وروي عن ابن مسعود أنه قرأ : وأقيموا الحج والعمرة لله(١). وأيضا فإن الله تعالى قرن العمرة بالحج في قوله : وأتموا الحج والعمرة لله بلفظ واحد ، فإذا كان الحج واجبا فالعمرة مثله. وأيضا عليه إجماع الفرقة. وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف ، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين ، فالاحتياط يقتضي فعليها)(٢).
وقال ابن البراج قدسسره : (العمرة واجبة كالحج ، والمطلق منها كالمطلق منه ، وما ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه. وهي على ضربين ، عمرة متمتع بها إلى الحج ، والآخر عمرة مفردة
__________________
(١) البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسان : سنن البيهقي : ج ٤ : ص ٣٤١ ، و٥ : ٣٠ ، وتفسير القرطبي ٢ : ٣٦٥. أحكام القرآن للجصاص ١ : ٢٦٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٤١ ، و٥ : ٣٠ ، وتفسير القرطبي ٢ : ٣٦٥. ، وذكر السيوطي في الدر المنثور : ج ١ : ص ٢٠٩ قائلا : وأخرج عبد بن حميد وابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود أنه قرأ : وأقيموا الحج والعمرة للبيت ، ثم قال : والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لقلنا إن العمرة واجبة مثل الحج. أما القرطبي في تفسيره : ج ٢ : ص ٣٦٩ قال : وفي مصحف ابن مسعود وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله وروى عنه : وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت.
(٢) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج٢ : ص ٢٦٣.