المبحث الثاني
شرائط النائب
المطلب الاول : البلوغ
المشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في النائب(١). في الحج الواجب فلا تصح نيابة الصبي عندهم ، ولكن هناك من جوز نيابة الصبي من الفقهاء ، ونتعرض لذلك في عدة امور.
الامر الاول : اقوال الفقهاء في شرطية البلوغ
١ ـ قال الشيخ الطوسيقدسسره : (ويجوز أن يحج العبد عن غيره إذا أذن له مولاه ... فأما الصبي فلا يصح أن يحج عن غيره)(٢). والعبارة تشمل بإطلاقها الصبي المميز.
٢ ـ وقال العلامة الحلي قدسسره : (يشترط في النائب ..... والبلوغ)(٣).
__________________
(١) ابن فهد الحلّي ، جمال الدين أحمد بن محمّد الأسدي ، الرسائل العشر : ص ١٩٧. الشهيد الأوّل ، محمّد ابن مکّي العاملي ، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية : ص ٦٤. الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي ، الدروس الشرعية في فقه الإمامية : ج ١ : ص ٣٦٥.
(٢) الطوسي : أبو جعفر محمّد بن الحسن : المبسوط في فقه الإمامية : ج١ : ص ٣٠٢.
(٣) العلامة الحلي : تحرير الأحكام : ج ٢ ، ص ٩١.