وضعها في غير موضعها فهو جابر مجرى الغالب من صرفها إلى فقرائهم ، أو دفعها إلى عامل الصدقات المنصوب من قبل الجائر ، فكما لا يعمّ هذا الحكم بمقتضى هذه العلّة ما لو صرفها إلى فقراء المؤمنين ، فكذلك بالنسبة إلى ما لو صرفها إلى سائر المصالح التي هي من مصارف الزكاة ممّا لا يعقل اتّصافه بالإيمان.
وملخّص الكلام ، أنّ المنساق من الأخبار المانعة عن صرف الزكاة إلى غير أهل الولاية هو النهي عن صرفها في سدّ خلّة غير الموالي مطلقا ، سواء كان من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين أو في الرقاب وابن السبيل أو في سبيل الله إذا جعل السبيل نفس إعانته من حيث احتياجه بملاحظة أنّ لكلّ كبد حرّى أجرا (١).
وأمّا المؤلّفة فلا ريب في عدم اعتبار الإسلام فيهم ، فضلا عن الإيمان ، لأنّ إعطاءهم ليس من باب الإعانة وسدّ الخلّة ، ولذا لا يعتبر فيهم الفقر أيضا.
وأمّا من سهم العاملين فلا يجوز أيضا بناء على اشتراط العدالة فيهم ، كما ادّعي عليه الإجماع ، وإلّا فالظاهر أنّه لا بأس بإعطائه ، فإنّ إعطاءهم ليس من باب الإعانة وسدّ الخلّة ، بل بإزاء العمل الذي يعود نفعه إلى أهل الصدقات ، فهو في الحقيقة صرف في مصالح المستحقين لا في العاملين من حيث أنفسهم ، فهو نظير ما لو دفع إلى المخالف ، لا من باب الإعانة وسد الخلّة ، بل لقيامه بمصلحة من المصالح كالغزو وحفظ الطرق وسدّ الثغور ، ونحوها ، فهذا ممّا لا شبهة في جوازه وخروجه
__________________
(١) مقتطف من الحديث المروي عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، راجع : عوالي اللآلي ١ : ٩٥ / ٣ ، و ٢ : ٢٦٠ / ١٥ ، و ٣ : ١٢١ / ٣٢.