كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

بالجماع فيه ، مثل كفارة شهر رمضان ، ليلا كان أو نهارا ، ولو كان في رمضان نهارا لزمته كفارتان.

ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة.

ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.

______________________________________________________

أقول : اتفق أصحابنا ، على أن الصوم شرط في الاعتكاف ، وتجب بالجماع فيه كفارة.

وهل يلزم كفارتان لو جامع نهارا؟ كلام الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل مشعر بـ ( نعم ) واختاره الراوندي ، وفي النهاية ، يفسد ( مقيد خ ) بكون (١) الاعتكاف في شهر رمضان ، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر.

وبه أعمل ( أولا ) لما رواه محمد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل وطأ امرأته ، وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن وطأها نهارا؟ قال : عليه كفارتان (٢).

و ( ثانيا ) لانعقاد الإجماع ، على أن الجماع في الاعتكاف موجب للكفارة ، وكذا في رمضان نهارا ، ولا دليل على التداخل ، فيجب العمل بمقتضى كل منهما ، ويقرب على هذا أن يقال : وتجب في غير رمضان أيضا ، إذا كان الصوم مما فيه الكفارة.

« قال دام ظله » : ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر المعين ، لزمت الكفارة إلى آخره.

تقديره إذا كان الإفطار بغير الجماع ، وكلام الأصحاب فيه مختلف ، قال المفيد

__________________

(١) يعني إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان يفسده الجماع ، دون ما إذا كان الاعتكاف في غيره.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من كتاب الاعتكاف.

٣٢١

............................................................................

______________________________________________________

وسلار : تجب بما أفطر ، وبالجماع على الإطلاق ، وكذا قاله الشيخ في كتاب الصوم من الجمل وفي غيره : لا يجب إلا بالجماع.

والوجه أنه تجب الكفارة لو كان الإفطار يوجب ذلك ، مثل أن يكون لنذر معين ، وغير ذلك ، ويفوح من كلام المتأخر نفي الكفارة على التقديرين.

وقوله دام ظله : ( ولو خصا ذلك بالثالث ، كان أليق بمذهبهما ) إحالة على الشيخين بأنهما قائلان بوجوب اليوم الثالث.

وفيه نظر ، لأن المفيد ما ذكر ذلك في المقنعة ، وهو أعظم كتبه الفقهية ، ولا يبعد أن يكون ذكره في موضع آخر ، والشيخ قد صرح في المبسوط ، بأنه يلزم بالشروع ، نعم يظهر ما ذكره دام ظله من كلام الشيخ في النهاية على احتمال.

٣٢٢

كتاب الحجّ

٣٢٣

كتاب الحج

والنظر في المقدمات والمقاصد

المقدمة الأولى : الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة ، وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء.

ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا ، وقد يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد.

ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.

المقدمة الثانية : في شرائط حجة الإسلام ، وهي ستة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، والتمكن من المسير ، ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب ، وتخلية السرب.

______________________________________________________

في ذكر شرائط حجة الإسلام

« قال دام ظله » : المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام ، وهي ستة ، البلوغ إلى قوله والتمكن من المسير الخ.

أقول : التمكن من المسير ، هو أن يكون في الزمان اتساع يمكنه إدراك الحج ، وتخلية السرب (١) ، يريد به ارتفاع الموانع في الطريق.

__________________

(١) السرب بفتح السين وكسرها ، الطريق.

٣٢٤

فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون ، ويصح الإحرام من الصبي المميز وبالصبي غير المميز.

وكذا يصح بالمجنون ، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض ، ويصح الحج من العبد مع إذن مولاه لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا ، ومن لا راحلة ولا زاد لو حج كان ندبا ، ويعيد لو استطاع ، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.

ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.

ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة وما يمون به عياله حتى يرجع.

______________________________________________________

وزاد الشيخ سابعا (١) ، وهو الرجوع إلى كفاية من المال ، أو ما في حكمه ، وجعل الصحة ثامنا ، وأدخله شيخنا في التمكن من المسير ولا مشاحة فيه.

فأما الرجوع إلى كفاية ( الكفاية خ ) فلست أعرف منشأه ، فإن استند إلى ما رواه ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، فقال : ما يقول الناس فيه؟ فقلت له : الزاد والراحلة قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ، قد سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت ( به خ ) عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه ، لقد هلكوا إذا ، فقيل له فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة؟ فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي دينار (٢).

__________________

(١) يعني شرطا سابعا.

(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، والآية في آل عمران ـ ٩٢.

٣٢٥

ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان ، المروي أن يستنيب ، ولو زال العذر حج ثانيا ، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.

______________________________________________________

قلنا : أن نقول : ليس في الخبر ما يدل على مدعاه ، بل مضمونه مقبول ، وذلك أن من لم يقدر على الزاد والراحلة ونفقة عياله قدر ما يرجع إليهم ، لا يجب عليه الحج اتفاقا منا.

على أن أبا الربيع مجهول الحال ، وما اخترناه مذهب الأكثرين ، وعليه المتأخر.

وربما يقتصر المرتضى في الناصريات على الصحة ، وارتفاع الموانع ، والزاد ( والراحلة خ ) ، و ( هو خ ) وفاق لنا ، لأنه جعل هذه الشرائط ، للعاقل الحر ، وارتفاع المانع يعم إمكان المسير ، وتخلية السرب ، وغير ذلك.

« قال دام ظله » : ولو استطاع ، فمنعه كبر ، أو مرض ، أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان ، المروي أنه يستنيب هذه رواها معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إن عليا عليه‌السلام ، رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا ، فيحج عنه (١).

وفي معناها أخرى : ( عن علي بن حمزة ) (٢) لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه‌السلام.

وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وابن أبي عقيل في المتمسك.

__________________

(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من أبواب وجوب الحج ، لكن الراوي عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقول الشارح قده : ( عن علي بن حمزة ) وكذا قوله قده : لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه‌السلام ، لعله سهو من الناسخ أو من قلمه الشريف والله العالم ، نعم يمكن أن يكون ره مراده ما رواه في الوسائل في هذا الباب حديث ٧ فراجع.

٣٢٦

وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما أنه لا يشترط.

ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة ، ومع الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه.

والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.

وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته.

ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن.

وقيل : من بلده مع السعة.

ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.

______________________________________________________

وقال في المبسوط : يستحب الاستنابة ، ويعيد إذا زال العذر.

وهو أشبه ، لأنه غير مستقر في الذمة ، فلا يتحقق فيه النيابة ، وفي التمسك برواية عمار (١) ضعف لضعف الراوي ، ولأنها حكاية حال ، فلا تتعدى ، وعليه المتأخر.

« قال دام ظله » : وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ، قولان ، أشبههما أنه لا يشترط.

أقول : وقد تقدم هذا البحث ، فلا إعادة.

« قال دام ظله » : ولو لم يخلف سوى الأجرة ، قضي عنه من أقرب الأماكن ، وقيل من بلده مع السعة.

القول الأول للشيخ في المبسوط ، وشيخنا دام ظله ، والثاني اختاره في النهاية وعليه المتأخر.

والأول أشبه ( لنا ) أن قطع الطريق غير واجب (٢) بالأصالة ، بل بالتبع فيمن

__________________

(١) هكذا في النسخ الأربع التي عندنا ، ولكن الصواب ( معاوية بن عمار ).

(٢) ( ليس واجبا خ ).

٣٢٧

ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ، وكذا في العدة الرجعية.

مسائل

( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا قيل : يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزي حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزي إحديهما عن الأخرى وهو أشبه.

( الثانية ) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور.

______________________________________________________

لم يمكنه الحج إلا به ، فيسقط مع الإمكان ، والتهجم على الأموال المعصومة غير جائز إلا مع اليقين :

واستدل المتأخر بأن الحج وجب على المتوفى من بلده ، فكذا على من ينوب عنه ، وادعى ورود الآثار ( الروايات ) على مدعاه.

والجواب عن الأول أنا لا نسلم ذلك ، والمستند ما قدمناه.

وعن الثاني ، أن مجرد الدعوى غير مقبول ، وبتقدير القبول ، كيف انقلب ويعمل ( يعلم خ ) بأخبار الآحاد؟

وللشيخ قول آخر في مسائل مفردة ( منفردة ) إن مع الاتساع يجب من بلده ، ومع عدمه من حيث يتسع ، وأراه قريبا.

« قال دام ظله » : ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ، وكذا في العدة الرجعية.

معنى هذا الكلام أن حكم المرأة ، إذا كانت في العدة الرجعية ، حكمها إذا كانت زوجة ( زوجته خ ) في اشتراط الإذن من الزوج في الندب ، لا الواجب ، وفي البائنة لا يشترط على حال ، لأن العلقة مقطوعة.

« قال دام ظله » : إذا نذر غير حجة الإسلام ، لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا ،

٣٢٨

فإن ركب طريقه قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب ،

______________________________________________________

قيل يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزي حجة الإسلام عن النذر ، وقيل لا تجزي إحديهما عن الأخرى ، وهو أشبه.

أقول إذا اجتمعت حجة الإسلام والنذر ، يفرض فيه ثلاث مسائل ( الأولى ) أن يكون نذر أن يحج حجة الإسلام ، فالاتيان بها وحدها كاف والثانية أن يحج غيرها ، فيأتي بهما وجوبا ( والثالثة ) أن يكون نذر مطلقا ، مجردا للنظر عن ( إلى خ ) إحديهما ، ففيه قولان.

قال في التهذيب والنهاية : إن حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام ، وفي النهاية ، إن نوى حجة الإسلام لا يجزي عن النذر.

واستدل في التهذيب ، برواية ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى ، هل يجزيه من ( عن خ ) حجة الإسلام؟ قال : نعم (١).

واختار في الخلاف والجمل ، أن لا يجزي إحديهما عن الأخرى ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا.

وتردد في المبسوط ، قال : والأولى أن لا يجزي ، لأنه لا يصح منه قبل حجة الإسلام ، ولو قلنا يصح ، كان قويا ، لعدم المانع.

والذي أختاره ، اختيار الخلاف والجمل ، ووجهه أن موجب حجة الإسلام ، قائم سابقا ، وللنذر تأثير ضرورة ، فيجب العمل بمقتضاه ، ولأنه لا دليل على إجزاء إحداهما عن الأخرى.

« قال دام ظله » : فإن ركب طريقه ، قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا ، قضى ومشى ما ركب ، وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، إلى آخره.

__________________

(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب وجوب الحج.

٣٢٩

وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، ولو عجز ( عن المشي خ ) قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوقه ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه.

( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد.

القول في النيابة :

ويشترط فيه : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج ، فلا يصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز.

ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج.

وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ.

______________________________________________________

القول الاول : ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج ، وفي النهاية في النذر ، ولم اعرف به حديثاً مرويّاً.

وخرج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجهاً ، مضمونه أنّ المشى ليس جزءً من الحج ، ولا صفة له ، بل يتناول الطريق الموصل اليه ، فكأنه نذر أن يمشى تلك الطريق حاجا ، فاذا مشى في عامين حاجا ، فقد حصل الامتثال.

وقال المتأخر : الحج الأول والثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم ، لانتفاء المشروط ، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل ، وهو اختيار شيخنا في الشرايع.

هذا مع القدرة ، فأما مع العجز ففيه ثلاثة أقوال ، قال الشيخ : يركب ويسوق

٣٣٠

ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه ، وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز الحج بغيرها.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن ، ولا يوجر نفسه بغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.

______________________________________________________

بدنة ، نظرا إلى رواية ( ما رواه خ ) ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل حلف ليحجن ماشيا ، فعجز عن ذلك فلم يطقه ، قال : فليركب ، وليسق الهدي (١).

وقال المفيد : يركب ولا يسوق ، وهو مقتضى الأصل ، وظاهر ما رواه ابن أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : فليمش قلت : فإنه تعب ، قال : فإذا تعب ركب (٢).

وقال المتأخر : إن كان النذر مقيدا بسنة معينة ، يسقط بالعجز ، وإن كان مطلقا ، ينتظر القدرة.

ولقائل أن يقول : على الأول لا نسلم أن العجز عن صفة موجب لسقوط الماهية ، فالأولى التمسك بالرواية ، وتنزيل السياق على الندب ، توفيقا بين الروايتين ، وعليه أعمل.

« قال دام ظله » : ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه ، وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها.

القائل بالعدول إلى التمتع واللا عدول عنه هو الشيخ في النهاية والخلاف ، مستدلا بالإجماع.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٤ حديث ٢ من أبواب وجوب الحج.

(٢) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب وجوب الحج.

٣٣١

............................................................................

______________________________________________________

ولم يثبت ، بل هو في رواية أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في رجل أعطى رجلا دراهم ، يحج بها عنه حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل والخير (٢).

وهي مخالفة للأصل ، وحملها الشيخ في التهذيب على كون المؤجر (٢) واجبا عليه التمتع ، فلو أمر بالإفراد ، والحال هذه ، جاز للمستأجر (٣) العدول عن الإفراد إلى ما هو فرضه.

وحملها شيخنا في نكت النهاية ، على من استؤجر للتطوع ، وعرف أن قصد المستأجر تحصيل الأجر والفضل ، وذهب إلى اللا عدول في الكل اختيارا.

ويعارض رواية أبي بصير ، ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي ، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم (٤).

وهذه مع قطع سندها (٥) مؤيدة بالأصل.

فأما المتأخر ، فتابع فتوى النهاية والخلاف ، مدعيا أن عليها فتوى الأصحاب ، ورواياتهم.

وأما الرواية فما ورد به غير ما ذكرنا ، مع معارضتها ، وأما الأصحاب ، فهو الشيخ وأتباعه ، ولا يصلح ( قوله خ ) حجة.

__________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب النيابة.

(٢) بالفتح يعني المؤجر وهو المستأجر.

(٣) يعني الأجير.

(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب النيابة.

(٥) قال الشيخ ره في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : فأول ما فيه أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد الأئمة عليهم‌السلام ، وما هذا حكمه من الأخبار لا يترك لأجله الأخبار المسندة ( انتهى ).

٣٣٢

ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه.

ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به ، ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.

ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل منهما طواف.

ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت ، ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.

ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها ، وأن يعيد ما فضل الأجرة ، وأن يتم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وأن كانت مجزية.

______________________________________________________

والقائل بالعدول عن الطريق المشروط عليها ، هو الشيخ وأتباعه.

والأشبه أنه مع تعلق غرض الموجب ( المؤجر خ ) بالطريق ، لا يجوز العدول ، ويجوز مع عدم الغرض.

« قال دام ظله » : ولو صد قبل الإكمال ، استعيد من الأجرة ، بنسبة المتخلف ، ولا يلزم إجابته ، ولو ضمن الحج على الأشبه.

فقه المسألة : إن من حج عن غيره ، فصد قبل الإكمال ، كان له من الأجرة ، ما يقابل عمله ، ويستعاد منه الزائد ، وهو اختيار الشيخ في النهاية.

وقال في المبسوط : لو مات الأجير قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة ، وتجب على الورثة رد الجميع ، لأنه لم يفعل ( يعمل خ ) شيئا من أفعال الحج.

وفي الخلاف تردد وقوى قول الصيرفي أنه يستحق على قطع المسافة الأجرة ، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج ، استؤجر على قطع المسافة.

والمتأخر : على أنه لا يستحق شيئا.

٣٣٣

ويكره أن تنوب المرأة الصرورة.

مسائل

( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل.

( الثانية ) لو أوصى أن يحج عنه ولم يبين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه من تركته ، وإلا اقتصر على المرة.

( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستيجار ولو كان نصيبه أكثر من سنة.

( الرابعة ) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الوارث ( الورثة خ ) لا يؤدون جاز أن يقطع قدر أجرة الحج.

______________________________________________________

والأول أشبه ، لأن قطع الطريق داخل في الإجارة ، ولذلك تتفاوت الأجرة بتفاوتها.

وأما أنه لا تجب إجابته ، ولو ضمن الحج في المستقبل ، فهو اختيار شيخنا ، وقال في النهاية : يلزم إجابته والأول أشبه ، إن كانت الإجارة معينة في السنة ، والثاني أصح ، إن كانت في الذمة.

« قال دام ظله » : ويكره أن تنوب المرأة الصرورة (١).

ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط ، إلى المنع ، وهو في رواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

فالشيخ رحمه‌الله عمل بهذه ، وبما رواه الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة

__________________

(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب النيابة.

٣٣٤

( الخامسة ) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر.

______________________________________________________

مسلمة ، وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل (١) ودلالة هذه من حيث دليل الخطاب.

فأما ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا بأس أن تحج الصرورة عن الصرورة (٢).

وما رواه محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : من حج عن إنسان ، ولم يكن له مال يحج عنه ، أجزأت عنه ، حتى يرزقه الله ما يحج به ، ويجب عليه الحج (٣).

حمله الشيخ ، على الرجل ، وهو حسن ، لأن هذه عامة مطلقة ، والأولى مفصلة ، وإذا تعارضتا ، فالترجيح للمفصلة ، لأن التفصيل قاطع للشركة ، ويتحرز عن ( ولتحرز خ ) اطراح إحديهما.

وقال المتأخر : الأخيرة عامة مقبولة ، فلا تخصص بأخبار الآحاد ، وذهب إلى الجواز في المرأة الصرورة أيضا.

وفيه نظر ، منشؤه التوقف في حكمه بقبولها (٤) ومنع الأول ، وقوله : الخبر لا يخصص بالخبر ، غير مسلم.

فأما شيخنا ذهب إلى الكراهية ، جمعا بين القولين ، والمنع أشبه ، استنادا إلى الأصل « قال دام ظله » : من مات ، وعليه حجة الإسلام ، وأخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر.

__________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ٧ من أبواب النيابة.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب النيابة.

(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(٤) يعني إنا كنا متوقفين في حكم المتأخر بكون الأخيرة مقبولة دون الأولى.

٣٣٥

المقدمة الثالثة : في أنواع الحج ، وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد.

فالتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع ، ثم ينشئ إحراما بالحج من مكة ، وهذا فرض من ليس من حاضري مكة.

وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ، وقيل : اثنا عشر ميلا فصاعدا من كل جانب ، ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران ، إلا مع الضرورة.

وشروطه أربعة : النية.

______________________________________________________

القول للشيخ في النهاية ، والتهذيب ، ومستنده رواية صحيحة ، رفعها الى علي بن رئاب ، عن ضريس بن اعين ، قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام ، عن رجل عليه حجة الاسلام ، نذر نذراً في شكر ليحجّن به رجلاً الى مكة ، فمات الذي نذر ، قبل ان يحج حجة الإسلام ، ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر؟ قال : ان ترك مالاً ، يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره ( الحديث ) (١).

وأما القول الآخر ، للمتأخر ، وهو أن المنذورة أيضا ، تخرج من أصل المال ، لأنه واجب في ذمته كحجة الإسلام.

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن كونه واجبا في الذمة ، موجب للتساوي ، في جميع الأحكام ، فكيف والفارق موجود. وهو أن حجة الإسلام واجبة ، بأصل الإسلام ، لا المنذورة ، فإنها أوجبها المكلف على نفسه.

في أنواع الحج

« قال دام ظله » : وحده ( أي حد من ليس حاضري مكة ) من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا ، من كل جانب ، وقيل : اثنا عشر فصاعدا ، من كل جانب.

__________________

(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب وجوب الحج.

٣٣٦

ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة. وقيل : تسعة.

______________________________________________________

ذهب الشيخ في النهاية والتهذيب ، والمفيد في المقنعة إلى الأول ، تمسكا بما رواه حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عزوجل في كتابه : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ، ذات عرق وعسفان ، كما يدور حول مكة ، فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك ، فعليه ( فعليهم خ ) المتعة (١).

والذي أراه ، أن بين القولين عدم التنافي ، وذلك لأن قوله عليه‌السلام : ( ثمانية وأربعين ) محمول على أربعة جوانب ، فمن كل جانب يكون اثنا عشر ميلا ، يدل على ذلك لفظ الرواية : ( كما يدور حول مكة ) وقد صرح بذلك الفقيه ، محمد بن علي بن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، قال : وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، وكذا أبوه علي بن بابويه في رسالته ذهب إليه.

وإليه ذهب المتأخر ، قال : وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا ، من أربع جوانب البيت ، من كل جانب اثنا عشر ميلا.

وإذا تقرر هذا ، فهل إذا كان على رأس اثنا عشر ميلا ، يكون من أهل التمتع؟ ظاهر كلام الشيخ وابني بابويه وأبي الصلاح : لا ، ويفوح من كلام المتأخر : ( نعم ) ، وهو الأقرب.

« قال دام ظله » : ووقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل وعشرة من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة إلى آخره.

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب أقسام الحج ، والآية في البقرة ـ ١٩٦.

٣٣٧

وحاصل الخلاف : أن إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح.

وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد.

( وأن يحرم من الميقات بالعمرة خ ) وبالحج له من مكة.

وأفضلها المسجد الحرام ، وأفضله مقام إبراهيم عليه‌السلام وتحت الميزاب.

ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ويستأنفه بها ، ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة ، ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد ، ويعتمر بمفرده بعده.

وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج.

والإفراد : وهو أن يحرم أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.

وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.

______________________________________________________

أقول : اختلف في أشهر الحج ، فبالأول قال الشيخ في النهاية ، والمفيد في كتاب الأركان ، واختاره المتأخر في باب الإحرام ، مستدلا بظاهر الآية (١) وهو المروي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الحج أشهر معلومات ، شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ( الحديث ) (٢).

__________________

(١) وهي قوله تعالى : الحج أشهر معلومات ، البقرة ـ ١٩٧.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب أقسام الحج.

٣٣٨

ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان ، أشبهما المنع.

وهو مع الاضطرار جائز.

وشروطه ثلاثة : النية ، وأن يقع في أشهر الحج ، وأن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.

______________________________________________________

وبالثاني قال المرتضى وسلار ، والثالث مذهب الشيخ في الجمل.

وقال في الخلاف والمبسوط : شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم النحر ، مستدلا بالإجماع ، وبأن هذا الزمان هو الذي لا يصح وقوع الإحرام إلا فيه ، فزمان الحج ينحصر فيه ، وعليه المتأخر في باب أقسام الحج.

والذي أتحققه أن المراد بأشهر الحج إن كان زمانا يقع فيه المناسك كلها ، فهو الأشهر الثلاثة ، وإن كان المراد زمانا لو أنشأ الإحرام فيه ، يدرك الحج ، فإلى يوم النحر ، وهو يختلف بحسب الشخص وقدرته على المشي ، وما يركب ، فقد يكون إلى يوم التاسع بالنسبة إلى ضعيف الحركة والقدرة ، وإلى يوم العاشر للقوي أو راكب الدابة.

والأولى بهذا المعنى أن لا يتجاوز عن التاسع ، لأن بعض المناسك يجب أن يوقع ليلة عرفة.

اللهم إلا أن يبنى القول بالعاشر على مذهب المرتضى ، وهو أنه عنده لو أدرك الوقوف بالمشعر إلى قبل الزوال ، فقد أدرك الحج.

وعند الشيخ ، لو لم يدرك حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج ، وسنبين ذلك في موضعه.

« قال دام ظله » : ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ، ففي جوازه قولان ، أشبههما المنع.

إنما قال الأشبه ( المنع خ ) ، لأنه خلاف فرضه ، فيكون تشريعا ، وهو غير جايز ،

٣٣٩

والقارن كالمفرد ، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي ، وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ، ولو كانت معه بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.

والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ، والغنم يقلد لا غير.

ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.

وقيل : إنما يحل المفرد ، وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية.

______________________________________________________

وهو اختيار الشيخ في النهاية وأتباعه ، وعليه المتأخر ، وذهب في المبسوط ، إلى الجواز ، وفيه بعد.

« قال دام ظله » : ويجوز للمفرد والقارن الطواف ، قبل المضي إلى عرفات ، إلى آخره.

أقول : لا خلاف في جواز تقديم طواف الزيادة منهما ، إنما الخلاف في أنهما ( أنه خ ) هل يحل ( يحلان خ ) لو لم يجدد التلبية؟ قال في النهاية : نعم ، وتبطل حجته ، وصارت عمرة.

وقال في الجمل والمبسوط : تجديد التلبية مستحب ، وإليه ذهب المتأخر ، وقال : لا يحل إلا ( حتى خ ) أن يبلغ الهدي محله ، لأنه لا دليل على خلافه من كتاب أو سنة.

وقال الشيخ في التهذيب : السائق لا يحل ، وإن كان قد طاف بسياقه الهدي ، مستندا في ذلك إلى رواية يونس بن يعقوب ، عمن أخبره ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : ما طاف بين هذين الحجرين ، الصفا والمروة أحد إلا حل ، إلا

٣٤٠