٥ ـ عن الحسين بن خالد قال : (سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ..... لأن الله عز وجل أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام شهر رمضان الفريضة بصيام النافلة ، وتمم الحج بالعمرة)(١).
المطلب الخامس : حكم العمرة
قال الشيخ الطوسيقدسسره : (العمرة فريضة مثل الحج. دليلنا : قوله تعالى(وأتموا الحج والعمرة لله)(٢). والإتمام لا يتم إلا بالدخول ، فوجب الدخول أيضا. وروي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا : إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك(٣).
__________________
(١) البرقي : أحمد بن محمد بن خالد : المحاسن : ج ٢ : ص ٣١٣.
(٢) سورة البقرة : الاية ١٩٦.
(٣) البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسان : سنن البيهقي : ج ٤ : ص ٣٤١ أحكام القرآن للجصاص ١ : ٢٦٣ ، وتفسير القرطبي ٢ : ٣٦٥.