قوله (١) : أو الأثواب الثلاثة. ( ٢ : ٩٥ ).
مقتضى ما يظهر من كلامه أنّ كل واحد منها يكون شاملا لجميع الجسد ، وفساده ظاهر ، إذ الثوب غير مأخوذ فيه قيد الشمول قطعا ، مضافا إلى ما ذكرناه.
وممّا يعضد ذلك أنّه ورد في الأخبار المستفيضة الأمر بنشف الميت بعد الغسل بثوب (٢) ، ولا شك في تحققه وصدقه على النشف بالمئزر ، بل المنشفة أظهر أفراد ما ذكر. وإن أراد أن ذلك يظهر من الأخبار ، ففيه : أنّه ليس فيها إلاّ كونها ثلاثة أثواب ، مضافا إلى ما أشرنا من أنّ الغرض ليس إلاّ ذكر العدد ، وأمّا الكيفية فلا ، بل يظهر خلاف ذلك من أنّ أحدها القميص ، وأنّ كل واحد منها ليس بتامّ ، إلى غير ذلك.
وإن أراد أنّ الثوب مطلق غير مقيد بكونه مئزرا ، وإن كان المئزر أحد أفراده ، وأنّ ما ذكره الشيخان يتحقّق به الكفن الصحيح قطعا إلاّ أنّ الكلام معهما في التعيين وعدم صحة الغير ، بل مقتضى الأخبار صحة كلما صدق عليه اسم الثوب.
ففيه : أنّه خلاف ظاهر كلامه.
مضافا إلى ما أشرنا إليه من وهن دلالة الإطلاق ، بل وعدمها ، وقد أشرنا أيضا إلى ما يمكن أن يجعله عذرا لهما ، ولمن تبعهما ، متأيّدا بالشهرة التامّة بين الفحول من فقهائنا المتقين الماهرين ، الموصين غيرهم بالمبالغة التامّة والاحتياط الزائد في مقام الإفتاء ، فكيف يتفقون في الإفتاء بما لا منشأ له أصلا ، بل مخالف لمقتضى الأخبار التي هي مستندهم في
__________________
(١) هذه الحاشية واللتان بعدها ليست في « ا ».
(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢.