كشف الرّموز - ج ١

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٢
الجزء ١ الجزء ٢

وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.

مسائل ثلاث

( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.

( الثانية ) يجزي الرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل ، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.

وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز ، والأمة المحضة والصبية تجتزءان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل.

( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر ( به خ ) العورة كالحشيش وورق الشجر والطين ، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع.

ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.

______________________________________________________

وقال المتأخر هذه الأوبار طاهرة ، فلا يمنع الثوب من إتيان الصلاة فيه ، قلت : هذا لا ينافي الكراهية.

« قال دام ظله » : وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.

القائل هو علم الهدى وسلار ، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز ، وهو محمول على الكراهية.

« قال دام ظله » : وفي القدمين تردد أشبهه الجواز.

أي جواز الصلاة وإن لم تستر القدمين. ومنشأ التردد النظر إلى أن القدمين من العورة أم لا؟ فمن قال بالأول فسترهما واجب ، ومن قال بالثاني فغير واجب ، بل

١٤١

( الخامسة ) في مكان المصلي :

يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم ( اختيارا خ ).

وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي الرجل ، قولان ، ( أحدهما ) المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، ( والآخر ) الجواز على كراهية ، ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.

ولو كان في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة.

______________________________________________________

مستحب ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح (١).

ويؤيده (٢) جريان العادة من زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى يومنا ، بمشي النساء حفاة ، من غير منع أحد ، إذ لو منع لاشتهر ، لمساس الحاجة إليه.

« قال دام ظله » : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي ( الرجل خ ) قولان ، أحدهما المنع ، إلى آخره.

ذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح في الكافي إلى المنع وبطلان الصلاة بذلك ، سواء كانت عن يمينه أو شماله أو قدامه ، إلا أن تصلي خلفه ، أو لم يصل أحدهما ، وبه روايات.

( منها ) ما رواه محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا ، في بيت واحد ،

__________________

(١) والحق أن الاحتياط في العبادات يوجب سترهما ، لأنه إما واجب أو مستحب ( هكذا في بعض النسخ ) وفي بعض آخر ذكر هذه القطعة بعد قوله ( لمساس الحاجة إليه ).

(٢) يعني عدم الوجوب.

١٤٢

ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة المسجد عدا موضع الجبهة.

وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة ، والنافلة في المنزل.

______________________________________________________

المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا حتى ( إلا أن خ ) يكون بينهما شبر أو ذراع (١).

وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ( الحديث ) (٢).

وهما ضعيفان.

( ومنها ) رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل ، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.

وقال ابن بابويه في المقنع : لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك ، ولا بأس لو كانت خلفك و ( أو خ ) عن يمينك و ( أو خ ) عن شمالك ( انتهى ).

وذهب علم الهدى إلى الكراهية على التقديرات ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه ، والأول أحوط في التعبد به.

« قال دام ظله » : ولا تشترط طهارة موضع الصلاة ، إذا لم تتعد نجاسته ، إلى آخره.

اختلف الأصحاب في موضع المصلي ، على ثلاثة مذاهب ، قال علم الهدى :

__________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب مكان المصلي.

(٢) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب مكان المصلي ، وصدرها ، عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : لا يصلي الخ.

١٤٣

وتكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود ، وبين المقابر إلا مع حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جواد الطرق ، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة.

ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم.

وقيل : يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

( السادسة ) فيما يسجد عليه :

لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن.

ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.

______________________________________________________

يشترط طهارة موضع المصلي ، وقال أبو الصلاح الحلبي : يشترط طهارة مواضع السبعة ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى طهارة موضع الجبهة ويبوسة الباقي (١) وهو أظهر.

« قال دام ظله » : ( فيما تكره الصلاة ) وأن يكون بين يديه نار مضرمة.

الكراهية قول الشيخ في الخلاف ، وقال في النهاية وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، بالمنع ( لا يصلى كذلك خ ) ، والكراهية أقرب ، وهو اختيار المفيد والمتأخر.

« قال دام ظله » : وقيل : يكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه.

القائل هو أبو الصلاح ، وسلار في الإنسان المواجه ، وهو حسن لا بأس به.

__________________

(١) يعني لو كان نجسا.

١٤٤

وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، إلا مع الضرورة.

ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه.

ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن فعلى كفه ، ولا بأس بالقرطاس.

ويكره منه ما فيه كتابة ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، خاليا من النجاسة.

( السابعة ) في الأذان والإقامة :

والنظر في المؤذن وما يؤذن له ، وكيفية ( الأذان ولواحقه ) (١).

أما المؤذن فيعتبر فيه العقل ، والإسلام ولا يعتبر فيه البلوغ ، والصبي يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.

ويستحب أن يكون عادلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع ، مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر المرأة ، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.

ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته ، ولو تعمد لم يرجع.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وفي الكتان والقطن ، روايتان أشهر هما المنع.

ذهب الشيخان وعلم الهدى في المصباح ، وابوالصلاح والمتأخّر ، الى أنّ الصلاة لا تجوز على كل ملبوس ، ومأكول ، القطن والكتان وغير ذلك ، وبه عدة روايات.

__________________

(١) الأذان والإقامة ولواحقهما ـ ح.

١٤٥

وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء ، استحبابا للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع ، وقيل : يجبان في الجماعة ، ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه ، وآكده الغداة والمغرب.

وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ، ثم يقيم لكل واحدة ، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل.

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.

ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية ، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا ، ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.

وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ويتقدم في الصبح رخصة ، لكن يعيده بعد دخوله.

______________________________________________________

( منها ) ما رواه أبو العباس الفضل بن عبد الملك ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تسجدوا إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلا ( على خ ) القطن والكتان (١).

وقال ابن بابويه : يجوز على الطبري (٢) والأكمام من القطن والكتان (٣).

ويحكى ذلك عن المرتضى في مسائل منفردة ، وربما يفتي به شيخنا دام ظله ، وهو في رواية سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن ( الحسين ئل ) بن

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) في الحديث مر أبو الحسن عليه‌السلام وأنا أصلي على الطبري ـ لعله كتان منسوب إلى طبرستان ( مجمع البحرين ).

(٣) والكتان م ثياب معتدلة في الحر والبرد واليبوسة ولا يلزق بالبدن ، ويقل قمله ( القاموس ).

١٤٦

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا ، الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا ، وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع ، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة ، والترتيب فيهما شرط.

والسنة فيه : الوقوف على فصوله ، متأنيا في الأذان ، هادرا في الإقامة ، والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة.

ويكره الكلام في خلالهما ، والترجيع إلا للإشعار ، وقول : الصلاة

______________________________________________________

كيسان الصنعاني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إلي : ذلك جايز (١).

وهذه مشتملة على المكاتبة ، فلا تعارض الأولى ، على أن الأولى أشهر بين الأصحاب ، وأظهر في فتاويهم.

في الأذان والإقامة

« قال دام ظله » : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا.

اختلفت الروايات ، في فصول الأذان والإقامة ، ففي رواية أباب بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ، يقول : الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا ، فعدد ذلك بيده واحدا واحدا ، الأذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا (٢).

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الأذان والإقامة.

١٤٧

خير من النوم.

وأما اللواحق ، فمن السنة حكايته عند سماعه ، وقول ما يخل به المؤذن ، والكف عن الكلام بعد قوله : ( قد قامت الصلاة ) إلا ما يتعلق بالصلاة.

مسائل ثلاث

( الأولى ) إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزي به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.

( الثانية ) من أحدث (١) في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.

( الثالثة ) من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ، ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة.

وأما المقاصد فثلاثة

( الأول ) في أفعال الصلاة : وهي واجبة ومندوبة.

______________________________________________________

وفي رواية زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لما أسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فبلغ البيت المعمور ، حضرت الصلاة ، فأذن جبرئيل ، وأقام ، فتقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : فقلنا كيف أذن؟ فقال : الله أكبر الله أكبر (٢) ( ومثله في الآخر على ترتيب الفصول ) والإقامة مثلها ، إلا أن فيها ، قد قامت

__________________

(١) في متن الرياض : الثانية من أحدث بنى بعد الطهارة وقبلها وفي الصلاة أعادها ( انتهى ) ، وفسر في الرياض قول الماتن ـ رحمه‌الله : ( من أحدث ) بقوله ـ رحمه‌الله : ( في الأذان والإقامة ).

(٢) قوله قده : ومثله إلى قوله الفصول بالمعنى ملخصا.

١٤٨

فالواجبات ثمانية

الأول النية :

وهي ركن ، وإن كانت بالشرط أشبه ، فإنها تقع مقارنة ، ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام ، ولو كان مخيرا ، ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير ، واستدامتها حكما.

______________________________________________________

الصلاة ، قد قامت الصلاة ، بين حي على خير العمل ، وبين الله أكبر ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلالا ، فلم يزل يؤذن بها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله (١).

وفي رواية الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكليب الأسدي عنه عليه‌السلام ، أنه حكى لهما الأذان ، في أوله وآخره الله أكبر أربع مرات ، ولا إله إلا الله مرتين ، وكذلك الإقامة (٢).

فيكون مجموعهما اثنين وأربعين فصلا (٣).

والأشهر في الروايات وأكثرها هي الأولى ، وعليها انعقد العمل ، ويحمل البواقي ، على الجواز.

في النية

« قال دام ظله » : النية وهي ركن ، وإن كانت بالشرط أشبه ، فإنها تقع مقارنة.

__________________

(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٨ من أبواب الأذان والإقامة.

(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٩ من أبواب الأذان والإقامة نقل بالمعنى سندا ومتنا.

(٣) هكذا في النسخ والصواب : ستة وثلاثين فصلا فراجع متن الرواية في الوسائل فإن في كلام الشارح خلطا واشتباها.

١٤٩

الثاني التكبير :

وهو ركن في الصلاة وصورته : الله أكبر ، مرتبا ، ولا ينعقد بمعناه ، ولا مع الإخلال ( بها خ ) ولو بحرف ، ومع التعذر يكفي الترجمة ، ويجب التعلم ما أمكن ، والأخرس ينطق بالممكن ، ويعقد قلبه بها مع الإشارة.

ويشترط فيها القيام ، ولا يجزي قاعدا مع القدرة ، وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع.

وسننها : النطق بها على وزن ( أفعل ) من غير مد ، وإسماع الإمام من خلفه ، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.

الثالث القيام :

وهو ركن مع القدرة ، ولو تعذر الاستقلال اعتمد ، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن ، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.

______________________________________________________

قلت : لا يتحقق هذا البحث ، إلا بمعرفة ( بعد معرفة خ ) الشرط والجزء ، فنقول : الصلاة ماهية مركبة من قيام ، وتكبير ، وركوع ، وسجود ، ودعاء ، وجزئها ما يتوقف تمام الماهية عليه ، وشرطها أمر خارجي ، يتوقف عليه صحة الماهية.

وإذا تقرر هذا ، فالنية ( فهل النية خ ) شرط أو جزء؟ قلنا : يحتمل الأمرين ، لكن هي بالشرط أشبه ، لأن مع عدمها قد يحكم بوقوع الصلاة لا بصحتها ، فالماهية حاصلة.

في تكبيرة الإحرام

« قال دام ظله » وسننها النطق بها ، على وزن أفعل من غير مد.

قلت : الأشبه أن الإتيان ( النطق خ ) بهذه الصيغة يعد في الواجبات ، لأن بتغير ( تغير خ ) الوزن تخرج عن لفظ الجلالة ، وهو مذهب المتأخر ، ويظهر ذلك من كلام الشيخ ، من غير تصريح.

١٥٠

وفي حد ذلك قولان ، أصحهما مراعاة التمكن ، ولو وجد القاعد خفا ( خفة خ ) نهض قيما ، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا ، وكذا لو عجز فصلى مستلقيا.

ويستحب أن يتربع القاعد قاريا ، ويثني رجليه راكعا وقيل : يتورك متشهدا.

______________________________________________________

في القيام

« قال دام ظله » : وفي حد ذلك قولان.

قال الشيخ في المبسوط : ما يعلمه الإنسان أنه لا يتمكن من الصلاة قائما ، وقد روي أنه إذا لم يقدر على المشي بقدر صلاته (١).

وقال في النهاية : بكليهما ، واختار المتأخر وشيخنا ، الأول ، وهو مروي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ قال : إن الرجل ليوعك (٢) ويحرج ، ولكنه أعلم بنفسه إذ قوى فليقم (٣).

وذهب المفيد إلى الثاني ، وهو في رواية سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال الفقيه عليه‌السلام : المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار أن يمشي بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (٤).

قلت : وأرى القولين متقاربي المعنى في الأغلب.

« قال دام ظله » : وقيل يتورك متشهدا.

القائل ، هو الشيخ وأتباعه ، وهو حسن ، تشبها بتشهد القادر ، وهو مستحب.

__________________

(١) الظاهر أن الرواية المشار إليها في المبسوط ، هي رواية سليمان الآتية بعيد هذا.

(٢) أي يحم والوعك الحمى ، وقيل ألمها ، والموعوك : المحموم ( مجمع البحرين ).

(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٣ و ٤ من أبواب القيام.

(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٣ و ٤ من أبواب القيام.

١٥١

الرابع القراءة :

وهي متعينة بالحمد وسورة في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية ، ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف ، وكذا الإعراب والتشديد ، وترتيب آيها ( آياتها خ ) ، وكذا البسملة في الحمد والسورة ، ولا تجزي الترجمة ، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها.

ويجب التعلم ما أمكن ، ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر ، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة ، ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.

وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلم قولان ، أظهرهما الوجوب ، ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها ، ويتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح ، ويجهر من الخمس واجبا ، في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، ويسر في الباقي وأدناه أن يسمع نفسه ، ولا تجهر المرأة.

ومن السنن : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول الحمد والسورة ، وترتيل القراءة ، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل ، وفي الصبح على مطولاته ، وفي العشاء على متوسطاته.

______________________________________________________

في القراءة

« قال دام ظله » : وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار ، مع سعة الوقت ، وإمكان التعلم ، قولان ، أظهرهما الوجوب.

١٥٢

............................................................................

______________________________________________________

ذهب علم الهدى والشيخ في الجمل والخلاف إلى الوجوب ، مستدلا ( أولا ) بالإجماع ، و ( ثانيا ) بطريقة الاحتياط.

وقال في المبسوط : الأظهر بين الطائفة ، الوجوب ، وهو يلوح من كلام المفيد وسلار ، وعليه المتأخر.

ويدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة ، وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (١).

وقال في النهاية : أدنى ما يجزي الحمد وسورة معها ، وإن صلى بالحمد وحدها من غير عذر متعمدا كانت صلاته ماضية.

وقال ابن أبي عقيل في المتمسك : أقل ما يجزي ( يجب خ ) في الصلاة عند آل الرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من القراءة ، فاتحة الكتاب.

وهو مروى ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (٢).

وحملها الشيخ على حال الضرورة ، والأول أظهر ، وعليه العمل.

وإذا تقرر هذا فهل يجوز قران ( قراءة خ ) سورتين مع الفاتحة؟ قال في المبسوط والخلاف : الأظهر بين الأصحاب التحريم ، وقال في الاستبصار : القران ليس بمفسد الصلاة ( بمبطل للصلاة خ ) ، بل يكره.

وقد صرحت بالكراهية روايات ( منها ) ما رواه صفوان ، عن عبد الله بن بكير ،

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.

١٥٣

وفي ظهري الجمعة بسورتها ( بها خ ) وبالمنافقين ، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.

ونوافل النهار إخفات ، والليل جهر ، ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو ، وكذا الشهادتين.

______________________________________________________

عن زرارة ، قال : قال ابو جعفر عليه‌السلام : انّما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة (١).

وأما رواية ( ما رواه خ ) القروي ـ ( الهروي خ ) عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) ـ ناطقة بالجواز في النافلة ، والنهي في الفريضة.

« قال دام ظله » : وفي ظهري يوم الجمعة بها ( بسورتها خ ) وبالمنافقين.

تقدير الكلام ، في ظهري الجمعة بالجمعة وبالمنافقين ( والمنافقين خ ) وهو مشكل ، لما ثبت من أن الإضمار قبل الذكر ليس بمرضى.

ولا يقال : الضمير راجع إلى الجمعة البارزة ، إذ هي مشتركة بين اليوم والسورة ، لما تقرر في أصول الفقه ، من منع تغيير (٣) المعنيين المختلفين باللفظ الواحد على المختار ، وفي بعض النسخ : وفي ظهر الجمعة بسورتها والمنافقين ، وهذا التصحيح وقع من المصنف دام ظله بعد مفارقتي إياه.

وهل يجب قراءة السورتين ، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة؟ قال المرتضى في المصباح وأبو الصلاح وابنا بابويه : نعم ، وتجب الإعادة للصلاة ( إعادة الصلاة خ )

__________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ولفظ الحديث هكذا : عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم ، قلت : أليس يقال : اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس.

(٣) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب تعبير بدل تغيير.

١٥٤

............................................................................

______________________________________________________

مع الإخلال بهما.

وهو استناد إلى ما رواه عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إن الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ، ولا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (١).

وإلى ما رواه الحسين بن عبد الله الأحول ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من لم يقرأ في الجمعة ، بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له (٢).

وروى ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين ، أعاد الصلاة في سفر أو حضر (٣).

وحملها الشيخ على شدة الاستحباب وذهب إلى استحبابهما وجواز غيرهما ، متمسكا بأن الأصل عدم الوجوب ، وبقوله تعالى : فاقرؤا ما تيسر منه (٤).

ومستدلا بما رواه الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك (٥).

وبما رواه محمد بن سهل الأشعري عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن

__________________

(١) الوسائل باب ٧٠ حديث ٢ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) الوسائل باب ٧٠ حديث ٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، وفيه الحسين ( الحسن خ ل ) بن عبد الملك الأحول.

(٣) الوسائل باب ٧٢ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٤) المزمل ـ ٢٠.

(٥) الوسائل باب ٧١ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.

١٥٥

مسائل أربع

( الأولى ) يحرم قول آمين آخر الحمد وقيل : يكره.

( الثانية ) والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولايلاف.

______________________________________________________

عليه‌السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة ، بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس ( به ـ خ ) (١).

وروى أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، قلت ( له خ ئل ) : رجل صلى الجمعة ، فقرأ سبح اسم ربك الأعلى ، وقل هو الله أحد ، قال : أجزأه (٢).

وهو الظاهر من مذهب المفيد ، وصرح المرتضى في الانتصار بذلك ، وعليه المتأخرون ، وهو الوجه ، على استحباب شديد لا يصلح الإخلال بهما احتياطا في العبادة مع عدم المانع.

فأما في ظهري الجمعة ، فلا تجب بل تستحب ، إلا على قول أبي الصلاح ، فإنه يذهب إلى الوجوب ، وجعل المرتضى ذلك رواية.

وكأنه نظر إلى ما رواه أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موظف ( موقت خ ئل )؟ قال : لا إلا الجمعة ، يقرأ فيها الجمعة والمنافقين ( الحديث ) وهو قول متروك لا عمل عليه.

« قال دام ظله » : يحرم قول آمين ، آخر الحمد ، وقيل يكره.

القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفا ، إلا ما حكى شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح ، الكراهية ، وما وجدته في مصنفه (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ٧١ حديث ٤ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) الوسائل باب ٧١ حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة

(٣) ونحن أيضا راجعنا المطبوع من الكافي لأبي الصلاح فلم نجده فيها.

١٥٦

............................................................................

______________________________________________________

واستدلوا على التحريم بالإجماع ، ثم بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين (١).

وأما من طريق أصحابنا ، فيه عدة روايات ( منها ) ما رواه عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، فقل أنت : الحمد الله رب العالمين ، ولا تقل آمين (٢).

وما رواه ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال : لا (٣).

وبالجواز رواية عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : ما أحسنها ، واخفض الصوت بها (٤).

وطعن الشيخ في هذه ، بان جميلا قد روى بخلاف هذه أخرى ، موافقة لأخرى ، وقد ذكرناها ( هما خ ) فيجب العمل عليها ( عليهما خ ) ، دون المخالفة حذرا من الإطراح ، أو تحمل هذه على التقية لكونها مخالفة للإجماع ، وموافقة للعامة.

ويحسن أن يقال على التحريم : إن هذه اللفظة عرية عن المعنى ، فلا يجوز التلفظ بها.

أما الأول ، فلان هذه اللفظة إما أن يقصد بها أنها من القرآن ، أو لا ، والأول غير جايز اتفاقا ، والثاني إما أن يقصد بها الدعاء أو التأمين على الدعاء ( عليه خ ) ،

__________________

(١) المنتهى ج ١ ص ٣٠٨ نقلا عن الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ولفظه هكذا : إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انتهى.

(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٤) الوسائل باب ١٧ حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة.

١٥٧

وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو أشبه.

______________________________________________________

والأول ممنوع ، لأن اللفظ غير موضوع له ، والثاني جايز بتقدير سبق الدعاء.

لكن التقدير عدمه ، فلا يجوز.

( لا يقال ) : يقصد بالفاتحة الدعاء ( لأنا نقول ) : التلاوة شرط في الصلاة ، فمتى قصد الدعاء لا يكون تاليا ، بل داعيا ، سلمنا جواز ذلك ، لكن نفرض فيمن لم يقصد ذلك فلا مخلص لهم.

إلا أن يقولوا بوجوب القصد ، متى أرادوا التلفظ بها ، ولكن ما ذهب إليه ذاهب ، فثبت أنها غير معطية المعنى.

وأما الثاني ، فلأنه يلزم اللغو منه والعبث ، وهو منهي عنه خصوصا في العبادة.

« قال دام ظله » : وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو أشبه.

ذهب الشيخ في التبيان والاستبصار ، إلى أنهما في حكم سورة واحدة ، فلا تعاد البسملة.

( أما الأول ) فمستنده روايات ( منها ) ما رواه العلاء ، عن زيد الشحام ، قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام ، الفجر ، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. (١) وقال المرتضى : إنهما سورة واحدة ، وعليه اتباعهما (٢).

( وأما الثاني ) فدليله الاستقراء ، وقال المتأخر : إنهما سورة واحدة ، وتعاد البسملة بينهما ، لأنها ثابتة في المصحف ، ولأن عدد آييهما معلوم بلا خلاف ، فلا تنقص بالبسملة.

وهو يشكل مع تسليم كونهما سورة واحدة ، وكونها ثابتة في المصحف ، لا يدل على وجوب الإعادة ، كما لم يدل كونهما فيه اثنين ، على كونهما سورتين.

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) يعني أتباع الشيخ والسيد.

١٥٨

( الثالثة ) تجزي بدل الحمد في الأواخر تسبيحات أربع ، صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وروي تسع ، وقيل : عشر ، وقيل : اثنا عشر ، وهو أحوط.

( الرابعة ) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره ، ثم يقوم فيتم ويركع ، ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا ، ليركع عن قراءة.

الخامس الركوع :

وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والزلزلة. وهو ركن في الصلاة ، والواجب فيه خمسة. الانحناء قدر ما تصل معه كفاه ركبتيه ، ولو عجز اقتصر عن الممكن وإلا أومأ ، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو سبحان الله ثلاثا ، ومع الضرورة تجزي الواحدة الصغيرة (١) وقيل : يجزي مطلق الذكر فيه وفي السجود ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة في الانتصاب.

والسنة فيه : أن يكبر له رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ، ثم يركع بعد

______________________________________________________

وقوله ( لأنّ عدد آييهما معلوم بلا خلاف ) لا استدلال فيه (٢) ، لان البسملة ، إما أن تعد من الآيات أو لا ، فعلى الثاني ، لا نقصان ، وعلى الأول ، تعد في موضع يثبت حكمها ، وهو محل النزاع.

وقوله ( بلا خلاف ) وهو مجرد الدعوى ، لأن كل من لم يثبت حكمها لم ( لا خ ) يعدها آية.

« قال دام ظله » : تجزي بدل الحمد في الأواخر ، تسبيحات أربع ، إلى آخره.

__________________

(١) واحدة صغرى ـ خ.

(٢) يعني لا دلالة فيه على المدعي.

١٥٩

إرسالهما ويضعهما على ركبتيه ، مفرجات الأصابع ، رادا ركبتيه إلى خلفه ، مسويا ظهره ، مادا عنقه ، داعيا أمام التسبيح ، مسبحا ثلاثا ، كبرى فما زاد ، قائلا بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، داعيا بعده ، ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

السادس السجود :

ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن معا في الصلاة.

وواجباته سبع : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة ، والكفين ،

______________________________________________________

قلت : اختلف قول الأصحاب في عدد التسبيحات ، فذهب المفيد إلى أنها أربع ، وهو في رواية الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : أن تقول : سبحان الله ، والحمد الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر (١).

واختاره الشيخ في التهذيب والاستبصار ، والرواية حسنة (٢).

وقال ابن عقيل ، وابن بابويه : بالتسع وهو في رواية ابن محبوب (٣).

وقال الشيخ في الجمل والمبسوط ، والمرتضى في المصباح : بالعشر ، وهو اختيار المتأخر ، وهو بأن يزيد في التسبيح الثالث الله أكبر ، وقال في النهاية : بإثني عشر ، وبالكل روايات ، وجامعها أن تحمل رواية الأقل على الوجوب ، والزائد على الفضل والاستحباب.

__________________

(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، وفي آخره : وتكبر وتركع.

(٢) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى عن زرارة قال الخ.

(٣) الذي عثرنا عليه هو رواية زرارة المنقولة من الفقيه ومستطرفات السرائر المشتملة على تسع تسبيحات ولم نعثر على رواية ابن محبوب فراجع الوسائل باب ٤٢ وباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة.

١٦٠