآية ص ٣٨٨ وفيه أن الإسلام يجب ما كان قبله ، ومسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٢١٥ وفيه أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب وص ١٩٩ وفيه : قال صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : فإن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الهجرة تجب ما كان قبلها ، وعن أسد الغابة ج ٥ ص ٥٤ : وفيه والإسلام يجب ما قبله.

(٢) سنن أبي داود ج ٣ ص ١٧١ باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : ليس على المسلم جزية ـ ولاحظ باب في تعشير أهل الذمة ج ٢ منه ص ١٦٩.

٤٢١

وتؤخذ من تركته ، ولو مات بعد الحول ذميا.

أما الشرائط فخمسة : قبول الجزية ، وألا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم والسرقة لأموالهم.

وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح المحارم ، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن يجري عليهم أحكام الإسلام.

ويلحق بذلك : البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.

فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ، وتزال لو استجدت ، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض الصلح ، ويجوز رمها.

ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ، ولو انهدم لم يعل به.

ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له المسلم.

مسألتان

( الأولى ) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.

( الثانية ) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.

( الثالث ) من ليس لهم كتاب.

ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر ، ولا يبدءون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم ، ولا يختص

٤٢٢

بدعائهم الإمام ، أو من يأمره ، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها ، فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت ، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له.

ويذم الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم ، ومن دخل ( بشبهة؟ ) الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.

لو استذم فقيل : لا تذم ، فظن أنهم أذموا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا إلى الشبهة.

ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو كان أكثر جاز.

ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ، ورمي المناجيق ، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.

ويكره بإلقاء النار.

______________________________________________________

ولكونه مناسبا للأصل ، ولأن إعطاء الجزية مشروط بالصغار ، وهو منفي في المسلم.

وقال في الخلاف : لا تسقط على مقتضى مذهبنا ، لأن الحق وجب ( واجب خ ل ) عليه.

وقال في التهذيب : إنما يلزمه ، إذا كان إسلامه لسقوط الجزية.

« قال دام ظله » : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف ، أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب ، على الأظهر.

أقول : متى غلب العطب على الظن ، يحتمل أن يتمسك في المنع عن الفرار بقوله

٤٢٣

ويحرم بإلقاء السم.

وقيل : يكره.

ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.

وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ولا دية.

______________________________________________________

تعالى : إذا لقيتم فئة فاثبتوا (١) والأمر يقتضي الوجوب ، وفي الجواز بقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (٢) ألا إن العمل بالأول أظهر ، وأحوط ، وأشبه ، لأن المراد من الآية الأخيرة ، لا تلقوا ما لم تكونوا مأمورين (٣) ( والوجهان قد ذكرهما في المبسوط واختار الأول على الأولوية خ ).

« قال دام ظله » : ويحرم بإلقاء السم ، وقيل : يكره.

القول بالكراهية للشيخ في المبسوط ، والتحريم ذكره في النهاية ، وهو في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين (٤) وعلى ما ذكره في

__________________

(١) الأنفال ـ ٨.

(٢) البقرة ـ ١٩٥.

(٣) والمناسب هنا نقل حديث من سنن أبي داود ج ٣ ص ١٢ ( باب في قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) مسندا عن أسلم أبي عمران قال : غزونا من المدينة نريد القسطنطينية ، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدو فقال الناس : مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة ، فقال أبو أيوب : لما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها ، فأنزل الله تعالى : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وتدع الجهاد؟ قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.

(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب جهاد العدو.

٤٢٤

وفي الكفارة قولان ، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع الاضطرار.

ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.

ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ، ويكف عمن يرى حرمتها.

ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.

( النظر الثالث ) في التوابع :

وهي أربعة.

( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ، ثم ما يحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي ، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار ، ثم يخرج الخمس ، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ، ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة وكذا من يلتحق بهم من المدد.

______________________________________________________

المبسوط ، حمل النهي على الكراهية ، وهو خلاف الأصل.

« قال دام ظله » : وفي الكفارة قولان.

القولان للشيخ ، قال في النهاية : لو هلك المسلمون فيما بينهم ، لم يلزم المسلمين الدية ، وسكت عن الكفارة ، والظاهر عدم الوجوب.

وقال في المبسوط : يلزم الكفارة ، لا الدية تمسكا بقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (١) ، وهو اختيار المتأخر ، وبه أعمل.

__________________

(١) النساء ـ ٩٢.

٤٢٥

للراجل سهم ، وللفارس سهمان.

وقيل : للفارس ثلاثة.

ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.

وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا يسهم لغير الخيل ، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.

والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.

والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.

وصالح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم ( بهم خ ) ولا نصيب لهم في الغنيمة.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، وقيل : للفارس ثلاثة.

الأول مذهب الشيخ وأتباعه ، وهو في رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إلى بعض إخواني أن اسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل من السيرة ( وكان خ ) من جملة ما أجاب : ألم أجعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما؟ (١).

وهي وإن كانت مشتملة على المكاتبة ، تنجبر بعمل الأصحاب ( أصحاب الحديث خ ).

والقول الثاني ، ينسب إلى المرتضى وبعض الأصحاب ( أصحاب الحديث خ ).

والمستند ما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام ، كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما (٢).

__________________

(١) الوسائل باب ٣٧ و ٣٨ قطعة من حديث ١ من أبواب جهاد العدو ـ والحديث طويل فراجع ولاحظ التهذيب باب قتال أهل البغي.

(٢) الوسائل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب جهاد العدو.

٤٢٦

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.

ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما ردها على المالك.

ويرجع الغانم على الإمام عليه‌السلام بقيمتها مع التفرق ، وإلا فعلى الغنيمة.

( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون ، ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات.

والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا ، والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم لينزفوا (١).

______________________________________________________

وحمل الشيخ هذه الرواية على صاحب الفرسين ، أو أكثر ، وهو حسن ، ويؤيده ما رواه أحمد بن النصر ، عن الحسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو ، لم يسهم إلا لفرسين (٢).

« قال دام ظله » : ولو غنم المشركون أموال المسلمين ، وذراريهم ، ثم ارتجعوها ، لم تدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة ، فقولان ، إلى آخره.

أقول : متى عرف المسلمون أموالهم وذراريهم التي أخذها المشركون ، فإن كان قبل القسمة ، والبينة موجودة لم تؤخذ ( تدخل خ ل ) في القسمة الأولاد اتفاقا ، وكذا

__________________

(١) قال الجوهري : يقال : نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف ( الرياض ).

(٢) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.

٤٢٧

وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.

ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له.

______________________________________________________

الأموال والعبيد على الأصح ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والخلاف ، والمتأخر وشيخنا.

وقال الشيخ في النهاية : تؤخذ ( يدخل خ ل ) في القسمة ، ويعطي الإمام الثمن من بيت الإمام ، تمسكا بما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه ، ثم إن المسلمين بعد ، قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين ، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : أما أولاد المسلمين ، فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال ( مال المسلمين خ ل ) (١).

وبالأول أعمل ( لنا ) أنه مال مغصوب ، والغصب يؤخذ ، حيث يوجد.

ولقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحل مال امرء مسلم ، إلا عن طيبة نفس منه (٢).

ولما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة ، عن علي بن رئاب ، عن

__________________

(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب جهاد العدو ، بطريق الشيخ.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ و ٣ من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة.

٤٢٨

ويكره أن يصبر على القتل.

ولا يجوز دفن الحربي.

ويجب دفن المسلم.

______________________________________________________

طربال ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون ، فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم ، فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال : إن كانت في الغنائم ، وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم ، فأخذوها منه ردت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم ، فأصابها ، ردت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس ، وقسموا جميع الغنائم ، فأصابها بعد ، قال : يأخذها من الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده ، إذا أقام البينة ، على أمير الجيش بالثمن (١).

والجواب عن الرواية الأولى ، الطعن فيها فإنها ( لأنها خ ) مرسلة.

فأما (٢) إن عرفوا بعد القسمة والتفرقة ، فيرد إلى المالك ، ويرجع الغانم بقيمته إلى الإمام عليه‌السلام.

وقبل التفرقة (٣) فالوجه رده إلى المالك ، ثم إعادة القيمة.

وفيه قول آخر ، بأن ( بأنه خ ل ) يعطى المالك القيمة لا العين ، وينسب هذا إلى ابن بابويه ، والأول أصح ، والله أعلم.

« قال دام ظله » : ويكره أن يصبر على القتل.

معناه ، أن يحبس (٤) لأجل القتل ، بل يقتل من غير حبس إن شاء القتل.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ٥ من أبواب جهاد العدو.

(٢) عطف على قوله قده : فإن كان قبل القسمة الخ.

(٣) يعني وإن عرفوا بعد القسمة وقبل التفرقة.

(٤) في بعض النسخ : لا يحبس.

٤٢٩

ولو اشتبهوا قيل : يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلى بدر.

وحكم الطفل حكم أبويه ، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه.

ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين ولحق به ولده الأصاغر.

ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : ولو اشتبهوا ، قيل يوارى من كان كميشاً.

القول للشيخ وأتباعه ، وهو مرويّ عن محمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطى ، عن حماد بن عيسى ، ( يحيى خ ) عن ابى عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول اله صلّى الله عليه وآله يوم بدر ، لا تواروا الا من كان كميشا ، ( يعنى من كان ذكره صغيرا خ ) وقال : لا يكون ذلك الا في كرام الناس (١).

وأما الصلاة ، فالوجه أنه يصلي عليهم دفعة واحدة ، وينوي ( نوى خ ) بها المسلمون.

« قال دام ظله » : ولو أسلم عبد في دار الحرب ، قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي أنه يشترط.

روى ذلك إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم الصلاة والسلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد (٢).

__________________

(١) الوسائل باب ٦٥ و ٤٤ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.

(٢) الوسائل باب ٦٥ و ٤٤ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.

٤٣٠

وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط.

( الثالث ) في أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة ، والغانمون (١) في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص ، والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في المصالح.

وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه.

وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها ، ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما عليها من الجزية إلى ذمة البائع ، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية على رقابهم.

وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها ، مما يجب فيه الزكاة.

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها. وعليه طسقها لأربابها.

وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له.

______________________________________________________

وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وشيخنا في الشرايع ، وعليها المتأخر ، واختاره في المبسوط أن بالإسلام يصير حرا.

__________________

(١) أي لا يختص بها الغانمون ( الرياض ).

٤٣١

( الرابع ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.

والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر كله واجب ، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة : العلم بأن ما يأمر به معروف ، وما ينهى عنه منكر.

وأن يجوز تأثير الإنكار.

وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.

وأن لا يكون فيه مفسدة.

وينكر بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد ، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف ، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ، ولو كان بنوع من الإعراض.

ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.

ولو لم يرتفع إلا باليد ، كالضرب جاز.

أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام.

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.

______________________________________________________

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

« قال دام ظله » : الرابع.

وهما واجبان على الأعيان ، في أشبه القولين.

أقول لا خلاف بين الأمة في وجوبهما ، بدليل الإجماع ونص القرآن والأخبار ، وإنما اختلف الأصحاب في أنهما على الأعيان أم لا؟ قال المرتضى : هما من فروض الكفاية ، لأن الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن ، وهو يحصل ممن ( بمن خ )

٤٣٢

وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه.

وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ، ويجب على الناس مساعدتهم.

ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه.

ولو أكرهه الجائر على القضاء ، اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع ، فإن اضطر عمل بالتقية.

______________________________________________________

قام به ، فلم يكن لتكليف الباقين ( الناس خ ل ) به وجه ، واختاره أبو الصلاح والمتأخر ، وقال الشيخ : أنهما على الأعيان والمستند عموم الآيات (١) والأوامر والأخبار (٢).

وهل يثبت الوجوب سمعا أو عقلا؟ قال الشيخ : يثبت بالأول ، وتحقيق البحثين ( المذهب خ ) ( التخيير خ ) يتعلق بعلم الأصول ( الكلام خ ).

« قال دام ظله » : وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه.

القائل هو الشيخ رحمه‌الله وأتباعه ، وما أعرف المستند ، فأما العبد ، فقد ورد

__________________

(١) ولنورد بعضها ، قال الله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله ، الآية آل عمران ١١٠. وقال عز من قائل : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ( إلى قوله تعالى ) يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الآية ـ الأعراف ١٥٧.

وقال جل وعلا : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف الآية آل عمران ـ ١٠٤.

وقال عزوجل : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية التوبة ـ ٧١ إلى غير ذلك من الآيات.

(٢) لاحظ الوسائل باب ١ من أبواب الأمر والنهي.

٤٣٣

............................................................................

______________________________________________________

الأثر (١) بجواز ذلك فيه ، فالأولى الاقتصار عليه ، وبه يقول المتأخر ، وجزم به لو كان المالك فقيها ، وقال سلار : وإلا يثبت (٢) ( ثبت خ ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان ، بأن في حال الغيبة (٣) ، ذلك مفوض إليهم ، إذا كانوا متمكنين ، ولنا فيه نظر.

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة.

(٢) يعني وإن لم يكن المالك فقيها ثبت المنع.

(٣) في نسخة : بأن ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ.

٤٣٤

كتاب التّجارة

٤٣٥

كتاب التجارة

وفيه فصول :

الأول

فيما يكتسب به

والمحرم منه أنواع :

( الأول ) الأعيان النجسة كالخمر ، والأنبذة ، والفقاع ، والميتة ، والدم ، والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه.

وقيل : بالمنع من الأبوال كلها إلا بول الإبل.

والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وقيل : بالمنع من الأبوال كلها ، إلا بول الإبل ، الخ.

القائل هو الشيخان وسلار وأتباعهم ، والاستناد عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال (١).

وقال علم الهدى في الانتصار : يحل بول الإبل وكل ما يؤكل لحمه ، للتداوي وغيره.

واستدل بالإجماع ، وبأن الأصل هو الإباحة ، والمانع مرتفع ، وتبعه المتأخر.

وبه أفتي ، وعليه أعتمد ، تمسكا بالأصل ، وبما روى عن ثعلبة ، عن محمد بن مصادف ( مضار خ ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال : لا بأس ببيع العذرة (٢).

__________________

(١) لم نعثر على عموم في خصوص الأبوال ، نعم قد ورد عموم أو إطلاق في العذرة ولعله مراد الشارح كما يظهر من استدلاله بما ورد نفيا وإثباتا في العذرة.

(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٣٦

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان.

والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح ، ولا تباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.

( الثاني ) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم والصليب ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج.

______________________________________________________

وقال الشيخ في التهذيب : لا تنافي ما رواه سماعة مرفوعا ، إلى يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ثمن العذرة من السحت (١).

لأن الأولى محمولة على عذرة البهائم ، من الإبل والبقر والغنم ، والأخيرة على عذرة الإنسان ، فهو في التهذيب قائل بما اخترناه.

« قال دام ظله » وفي كلب الماشية والحائط والزرع ، قولان.

ذهب الشيخان في المقنعة والنهاية والخلاف إلى أن ثمن الكلب حرام ، إلا السلوقي حاصة ، ويعني بالسلوقي كلب الصيد ، وسلوق قرية باليمن ، وأكثر كلابها معلمة ، فينسب الكلب ( الكل خ ) إليها.

وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة : يجوز إجارة كلب الصيد ، والماشية ، والحائط ، كما يجوز بيعها ، وتردد في كتاب المكاسب ، والجواز أظهر واختاره سلار ، والمتأخر ، مستدلا بأن لها ديات ، فيلزم جواز بيعها ، والانتفاع بثمنها ، وقال شيخنا (٢) دام ظله : الأشبه منع البيع مع جواز إجارتها.

وفيه إشكال ، منشؤه أن جواز الإجارة لازم لصحة التملك ( لصحته خ ) المبيح للبيع.

وعندي جواز البيع أشبه ( لنا ) التمسك بالأصل ، وأنه لو لم يجز بيعها لما قرر

__________________

(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يعني في الشرائع قال : وفي كلب الماشية والزرع والحائط ، تردد ، والأشبه المنع ، نعم يجوز إجارتها ( انتهى ).

٤٣٧

( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب.

وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله.

( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت كالدب (١) والقردة (٢) ، أو البحرية ، كالجري (٣) والسلاحف (٤) ، وكذا الضفادع (٥) والطافي (٦).

______________________________________________________

الشارع ( الشرع خ ) لها ديات ، بيان الملازمة أن الدية في الحيوانات تابع لصحة الملكية ، المستلزمة لجواز التصرف ( إن قيل ) بمنع المتابعة ( قلنا ) هو منع مكابرة ، ولا يرتكبه المنصف.

« قال دام ظله » : ( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم ، كبيع السلاح لأعداء الدين ، في حال الحرب ، وقيل مطلقا.

الأول مذهب المتأخر ، مدعيا أن بذلك وردت الروايات ، والتي وقفت عليها ما رواه الشيخ في الاستبصار ، عن البرقي عن السراد (٧) عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة (٨).

__________________

(١) خرس.

(٢) بوزينه.

(٣) مارماهي.

(٤) سنگ پشت.

(٥) وزغ.

(٦) ما هي مرده در آب.

(٧) هكذا في الكافي والتهذيبين ولكن في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب ، السراج بالجيم.

(٨) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب ما يكتسب به.

٤٣٨

ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد.

وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز.

______________________________________________________

وهي مرسلة كما تراها ، والمتأخر لا يعمل على دعواه ، بالأخبار الصحيحة إذا كانت أخبار الآحاد ، فكيف على مثل هذه.

لا يقال : هو مستند إلى الأصل ، وإلى قوله تعالى : وأحل الله البيع (١) ( لأنا نقول ) : اشتماله على حرام وهو معونة الكفار مانع من العمل بالأصل ، ومعارض للآية.

وأما القول بإطلاق التحريم فللشيخين وسلار وأتباعهم ، وشيخنا في الشرايع (٢).

( وهو أشبه ) احتراز من توهم معونة ( معاونة خ ل ) الكفار على المسلمين ، وبه أقوال إلا في صورة واحدة ، وهي أنه إذا علم أنهم يستعملونه في قبل الكفار ، فإنه يجوز ، والحال هذه ، عملا بما رواه أبو سارة عن هند السراج ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله ، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ( فيهم خ ) فلما عرفني الله عزوجل هذا الأمر ، ضقت بذلك ، وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم ( وبعهم خ ) فإن الله عزوجل يدفع بهم عدونا وعدوكم ، يعني الروم وبعه ( وبعهم خ ) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا ، يستعينون به علينا ، فهو مشرك (٣).

« قال دام ظله » : ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد ، وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز.

__________________

(١) البقرة ـ ٢٧٥.

(٢) هذه الجملة لم نعثر عليها لا هنا ولا في الشرايع.

(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به.

٤٣٩

( الخامس ) الأعمال المحرمة كعمل الصور المجسمة ، والغناء عدا المغنية لزف العرائس ، إذا لم تغن بالباطل ، ولم يدخل عليها الرجال. والنوح بالباطل ، أما بالحق فجائز ، وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة ( والشعبذة خ ) ، والقمار ، والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس بكسبها مع عدمه ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، والمعونة على الظالم ، وأجرة الزانية.

( السادس ) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال.

وكذا على الأذان ، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.

والمكروه : ( إما ) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصباغة ، والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر ، كالخفين والدرع.

و ( إما ) لصنعته كالحياكة والحجامة إذا شرط ، وضراب الفحل ، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.

( وإما ) لتطرق التهمة إليه ككسب الصبيان ، ومن لا يجتنب المحارم.

______________________________________________________

قال الشيخ في الجزء الأول من النهاية والمفيد في المقنعة : بالمنع ، واستثنى ( استثناء خ ) الفهود ، وأضاف المفيد إلى ذلك المستثنى ، البزاة وطيور الصيد ، وهي تسمى سباعا ، وأطلق سلار المنع في الكل.

وأما الجواز فمذهب الشيخ في الجزء الثاني من النهاية ، وشيخنا في الشرايع ،

٤٤٠