٣ ـ وقال الشهيد الاول قدسسره : (ويشترط في النائب في الحج البلوغ)(١).
٤ ـ وقال السيد اليزدي قدسسره : (البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم ، وإن كان مميزا ، وهو الأحوط)(٢).
٥ ـ وقال السيد الخوئي قدسسره : (والصحيح أن يقال : إن نيابة الصبي في الحج الواجب بحيث توجب سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه غير ثابتة وتحتاج إلى الدليل ولا دليل)(٣).
٦ ـ وقال الامام الخميني قدسسره : (يشترط في النائب امور : الأوّل : البلوغ على الأحوط)(٤).
الامر الثاني : في صحة نيابة المييز
ذهب جمع من الفقهاء الى القول صريحا بصحة نيابة الصبي المميز واستظهر ذلك من عبائر بعضهم ، وتردد جمع اخر في هذه المسالة.
١ ـ قال النراقي قدسسره : (ذهب جمع من المتأخرين إلى جواز
__________________
(١) الشهيد الاول : محمد بن مكي العاملي : شرح اللمعة : ج ٢ : ص ١٨٣.
(٢) انظر العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الاحكام : ج٢ : ص ٩١.
(٣) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٢ : ص ١١.
(٤) الامام الخميني : روح الله مصطفى : تحرير الوسيلة : ج١ : ص ٣٩١.