المهذّب البارع - ج ٤

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ومذهب ابن إدريس المنع (١) واختاره المصنف (٢).

احتج الأولون : بأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل الواحد ، وقد ثبت الحق بشهادته مع اليمين فكذا مساويه.

أما الأولى : فلقبول الرجل والمرأتين إجماعا في الدين. ولوقوع التعادل في باب التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ، ولو لا التساوي لما صح ذلك.

واما الثانية : فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين ، فأي دليل منع من ذلك؟!.

واحتج ابن إدريس : بأصالة براءة الذمة. وبأنّ جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج الى دليل شرعي ، والأصل ان لا شرع ، وحملهما على الرجل قياس ، وهو عندنا باطل (٣).

تحقيق

وينقسم الحقوق إلى أقسام :

(الأول) رؤية الأهلة ، وثبوت ولاية القاضي ، والرشد في الذكور ، ولا تقبل الا بشاهدين ذكرين ، وهو إجماع. أما الرشد في النساء ، فتقبل فيه شهادة النساء قطعا. وهل تقبل في بلوغهن؟ قال في باب الحجر من التحرير ، نعم (٤) ، وأطلق في باب

__________________

(١) السرائر : كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٥ قال : والذي يقتضي النظر : انه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعى وجعلهما بمنزلة الرجل يحتاج الى دليل إلخ.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) تقدم آنفا.

(٤) التحرير : ج ١ ، المقصد الرابع في الحجر ص ٢١٨ س ٣٠ قال : (يب) يثبت البلوغ والرشد الى قوله : بشهادة النساء في النساء.

٥٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

الشهادات منه (١) ومن القواعد : الاقتصار على الرجال في البلوغ (٢) ولم يفصل بين الذكور والإناث ، وكذا الشهيد (٣).

وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : ان النبيّ صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال (٤).

(الثاني) الجنايات ، وفيها ثلاثة أقوال :

(الأول) قبول المرأتين مع الرجل ، ويثبت بذلك القود قاله المفيد (٥) وهو ظاهر الحسن (٦).

(الثاني) عدم القبول أصلا قاله الشيخ في الخلاف (٧) وتبعه ابن إدريس (٨).

(الثالث) القبول ويثبت بذلك ما يوجب الدية ابتداء ، كالخطإ ، وكسر العظام ،

__________________

(١) التحرير : ج ٢ ، الفصل الرابع في تفصيل الحقوق ، ص ٢١٢ س ١٧ قال : (ب) حقوق الآدمي ثلاثة ، منها ما لا يثبت الا بشاهدين الى قوله : والبلوغ.

(٢) القواعد : ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٨ س ٢١ قال : الثانية ما عدا الزنا مما فيه حق الى قوله : ولا يثبت الا بشاهدين ثمَّ قال : وكذا البلوغ.

(٣) اللمعة : ج ٣ في تفصيل الحقوق ص ١٤٢ س ١ قال : ومنه الإسلام والبلوغ.

(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٣٧ الحديث ٣٢ ولاحظ ما علق عليه ، وأورده في المختلف : ج ٢ ص ١٦٣ س ٨.

(٥) لم أظفر عليه مع الفحص الطويل.

(٦) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل فيه شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢ قال : وشهادة النساء مع الرجال جائزة إذا كن ثقات.

(٧) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤ قال : لا يثبت النكاح الى قوله : والقتل الموجب للقود الى قوله : ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.

(٨) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٧ قال : فان شهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته الى قبولها والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك وانها غير مقبولة إلخ.

٥٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا العمد وتجب به الدية دون القصاص قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وهو مذهب أبي علي (٤) واختاره العلّامة في المختلف (٥).

احتج الأولون : بما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام : قال تجوز شهادة النساء في الدم (٦).

ومثلها روايتي جميل بن دراج (٧) وزيد الشحام (٨).

احتج المانعون : بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل (٩).

ومثلها رواية محمد بن الفضيل (١٠).

احتج المفصلون : باشتمال ذلك على الجمع ، والعمل بالقولين جميعا ، فيمنع من القصاص اقتصارا في التسلط على موضع الإجماع ، ولأن فائت الدماء غير

__________________

(١) النهاية : بيان شهادة النساء ص ٣٣٣ س ٢ قال : ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجال إلخ.

(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٨ قال : ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص ، ولا يقاد بها إلخ.

(٣) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٥ قال : ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل ولا يقتص بشهادتهن إلخ.

(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٢٥ قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله : وهو المعتمد.

(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٢٥ قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله : وهو المعتمد.

(٦) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٧ قطعة من حديث ١٦.

(٧) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٦ الحديث ١٤.

(٨) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٧ الحديث ١٥.

(٩) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٧ الحديث ١٩.

(١٠) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٣ قطعة من حديث ٥.

٥٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مستدرك ، ويحمل اخبار المنع عليه ، ويوجب الدية حقنا للدم ، لكيلا يطل دم امرء مسلم ، ولمبالغة الشارع في التحفظ على الدماء ، وصيانتها عن الاستهانة بأمرها ، ولهذا قيل فيها قسامة المدعي ، واجازة شهادة الصبيان كيلا يجد الفاسق فرصة الخلوة بعدوّه ، فيثبت المدعي حقه بالقسامة وبالصبيان ، فالنساء اولى لرفع التهمة عن شهادتهن ، وثبوت التكليف في حقهن ، ويحمل اخبار القبول عليه.

تذنيب

وعلى القبول يشترط الضميمة مع الرجال في المشهور من فتاوى علمائنا. وقال التقي : يقبل شهادة المرأتين في نصف دية النفس ، أو العضو ، أو الجراح ، والواحدة في الربع (١) وهو غريب.

(الثالث) الحدود ، وفيها أربعة أقوال :

(الأول) المنع مطلقا قاله المفيد (٢) وتلميذه (٣) وهو ظاهر الحسن (٤).

(الثاني) القبول مع الضميمة مطلقا ، وان كان رجلا مع ستة نسوة ثبت الجلد لا الرجم ، ولو كنّ أربع نسوة مع رجلين ثبت الرجم قاله في الخلاف (٥) وهو نادر ،

__________________

(١) الكافي : التكليف الثالث من الشهادات ص ٤٣٩ س ١٣ قال : وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو إلخ.

(٢) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٣ قال : ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.

(٣) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١١ قال : وما تقبل فيه شهادة النساء الى قوله : فالديون والأموال (ومن هذا الكلام يستفاد الانحصار).

(٤) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٢ س ٣٩ قال : وقال ابن أبي عقيل : الى قوله : وشهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شي‌ء إذا كن ثقات ، قال : وهذا يعطي منع قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات.

(٥) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٢ قال : حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا فإنه روى أصحابنا إلخ.

٥٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في النهاية : إذا شهد رجل وستّ نسوة ، حدّ الشهود للفرية (١) وهو المشهور.

(الثالث) القبول إذا زادت الضميمة على الواحد ، فاذا شهد رجلان واربع نسوة ثبت الجلد على الزاني وان كان محصنا ، لا الرجم ، وان شهد امرأتان وثلاثة رجال ثبت الرجم قاله الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي في أحد قوليه (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلّامة (٧).

(الرابع) لا يقبل إلا ثلاثة رجال وامرأتين ، ويجب الرجم ، وهو مذهب القاضي (٨)

__________________

(١) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ١٦ قال : فان شهد رجل وست نسوة إلى قوله : جلدوا حد الفرية ، وقال قبل ذلك بسطرين : وان شهد رجلان واربع نسوة بذلك الى قوله : بل يحدّ حدّ الزاني.

(٢) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ١٦ قال : فان شهد رجل وست نسوة إلى قوله : جلدوا حد الفرية ، وقال قبل ذلك بسطرين : وان شهد رجلان واربع نسوة بذلك الى قوله : بل يحدّ حدّ الزاني.

(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٧ قال : أو رجل وست نساء بالزنا لم يقبل شهادتهم وحدّوا حدّ الفرية.

(٤) الوسيلة : في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ١٨ قال : فان شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم بها الرجم ، وان شهد رجلان إلخ.

(٥) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١١ قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان إلى قوله : وان شهد رجلان واربع نسوة إلخ.

(٦) الشرائع : في أقسام الحقوق ، حق الآدمي ، قال : ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين واربع نساء ، غير ان الأخير لا يثبت به الرجم.

(٧) القواعد : ج ٢ ، الفصل الثاني في العدد ص ٢٣٨ س ١٨ قال : ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاث رجال وامرأتين ويجب الرجم مع الإحصان إلخ.

(٨) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٧ قال : وان شهد رجلان واربع نسوة ، أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم إلخ.

٥٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر الصدوقين (١) (٢) والتقي (٣).

احتج المفيد بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الرجم لم يجز (٤).

وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود (٥).

واحتج الشيخ على دعوى الخلاف بعموم قوله عليه السلام للمرأة التي سألته عن حال نقصهن : اما نقص عقولكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل (٦) ولم يخص بذلك في دين ولا غيره. وبعموم هذا الحديث يتمسك كل من قبلها في النكاح والقصاص والوصية اليه ، ويجريه على عمومه.

واحتج القاضي : بما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام : ويجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ، ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم (٧).

واحتج الشيخ على دعوى النهاية بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال :

__________________

(١) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٦ قال : وقال علي بن بابويه في رسالته : ويقبل في الحدود إذا شهد امرأتان إلخ.

(٢) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ٢ قال : ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال.

(٣) الكافي : الشهادات ص ٤٣٨ س ١٥ قال : أو ثلاثة وامرأتان في الزنا خاصة.

(٤) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٥ الحديث ١١٣.

(٥) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٥ الحديث ١١٤.

(٦) صحيح مسلم : ج ١ (٣٤) باب بيان نقصان الايمان بنقصان الطاعات ص ٨٦ قطعة من حديث ١٣٢ ولفظه (قال : اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل).

(٧) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.

٥٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان (١) فهذه الرواية وأمثالها تدل على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة.

واما ما يدل على وجوب الجلد مع الرجلين والأربع فصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة (٢) وهي بمفهومها تدل على ثبوت الجلد.

والتمسك بهما في غاية الضعف.

أما أولا : فلاشتمالها على قبول النساء في الهلال ، وهو خلاف الإجماع.

واما ثانيا : فلضعف دلالة المفهوم.

والأقرب الاقتصار على الحكم الأول ، وحد الشهود في الثاني لعدم الدليل عليه ، ولرواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام : ويجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا يجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم (٣).

تذنيب

كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص القبول بالزنا دون غيره من الحدود كاللواط والسحق (٤) وهو اختيار الأكثر ، وبه قال الصدوق (٥)

__________________

(١) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ الحديث ١٠٨.

(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٣٧ الحديث ٣٢ وص ٥٣٨ الحديث ٤١ ورواه في المختلف : ج ٢ ص ١٦٣ س ٨.

(٣) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.

(٤) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ٧ قال : وضرب يجوز قبولها إذا كان معهن رجال ، فإنه قدس سره تعرض في هذا القسم باختصاص القبول في مورد الزنا ولم يتعرض لسائر الحدود.

(٥) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ٢ قال : ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إلخ وهذا الكلام وان كان عاما الا ان في المختلف : ج ٢ ص ١٦٣ س ١٨ قال : أما الصدوق فقال : لا بأس بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال.

٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والقاضي (١) والتقي (٢) والمصنف (٣) والعلّامة (٤).

وعداه ابن حمزة إلى السحق (٥) وكلام الفقيه وأبي علي يقتضي التعميم في الحدود (٦) (٧).

والأقرب : الاقتصار على الزنا ، لعموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود (٨) خرج الزنا بالنص (٩) فبقي الباقي على الأصل ، ولان حصول الخلاف في إيجاب الجلد وعدمه لشبهة ، دارئه للحد.

وهل يلحق الإقرار بالزنا بغيره من الأقارير ، أو بأصله في اعتبار الأربع؟ وجهان :

__________________

(١) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٦ قال : واما الثاني فرجم المحصن بان يشهد ثلاثة رجال وامرأتان إلخ ولم يذكر غيره.

(٢) الكافي : الشهادات ص ٤٣٨ س ١٥ قال : أو ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا خاصة.

(٣) الشرائع : كتاب الشهادات في أقسام الحقوق ، قال : ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين إلى قوله : ولا يثبت شي‌ء من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين إلخ.

(٤) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال : والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثمَّ قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.

(٥) الوسيلة : فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ١٨ قال : والآخر في الزنا والسحق إلخ.

(٦) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال : والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثمَّ قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.

(٧) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٤ الحديث ٩ و ١٠ وفيهما : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.

(٨) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال : والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثمَّ قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.

(٩) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٣ الحديث ٤ و ٥ وفيهما (تجوز شهادتهن في حد الزنا) وغيرهما لمن تتبع.

٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الأول : مختار الشيخ في المبسوط (١) واختاره ابن إدريس (٢) والعلّامة في التحرير (٣).

والثاني : مذهبه في المختلف (٤) واختاره فخر المحققين (٥).

وفائدة القبول : نشر الحرمة ، وسقوط الحد عن القاذف لا ثبوت الحد عليه.

(الرابع) الطلاق ، وفي معناه الخلع ، وفيه مذهبان.

المنع من قبول النساء فيه منفردات ومنضمات ، نص عليه في النهاية (٦) والخلاف (٧) وبه قال الفقيهان (٨) (٩) والمفيد (١٠) وتلميذه (١١) والقاضي (١٢)

__________________

(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٢٣ قال : والثالث ما اختلف فيه وهو الإقرار بالزنا ، الى قوله : وقال آخرون : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأقوى عندي.

(٢) السرائر : كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٣ قال : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأليق بمذهبنا إلخ.

(٣) التحرير : ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٦ س ٧ قال : (ط) لو أقر بالزنا الى قوله : ثبت بالشاهدين ثمَّ قال : ولا يثبت الحد إلخ.

(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٥ س ٢٥ قال : والمعتمد : انه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا.

(٥) الإيضاح : ج ٤ كتاب الشهادات ص ٤٣٢ س ١٠ قال : والأول (اي ان الإقرار كالزنا) اختيار المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي.

(٦) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ٩ قال : فاما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه ، الى قوله : والطلاق.

(٧) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤ قال : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق الى قوله : الا بشهادة رجلين إلخ.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٤ قال : وقد نص في الخلاف على المنع الى قوله : وكذا ابنا بابويه.

(٩) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ٣ قال : ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق.

(١٠) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٣ قال : ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.

(١١) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ٩ قال : واما ما لا تقبل فيه الا شهادة الرجال ، النكاح والطلاق والحدود إلخ.

(١٢) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٥ قال : فأما الأول (أي لا تقبل فيها شهادة النساء)

٥٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتقي (١) وابن حمزة (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).

والقبول : قواه في المبسوط (٦) وهو ظاهر القديمان (٧) (٨).

واحتج الأولون بقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٩) والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد ، يفيد الاقتصار في الحكم على المذكور ، ولأصالة بقاء النكاح.

وما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (١٠).

وفي معناه روايات (١١).

احتج الآخرون : بأنه إزالة قيد النكاح فاشتبه إثباته ، وهو قياس باطل.

__________________

فرؤية الهلال والطلاق والحدود.

(١) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٤ قال : ولا تقبل شهادة النساء الى قوله : ولا الطلاق.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان اعداد البينة وغيرها ص ٢٢٢ س ٢١ قال : ولا تقبل شهادة النساء الى قوله : والنكاح والطلاق.

(٣) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٠ قال : فالأول (أي لا يجوز قبولها) رؤية الأهلة والطلاق والرضاع.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٦) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٦ قال : أحدها ، لا يثبت الا بشاهدين ذكرين الى قوله : كالنكاح والخلع والطلاق الى قوله : وقال بعضهم : يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى.

(٧) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٩) الطلاق : ٢.

(١٠) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.

(١١) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ الحديث ١٠٩ و ١١١ و ١١٢.

٥٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

(الخامس) النكاح وفيه قولان : المنع من قبول قولهن ، قاله في الخلاف (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥).

والقبول ، قاله الصدوقان (٦) (٧) وأبو علي (٨) والشيخ في كتابي الاخبار (٩) (١٠) واختاره العلّامة (١١).

احتج الأولون : بما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام : هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال : هذا لا يستقيم (١٢).

وفي معناها رواية السكوني (١٣).

وحملها العلّامة على القبول على الانفراد ، ونحن نقول به ، بل لا بد من انضمامهن الى الرجال (١٤).

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.

(٥) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٧ قال : ولا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح.

(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال : واما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله : وهو الأقوى.

(٧) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ١ قال : ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال : واما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله : وهو الأقوى.

(٩) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٨٠ قال بعد نقل حديث ١٧٤ : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على احد وجهين : أحدهما ان يكون ورد مورد التقية إلخ.

(١٠) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ قال بعد نقل حديث ١١ فلا ينافي ما تقدم الى قوله : والوجه الآخر ان نحمله على التقية.

(١١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال : واما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله : وهو الأقوى.

(١٢) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ الحديث ١١.

(١٣) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ الحديث ١٢.

(١٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٦ قال : والجواب انا نقول بالموجب فانا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد.

٥٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

والشيخ على خروجها مخرج التقية (١).

احتج الآخرون بما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو في رجم؟ قال : يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه وليس معهن رجل ، ويجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (٢).

ومثلها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء يجوز في النكاح؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق (٣).

تذنيب

وهل يقبل الشاهد واليمين؟ أكثر الأصحاب على المنع وقال العلّامة : نعم إذا كان المدعي المرأة (٤) لأنها تدعي المهر والنفقة.

وينبغي ان يقيد ذلك بكون الدعوى بعد التسمية ، أو الدخول ، فلو كان قبل الدخول ولا تسمية لم تستحق أحدهما.

والأقرب المنع : لان المال غير مقصود في النكاح ، بل المقصود السنّة والإحصان وحصول النسل ، ويتبعه المهر والنفقة ، وهو مذهب فخر المحققين (٥).

__________________

(١) تقدم آنفا.

(٢) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.

(٣) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٥ قطعة من حديث ١١١.

(٤) القواعد : ج ٢ ، في اليمين مع الشاهد ص ٢١٣ س ٢٢ قال : اما النكاح فإشكال أقربه الثبوت ان كان المدعي الزوجة.

(٥) الإيضاح : ج ٤ في اليمين مع الشاهد ص ٣٤٨ س ١٥ قال بعد نقل قول المصنف : فيه نظر ، فان المقصود من النكاح الإحصان واقامة السنة إلخ.

٥٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

(السادس) الرضاع ، وفيه مذهبان.

القبول : منضمات ومنفردات قاله الشيخ في المبسوط (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) وابن حمزة (٤) وهو ظاهر القديمين (٥) (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨).

والمنع : قاله الشيخ في الخلاف (٩) وموضع من المبسوط (١٠) وبه قال ابن إدريس (١١).

احتج الأولون بما رواه عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة رضعت غلاما وجارية؟ قال : تعلم ذلك غيرها؟ قلت : لا قال :

__________________

(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ١٥ قال : والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين واربع نسوة وهو الولادة والرضاع.

(٢) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال : وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله : والولادة والاستهلال والرضاع.

(٣) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٥ قال : واما ما تؤخذ فيه شهادة النساء الى قوله : والولادة والاستهلال والرضاع.

(٤) الوسيلة : فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ٦ قال : وخامسها : شهادة أربع نسوة إلى قوله : الرضاع والولادة.

(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال : وهو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، الى قوله : والوجه عندي القبول.

(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال : وهو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، الى قوله : والوجه عندي القبول.

(٧) لاحظ عبارة النافع.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال : وهو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، الى قوله : والوجه عندي القبول.

(٩) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٩ قال : ولا تقبل في الرضاع أصلا.

(١٠) المبسوط : ج ٥ كتاب الرضاع ص ٣١١ س ٧ قال : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا.

(١١) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٠ قال : فالأول رؤية الأهلة والطلاق والرضاع الى قوله : لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وان كثرن.

٥٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

لا تصدق ان لم يكن غيرها (١).

دل بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها ، وهو أعم من الرجال والنساء.

ومفهوم قوله عليه السلام في بيان نقص عقولهن : كون المرأتين برجل (٢) ولم يخص بذلك حكما دون حكم.

ولأنه مما يتعسر اطلاع الرجال عليه في الأغلب ، فالاقتصار على الرجال عسر وحرج ، فيكون منفيا بالآية (٣) والرواية (٤).

احتج الآخرون : بأصالة الإباحة حتى يحصل اليقين بالحرمة ، ولا يقين مع حصول الخلاف.

ولعموم قوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٥).

وأجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط ، والآية مخصوصة.

(السابع) التوكيل والوصية اليه والعتق والنسب والكتابة ، وفيه قولان : المنع : قاله في الخلاف (٦) وهو المشهور.

والقبول مع الرجال : قواه في المبسوط (٧) واختاره العلامة في العتق والكتابة ومنع في الباقي (٨).

__________________

(١) التهذيب : ج ٧ (٢٧) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ص ٣٢٣ الحديث ٣٨.

(٢) صحيح مسلم : ج ١ (٣٤) باب بيان نقصان الايمان بنقصان الطاعات ص ٨٦ قطعة من حديث ١٣٢ قال : شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.

(٣) البقرة : ١٨٥ والحج : ٧٨.

(٤) الكافي : ج ٣ باب الجبائر والقروح والجراحات ص ٣٣ الحديث ٤.

(٥) النساء : ٣.

(٦) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤ قال : لا يثبت الى قوله : والوكالة والوصية اليه والعتق النسب الى قوله : الا بشهادة رجلين.

(٧) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٨ قال : وقال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين ، وهو الأقوى إلا القصاص.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ٢١ قال : ومنع في الخلاف من القبول فيتعين العمل به الا العتق والكتابة فإن الأقرب القبول.

٥٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فرع

لو علق عتق العبد في النذر بالولادة ، فشهد بها اربع نساء يثبت الولادة ولم يثبت العتق قاله العلّامة في القواعد (١) بناء منه على عدم ثبوت العتق بالنساء.

وفيه نظر.

(الثامن) الوديعة والجناية الموجبة للقود. قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد (٢) ومنع في الخلاف (٣) لأنهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال ، قال العلّامة : والوجه القبول لأن الوديعة مال ان ادعاها المالك ، وان ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ. والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة ، هذا آخر كلامه (٤).

(التاسع) المال سواء كان دينا كالقرض ، أو عينا ، يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا ، وبشاهد ويمين ، وهل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ تقدم البحث فيه وحققناه.

(العاشر) الولادة والاستهلال ، والوصية بالمال ، وعيوب النساء تحت الثياب

__________________

(١) القواعد : ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٩ س ١٢ قال : ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد اربع نساء بها يثبت ولم يقع النذر.

(٢) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٨ قال : والوديعة والجناية الموجبة للقود الى قوله يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين.

(٣) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤ قال : لا يثبت القتل الموجب للقود والوديعة إلا بشهادة رجلين.

(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ٢٣ قال : والوجه القبول ، لأن الوديعة الى آخره.

٥٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كالبرص والقرن وغير ذلك مما لا يطلع عليها الرجال ، ويقبل فيه شهادة النساء منفردات إجماعا ، ويقبل الرجال فيه ان اتفق ، وعبارة القاضي يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه (١). وشرط ابن إدريس في قبول شهادتهن في هذه المواضع تعذر الرجال (٢).

وهما نادران.

تحقيق

وينقسم ما يقبل فيه شهادتهن الى قسمين :

أحدهما : ما يعتبر فيه كمال الأربع ، ولا يمضي الأقل منهن.

ومنه ما لا يعتبر فيه ذلك ، بل يثبت كمال الحق بالأربع ، ويثبت بكل واحدة الربع ، ولا يشترط الاجتماع ، فيمضي شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به ، والاثنين في النصف ، والثلاثة في ثلاثة أرباع ويأخذ المدعي ذلك من غير يمين ، وهو الوصية ، وميراث المستهل. وان شهد ما دون الأربع لتعذر الأربع لم يستحق المدعي الا بنسبة الشهادة.

وقال المفيد ، وتلميذه : يقبل الواحدة المأمونة في الجميع مع تعذر الأربع (٣) (٤)

__________________

(١) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٣ قال : وثالثها : يجوز ذلك أيضا ولا يجوز ان يكون منهن احد من الرجال.

(٢) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٤ قال : وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية إلى قوله : وذلك لا يجوز الا عند عدم الرجال.

(٣) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٢ قال : وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.

(٤) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٧ قال : وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة.

٥٥٦

وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.

وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية ، وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا ، فتقبل شهادتهن في الوصية اجمع.

ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، ولا الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص.

الثاني : فيما يصير به شاهدا وضابطه : العلم ، ومستنده المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة للافعال : كالغضب ، والقتل ، والسرقة ، والرضاع ، والولادة ، والزنا ، واللواط.

اما السماع : فيثبت به النسب ، والملك ، والوقف ، والزوجية ، ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، والسماع لما

______________________________________________________

وهو نادر.

وقال الحسن : يمضي شهادة القابلة وحدها إذا كانت عدلة (١) ولم يشترط التعذر ، وهو غريب.

واما عدى الوصية والاستهلال يعتبر فيه كمال الأربع ، ولا يمضي الثلاث منهن في شي‌ء منه ، هذا في المشهور ، وقال أبو علي : يقبل ما دون الأربع ويمضي بحسابه (٢) وهو متروك.

__________________

(١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١١ قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال الى قوله : فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.

(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١١ قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال الى قوله : فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.

٥٥٧

يكفي فيه السماع ، وان لم يستدعه المشهود عليه. وكذا لو قيل له : لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.

وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب الا مع ضرر غير مستحق ، ولا يحل الامتناع مع التمكن.

ولو دعي للتحمل فقولان : المروي الوجوب ، ووجوبه على الكفاية ، (١) ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ولو دعى للتحمل فقولان : المروي الوجوب ، ووجوبه على الكفاية.

أقول : ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط الى وجوبه على الكفاية (١) (٢) وبه قال التقي (٣) والمفيد (٤) وأبو علي (٥) وسلار (٦) وابن زهرة (٧) واختاره المصنف (٨)

__________________

(١) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ٣٢٨ س ٢ قال : لا يجوز ان يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها إلخ.

(٢) المبسوط : ج ٨ فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص ١٨٦ س ٤ قال : اما التحمل فإنه فرض في الجملة إلخ.

(٣) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص ٤٣٦ س ١٥ قال : يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى قوله : الإجابة الى ذلك.

(٤) المقنعة : باب البينات ص ١١٣ س ٤ قال : وليس لأحد ان يدعي الى شي‌ء ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلخ.

(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ٢٦ قال : وقال ابن الجنيد : ولا اختيار للشاهد ان يمنع من الشهادة إذا دعي إليها إلخ.

(٦) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٤ س ٢ قال : ولا يجوز ان يمتنع من الشهادة الا ان يضر بالدين إلخ.

(٧) الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) ص ٦٢٥ س ١٦ قال : واعلم : ان ادعي الى تحمل الشهادة وهو من أهلها فعليه الإجابة.

(٨) لاحظ عبارة النافع.

٥٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والعلّامة (١).

وذهب ابن إدريس إلى عدمه (٢).

احتج الأولون بوجوه :

(الأول) قوله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) (٣).

وقال ابن إدريس : إنما يصير شاهدا بعد التحمل (٤).

وأجيب : بأن الآية وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد ، لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ونهى الكاتب عن الآباء ، ثمَّ أمر بالإشهاد ، ونهى الشهداء عن الآباء.

(الثاني) رواية هشام بن سالم عن الصادق في قوله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ) قال : قبل الشهادة ، وقوله تعالى (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) قال : بعد الشهادة (٥) وهو نص في الباب ، والتصريح يحمل الآية على التحمل لا الأداء.

(الثالث) صحيحة أبي الصباح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ، ان يقول : لا اشهد لكم عليها (٦).

__________________

(١) القواعد : ج ٢ ص ٢٤٠ س ١٧ قال : الفصل الرابع في التحمل ، التحمل واجب لمن له أهلية الشهادة على الكفاية.

(٢) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ١٨٤ س ٢١ قال : والذي يقوى في نفسي : انه لا يجب التحمل ، وللإنسان أن يمتنع ، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه ، وما ورد في ذلك فهو اخبار احاد ، واما الاستشهاد بالآية إلى قوله : إنما يسمى شاهدا بعد تحملها ، فالآية بالأداء أشبه.

(٣) البقرة : ٢٨٢.

(٤) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ١٨٤ س ٢١ قال : والذي يقوى في نفسي : انه لا يجب التحمل ، وللإنسان أن يمتنع ، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه ، وما ورد في ذلك فهو اخبار احاد ، واما الاستشهاد بالآية إلى قوله : إنما يسمى شاهدا بعد تحملها ، فالآية بالأداء أشبه.

(٥) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٧٥ الحديث ١٥٥.

(٦) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٧٥ الحديث ١٥٦.

٥٥٩

ولا يشهد الا مع المعرفة ، أو شهادة عدلين بالمعرفة.

ويجوز ان تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.

ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار.

مسائل

(الأولى) قيل : يكفي بالشهادة بالملك ، مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة بالتصرف ، لأنه دلالة الملك وليس بملك.

(الثانية) يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد ، إذا عرفه المتبايعان.

______________________________________________________

والروايات في هذا المعنى كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب (١).

(الرابع) انه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها ، لوقوع الحاجة الى المعاملات والمناكحات وغير ذلك من الأمور الضرورية ، فلو لم يجب تحمل الشهادة لأدى ذلك الى التنازع غالبا ، وعدم التخلص ، وذلك ينافي الحكمة ، فيكون واجبا.

احتج ابن إدريس : بأصالة البراءة ، وعدم الدليل ، والآية يراد بها بعد الشهادة ، والاخبار احاد (٢).

قال طاب ثراه : قيل : يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة بالتصرف ، لأنه دلالة الملك وليس بملك.

أقول : العلم بالملك المطلق ليس مما يدرك بحسّ البصر ، ولا يقف على المشاهدة ، وكمال الشهادة به مبني على أمور ثلاثة : اليد ، والتصرف ، والسماع.

__________________

(١) لاحظ التهذيب : ج ٦ ص ٢٧٥ الحديث ١٥٧ و ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦٠.

(٢) تقدم نقل استدلاله.

٥٦٠