المهذّب البارع - ج ٤

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٠

.................................................................................................

______________________________________________________

(الثانية) لو تعدد الوارث ووفى نصيب بعضهم بقيمته لقلة ثمنه ، أو لكثرة نصيبه ، وقصر نصيب غيره عن ثمنه لكثر قيمته ، أو لقلة نصيبه.

وهذا تفريع على الشق الثاني من المسألة الأولى ، لان على القول بعتق بعض الوراث المستلزم للاستسعاء ، اولى منه عتق بعض الورثة إذا نهض نصيبه بقيمته من غير احتياج الى الاستسعاء ، لعدم تضرر المالك به.

واما على القول بعدمه فهل يعتق هنا من يفي نصيبه بقيمته؟ فيه احتمالان.

أحدهما : لا ، لأن التركة قاصرة عن الوارث في الجملة ، وقد قلنا بعدم الفك فيه ، ولأنه اما ان يجب فك بعض كل واحد واحد ، أو واحد لا بعينه ، أو بعينه ، فاما من يفي ثمنه بنصيبه ، أو غيره.

فهنا أربعة أقسام :

(أ) فك بعض كل واحد واحد ، وهو باطل ، لان تفريعنا على عدمه.

(ب) فك بعض واحد لا بعينه ، وهو أيضا باطل ، لأنه ليس بموجود في الخارج ، فكيف يناط به وجوب البيع ، ويملك الإرث ، ولتساوي الكل فيه ، فيلزم الترجيح بلا مرجح.

(ج) فك واحد يفي نصيبه بقيمته ، وهو باطل ، لأنه لا نصيب للرق حتى يرجع به على غيره ، لان إضافة النصيب إليه إضافة اختصاص ، وتقديرهما موقوفان على حريته ، فلا يرجح بهما.

(د) فكّ من لا يفي نصيبه بقيمته ، وهو متروك بالإجماع ، فلا يعتق منهم شيئا.

والثاني : نعم ، لوجود قريب يرث بتقدير الحرية ، وما يرثه يفي بحريته ، فيجب

__________________

ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك ، فقد قيل : يدفع الى السيد ويستسعى العبد في بقية قيمته الى ان قال : على ان القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب ، لان عتق الجزء الى آخره.

٣٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

شراؤه لعموم النص.

وفرق بينه وبين شراء بعض الوارث ، لحصول الضرر على مالكه بالتشقيص فيه ، ووجوب الصبر بالثمن ليحصل بالاستسعاء ، وهو منتف في صورة النزاع. وهو اختيار العلامة (١) وفخر المحققين (٢) قال : لا إشكال عندي في هذه المسألة : إذ يجب عتق واحد لوجود المقتضي ، وهو وجود وارث على تقدير الحرية.

(الثالثة) إذا وجب شراء بعض الورثة لوفاء نصيبه بقيمته ، حاز باقي التركة ، ولا شي‌ء للآخر.

(الرابعة) لو وفت التركة بقيمة الجميع ، وقصر نصيب أحدهم ، وجب شراء الجميع وأعتقوا ، فلم يحصل اختصاص الأكثر بكل نصيبه ، لان الاستحقاق بالفعل انما يحصل بعد العتق ، والإضافة الأولى ، قد قلنا فيما تقدم ، أنها اضافة تقدير واختصاص ، ويصدق هنا ان التركة وافية بقيمة الوارث الصادق على الواحد والكثير ، فيشترى الجميع ، ولا يرجع من زاد نصيبه عن قيمته على من قصر نصيبه عنها ، لأنه لا يملك قبل عتقه شيئا.

(الخامسة) لو كان الوارث في ملك الميت ، عتق بمجرد الموت ، ولا يتوقف على شراء الحاكم له ولا عتقه.

(السادسة) لو كان هذا الوارث متعددا ، ونهض نصيب البعض بقيمته ، وبعض لم ينهض ، انعتق من كل واحد بقدر نصيبه ، فيتحرر المستوعب ، ويتحرر من الآخر مقابل النصيب ، ويستسعى في الباقي لمن استوعب.

__________________

(١) القواعد : ج ٢ المطلب الثالث في الرق ص ١٦٤ س ٩ قال : ولو تعدد الوارث والرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم الى قوله : لم يفك وكان المال للإمام.

(٢) الإيضاح : ج ٤ المطلب الثالث في الرق ص ١٨٤ س ٢١ قال : وانا أقول : لا إشكال عندي في هذه المسألة إلخ.

٣٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

(السابعة) لو كان على الميت دين وكلّ التركة عبيد وراث ، فان استوعب الدين رق الجميع ، ومع عدمه يعتق الفاضل عن الدين ، فيتصرّف في الدين من تخرجه القرعة ، والباقي ان وفى نصيب كل واحد بقيمته عتقوا وان قصر نصيب بعضهم عتق مقابله واستسعى في الباقي. ويحتمل صرف من لا يفي نصيبه بقيمته في الدين ابتداء من غير قرعة.

(الثامنة) هل يفتقر الى العتق بعد الشراء؟ الأقرب ذلك ، لنصوص الأصحاب عليه (١) ووروده في كثر من الروايات (٢) كرواية ابن طلحة (٣).

(التاسعة) المتولي للشراء والعتق الحاكم ، ومع عدمه يكون من باب الحسبة.

(العاشرة) لو امتنع المالك من البيع دفع إليه القيمة ، وكفى ذلك عن الشراء.

(الحادية عشر) لو أوصى بأن يشترى من تركته قريبه الوارث للعتق ، فان كانت قيمته بقدر ثلث التركة نفذت الوصية ، واستحق بعتقه باقي التركة ، وان لم يخرج من الثلث كان للوصي الولاية في قدره ، فان سمح المالك ببيع البعض ، عتق وورث باقي التركة ، وان لم يسمح بالتشقيص توقف جبره على دفع الإمام باقي القيمة ليملك ما زاد على الوصية ، ان لم نوجب فكّ البعض ، وعلى القول بفك البعض يجبر البائع على أخذ ما نفذت الوصية فيه ، ويعتق بالدفع ، ويجوز باقي التركة ، ويدفع الى البائع باقي ثمنه من التركة.

__________________

(١) النهاية : ص ٦٦٨ س ١٠ قال : وجب ان يشترى من تركته وأعتق. وفي المهذب : ج ٢ ص ١٥٥ س ١٤ قال : اشتريا وأعتقا. وفي القواعد : ج ٢ ص ١٦٤ س ٦ قال : بل اشتري المملوك من التركة وأعتق. والمراسم : ص ٢١٩ س ٣ قال : فإنهما يشتريان ويعتقان.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٣٢) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ، الحديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ الى غير ذلك.

(٣) التهذيب : ج ٩ (٣٢) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص ٣٣٣ الحديث ٣.

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا إذا كان المزاحم متعدد أو حصل العتق قبل القسمة. ولو سبقت القسمة لم يستحق شيئا وان كان أقرب.

ولو لم يسمح البائع في صورة القصور بطلت الوصية وكانت التركة بأجمعها للمزاحم.

(الثانية عشر) لو لم تف التركة بقيمة القريب ، ووفت بقيمة البعيد كالأخ مع الابن ، هل يجب شراء الأخ؟ فإن قلنا بوجوب فك البعض لم ينتقل الى البعيد ، بل يعتق القريب كالابن بما قابل التركة ويسعى في الباقي. وان قلنا بعدمه ، فهل يفك الأخ هنا أم لا؟ بل تكون التركة للإمام.

يحتمل الأول لإجرائه مجرى المعدوم ، لان منع الولد للأخ انما يكون مع حريته ، أو إمكانها ، وهما هنا منتفيان ، اما انتفاء الحرية فظاهر. واما عدم إمكانها فلأنه انما يكون مع وفاء التركة بقيمته ، ولا يجب فكه مع قصورها ، لان التفريع على ذلك التقدير.

ويحتمل الثاني : لأن كونه ولدا يمنع من إرث الأخ ، فلا يصدق انه خلّف وارثا هو أخ ، لكون الأخ هنا محجوبا بوجود الولد ، فتكون التركة للإمام.

وهو ضعيف لان من شروط الحجب عدم الرق في الحاجب ، فنزل كالمعدوم.

(الثالثة عشر) لا يحكم بالعتق الا عند إعتاق الحاكم ، فكسبه بعد الموت قبل العتق لسيده. ولو كان الكسب حاصلا بعد قبض البائع الثمن وقبل عتق الحاكم كان للإمام.

(الرابعة عشر) يجوز لمالكه بيعه بعد موت قريبه قبل شراء الامام له ، ويجوز له إعتاقه في الكفارة والنذر لتحقق الرق ، ويجوز التركة حينئذ. ويحتمل عدم اجزائه في الكفارة ، لنقصان الرق بوجوب بيعه على المالك ووجود سبب العتق ، فهو كالمكاتب.

٣٦٤

المقدمة الثالثة : في السهام ، وهي ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس. فالنصف : للزوج مع عدم الولد وان نزل. وللبنت ، والأخت للأب والام ، أو للأب. والربع : للزوج مع الولد وان نزل ، وللزوجة مع عدمه. والثمن : للزوجة مع الولد وان نزل. والثلثان : للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأب والام ، أو للأب. والثلث : للام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل ، أو الاخوة ، وللاثنين فصاعدا من ولد الام. والسدس : لكل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل ، وللام مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.

______________________________________________________

(المقدمة الثالثة) في السهام

وهي ستة : النصف ونصفه ، ونصف نصفه. والثلثان ونصفها ونصف نصفها.

(أ) النصف سهم ثلاثة : البنت ، والأخت للأبوين أو للأب ، والزوج مع عدم الولد.

(ب) الربع سهم اثنين من الورثة : الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه.

(ج) الثمن سهم الزوجة مع الولد.

(د) الثلثان سهم اثنين : البنتان فصاعدا ، والأختان كذلك للأبوين ، أو للأب.

(ه) الثلث سهم اثنين : الام مع عدم الحاجب من الولد ، أو الاخوة ، وللإثنين من ولد الام فصاعدا.

٣٦٥

والنصف يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، والثمن ، ومع الثلث والسدس. ولا يجتمع الربع مع الثمن. ويجتمع الربع مع الثلاثين والثلث والسدس. ويجتمع الثمن مع الثلاثين والسدس ، ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس.

______________________________________________________

(و) السدس سهم أربعة من الورثة : كل واحد من الأبوين مع الولد ، والام مع حاجب الاخوة والواحد من كلالة الأم.

تنبيهان

(الأوّل) هؤلاء المذكورون وسهامهم المسماة لهم ، هو الأصل المسمى من الفرائض ، وغير المذكورين فرع عليهم ، فيأخذون سهامهم مع عدمهم ، ولكل نصيب من يتقرب به. فللأعمام نصيب الأب ، وهو الثلثان. وللأخوال سهم الام ، وهو الثلث. ولأولاد الإخوة ما كان يأخذ آبائهم ، فلأولاد إخوة الأم الثلث ، ولأولاد أخت الأب النصف. والأجداد في معنى الاخوة فالجد كالأخ فإن ساواه في النسبة تساويا.

(الثاني) المشهور انّ ما ذكرناه من التقدير مسمى المذكورين من الورثة مطلقا ، اي سواء كان ذلك الوارث منفردا أو مع غيره من الوارث. وخالف الحسن في ثلاث مواضع :

(أ) البنت ولها النصف ، ولما زاد الثلثان بالتسمية ، ومع الانفراد يرثن الباقي بالرد. وعند الحسن والفضل بن شاذان مع الانفراد للواحدة مجموع المال مسمّى ، وانما التقدير مع الأب (١) (٢).

__________________

(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢١ قال : وقد لوّح ابن عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال : وإذا حضر واحد منهم ، يعني من الأولاد فله المال كله بلا سهام مسمى ذكرا كان أو أنثى ، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢٠ قال : تذنيبان : الأول : كلام الفضل في انّ للبنت النصف وللبنتين الثلثان مع الأب خاصة إلخ.

٣٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) الام ولها الثلث مطلقا ومع الانفراد يرث الباقي بالردّ ، وقال الحسن : انما لها السدس والثلث مع الأولاد والأب ومع الانفراد مسمّاها مجموع المال (١).

(ج) الأخت والأختان للأب مع الانفراد لهن الفاضل عما سميناه بالردّ ، وعند الحسن مع الانفراد للواحدة جملة المال مسمّى وكذا لما زاد ، وانما لهن المسمى مع الاجتماع مع الأجداد (٢).

تتمة

هذه الفروض بعضها يصح اجتماعها مع بعض ، وبعضها يمتنع فيه ذلك ، ونحن نبين ذلك مفصلا.

فنقول : هنا سلسلتان.

(الاولى) سلسلة النصف ، وهي ثلاثة : أعني قولنا : (النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه) فاذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة. لكن ثلاثة منها متكررة لا فائدة فيها ، وتبقى ستة غير متكررة.

لأنك تجمع النصف مع النصف ومع الربع ومع الثمن ، فهذه ثلاثة ثمَّ تأخذ الربع فتجمعه مع النصف ، وهو متكرر ، ومع الربع ومع الثمن ، ثمَّ تأخذ الثمن فتجمعه مع النصف ومع الربع وهما متكرران ، ومع الثمن وهو غير متكرر ، فتكون ستة.

__________________

(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢٤ قال : (اي ابن ابي عقيل) وانما سمى الله عز وجل للام السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا ، فاذا لم يكن ولا أب فليست بذي سهم. وكذا قال : انما سمى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا الى قوله : فاذا انفردت من الأخت أي جهة كانت ، فالمال كله لها بلا سهام.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢٤ قال : (اي ابن ابي عقيل) وانما سمى الله عز وجل للام السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا ، فاذا لم يكن ولا أب فليست بذي سهم. وكذا قال : انما سمى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا الى قوله : فاذا انفردت من الأخت أي جهة كانت ، فالمال كله لها بلا سهام.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه الستة : منها ما يصح اجتماعه ، ومنها ما لا تجمع ، فالصحيح منها ثلاثة :

(أ) النصف يجتمع مع مثله في صورة واحدة : زوج وأخت لأب.

(ب) الربع يجتمع مع النصف في صورتين : زوج وبنت زوجة وأخت.

(ج) الثمن يجتمع مع النصف في صورة واحدة. زوجة وبنت.

يبقى الساقط ثلاثة.

الربع مع مثله ، ومع الثمن. والثمن مع الثمن.

(الثانية) سلسلة الثلاثين : وهي ثلاثة ، أعني قولنا : (الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما).

والضروب غير المتكررة منها أيضا ستة ، والمتكررة ثلاثة.

فغير المتكررة : الثلثان مع مثلها ، ومع الثلث والسدس.

الثلث مع مثله ، ومع السدس.

السدس مع مثله.

والمتكررة ثلاثة : لأنك تجمع الثلث مع الثلاثين ، وهو متكرر. ثمَّ تجمع السدس مع الثلاثين ومع الثلث ، وهما متكرران ، فيسقطان ، ويبقى غير المتكرر ستة :

(أ) الثلثان مع مثلها ، ولا يمكن اجتماعهما لاستحالة العول.

(ب) الثلثان مع الثلث ، يجتمع في صورة واحدة ، اختان للأب مع اثنين من ولد الام.

(ج) الثلثان والسدس ، يجتمع في صورتين ، بنتان فصاعدا مع أحد الأبوين.

اختان للأب فصاعدا مع واحد من ولد الام.

(د) الثلث مع مثله ، ولا يمكن اجتماعه لأنه اما سهم الام مع عدم الولد ، أو سهم الاثنين من كلالتها ولا يجتمعان في التوريث.

(ه) الثلث مع السدس ، ولا يجتمع بحسب القسمة ، لأنه سهم الام مع عدم

٣٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الولد وسهم الاثنين من كلالتها ، والسدس سهمها مع الولد ، وسهم الواحد منها ، وهي تحجب الاخوة ، فلا يمكن الاجتماع.

ويجتمع ذلك بحسب الاتفاق : كما لو ماتت امرأة وتركت أبوين وزوجا ، فللزوج النصف وللام الثلث وللأب الباقي وهو السدس ، فيأخذ بالقرابة لا بالتسمية ، إذ لا مسمى له الا مع الولد ، فقد اجتمع السدس والثلث لكن لا بالتسمية بل بالرد.

(و) السدس مع مثله ، ويجتمع في صورة الأبوين مع الولد.

وهذه الستة ، منها ثلاثة ساقطة بحسب التسمية : وهي الثلثان مع مثلها ، والثلث مع مثله ، ومع السدس ، ويبقى ثلاثة مثل سلسلة النصف.

فالحاصل من السلسلتين ثمانية عشر ضربا ، يسقط منها ستة متكررة تبقى اثنى عشر ضربا ، ستة منها لا يجتمع تبقى ستة ، وإذا قابلت احدى السلسلتين بالأخرى ، اعنى سلسلة النصف مع سلسلة الثلاثين ، ضربت ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة فيجتمع النصف مع الثلاثين والثلث والسدس ، ثمَّ الثمن مع الثلاثين والثلث والسدس ثمَّ الربع مع الثلاثين والثلث والسدس.

فهذه تسعة حاصلة من ضرب احدى السلسلتين في الأخرى. فهذا الضرب مركب ، والضربان الأولان بسيطان.

ثمَّ هذه الضروب التسعة منها ما يصح اجتماعه ، ومنها ما يمتنع ، فلنذكر الجميع على التفصيل.

(أ) النصف مع الثلاثين : ولا يجتمعان ، لبطلان العول.

(ب) النصف مع الثلث : يجتمع في صورتين. زوج واثنان من ولد الأم. أخت للأبوين أو للأب مع اثنين من ولد الام.

(ج) النصف مع السدس : يجتمعان في ثلاث صور. بنت مع أحد الأبوين.

٣٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أخت لأب مع واحد من ولد الام. زوج مع واحد من كلالة الأم.

(د) الربع مع الثلاثين : ويجتمع في صورتين. زوج وبنتين. زوجة وأختين للأبوين ، أو للأب.

(ه) الربع مع الثلث : ويجتمع في صورتين. زوجة وأم. زوجة واثنين من ولد الام.

(و) الربع مع السدس : ويجتمع في صورتين. زوج مع أحد الأبوين وولد زوجة مع واحد من ولد الام.

(ز) الثمن مع الثلاثين : ويجتمع في صورة واحدة. زوجة وبنتين.

(ح) الثمن مع الثلث. ولا يجتمعان ، لان الثمن سهم الزوجة مع الولد ، والثلث إمّا سهم الام مع عدمه ، أو سهم الاثنين من كلالتها ، وعلى تقدير استحقاق أحدهما لما فرض ، يمتنع استحقاق الزوجة للثمن.

(ط) الثمن مع السدس : ويجتمع في صورة واحدة. زوجة واحد الأبوين مع ولد.

فالحاصل : ان هنا سلسلتين : سلسلة النصف وافرادها ثلاثة ، فإذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة ، ثلاثة منها متكررة ، وستة غير متكررة ، وغير المتكررة منها ، ما يصح اجتماعه ، وهو ثلاثة ، ومنها ما يمتنع ، وهو ثلاثة الباقية.

(وسلسلة الثلاثين وافرادها أيضا ثلاثة ، فإذا ضربت في ثلاثة بلغت تسعة ، ثلاثة منها متكررة ، وستة غير متكررة. ويصح الاجتماع في غير المتكررة في ثلاثة ، فيعود قيود البحث منها في ستة. وكذا إذا ضربت احدى السلسلتين في الأخرى يبلغ تسعة ، لا يصح الاجتماع في اثنين منها ، ويبقى الاجتماع والبحث في سبعة منها ، فتعود الثمانية عشر إلى سبعة وستة متكررة وخمسة غير مجتمعة. وسلسلة الثلاثين فاذا ضربت ما صح من احاد أحدهما فيما صح من الأخرى ، تبلغ تسعة ، لا يصح

٣٧٠

مسألتان

(الأولى) التعصيب باطل. وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة ، والام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي.

______________________________________________________

الاجتماع في اثنين منها ، ويبقى الاجتماع والبحث في سبعة منها) (١).

تذنيبان

(الأول) التعصيب عبارة عن توريث العصبات ما فضل عن سهام الفريضة.

والمراد بالعصبات اخوة الميت وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، ومولى النعمة.

وهذا باطل عند أهل البيت عليهم السلام (٢) ، بل فاضل السهام عندهم ترد على ذوي الفروض بنسبة مستحقيهم إلا في ثلاث صور :

(أ) الزوج والزوجة.

(ب) حصول حاجب لأحدهم ، فيمنع من الرد ويختص بغيره من أرباب الفريضة كالأم مع حاجب الاخوة.

__________________

(١) بين القوسين فذلكة البحث ، وهي في بعض النسخ المخطوطة موجودة والنسخ الأخرى خالية منها فتذكر.

(٢) لاحظ التهذيب : ج ٩ ص ٢٥٩ س ١٧ قال : فاما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا. وهو انهم يقولون : إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكون لأولى عصبة ذكر ، ولا يعطون الأنثى وان كانت أقرب منه في النسب ، شيئا ، مثال ذلك : انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما ، اما النصف إذا كانت واحدة والثلاثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما ، والباقي يعطون العم وابن العم ، ولا يردون على البنات شيئا ، واما أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها ، ثمَّ نقل دلائلهم في ذلك ، وردها مفصلا فبعد ذلك نقل في ص ٢٦٧ الحديث ١٥ عن حسين البزار قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام : المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.

٣٧١

(الثانية) لا عول في الفرائض ، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي ، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب ، أو من يتقرب به ، وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى

وأما المقاصد فثلاثة

(الأول) : في الأنساب ، ومراتبهم ثلاث :

______________________________________________________

(ج) انفراد احد أرباب السهام بزيادة في الوصلة ، فيختص بالرد ويمنع ذو الوصلة القليلة ، كأخت للأبوين مع واحد من ولد الام ، فله السدس ، والثلث الفاضل يرد على أخت الأبوين.

والأصل في منع التعصيب : قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (١).

والعامة يورثون العصبات الزائد ، فيلزم على قولهم : إعطاء الأخ أكثر من الابن للصلب ، كما لو مات إنسان وترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا ، فانّ الابن هنا يأخذ سهمين من ثلاثين. ولو ترك عوضه أخا كان للبنات الثلثان ، عشرون ، وللأخ الثلث ، عشرة من الثلاثين.

والتزموا بهذا المحذور ، ويبطله قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) فكيف يمكن ان يحوز الأخ من الإرث مع وجود البنت للميت ما لا يحوزه الابن مع وجودها.

(الثاني) العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ، ولن تقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة ، فيزاد ما دخل به النقص على سهام الفريضة ، كما لو ماتت امرأة وتركت أبوين وبنتا مع زوج ، فللبنت النصف وللأبوين الثلث

__________________

(١) الأنفال : ٧٥.

٣٧٢

(الاولى) الإباء والأولاد. فالأب يرث المال إذا انفرد ، والام الثلث والباقي بالرد. ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي. ولو كان له اخوة كان لها السدس. ولو شاركهما زوج أو زوجة ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ، وللام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب ، والباقي للأب. ولو كان لها حاجب كان لها السدس. ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية. ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم. ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان ، والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا ، أو ذكرانا وإناثا.

ولو كانت بنت فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا. ولو كان من يحجب الام رد على الأب والبنت أرباعا. ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية. ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أو لهن الثلثان والباقي يرد أخماسا. ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا. ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والأب أرباعا.

______________________________________________________

وللزوج الربع ، فدخل النقص بنصف سدس ، وهو سهم من اثنى عشر ، فيرفع على الفريضة ، وهي اثنا عشر ، فتقسم من ثلاثة عشر.

وهذا أيضا باطل عند الإمامية ، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال لا يفي به ، بل يكون النقص داخلا على الأب ومن يتقرب به والبنت أو البنات ، ويأخذ باقي ذوي الفريضة سهامهم على التمام.

٣٧٣

ويلحق مسائل

(الأولى) الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه. ويمنع الأقرب الأبعد. ويرد على ولد البنت كما يرد على امه ذكرا كان (١) أو أنثى. ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه.

أقول : البحث هنا يقع في مقامين ، الأول : ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه ، أو يكون كابن الميت الصلبة؟ المشهور الأول : وهو مذهب الشيخ (١) والصدوق في كتابيه (٢) (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وابن

__________________

(١) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٤ قال : وولد الولد يقوم مقام الولد الى قوله : وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٤٠) باب ميراث ولد الولد ص ١٩٦ س ٥ قال في حديث ١. بنات الابنة يقمن مقام البنات وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد إلخ.

(٣) الهداية : (١٤١) باب المواريث ص ٨٣ س ٢١ قال : وولد الولد يقومون مقام الولد. وفي المختلف : ج ٢ ص ١٧٧ س ٣٣ قال : وبه قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه والمقنع.

(٤) الكافي : الإرث الباب الرابع ص ٣٦٨ س ١٧ قال : ويقوم ولد الولد وان هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم الأدنين إلخ.

(٥) المهذب : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٣٢ س ٨ قال : وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب.

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

حمزة (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) ونقله عن الحسن (٤).

والثاني : مذهب السيد (٥) واختاره ابن إدريس (٦) فيأخذ ابن البنت الثلث ، وبنت الابن الثلثان على الأول واحدا كان الولد أو أكثر. وعلى الثاني يكون كابن الميت لصلبه ، فلو خلف ابني بنت وبنت ابن كان لها الخمس ، ولولدي البنت أربعة أخماس.

احتج الأولون بصحاح الاخبار.

منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت ، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن (٧).

ومثلها صحيحة سعد بن أبي خلف عن العالم عليه السلام (٨).

__________________

(١) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧ س ١ قال : وان كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه وقاسم من قاسمه.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢ قال : والمعتمد المذهب المشهور.

(٤) لا يخفى ان قول ابن ابي عقيل خلاف المذهب المشهور ، فإنه اختار ما اختاره السيد وابن إدريس ، لاحظ السرائر : ص ٣٩٧ س ١ قال : والى ما اختاره السيد واخترناه يذهب الحسين بن أبي عقيل النعماني رحمه الله إلخ.

(٥ و ٦) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ، فصل واما ترتيب الوراث ص ٣٩٤ س ٢٠ قال : وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك وقالوا : ان ابن البنت ولد ذكر حقيقة ، فيعطه نصيب الولد الذكر دون نصيب امه ، وبنت الابن بنت حقيقة يعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها واختاره السيد المرتضى واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المصنف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة ، ثمَّ نقل استدلال السيد مفصلا بما لا مزيد عليه فراجع.

(٧) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص ٣١٦ الحديث ٥٧.

(٨) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص ٣١٦ الحديث ٥٨.

٣٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني : ان ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية ، أو للذكر ضعف الأنثى؟ الأوّل حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب (١) وهو اختيار القاضي (٢).

والثاني هو المشهور بين الأصحاب : وبه قال الشيخ في النهاية (٣) لعموم القران (٤).

الثالث : ان ولد الولد هل يشارك الأبوين كأولاد الصلب؟ المشهور نعم ، وبه قال الشيخان (٥) (٦) وسلار (٧) والتقي (٨) والقاضي (٩) والحسن (١٠).

__________________

(١) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٨ قال : ولأولاد البنت الثلث. الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث الولد وولد الولد ص ١٣٣ س ١ قال : ولأولاد البنت الثلث الذكر والأنثى فيه سواء.

(٣) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٨ قال : ولأولاد البنت الثلث. الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٤) قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء : ١١.

(٥) النهاية : باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما ص ٦٣٠ س ١٩ قال : وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إلخ.

(٦) المقنعة : باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص ١٠٤ س ٢٩ قال : ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وان هبطوا.

(٧) المراسم : ذكر ترتيب ذوي الأنساب ص ٢٢٨ س ١٣ قال : وان ولد الولد وان سفل يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد.

(٨) الكافي : الباب الرابع : رتب التوريث ص ٣٦٨ س ١٧ قال : ويقوم ولد الولد الى قوله : ومشاركته للآباء في الإرث إلخ.

(٩) المهذب : ج ٢ باب ميراث الوالدين ص ١٢٩ س ١٥ قال : فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه.

(١٠) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٣٣ قال : ومذهب ابن ابي عقيل كمذهب الشيخين أيضا.

٣٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرط الصدوق في توريث ولد الولد عدم الأبوين ذكره في كتابيه (١) (٢).

احتج الأولون بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات (٣).

ومثلها روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه (٤).

احتج الصدوق بصحيحتي سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره ، فقوله : ولا وارث غيرهن ، هو الوالدان (٥).

قال الشيخ : الاستدلال بهذا غلط ، لان قوله : (ولا وارث له غيره) المراد بذلك : إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب (٦).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٤١) باب ميراث الأبوين مع ولد الولد قال : وإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن ، أو بنت بنت فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والام.

(٢) المقنع : باب المواريث ص ١٦٩ س ١٥ قال : فان ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن وفي الهداية : باب المواريث ص ٨٣ س ٢١ قال : ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين.

(٣) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الإباء وهبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٥٩.

(٤) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الإباء وهبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٦٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٤٠) باب ميراث ولد الولد ص ١٩٦ نقلا بالمضمون وفي التهذيب : ج ٩ ص ٣١٧ الحديث ٦١.

(٦) التهذيب : ج ٩ ص ٣١٧ قال بعد نقل حديث ٦١ ما لفظه : قال محمد بن الحسن : فاما ما ذكره بعض أصحابنا : من ان ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : (ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره) قال : ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير ، فغلط إلخ.

٣٧٧

(الثانية) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك. ولو كان الأكبر بنتا ، أخذه الأكبر من الذكور ، ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة. وشرط بعض الأصحاب ألّا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

______________________________________________________

لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن ، وبنت البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت (١).

قال طاب ثراه : وشرط بعض الأصحاب ان لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

أقول : هنا مسائل.

(أ) تخصيص الولد الأكبر بالأمور المذكورة ، وهو إجماع الإمامية ، خلافا للعامة فإنهم لا يرون ذلك.

ولعل وجهه : كونه القائم مقام أبيه والساد مسده ، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للمزية والجاه.

(ب) فيما يقع به التخصيص. والمشهور أربعة : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ، والمصحف.

والذي في صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (٢).

ومثلها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).

__________________

(١) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الإباء وهبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٦٢.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الحديث ٦.

(٣) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الحديث ٤.

٣٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فلم يذكر فيها من الثياب الا الدرع.

وروى أيضا ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور (١).

وعن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرجل والثياب ، ثياب جلده (٢).

وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام : إذا ترك سيفا أو سلاحا ، فهو لابنه (٣).

ولم يذكر المفيد في كتاب الاعلام ثياب البدن ، واقتصر على الثلاثة الباقية (٤).

(ج) هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب لازم للورثة ، أو على الندب لهم الخيار في تنفيذه؟ ابن إدريس على الأول (٥) وهو مذهب العلّامة في القواعد (٦)

__________________

(١) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الحديث ٧.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٦ الحديث ٩.

(٣) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٦ الحديث ٨.

(٤) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ص ٣٣٥ باب ميراث الولد س ٩ قال : واتفقت الإمامية على ان الولد الذكر الأكبر إلى قوله : بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه.

(٥) السرائر : في الولد إذا انفرد من الأبوين ص ٤٠١ س ٢٢ قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه ، وثياب جلدة إلى قوله : فان كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه الى قوله : والأول من الأقوال (أي الوجوب) هو الظاهر.

(٦) القواعد : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٥ قال : تتمة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فات من الأب إلى قوله : فلو لم يخلف سواه لم يخص

٣٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١).

والمرتضى وأبو علي على الثاني (٢) (٣).

وهو ظاهر التقي (٤) واختاره العلّامة في المختلف (٥).

وكلام الشيخين (٦) (٧) والقاضي (٨) وابن حمزة (٩) محتمل. وكذا الأحاديث.

(د) هل التخصيص محابا أو بالقيمة؟ على الأول نص ابن إدريس (١٠) وهو ظاهر الشيخين (١١) (١٢).

__________________

(١) التحرير : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٦٤ س ٩ قال : وتخصيصه بها واجب لا مستحب.

(٢) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٢٩٩ س ١٣ قال : (مسألة) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : وان احتسب بقيمته عليه إلخ.

(٣) المختلف : ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٢ قال : نص السيد المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب إلخ.

(٤) الكافي : الإرث الباب الخامس ، ص ٣٧١ س ١٥ قال : ومن السنة ان يحبى الولد الأكبر إلخ.

(٥) المختلف : ج ٢ في حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٣ قال : والأقوى الاستحباب ، للأصل.

(٦) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٣ س ١٤ قال : وإذا خلف الميت ولدين الى قوله : أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه إلخ.

(٧) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ، باب ميراث الولد ، ص ٣٣٥ س ٩ قال : واتفقت الإمامية على ان الولد الذكر الأكبر إلى قوله : بسيف أبيه إلخ.

(٨) المهذب : ج ٢ باب ميراث الولد وولد الولد ص ١٣٢ س ٣ قال : دفع الى الولد الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه إلخ.

(٩) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧ س ٨ قال : ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه إلخ.

(١٠) السرائر : في الولد إذا انفرد من الأبوين ص ٤٠١ س ٢٢ قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور الى قوله : من غير احتساب به عليه.

(١١) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٣ س ١٥ قال : اعطى الولد الأكبر منهما إلخ.

(١٢) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ، باب ميراث الولد ص ٣٣٥ س ٩ قال : الولد الأكبر يفضل في الميراث.

٣٨٠